الصفحة 64 من 99

ويقول الشيخ / حسن مأمون شيخ الجامع الأزهر في الوقت: أن هناك فرقًا بين الفرض والواجب والسنة والمكرمة.

ومميزات المكرمة: أنها ليست محكمة مثل الفرض والواجب والسنة أي فيها حرية وتفضيل وهذا على تسامح الدين الإسلامي.

و في ضوء ما تقدم: يمكن أن نخلص بالنقاط التالية:

-أنه لم يرد في القرآن ولا في سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - أمر بوجوب الختان ولم يُجمع الفقهاء كذلك على الوجوب.

-كل ما ورد عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث في هذا الموضوع أحاديث ضعيفة تبين أنها مكرمة للأنثى تتزين في عين زوجها على أن تقوم به الخاتنة في رفق شديد بقطع الجزء اليسير البارز وتترك الباقى مرتفعًا لا يشوه الخلقة ولا يميت الرغبة.

-أن ختان الأنثى لهذا كله أمر متروك لما تفرضه المصلحة، فإذا تبين أن الاعتبارات الصحية والنفسية تقضى بالتخلى عنه فإن هذا المنع لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي.

-نشرت جريدة"المسلمون"السعودية في عددها (384) الصادر في ذى الحجة 1412 مايو 1992 م فتوى عن رأي الشرع في ختان الإناث قالت الفتوى: بأن الختان للبنات مشروع. وكانت النساء يختتن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت هناك امرأة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمرها فيقول لها: (خذى ولا تنهكى) أي لا تبالغين فإنه أنور لوجهها وأحظى عند زوجها. والختان واجب في حق الرجال أما النساء فهو فضيلة ومكرمة. فمن أراد أن يختن فقد أخذ بالأفضل والأتم ومن تركه فلا شيء عليه، وأما الذكور فإنهم يختنون بكل حال.

-ونشرت جريدة"العالم الإسلامي"السعودية في عددها رقم (1284) تحت عنوان: (الختان واجب للرجال وسنة للنساء) : الختان عادة كانت موجودة أيام إبراهيم عليه السلام ففي الصحيحين أنه اختتن وهو ابن ثمانية سنين.

وكان الختان معروف عند العرب قبل الإسلام أخذوه عن جدهم إبراهيم أو عن اليهود الذين توارثوه عنه. ولما جاء الإسلام أقر الختان كأحد مواريث ملة إبراهيم.

قال تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت