هو الدم الخارج عقب الولادة مأخوذ من النفس وهو الدم، أو من ظهوره من قولهم: تنفس الصبح إذا ظهر.
واشترط الشافعية لهذا الدم شروطًا منها:
1.... أن يكون قد خرج بعد فراغ الرحم من الولادة.
2.... أن يكون خروجه قبل انقضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم.
3.... أن لا تتخلل بين انقطاعه ونزول الآخر قبل مضي 15 يومًا.
4.... أن لا يزيد الدم على 60 يومًا.
وعليه فإن الدم النازل أثناء الولادة فليس نفاسا، وكذا الدم النازل بين التوأمين لا يكون نفاسًا، وكذا النازل بعد انقطاعه بـ 15 يوما ولو كان في مدة النفاس.
أقله مجة أو لحظة وغالبه أربعين يومًا، وأكثره 60 يومًا، وما زاد فهو استحاضة.
وقال بعض العلماء إن الدم النازل أثناء الولادة يعتبر نافسا وأقله لحظة وأكثره 40 يومًا وما زاد فهو استحاضة.