فيرى الشافعية: أن الختان واجب على الذكر والإناث معًا.
الإمام الشوكانى: قد ناقش الموضوع واستعرض الروايات المختلفة ثم قال: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على وجوب الختان"."
أما فقهاء الحنفية والمالكية: فيرون أن الختان سنة للذكور ومندوب للإناث.
ويرى الحنابلة: أنه واجب للذكور ومكرمة للإناث.
وقد أثير هذا الموضوع في العصر الأخير وقد ناقشه علماء الدين المحدثون، وفيما يلي ملخص لبعض الآراء التي وردت في أقوالهم:
-قال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله:
"إن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح قاطع". وبعد أن ناقش فضيلته الأقوال والاعتبارات قال: إن الشريعة تقرر مبدأً عامًا هو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق أن في أمر ما ضررًا صحيًا أو فسادًا خلقيًا وجب شرعًا منع هذا العمل وفقًا للضرر أو الفساد وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس وتعودوه في ظل الشريعة الإسلامية وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا اهو"أن ختانها مكرمة"
وليس واجبًا"."
ويقول الشيخ / محمد إبراهيم سالم - رئيس المحكمة الشرعية
العليا - والذى نشر عام 1951 مع رأي الشيخ محمود شلتوت بمجلة لواء الإسلام القاهرية (العدد الأول السنة الخامسة) في يونيو"أن ختان المرأة مكرمة مستحبة فهو ليس فرضًا أو واجبًا أو سنة بل هو مندوب من الخير عمله ولا عقاب على من تركه".
والمأثور أن ختان المرأة مكرمة في حق الإناث سنة في حق الرجال، وأضاف بأن الختان الذى يعتبر مكرمة هو الذى يتم فيه إزالة الجزء البارز من البظر المرتفع عن البشرة لينخفض إلى مستواها ولهذا سمى ختان البنات خفضًا.
-أما استئصال البظر من أساسه بالطريقة المتبعة عند الجهلة من أهل القرى فإن الشريعة الإسلامية لا تقره وتعتبره بدعة مكروهة لما ينجم عنه من فقدان لحساسية الأنوثة فقدانًا قد يؤدى إلى الزهد في وسائل التناسل