ثانيًا: الحوالة في الاصطلاح الفقهي
المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه [1] .
المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. [2]
المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. [3]
المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. [4]
وخلاصة أقوال الفقهاء في تعريفهم الاصطلاحي: أن الحوالة تحريك وانتقال للدين من ذمة لأخرى.
الحوالة في الاصطلاح المصرفي
عرفت الحوالات المصرفية بعدة تعاريف، وجلها متقاربة نختار منها ما يلي:
(1) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة ا
لمحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 3) . وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (4/ 171) .
(2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 240) . وانظر حاشية
الدسوقي (3/ 325) .
(3) مغني المحتاج (2/ 193) ، وانظر حاشية البيجرومي على منهج الطلاب (2/ 605) ، وغيرهما.
(4) الكافي (2/ 218) ، وانظر الشرح الكبير (5/ 54) .