أما غير القبله من دواعي الوطء كالضم ونحوه ,فحكمها حكم القبلة ولا فرق. [ص 427 - 429] ج 6
قوله: (ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم)
قوله (( اجتناب ) )أي: البعد، والكذب هو: الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم عمد.
قوله (( غيبة ) )بكسر الغين وهي: ذكرك أخاك بما يكره من عيب خِلقي أو خُلقي أو عملي أو أدبي.
قوله (( شتم ) )هو القدح بالغير حال حضوره.
وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره , ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد.
مسألة: ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل المحرم في الصوم يبطله؛ كالغيبة , ولكن إمام أحمد
-رحمه الله-لما سئل عن ذلك , وقيل له: أن فلانًا يقول: أن الغيبة تفطر؟
قال: لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام.
القاعدة: في ذلك أن المحرم إذا كان محرمًا في ذات العبادة أفسدها, وإن كان تحريمه عامًا لم يفسدها, فالأكل والشراب يفسدان الصوم , بخلاف الغيبة. [ص 429 - 430 - 431] ج 6
قوله: (وسن لمن شتم قوله: إني صائم)
أي: أن شتمه ُ أحد؛ أي: ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه, وهو بمعنى السب, كذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله أي: يتماسك معه يسن له أن يقول: إني صائم.
مسألة: هل يقولها سرًا , أو جهرًا؟
وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل.
والصحيح أنه يقولها جهرًا في صوم النافلة والفريضة. [ص 431 - 432] ج 6
قوله: (وتأخير سحور)