فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 516

المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم

وكما هي عادتنا في هذا البحث، نشرع أولًا ببيان العقد في الفقه الإسلامي، ومن ثم نذكر التخريج والتنزيل الفقهي للمسألة فنقول:

-السلم في الفقه الإسلامي

تعريف عقد السلم:

السلم لغة: ضرب من الشجر والسلم ما أسلفت به [1] ، وفي مختار الصحاح: السلم بفتحتين السلف [2] . والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس وسلفًا لتقديمه [3] .

السلم اصطلاحًا:

تعريف الحنفية: هو بيع آجل بعاجل [4] . أو هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا وفي المثمن آجلًا [5] .

تعريف المالكية: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم [6] .

(1) العين (7/ 266) ، سلم

(2) مختار الصحاح (1/ 131) ، سلم

(3) مغني المحتاج (2/ 102) . والروض المربع (2/ 136) .

(4) الدر المختار (5/ 209) .

(5) الاختيار لتعليل المختار (2/ 35) .

(6) الجامع لأحكام القرآن (3/ 378) : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الوفاة: (671) ، ط: دار الشعب - القاهرة، وقد نقلت هذا التعريف من تفسير القرطبي لعدم العثور على تعريف السلم في كتب الفقه المتوفرة لدي ـ على كثرتها ـ لدى السادة المالكية، بحسب اطلاعي القاصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت