أي: سن تأخير سحور ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر, فإن خشي طلوع الفجر فليبادر, فمثلًا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة ,
أي: يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. [ص 433 - 434] ج 6
قوله: (وتعجيل فطر)
أي: سُن تعجيل فطر, أي: المبادرة به إذا غربت الشمس, فالمعتبر غروب الشمس, لا الأذان. [ص 434]
قوله: (على رطب)
أي: سُن كون الفطور على رطب والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس. [ص 436] ج 6
قوله: (فإن عدم فتمر)
أي: إن عدم الرطب فليفطر على تمر وهو اليابس أو المجبن والمجبن هو: المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطًا بعضه ببعض. [ص 436] ج 6
قوله: (فإن عدم فماء)
أي: إن عدم التمر فليفطر على ماء فإن لم يجد ماء ولا شرابًا آخر ولا طعامًا نوى الفطر بقلبه ويكفي, ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال لكن ربما نأخذ حكمه من قوله: (( سن تعجيل فطر ) )
لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل للفطر فيكون خلافًا للمسنون والذي يظهر فيه التحريم ولكن مع ذلك ليس فيه جزم والصواب أن أدنى أحواله الكراهة. [ص 438 - 439] ج 6
قوله: (وقول ما ورد)
أي: سن قوله ما ورد يعني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الفطر ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب وهي على القول الراجح واجبه ولكنه لو نسي فإنه