الصفحة 19 من 41

الثاني: أن يفعل ما يفطر مكرهًا عليه فلا يفسد صومه، فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه , فما دون الكفر من باب أولى.

الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا , وضده الناسي.

فلو فعل شيئًا من هذه المفطرات ناسيًا , فلا شيء عليه.

ومقتضى كلام المؤلف, أنه لا يشترط أن يكون عالمًا , لأنه لم يذكر إلا شرطين، العمد والذكر , فإن كان جاهلًا فإنه يفطر.

والصحيح اشتراط العلم, لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثة:

العلم , والذكر , والعمد.

والشرط الثالث على الصحيح: العلم وضده الجهل.

والجهل ينقسم إلى قسمين:

1)جهل بالحكم الشرعي أي: لا يدري أن هذا حرام.

2)جهل بالحال أي: لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل و الشرب , وكلاهما عذر. [ص:384 - 385 - 387 - 388] ج 6

قوله: (أو طار إلى حلقه ذباب, أو غبار)

إي: فلا يفطر؛ لأنه بغير قصد [ص:390]

قوله: (أو فكر فأنزل)

أي: فكر في الجماع , فإنه لا يفسد صومه بذلك. [ص:391]

قوله: (أو احتلم)

إي: فلا يفطر حتى لو نام على التفكير , لأن النائم غير قاصد. [ص:391]

قوله: (أو أصبح في فيه طعام فلفظه)

أي: لا يفسد صومه؛ لأنه لم يبتلع طعامًا بعد طلوع الفجر. [ص:391]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت