الحَذْف) [1] والصواب مائة شاة قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم [2] . وكذا رواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس عن عبيد الله به وعن أحمد بن يونس عن أبي نعيم عن يوسف بن صُهيب عن عبد الله بن بريدة مرسلًا لم يذكر أباه [3] .
(1) العبارة في الأصل المخطوط: (قال أبو داود: كذا قال ابن عباس وهو وهم والصواب مائة شاة) وصوبت من السنن. والعبارة في بعض النسخ: (قال أبو داود: كذا الحديث: خمسمائة شاة، والصواب مائة شاة. وللنسائي عبارة مماثلة وقد أخرج الحديث مسندًا ومرسلًا وقال: هذا وهم ويتبقى أن يكون أراد مائة شاة. مختصر السنن للمنذري 6/372.
(2) سنن أبي داود: الديات: دية الجنين: 4/193.
(3) سنن النسائي: القسامة: دية جنين المرأة: 8/46.