فهرس الكتاب
الصفحة 876 من 2175
فإن كان الأول: فما خلا في أكله لها عن ضرر.
وإن كان الثانى: فلا أسميه مضطرا على الحقيقة؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة.
وأما الفرق: فمتحقق بالاختيار في أحد الفعلين؛ وإلا لجاز في الآخر.
حجم الخط: