وسنشرع أولًا بيان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي كما هي عادتنا فنقول:
تعريف الإجارة:
الإجارة في اللغة: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجر [1] . والإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل [2] .
الإجارة في اصطلاح الفقهاء:
تعريف الحنفية: هي تمليك منفعة بعوض [3] .
تعريف المالكية: بيع منافع معلومة بعوض معلوم [4] .
تعريف الشافعية: تمليك منفعة بعوض [5] .
تعريف الحنابلة: بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم [6] .
(1) معجم مقاييس اللغة (1/ 62) "أجر".
(2) لسان العرب (4/) 10"أجر". والعين (6/ 173) ،"أجر".
(3) المبسوط (23/ 79) .
(4) التاج والإكليل (5/ 389) .
(5) الإقناع للشربيني (2/ 347) . وروضة الطالبين (5/ 173) .
(6) الإنصاف (2/ 3) .