يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس , فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب , فلا قضاء عليه.
ويجوز له أن يأكل إذا تيقن , أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت , حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت , فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبن أنها لم تغرب.
فإن تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه , والمذهب أن عليه القضاء.
مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس؟
نقول: لا يلزم أن يمسك , لأن النهار في حقه انتهى , والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليه , لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت , إذ الشمس باقي عيها ربع ساعة أو ثلث , فإن صيامه يبقى؛ لأنه ما زال عليه صومه. [ص:396 - 397] ج 6
قوله: (أو معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا)
أي: لو أكل يعتقد أنه في ليل لم يصح صومه , سواء من أول النهار أو آخره فعليه القضاء , فالفقهاء
-رحمهم الله - لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة بالواقع.
والقول الراجح: أنه لا قضاء عليه وسبق دليله. [ص:397 - 398]
فصل
قوله: (( فصل ) )عقد المؤلف - رحمه الله - فصلًا خاصًا للجماع لكونه أعظم المفطرات تحريمًا و أكثرها تفصيلًا ولهذا وجبت فيه الكفارة.
والجماع من مفطرات الصائم ودليله الكتاب والسنة والإجماع.