فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 516

وبهذا يتبين أنه لا يشترط في القرض أن يكون إرفاقًا من غني لمحتاج، وإن كان الأصل أنه كذلك.

القول الثاني: يكيف أصحاب هذا القول فتح الحساب الجاري بأنه عقد قرض بين العميل والبنك، إذ أن العميل يقرض البنك فيتملك البنك ذلك المال ويتصرف فيه كيف شاء، ويكون هذا القرض حالًا. وبهذا التكييف أخذ بيت التمويل الكويتي [1] .

وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء، [2] وبمثل هذا التكييف الفقهي جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات وجاء في القرار قوله: ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك

(المقترض) مليئًا [3] .

ومما يقوي هذا القول أن الواقع في تعامل البنوك يؤكد على أن العقد أشبه ما يكون بالقرض، لا الوديعة.

فالوديعة المصرفية لا ينطبق عليها اصطلاح الوديعة الشرعية؛ لأن البنوك والمصارف لا تأخذها كأمانة وتردها إلى أصحابها بعينها، وإنما تتصرف فيها وتلتزم برد المثل، وأحيانا تدفع فوائد على الأموال التي تودع عندها، ومن

(1) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، (4/ 146) ، فتوى رقم (1225) .

(2) انظر بحث لشيخنا علي بن أحمد السالوس بعنوان: حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، على مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 577) . وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص عليه بالقرار رقم (86) (3/ 9) في دورته التاسعة المنعقدة في أبي ظبي من (1 - 6) ذي القعدة (1415 هـ) ، الموافق (1 - 6 نيسان أبريل 1995 م) .

(3) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من (1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ) الموافق (1 - 6 نيسان أبريل 1995 م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت