فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 516

-جهات عقد القرض

المقرِض: العميل صاحب البطاقة

المقترض: المصرف أو البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة

القرض: المبلغ المدفوع والتي تحويه البطاقة

ويتضح هذا التنزيل من خلال النقاط التالية:

-التنزيل الفقهي

أولًا: دفع العميل مبلغًا لمصدر البطاقة يعد إقراضًا منه لتلك الجهة المصدرة، ويعد قرضًا حالًا بنص العقد المجرى بينهما.

ثانيًا: قبول المصدر للمبلغ من العميل يعد قبولًا للاقتراض بالمبلغ المودع في البطاقة.

ثالثًا: تمثل البطاقة التي تصرف للعميل وثيقة بالمبلغ المقرَض، وله استيفاؤه في أي وقت شاء.

رابعًا: استعمال العميل للبطاقة في نقاط البيع، أو أجهزة الصراف الآلي، يمثل استيفاءً لقرضه بالتدريج سواء عن طريق الإحالة عليه أو الاستيفاء منه مباشرة وبحسب رغبته.

أدلة التكييف الفقهي:

يمكن الاستدلال لهذا التكييف بأثر العقد الناتج عن هذه المسألة، حيث إن العميل يُضمِّن المصدر المبلغ الذي تحتويه البطاقة، وهذا شأن عقد القرض.

كما أن ضياع أو تلف البطاقة لا يعني ضياع أو تلف المبلغ، حيث يبقى في ذمة المصرف ويمكن للعميل استيفاؤه منه، أو الإبلاغ عن ضياع البطاقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت