1010 - الرابع عشر: قال أبو داود في الصلاة: حدثنا محمد بن يحيى/ ابن فارس، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تُميلة، حدثني أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى أَنْ يُصَلى في لحاف لا يُتوشَّح بهِ) [1] .
1011 - الخامس عشر: قال ابن ماجه في الأدب: حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة، حدثنا زَيد بن الحُبَاب، عن أبي المنيب عُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن بُريَدةَ، عن أبيه. قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْعد الرّجلُ بين الشَّمسِ والظّل) [2] .
1012 - السادس عشر: رواه النَسَائي من طريق عيسى بن عُبيد الكندي، عن عَبد الله بن بُريدة، عن أبيه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينا [هو] [3] يَسِيرُ إذ [حل] [4] بقومٍ [فسمع] [5] لهم لغطًا، فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يانبيَّ الله لهم شرابٌ يشربونه [6] .
1013 - السابع عشر: قال أبو داود: حدثنا عباسُ بن عبد العظيم، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا يوسفُ بن صُهيبٍ، عن عبدِ اللهِ بن بُريدة، عن أبيه: (أن امرأةً حَذَفتْ امرأةً، فأسقطت، فرُفِع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَجعلَ في ولدها خمسمائة شاةٍ ونَهَى يومئذٍ عن
(1) سنن أبي داود: الصلاة: (باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا) : 1/172.
(2) سنن ابن ماجه: الأدب: الجلوس بين الظل والشمس: 2/1227 وعلق عليه البوصيري بقوله: إسناده حسن.
(3) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(4) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(5) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(6) ما ذكره الحافظ صدر حديث طويل في الانتباذ في الأوعية، انظر سنن النسائي: في الأشربة: الإذن في شئ من الجر: 8/279.