س: يسأل سائل عن قول المأموم آمين، هل هي مع الإمام أو بعد الإمام؟!
ج: الصواب أنها مع الإمام أو بعد الإمام أي إما أن تقول هذا، وإما أن تقول ذاك قال - صلى الله عليه وسلم: «من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له» ، الرجل المأموم إذا قال الإمام: آمين بدأ يقول آمين، فلا بأس علي المأموم أن يبدأ التأمين، والتأمين بعد الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال ولا ضالين فقولوا: آمين» .
انتهي الجزء الثاني من ترجمة عمر رضي الله عنه