الصفحة 27 من 28

وعليه فإن المرأة التي ولدت ونزل منها الدم ثم بعد 30 يوما نزل منها الولد الثاني فعند الشافعية أنها تبدأ حساب النفاس من الآن، بعد ولادة الولد الثاني، وما نزل من الدماء قبل ذلك فهو استحاضة، حكمها حكم الطاهر تصلي وتصوم وتبدأ في حساب النفاس من الآن.

وعند الحنابلة أن الدم النازل في الثلاثين اليوم الأولى دم نفاس، فإذا نزل منها الولد الثاني الآن فإنها تمكث فقط عشرة أيام بعده لتمام الأربعين وما بعده استحاضة.

فتمتنع عن الصلاة والصوم من يوم نزول الولد الأول ونزول الدم إلى تمام الأربعين يومًا، وما بعده فهي طاهرة وإن نزل الدم.

وعلى القول الأول هي طاهرة وإن نزل الدم مع الولد الأول وبعده حتى يفرغ الرحم من الولد الثاني .. ثم تبدأ في حكم النفساء.

والراجح والله أعلم:

أن دم النفاس ليس لأٌله حد وأن أكثره أربعون لورود الحديث في ذلك.

وإن بدايته تبدأ أثناء ولادة الأول وقد اختاره الإمام الغزالي رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت