الصفحة 26 من 41

الثاني: أن يكون في صيام رمضان ونزيد شرطين آخرين أحدهما أن يكون الصيام أداء, والثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم.

فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل أو في صيام كفارة اليمين أو في صيام فدية الأذى أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي أو في صيام النذر ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر ولا تجب الكفارة في الإنزال بقلبة أو مباشرة أو نحو ذلك لأنه ليس بجماع. [ص 410 - 411] 6

قوله: (وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)

قوله (( وهي ) )إي: كفارة الوطء في نهار رمضان.

قوله (( عتق رقبة ) )إي: فكها من الرق.

قوله (( فإن لم يجد ) )يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها.

قوله (( فصيام شهرين متتابعين ) )فعليه شهرين متتابعين بدلًا عن عتق الرقبة.

قوله (( متتابعين ) )إي: يتبع بعضها بعضًا , بحيث لا يفطر بينهما يومًا واحدًا إلا لعذر شرعي.

قوله: (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا)

إي: فعليه إطعام ستين مسكين , والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعًا كان الفقر أشد حاجه وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.

قوله (( فإطعام ستين مسكين ) )هنا قدر الطعام دون المُطعم فهل المطعم مقدر؟

المشهور من المذهب أنه مقدر وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع أعني صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فتكون الإصواع لستين مسكينًا خمسة عشر صاعًا بصاع النبي من البر وصاع النبي ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمس وعلى هذا يكون الصاع في القصيم خمسة أمداد ويكون إطعام ستين مسكينًا اثني عشر صاعًاُ باصواع القصيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت