التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستغلال: طلب الغَلَّة من العبيد أو الأراضي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاءً على أن يستأجره البائعُ.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الاستغلال: طلب الغلة، والغلة: هي كل عين حاصلة من ريع الملك، وهذا هو عين الاستثمار فيما تخرجه الأرض هو ثمرة، وهو غلة، وهو ريع.
اصطلاحا: قال في «الطلبة» : تقول: إصلاح أرضى لا يصلح للاستغلال. وللحنفية تفرقة خاصة بين الثمرة والغلة في باب الوصية، فإذا أوصى بثمرة بستانه انصرف إلى الموجود خاصة، وإذا أوصى بغلته شمل الموجود وما هو بعرض الوجود. «طلبة الطلبة ص 313، والموسوعة الفقهية 3/ 128». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: طلب الغلّة إذ السين والتاء للطلب.
والغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام. وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشيء (من المال) على أن يستأجره البائع. «المصباح المنير (غلل) ص 451 (علمية)، والكليات ص 663، ومعجم لغة الفقهاء ص 113، ومجلة الأحكام العدلية مادة (119) 1/ 98». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Exploitation الاستغلال الاستفادة
|