فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 103

السبيل، والضيف، لا جُنَاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًًاًً، غير متمول فيه.

قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، أن فيه: غير متأثِّل مالًا) [1] 1).

3 -عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به قال:"إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها"فتصدق بها عمر(أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورَّث، للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وزاد عن بشر، والضيف -ثم اتفقوا - لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعمَّ صديقًا غير متمول فيه، زاد عن بشر، قال محمد: غير متأثلٍ مالًا.) [2]

4 -و عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عُمرُ في ثمغٍ، فقصَّ من خبره نحو حديث نافع.

قال: غير متأثل مالا، فما عَفَا عنه من ثمره فهو للسائل، والمحروم قال: وساق القصة. قال وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتبَ معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم.

(1) سبق تخريجه صفحة: (9) واللفظ لمسلم ـ رحمه الله ـ: كتاب الوصية: باب الوقف (ص: 670، برقم 1632) .

(2) انظر التخريج صفحة: (9) ، واللفظ لأبي داود: كتاب الوصايا: باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف: (ص: 326، برقم: 2878) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت