فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 516

حكم استخدام هذه البطاقات

وعليه يمكن القول إن استخدام هذا النوع من البطاقات لا حرج فيه شرعًا، وتعامل هذه الوحدات التي تحويها البطاقة معاملة النقود في جميع أحكامها، وأهَمُّها:

-يعد الوفاء بهذه النقود عن طريق نظام الدفع (البطاقة) وفاء حالًا تبرأ ذمة العميل بمجرد تحويله النقود من بطاقته.

-لا يحق للتاجر مطالبة العميل بما عليه بعد تسلمها إلكترونيًا منه.

-يجري في تلك الوحدات الرِّبا بنوعيه الفضل والنساء. فلا يجوز مبادلة هذه الوحدات ببعضها مفاضلةً إلا إذا اختلف الجنس باختلاف نوع العملة النقدية المخزّنة. فيجوزُ حينَئذٍ التفاضلُ، ويحرم النساء.

-تجب الزكاةُ بهذه الوحدات الإلكترونيّة ببلوغها النصابَ، سواءٌ أعدّت للتجارة أو لَم تعَدَّ.

-يجوز جعلها رأس مال سلم، ورأس مال مضاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت