الصفحة 28 من 28

أن أقل سن يمكن أن ترى المرأة فيه الدم هو تسع سنوات، وليس لآخره حد، خلافا لمن قال: آخره سن الخمسين، فعند هذا القول إذا رأت المرأة الدم بعد سن الخمسين فإنه استحاضة وليس بحيض، والأول هو الراجح فإن المرأة قد تحيض بعد الستين والله أعلم.

وأما أقل زمن يمكن تحيض فيه المرأة فعند الأحناف ثلاثة أيام، والشافعية والحنابلة يوم وليلة، وعند المالكية أقله لحظة.

والراجح أن ما ذهب إليه المالكية هو الأقوى وهو وجه عند الشافعية والراجح أن أكثره خمسة عشر يومًا.

ثم إن زاد الدم واستمر بعد ذلك فإنها ترد إلى التمييز إن استطاعت أن تميز باللون أو الريح أو الألم أو الثخونة أو الخفة.

وإلا فإلى العادة فإن كانت عادتها ست أيام تردها إليها وما زاد فاستحاضة، والعادة تثبت بتكررها ثلاث مرات على وتيرة واحدة، وإن لم تستطع التمييز ولم يكن لها عادة أو نسيت فترد إلى عادة غالب النساء ست أو سبع أيام وما زاد فهو استحاضة.

وأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد أن تستذفر وتضع الحفاضة تبادر بالوضوء ثم تصلي، ولا تغتسل إلا عند انتهاء الحيض فقط، وهي طاهرة تفعل كل ما تفعله المرأة الطاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت