سؤال: هل يفرق بين المستحب والمسنون؟
الجواب: فرق بعض العلماء بينهما.
ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية.
وقوله (( وحكم القضاء ) )سيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء، ولكن ليس على الفور وإنما على التراخي. [ص 420 - 421 - 422] ج 6
قوله: (يكره جمع ريقه فيبتلعه)
وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، لكن لبقي طعم طعام كحلاوة تمر، أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلعه.
[ص 422 - 423] ج 6
قوله: (ويحرم بلع النخامة)
بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ لأنها مستقذره. [ص 423] ج 6
قوله: (ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه)
وقوله (( فقط ) )التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان.
وقوله (( إن وصلت إلى فمه ) )ولفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم أبتلعها بعد ذلك أفطر.
وفي المسألة قول آخر في المذهب: أنها لا تفطر أيضًا ولو صلت إلى الفم وابتلعها، هذا القول أرجح؛ لأنها لم تخرج من الفم. [ص 424 - 425] ج 6
مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو لثته، أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟
الجواب: لا يجوز للصائم ولا لغيره؛ لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر. [ص 423 - 424] ج 6
قوله: (ويكره ذوق طعامٍ بلا حاجة)