الصفحة 15 من 24

الحادية والأربعون: مساكين الحرم، من كان داخل الحرم من الفقراء سواء كان داخل مكة، أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة، أو من الآفاقيين، فلو أننا وجدنا حجاجًا فقراء، وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس.

الثانية والأربعون: ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، فكله لا صحة له ولا أصل له، واختلف العلماء في وادي وج في الطائف. والصحيح أنه ليس بحرم.

الثالثة والأربعون: في الحرم الغصن اليابس في الشجرة الخضراء يجوز قطعه إذا كان يبسه يبس موت؛ لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها لكن إذا جاء المطر نمت، ولكن قال العلماء: ما قطعه الإنسان من أشجار الحرم، فإنه حرام؛ لأنه قطع بغير حق، وهذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء.

الرابعة والأربعون: الاضطباع لا يفعل إلا إذا شرع في الطواف، ويتركه حين ينتهي منه.

ولا يسعى مضطبعا عند جماهير العلماء، لتركه عليه الصلاة والسلام للاضطباع حالة السعي بين الصفا والمروة، وكذا الخلفاء بعده.

الخامسة والأربعون: الابتداء من قَبْلِ الحجر بدعة وتنطع في دين الله.

السادسة والأربعون: كيفية الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي: ترفع اليدين قائلًا الله أكبر؟

الجواب: لا، بل الإشارة باليد اليمنى، والظاهر انه عند الاشارة يستقبله، وإن شق فلا حرج أن يشير وهو ماش.

السابعة والأربعون: إذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة وعليه فلا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضًا؛ لأن التكبير في أول الشوط، وليس في آخر الشوط.

الثامنة والأربعون: الدعاء الجماعي في الطواف إن كان بصوت خافت لتعليم من معه، فأرجو ألا يكون به بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت