عندما يحصل الرجل على الموافقة يُستحب أن ينظُر إليها، وتنظُر إليهِ بما أباحه الشرع لهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال له أني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( أَنَظَرت إِلَيها ) )قال: لا، قال (( فَاذهَب فَانظُر إِليهَا، فَإِنَّ في أَعيُن الأَنصَار شيئًا ) ) [1] ..
(1) - رواه مسلم في صحيحه (كتاب النِّكاح - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها) ، 2/ 1040، برقم (1424) .