الصفحة 28 من 41

سؤال: هل يفرق بين المستحب والمسنون؟

الجواب: فرق بعض العلماء بينهما.

ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية.

وقوله (( وحكم القضاء ) )سيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء، ولكن ليس على الفور وإنما على التراخي. [ص 420 - 421 - 422] ج 6

قوله: (يكره جمع ريقه فيبتلعه)

وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، لكن لبقي طعم طعام كحلاوة تمر، أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلعه.

[ص 422 - 423] ج 6

قوله: (ويحرم بلع النخامة)

بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ لأنها مستقذره. [ص 423] ج 6

قوله: (ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه)

وقوله (( فقط ) )التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان.

وقوله (( إن وصلت إلى فمه ) )ولفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم أبتلعها بعد ذلك أفطر.

وفي المسألة قول آخر في المذهب: أنها لا تفطر أيضًا ولو صلت إلى الفم وابتلعها، هذا القول أرجح؛ لأنها لم تخرج من الفم. [ص 424 - 425] ج 6

مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو لثته، أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟

الجواب: لا يجوز للصائم ولا لغيره؛ لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر. [ص 423 - 424] ج 6

قوله: (ويكره ذوق طعامٍ بلا حاجة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت