الصفحة 17 من 22

وصول هذه المواد أصبح متاحًا مما يتطلب معه ضرورة إلزام هذه الشركات بوجود جدار نارى لديها والرقابة على ذلك.

2 -التراض: بمعنى توفر القصد والإرادة والاختيار الكامل لطرفى المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه، ويمكن القول إنه في التجارة الالكترونية يتحقق هذا التراضى حيث لا يوجد لأى طرف من المتعاملين أية سلطة لاجبار الآخر على إجراء المعاملة.

3 -المعلومية: بمعنى ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن محل المعاملة لكلا الطرفين لكى يتخذ قراره بالقيام بالمعاملة وهو على علم بآثارها ونتائجها، ويمكن القول إن التجارة الالكترونية توفر المعلومات الكاملة من السلعة والثمن، غير أن مسألة الصدق في هذه المعلومات تتعرض له التجارة العادية من احتمال بث معلومات غير صادقة من جانب التجار أو العملاء كما أن عرض السلع الكترونيًا على شاشة الكمبيوتر أقل في المعلومية من وجدودها في شكل مادى محسوس، ولكن يخفف من ذلك أنه في حالة اكتشاف أى في مواصفات مخالفة السلعة ماديًا عن ماتم بثه على الأنترنت يقوم المستخدم ببث ذلك على الانترنت فيتعرف عليه الجميع ولا يتعاملون مع من قدم المعلومات المضللة.

4 -العدالة بين طرفي المعاملة ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة وهو أمر يتحقق في التجارة الالكترونية الذى يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة وبما يحقق مصلحته بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد بالنسبة له.

ب- القواعد المتصلة بدرء المفاسد (قواعد سلبية يجب الامتناع عنها) وهى:

1 -منع الغرر: ويعنى به الجهالة التى ترتبط بالعقد بحيث يكون مجهول العاقبة، أو كل ما من شأنه أن يجعل المتعاقد لا يدرى أن يحصل على مقصوده من المعاملة أولًا.

والتجارة الالكترونية لا تنطوى على غرر حيث أنه إذا كان محل المعاملة خدمات تسلم الكترونيًا فإن العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة الائتمان، ويتم الحصول على الخدمة على شاشة الكمبيوتر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت