الصفحة 13 من 24

الحادية والثلاثون: لو لبس الإنسان ساعة في يده، فهل تلحق بالخمسة التي ذكرها الرسول صلّى الله عليه وسلّم؟

الجواب: لا تلحق، وأشبه ما تكون بالخاتم، والخاتم جائز لا إشكال فيه.

الثانية والثلاثون: الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم.

الثالثة والثلاثون: القهوة التي فيها زعفران، هل يجوز للمحرم أن يشربها؟

الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب.

الرابعة والثلاثون: من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم فيه بعد العمرة. فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (10/ 76)

الخامسة والثلاثون: التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا لم يرم الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء.

ولكن الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد

السادسة والثلاثون: من رمى الجمرات قبل الزوال في اليوم الحادي عشر وما بعده فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال إن كان في أيام الرمي، وإذا انتهت أيام الرمي ولم يعدها فعليه فدية: شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بقرة تذبح في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطيع صام عشرة أيام. فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (10/ 300)

السابعة والثلاثون: الصيام لعدم الهدي في دم المتعة: يبتدئ صومها (أي الثلاثة) من حين أن يحرم بالعمرة، وآخر وقت الصيام: آخر يوم من أيام التشريق.

والذي يظهر لي من حديث ابن عمر، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يصومونها في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي» ، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت