فهرس الكتاب
(ز) ولا نرى تعارضًا بين ما رواه الإمام الطبرى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما قاله الإمام النووي رضي الله عنه.
إذ أن السيدة عائشة - كما يفهم من العبارة - أباحت إزالة ما يسبب للمرأة الأذى والألم.
وأن الإمام النووي: منع الحف على إطلاقه، ولو كان بغير ضرورة، أم إذا وجُدت الضرورة: فإنه يتفق معها في الإباحة، بل يرى رضي الله عنه: أن ذلك مستحبًا كما سبق في (د) .
لماذا ... ؟
قد يعترض بعض الناس، أو يحلو لهم أن يتساءلوا: لماذا كان موقف التشريع الإسلامي على نحو ما سبق ذكره؟
ولم لم يترك للناس الحرية في أمور مثل هذه، خاصة: وأنها أمور شخصية، يدخل التصرف فيها في نطاق الحرية الفردية، التي نثق أن الإسلام لا يحجر فيها على أهله؟.
ونقول لهؤلاء، ونحن نخاف عليهم ونرجوا لهم الخير:
قال الإمام الخطابي المتوفي (سنة 388 هـ - 1988) إنما ورد الوعيد الشديد، في هذه الأشياء، لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها، لكان وسيلة إلى إستجازة غيرها من أنواع الغش، لما فيها من تغيير الخلقة (انظر فتح الباري 10/ 380) .
كما يضاف إلى ذلك:
أن فتح الباب للنساء في هذه المبالغات، يؤدى إلى ارتمائهن في أحضان الشهوانية، والبعد - تدريجيًا - عن رسالتهن الإنسانية.
وعدم النجاح بالتالي في خلافة الإنسان لله على هذه الأرض، بل فشله بسبب إغراقه في مثل ذلك، في عمارة الكون، وحسن الإفادة من كل ما سخره الله تعالى له.
ولشغله الوقوع الدائم في هذا المنكر الذي حرمه عليه لمصلحته التشريع الإسلامي عن عبادة الله تعالى، بل عن الإيمان نفسه.