|
الإثبات:[في الانكليزية] Confirmation [ في الفرنسية] Confirmation عند القرّاء ضدّ الحذف كما في شرح الشاطبي وعند الصوفية ضدّ المحو كما سيجيء.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِثْبَات: هُوَ بِأَن تَقول إِن هَذَا ذَاك بِخِلَاف النَّفْي.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
تَخْصِيص الْإِثْبَات وَتَخْصِيص الثُّبُوت: الأول: هُوَ التَّخْصِيص بِالذكر كَمَا فِي زيد قَائِم فَإِن الْمَحْمُول فِيهِ أَعنِي الْقيام صَالح للموضوعات غير مَخْصُوص بِوَاحِد معِين مِنْهَا وَغير منحصر فِيهِ ثمَّ إِذا خصصت زيدا من بَينهَا بوضوعية الْقيام وَجعلت قَائِما مَحْمُولا لَهُ لإِفَادَة ثُبُوت الْقيام بِهِ من غير نفي الْقيام عَن غَيره فقد خصصت زيدا بِالذكر. وَالثَّانِي: هُوَ تَخْصِيص أَمر بِشَيْء بِأَن ذَلِك الْأَمر ثَابت لذَلِك الشَّيْء وَلَا يُوجد فِي غَيره كَقَوْلِك أَنا قلت وَأَنا سعيت لَا غَيْرِي يَعْنِي أَن كلا من القَوْل وَالسَّعْي مَخْصُوص بِي وَلَا يُوجد فِي غَيْرِي.
|
|
الإثبات: ضد الإزالة ثم تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم نحو أثبت الله كذا، وتارة لما ثبت بالحكم فيقال أثبت الحاكم كذا، وتارة لما يكون بالقول سواء كان صدقا أم كذبا فيقال أثبت التوحيد وصدق النبوة وفلان أثبت مع الله إلها آخر. الإثبات عند الصوفية إقامة أوصاف العبادة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإثْبات:بالكسر هو الحكمُ بثبوت لآخر وضده النفي. وعند الميزانيين: هو الإيجاب وضدُّه السلبُ، وبالفتح ثقاتُ القوم والمفرد ثَبَت محركة وهو مجاز على حدّ قولهم: فلانٌ حجةٌ إذا كان ثقةً.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الإثْبَاتُ: إِقَامَة أَحْكَام الْعِبَادَة.
|
موسوعة النحو والصرف والإعراب
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
غاية الإثبات، لتلقين الأموات
رسالة. لابن طولون الشامي. المتوفى: سنة 953، ثلاث وخمسين وتسعمائة. أوله: (الحمد لله الذي جعل الكتاب والسنة ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال الراغب: الإثبات والتثبيت تارة، يقال بالفعل، فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود نحو: أثبت الله كذا، وتارة لما يثبت بالحكم فيقال: أثبت الحاكم على فلان كذا وثبته، وتارة لما يكون بالقول، سواء أكان ذلك صدقا أو كذبا، فيقال: أثبت التوحيد، وصدق النبوة، وفلان أثبت مع الله إلها آخر.
قال الجرجاني: هو الحكم بثبوت شيء لآخر. وقد أخذ لفظ الثبوت في تعريف الإثبات، وهو منتقض. «المفردات ص 78، والتعريفات ص 4». |