وكما هي عادتنا في هذا البحث، نشرع أولًا ببيان العقد في الفقه الإسلامي، ومن ثم نذكر التخريج والتنزيل الفقهي للمسألة فنقول:
-السلم في الفقه الإسلامي
تعريف عقد السلم:
السلم لغة: ضرب من الشجر والسلم ما أسلفت به [1] ، وفي مختار الصحاح: السلم بفتحتين السلف [2] . والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس وسلفًا لتقديمه [3] .
السلم اصطلاحًا:
تعريف الحنفية: هو بيع آجل بعاجل [4] . أو هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا وفي المثمن آجلًا [5] .
تعريف المالكية: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم [6] .
(1) العين (7/ 266) ، سلم
(2) مختار الصحاح (1/ 131) ، سلم
(3) مغني المحتاج (2/ 102) . والروض المربع (2/ 136) .
(4) الدر المختار (5/ 209) .
(5) الاختيار لتعليل المختار (2/ 35) .
(6) الجامع لأحكام القرآن (3/ 378) : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الوفاة: (671) ، ط: دار الشعب - القاهرة، وقد نقلت هذا التعريف من تفسير القرطبي لعدم العثور على تعريف السلم في كتب الفقه المتوفرة لدي ـ على كثرتها ـ لدى السادة المالكية، بحسب اطلاعي القاصر.