وبطاقات خصم فوري، وبطاقات تخزين وغيرها، والعالم يشهد تطورًا رهيبًا في هذه المجالات.
ويمكن الجواب عليه:
إنه لابد من التمييز بين أن البطاقة تمثل نقدًا حقيقيًا بديلًا عن النقود التقليدية وبين أن تكون وسيلة ونظام دفع، فالبطاقة لا تمثل نقدًا بذاتها بدليل أن تلفها لا يُعد تلفًا للنقود التي تحويها، وأيضًا فإن المال المودع فيها يظل في ذمة المصرف ويضمن المصرف تلف المال مما يدل على أن البطاقة لا تعدو وسيلة دفع أو نظام للاستيفاء فحسب.
-التخريج الثاني: عقد صرف
تكلمنا سابقًا عن عقد الصرف في الفقه الإسلامي وبينا كثيرًا من أحكامه [1] ، وبقي الكلام حول التكييف والتنزيل الفقهي وبيان الحكم الشرعي فنقول:
بيان التكييف
هذه البطاقة لها حكم النقد وعلى هذا فالعقد بين المصدر والمشتري هو عقد صرف، فيجب التقابض عند شراء البطاقة، كما يجب التساوي بين القيمة المخزنة في البطاقة والقيمة التي اشتريت بها إذا كانت القيمتان بعملة واحدة، أما إن اختلفت العملة فلا مانع من اختلاف القيمتين.
-جهات عقد الصرف
طالب الصرف: هو العميل صاحب البطاقة
قابل الطلب: المصرف المصدر للبطاقة
(1) انظر (ص: 208) وما بعدها.