فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 516

المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة

وسنشرع أولًا بيان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي كما هي عادتنا فنقول:

تعريف الإجارة:

الإجارة في اللغة: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجر [1] . والإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل [2] .

الإجارة في اصطلاح الفقهاء:

تعريف الحنفية: هي تمليك منفعة بعوض [3] .

تعريف المالكية: بيع منافع معلومة بعوض معلوم [4] .

تعريف الشافعية: تمليك منفعة بعوض [5] .

تعريف الحنابلة: بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم [6] .

(1) معجم مقاييس اللغة (1/ 62) "أجر".

(2) لسان العرب (4/) 10"أجر". والعين (6/ 173) ،"أجر".

(3) المبسوط (23/ 79) .

(4) التاج والإكليل (5/ 389) .

(5) الإقناع للشربيني (2/ 347) . وروضة الطالبين (5/ 173) .

(6) الإنصاف (2/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت