فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 426

-الأول: الكافر الأصلي: وهو من لم يدخل في دين الإسلام ابتداءا.

-الثاني: المرتد: وهو من كفر بعد إيمانه بارتكابه لناقض من نواقض الإسلام مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع.

وكلا الصنفين إجماعا لا يجوز لهما تولي الولايات في بلاد المسلمين.

ومجاراة من الإخوان والسلفيين للدستور، فقد سارا على نهجه، في هذه المسألة، فهم لا يشترطون الإسلام في من يترشح لرئاسة الجمهورية، وإنما استبدلوا ذلك بالصندوق ومدى حيازة الأصوات، وهذه مخالفة ظاهرة، وهو نوع من الفجر السياسي لا يرتكبه إلا من لا خلاق لهم، وهذا هو ما مكن لأحمد شفيق الترشح والوصول إلى المنافسة.

فإنه من المعلوم من الإسلام بالإضطرار أن من سوّغ دينا غير دين الإسلام أو ارتضى شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر.

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين: أن من سوّغ غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا) "مجموع الفتاوى: 28\ 524".

فهذا هو الإجماع نقله شيخ الإسلام بن تيمية قاطع بكفر من سوّغ شريعة غير شريعة الإسلام أو اتبع شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأحمد شفيق قد أعلن عناده للشريعة ورفضه لتحكيمها، واستدل على ذلك بالتصريحات البطالة والفاسدة التي يطلقها قادة حزب النور والحرية والعدالة، والتي فحواها أنه لا لتطبيق الشريعة، وهذا هو الرابط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت