يسمي إذا ذكر ويقول: بسم الله أوله وآخره كذلك أيضًا مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء وأما ما ورد قوله عند الفطر فمنه قول (( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت واللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم ) )
ووردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيها ,لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس ومنها إذا كان اليوم حارًا وشرب بعد الفطور فإنه يقول: (( ذهب الظمأ, وابتلت العروق, وثبت الأجر إن شاء الله ) )
وذهاب الظمأ بالشرب واضح وابتلال العروق بذلك واضح وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة. [ص 439 - 441] ج 6
قوله: (ويستحب القضاء متتابعًا)
وذلك لثلاثة أوجه:
أولًا: أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء لأن الأداء متتابع.
ثانيًا: أنه أسرع في إبراء الذمة.
ثالثًا: أنه أحوط.
فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعًا. [ص 441] ج 6
قوله: (ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر)
عُلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذٍ يلزمه أن يقضي متتابعًا.
قوله: (من غير عذر)
علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء فيجوز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. [ص 441 - 442] ج 6
قوله: (ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر)