الصفحة 23 من 41

قوله: (ومن جامع في نهار رمضان)

(( من ) )من صيغ العموم؛ لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم وجوابها

قوله (( فعليه القضاء والكفارة ) )ولكن ليس هذا على العموم بل لا بد من شروط:

الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

الشرط الثاني: ألا يكون هناك مسقط للصوم.

الشرط الثالث: أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة. [ص: 399 - 400] ج 6

قوله: (في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة)

والقبل يشمل الحلال والحرام, فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال.

وقوله (( أو دبر ) )الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالًا أو حرامًا.

وقوله (( فعليه القضاء ) )لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامدًا بدون عذر, فلا قضاء عليه وليس عدم القضاء تخفيفًا لكنه لا ينفعه القضاء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء. [ص:400] ج 6

قوله: (وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة)

هاتان مسألتان:

الأولى: إذا جامع دون الفرج فأنزل فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة لأنه أفسد صومه بغير الجماع. فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت