نتائج البحث عن (الخطأ) 23 نتيجة

(الْخَطَأ) لخطاء وَفِي الحَدِيث (رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان) (ج) أخطاء
الخطأ:[في الانكليزية] Mistake [ في الفرنسية] Erreur ،faute بفتحتين نقيض الصواب وقد يمدّ، وقرئ بالقصر والمد قوله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً وبالكسر الإثم، قال تعالى إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً أي إثما كذا في الصراح والمنتخب. وفي المهذب الخطأ بالفتح خلاف صواب وگناه. والمفهوم من الفتح المبين شرح الأربعين أنّ الخطأ يطلق على ثلاثة معان: الإثم وضد العمد وضد الصواب. قال المراد بالخطإ في قوله عليه السلام: (إنّ الله تجاوز عن أمّتي الخطأ) ضد العمد، وهو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غير ما قصد، لا ضد الصواب، خلافا لمن زعمه، لأنّ تعمد المعصية يسمّى خطأ بالمعنى الثاني، وهو غير ممكن الإرادة هاهنا.ولفظه يمدّ ويقصر ويطلق على الذنب أيضا من خطأ وأخطأ بمعنى على ما قاله أبو عبيدة. وقال غيره المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره.والخاطئ من تعمّد إلى غيره انتهى كلامه. ومن قال الخطأ فعل يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه فقد أراد ما هو به ضد العمد.ثم الخطأ بهذا المعنى يجوز المؤاخذة به لكن عفي عنه المؤاخذة تفضلا خلافا للمعتزلة فإنّهم قالوا لا يؤاخذ به لأنّ المؤاخذة إنّما هي على الجناية وهي بالقصد. والجواب أنّ ترك التثبّت منه جناية وقصد. وبهذا الاعتبار جعل الأصوليون الخطأ من العوارض المكتسبة. وفي الحماية الخطأ والصواب يستعملان في المجتهدات وقد سبق في لفظ الحق.
الخطأ: الزلل عن الحق عن غير تعمد بل عزم الإصابة، أو ود أن لا يخطىء، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال: الخطأ ما لا يقصد وهو عذر صالح لسقوط حق الله إذا حصل عن اجتهاد، ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤخذ بحد أو قود، ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى يلزمه ضمان ما أتلفه، هذا ما ذكره ابن الكمال، ولا يخفى ما فيه من إجمال. وقد حققه الإمام الراغب حيث قال: الخطأ العدول عن الجهة، وذلك أضرب أحدهما: أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله، هذا هو الخطأ التام المؤاخذ به، الثاني: أن يريد ما يحسن فعله لكن يقع عنه بخلاف ما يريد، وهذا اصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهو المعني بحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ، ولخبر "من اجتهد فأخطأ فله أجر" ، الثالث: أن يريد ما لا يحسن ويتفق منه خلافه فهو مخطىء في الإرادة مصيب في الفعل فهو مذموم بقصده [غير] محمود على فعله ومنه قوله
أردت مساءتي فأجرت مسرتي...وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري
وجملة الأمر أن من أراد شيئا واتفق منه غيره يقال: أخطأ، وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب. وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل: أخطأ. ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب، وأصاب الصواب وأخطأ الخطأ، فهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمتحري الحقائق أن يتأملها.

الخَطَأ في استعمال «عدا»

معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر

الخَطَأ في استعمال «عدا»

مثال: شَاهَد الحَفْل ألف متفرّج عدا الَّذين شاهدوه من منازلهمالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في استعمال «عدا».

الصواب والرتبة: -شاهد الحفل ألف متفرِّج بالإضافة إلى الذين شاهدوه من منازلهم [فصيحة] التعليق: المعروف أن «عدا» أداة استثناء، ومعنى الاستثناء إخراج شيء من شيء، فهو عملية طرح لا جمع، وهي في الاستعمال المرفوض لا تعني الإخراج والإنقاص، وإنما الإضافة والزيادة.
الخَطَأ في الإتباعالأمثلة: 1 - آرَاءٌ تشكل نقطةَ ارتكازٍ مهمةٍ 2 - أَجْرَى عَمليَّةَ إجلاءٍ ضَخْمَةٍ 3 - إِنَّ قواتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة ستنضم للقتال 4 - الْتَهَمَت النارُ طائرةَ ركابٍ كنديةٍ 5 - بَدَأَت حملةُ تطعيمٍ واسعةٍ 6 - جَمَعه جمعَ مؤنثٍ سالمٍ 7 - ذَكَر ادعاءات ٍ كاذبةٍ 8 - عَقَدُوا جلسةَ مباحثاتٍ ثانيةٍ 9 - لَقِي رَدَّ فعْلٍ حَذرٍ 10 - لَيْس إِلاَّ ردَّ فعل بشريٍّالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في الإتباع.

الصواب والرتبة:1 - آراء تشكل نقطة ارتكاز مهمةً [فصيحة]2 - أجْرى عَمليَّةَ إجلاءٍ ضَخْمَةً [فصيحة]3 - إنَّ قواتٍ تابعةً للأمم المتحدة ستنضم للقتال [فصيحة]4 - الْتَهَمت النارُ طائرةَ ركابٍ كنديةً [فصيحة]5 - بَدَأت حملةُ تطعيمٍ واسعةٌ [فصيحة]6 - جمعه جمعَ مؤنثٍ سالمًا [فصيحة]7 - ذكر ادعاءات ٍ كاذبةً [فصيحة]8 - عقدوا جلسةَ مباحثاتٍ ثانيةً [فصيحة]9 - لقي رَدَّ فعْلٍ حَذرًا [فصيحة]10 - ليس إلاّ ردَّ فعلٍ بشريًّا [فصيحة] التعليق: قد يسبق التابع بأكثر من كلمة، فلا يتبين القارئ متبوعه إلا بشيء من التأمل، وكثيرًا ما يتسرع فيلحق التابع بأقرب كلمة منه فيقع في الخطأ، فقد يتبع المضاف إليه، والواجب اتِّباع المضاف، وقد حدث هذا في أمثلة الكلمات: مهمة، وضخمة، وكندية، وواسعة، وسالم، وثانية، وحذر، وبشريّ، ومتبوع هذه الكلمات (المضاف) منصوب في جميع الأمثلة إلا في «واسعة» فهو مرفوع. أما بقية أمثلة القضية فقد حدث فيها خطأ نتج عن إتباع الموصوف المنصوب بالكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم بمفرد مجرور بالكسرة والواجب نصبه بالفتحة.
الخَطأ: هو الذنب الذي ليس للإنسان فيه قصدٌ وضدُّه الصوابُ.
الخَطَأ: الذهول عَن الْمَعْلُوم مُحْتَاجا إِلَى زِيَادَة تَنْبِيه.
علم الخطأين
من فروع علم الحساب وهو علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية إذا أمكن صيرورتها في أربعة أعداد متناسبة ومنفعته: نحو منفعة الجبر والمقابلة إلا أنه أقل عموما منه وأسهل عملاً.
وإنما سمي به: لأنه يفرض المطلوب شيئا ويختبر وإن وافق فذاك وإلا حفظ ذلك الخطأ وفرض المطلوب شيئا آخر ويختبر فإن وافق فذاك وإلا حفظ الثاني ويستخرج المطلوب منهما ومن المقدارين المفروضين.
وعلى هذا فإذا اتفق وقوع المسألة أولا في أربعة أعداد متناسبة أمكن استخراجها بخطأ واحدا ومن الكتب الكافية فيه كتاب لزين الدين المغربي وبرهن عليه ابن علي الحسن بن الحسن بن الهيثم الفيلسوف المتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة على طرق.

كَثْرَة الْكَلَام وَالْخَطَأ فِيهِ

المخصص

ابْن السّكيت، رجل هذرة وهذربان وهذر وهذر، كثير الْكَلَام ابْن دُرَيْد، رجل مهذر كثير السقط الْخَلِيل كل مفعل فَهُوَ مَقْصُور عَن مفعال حَكَاهُ عَنهُ سِيبَوَيْهٍ، قَالَ: وَلذَلِك صحت الْوَاو فِي مقول وَنَحْوه، قَالَ عَليّ: هَذِه صِيغَة دَالَّة على التكثير مَا كَانَت وَصفا وَإِنَّمَا تكون مفعل مَقْصُورَة من مفعال على اللُّزُوم صفة وَإِلَّا فقد تَجِيء مفعل من الْأَسْمَاء غير مَقْصُورَة عَن مفعال كمسرح ومكسح وَنَحْوهمَا مِمَّا يعتمل بِهِ وَإِن كَانَ عَامَّة ذَلِك مَقْصُورا عَن مفعال عِنْد سِيبَوَيْهٍ كَمَا حَكَاهُ فِي مفتح ومفتاح ومقلد ومقلاد وَنَحْوهمَا، سِيبَوَيْهٍ، مهذار يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث وَلَا يجمع بِالْألف وَالتَّاء وَلَا بِالْوَاو وَالنُّون لِأَن الْهَاء لَا تدخل فِي مؤنثه وَقَالَ التهذار، الهذر عَليّ، صيغته تدل على المكثر كَمَا أَن فعلت كَذَلِك ابْن دُرَيْد الهيذار، الْكثير الْكَلَام وَرُبمَا قَالُوا هيذارة بيذارة وهذرة بذرة، الْفَارِسِي فَأَما قَول الشَّاعِر: إِن بني بنته بنتاياً فَقَالَ لي لَا تَكُ مهذارايا فَإِنَّهُ لَيْسَ بلغَة وَإِنَّمَا أَرَادَ مهذاراً ياهذا فأبدل من التَّنْوِين ألفا وَاحْتمل ذَلِك فِي الْوَصْل للضَّرُورَة وَذَلِكَ للْحَاجة إِلَى الردف وَقَوله بنتايا أَرَادَ بِنْتي ياهذا وأبدل الْيَاء ألفا لمَكَان الردف فضارع بِهِ النداء وَهُوَ شعر طَوِيل قوافيه يايا يُرِيد بهَا النداء وَقد ظَنّه بَعضهم لُغَة وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ بِنَاء مَعْدُوم أَبُو عبيد، هذر فِي مَنْطِقه يهذر ويهذر وأهذر أَكثر وَقَالُوا هذر كَلَامه هذراً، كثر فِي الخطا وَالْبَاطِل صَاحب الْعين رجل رعاد، كثير الْكَلَام، أَبُو عبيد، وَفِي الْمثل، رب صلف تَحت الراعدة، يضْرب ذَلِك للرجل يكثر الْكَلَام وَلَا غناء عِنْده، ابْن السّكيت رجل نثر ومنثر كثير الْكَلَام، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: نثرت كلَاما وَنَثَرت ولدا، الْفَارِسِي: هُوَ مثل صَاحب الْعين، الصرد والصرد، الْخَطَأ والسفك، نثر الْكَلَام وَقد سفك سفكاً الْفَارِسِي أصل السفك الْكَذِب فِي الحَدِيث والتزيد حَكَاهُ ابْن السّكيت وَسَيَأْتِي فِي بَابا الْكَذِب إِن شَاءَ الله، أَبُو حَاتِم التزبب التزيد فِي الْكَلَام ابْن السّكيت، المسهب الْكثير الْكَلَام أسهب فِي خطبَته أَطَالَ وَأبْعد وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو عبيد، مسهب

بِالْفَتْح، قَالَ الْفَارِسِي: قَالَ أَبُو زيد مسهب بِالْكَسْرِ وَكَذَلِكَ رَوَاهَا أَبُو حَاتِم والرياشي وَهُوَ الْقيَاس الرياشي هُوَ الَّذِي كثر كَلَامه من خرف أَبُو عبيد، وَهُوَ المفند والأذراع كَثْرَة الْكَلَام والإفراط فِيهِ وَهُوَ التذرع.
أَبُو عبيد، فرط عَلَيْهِ فِي القَوْل يفرط.
أسرف وَفِي التَّنْزِيل (إننا نَخَاف أَن يفرط علينا أَو أَن يطغى) واللخى كَثْرَة الْكَلَام فِي الْبَاطِل رجل ألخى وَامْرَأَة لخواء وَقد لخى لخىً والهوب الْكثير الْكَلَام وَفِيه لقاعات وَقد تقدم أَن اللقاعة الْبَين الظريف، ابْن دُرَيْد البربرة كَثْرَة الْكَلَام وَبِه سمي هَذَا الجيل، أَبُو زيد، الفيهق والمتفيهق الْكثير الْكَلَام، الْفَارِسِي هُوَ الَّذِي يمْلَأ شدقيه ويتوسع فِي مَنْطِقه من وَقَوْلهمْ فهق الغدير إِذا امْتَلَأَ، ابْن جني هُوَ الَّذِي يرد كَلَامه إِلَى فهقته وَقَالَ مُحَمَّد بن يزِيد: وَكَذَلِكَ الثرثار من قَوْلهم عين ثرة، أَي غزيرة ذهب إِلَى أَنه من بَابا سبطر ولأل وَمِنْه الحَدِيث: (أبغضكم إِلَيّ الثرثارون المتفيقهون) ابْن دُرَيْد اللهع التفيهق فِي الْكَلَام وَمِنْه اشتقاقا لَهِيعَة وَقَالَ: مطمط الرجل فِي كَلَامه ومطمطه مده وَطوله ابْن دُرَيْد الطنطنة كَثْرَة الْكَلَام والتصويت بِهِ وَقَالَ: رجل قيعر وقيعار ومقعار، كثير الْكَلَام متشدق والبقبقة كَثْرَة الْكَلَام رجل بقباق وبقاق وبقق، أَبُو عبيد، بق وأبق، كثر كَلَامه وَأنْشد: وَقد أَقُود بالدوى المزمل اخرس فِي الركب بقاق الْمنزل أَبُو زيد، رجل مهت وهتات، كثير الْكَلَام وَمِنْه هت الْقُرْآن هتاً سرده وهت الشَّيْء يهته هتاً، صب بعضه إِثْر بعض مِنْهُ، ابْن السّكيت البقباق الْكثير الْكَلَام أَخطَأ أَو أصَاب وَقَالَ بَعضهم هُوَ القبقاب وَأنْشد: أقصر فَإنَّك مَا لم تؤنسوا فَزعًا عِنْد الْمَرْء خسيف النوك قبقاب أَبُو زيد، الوقواقة، الْكثير الْكَلَام سِيبَوَيْهٍ، رجل مكثار ومكثير يَعْنِي كثير الْكَلَام وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْر هَاء، قَالَ: وَلَا يجمع مِنْهُ شَيْء بالنُّون وَلَا بِالتَّاءِ لِأَن الْهَاء لَا تدخل فِي مؤنثه، ابْن دُرَيْد، تفقق الرجل فِي كَلَامه وفقفق وَهُوَ نَحْو الفيهقة وَرجل فقاق، كثير الْكَلَام قَلِيل الْغناء والحذرمة والهذرمة والهبرمة والهتمرة وَقد هتمر والهترمة والجردمة كُله، كَثْرَة الْكَلَام، وَقَالَ يُونُس: الكنخبة اخْتِلَاط الْكَلَام من الخطا ابْن دُرَيْد، التلهوق كَثْرَة الْكَلَام والتقعر فِيهِ والفجفج والفجافج، الْكثير الْكَلَام لَا نظام لَهُ والعسطلة الْكَلَام على غير نظام كَلَام معسلط والهذارم والصلنفأ يهمز وَلَا يهمز والهندليق والمهمار واليهمور الْكثير الْكَلَام وَقد همر الْكَلَام يهمره وهمر فِيهِ، صابح الْعين، رجل وعواع مهذار وَأنْشد: نكس من الْقَوْم ووعواع وعى وَقد تقدم أَنه الْخَطِيب البليغ، أَبُو زيد المنازق الْكثير الْكَلَام أَبُو عبيد، الهتر السقط من الْكَلَام وَالْخَطَأ فِيهِ يُقَال مِنْهُ رجل مهتر قَالَ عَليّ: وَقد كثر اسْتِعْمَال الأهتار فِي الخرف كَقَوْل عبد الله بن الزبير إِن تقبل على الدُّنْيَا لم آخذها أَخذ الأشر البطر والهراء الْمنطق الْفَاسِد وَيُقَال الْكثير وَأنْشد: لَهَا بشر مثل الْحَرِير ومنطق رخيم الْحَوَاشِي لَا هراء وَلَا نزر ابْن السّكيت، هرأ الْكَلَام يهرؤه، أَكثر مِنْهُ فِي خطأ ابْن دُرَيْد، هرأ فِي مَنْطِقه يهرأ هرأً، أَبُو عبيد، الخطل كالهراء ابْن السّكيت، رجل خطل وَقد خطل خطلاً وَهُوَ اخطل وَقَالَ: قَول لغب لَيْسَ بقاصد وَلَا مُصِيب الْفَارِسِي: أصل هَذِه الْكَلِمَة الْفساد وَمِنْه اللغاب واللغب فِي رشي السِّهَام.
صَاحب الْعين، اللَّغْو واللغا السقط وَمَا لَا يعْتد بِهِ وكل مَا لَا يعْتد بِهِ، لَغْو وَقد ألغيته وشَاة لَغْو، غير مُعْتَد بهَا، وَقَالَ: كلمة لاغية،

فَاحِشَة وَفِي التَّنْزِيل لَا تسمع فِيهَا لاغية وَفِي الحَدِيث من قَالَ فِي الْجُمُعَة صه فقد لَغَا، أَي تكلم وَفِيه وَإِيَّاكُم وملغاة أول اللَّيْل يُرِيد بِهِ اللَّغْو ابْن السّكيت، هذيت هذياناً وهذوت تَكَلَّمت بِكَلَام غير مَعْقُول وَهُوَ الهذاء، ابْن السّكيت، الالتكاك إخطاء الرجل فِي كَلَامه وغلكه وإبطاؤه فِي حجَّته وَفِي كَلَامه خضض أَي سقط وَكَلَام خضض صفة، صَاحب الْعين الْمحَال من الْكَلَام، مَا عدل بِهِ عَن وَجهه وَله تَحْدِيد صناعي لَا يَلِيق بِهَذَا الْكتاب وَكَلَام مُسْتَحِيل، محَال وأحال الرجل جَاءَ بمحال أَبُو زيد، حولته جعلته محالاً وَقَالَ: كَلَام ضغث لَا خير فِيهِ، صَاحب الْعين، اللّحن خلاف الصَّوَاب فِي الْكَلَام وَالْقِرَاءَة والنشيد لحن يلحن لحناً ولحنته وَرجل لاحن ولحان ولحانة ولحنة كثير اللّحن واللحنة أَيْضا الَّذِي يلحن النَّاس يطرد على هَذَا بَاب واللحنة الَّذِي يلحن ويطرد أَيْضا عَلَيْهِ بَاب ابْن دُرَيْد، اللحانة واللحانية من اللّحن كاللعانة واللعانية من اللَّعْن.
ابْن السّكيت، الْخلف الرَّدِيء من القَوْل وَله أَيْضا تَحْدِيد صناعي لَا يَلِيق بِهَذَا الْكتاب وَفِي الْمثل سكت ألفا ونطق خلفا، أَبُو حَاتِم ثبجت الْكَلَام، لم تأت بِهِ على وَجهه ابْن دُرَيْد صابي الْكَلَام كَذَلِك صَاحب الْعين الفلتة الْكَلَام يَقع من غير إحكام وَقد افتلته.

قَتْلٌ أُجْرِيَ مُجْرَى الْخَطَأِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

اُنْظُرْ: قَتْلٌ خَطَأٌ
__________
(1) القليوبي 2 / 138، وبدائع الصنائع 2 / 196 وما بعدها، والمغني 3 / 506.
3 - قتل الخطأ
* قتل الخطأ: هو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيداً أو غرضاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله، ويلحق به: عمد الصبي، والمجنون، والقتل بالتسبب.

قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين:
1 - قسم فيه الكفارة على القاتل، والدية على العاقلة، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف القتال، أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق، فتجب الدية المخففة على العاقلة، والكفارة على الجاني كما يلي:
1 - الدية المخففة: مائة من الإبل، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشْرة بني لبونٍ ذكرٍ. أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1).
* تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها حسب كل عصر، والمعمول به الآن في بلاد الحرمين في دية قتل الخطأ (مائة ألف ريال سعودي) ونصفها للأنثى، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.
2 - الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتجب الكفارة في مال الجاني خاصة؛ لمحو الإثم الذي ارتكبه.
* يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، ولهم الأجر من الله عز وجل، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمة للجاني.
2 - وقسم تجب فيه الكفارة فقط، وهو المؤمن الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافراً، فلا دية على قاتله بل عليه الكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء/92).
¬_________
(¬1) حسن / أخرجه أبو داود برقم (4541)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (3805). وأخرجه ابن ماجه برقم (2630)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (2128).
هو عدم الرجوع عن الخطأ في حديث رواه ، بعد أن يبينه له غيره من العلماء أو الرواة الثقات ، وهذا قادح فيمن يتعاطاه ؛ روى الخطيب في (الكفاية) (ص143) تحت (باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالباً على روايته) عن إسحاق بن عيسى قال: سمعت ابن المبارك يقول: يُكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع ، وكذاب ، وصاحب بدعة وهوى يدعو إلى بدعته ، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه).
وروى (ص144) عن الحسين بن منصور قال: سئل أحمد بن حنبل عمن يكتب العلم؟ فقال: عن الناس كلهم ، إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه ، أو كذاب فإنه لا يُكتب عنه قليل ولا كثير ، أو عن رجل يغلط فيُردّ عليه فلا يقبل). ثم قال الخطيب عقب هذا: (أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسين قال ثنا بشر بن موسى قال: قال الحميدي: فإن قال قائل: فما الحجة في الذي يغلط فيكثر غلطه ؟ قلت: مثل الحجة على الرجل الذي يشهد على من أدركه ثم يدرَك عليه في شهادته أنه ليس كما شهد به ، ثم يثبت على تلك الشهادة فلا يرجع عنها ؛ ولأنه إذا كثر ذلك منه لم يُطْمأَنَّ إلى حديثه وإن رجع عنه ، لما يخاف أن يكون مما يثبت عليه من الحديث مثل ما رجع عنه ؛ وليس هكذا الرجل يغلط في الشيء فيقال له فيه فيرجع ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط ).
ثم عقد الخطيب (ص144-147) عقب الباب المذكور باباً أسماه (باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة ان ذلك لا يضره) قال فيه:
(قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم في من غلط في رواية حديث وبُين له غلطُه فلم يرجع عنه وأقام على رواية ذلك الحديث أنه لا يكتب عنه ، وإن هو رجع قُبل منه وجازت روايتُه ؛ وهذا القول مذهب شعبة بن الحجاج أيضاً ).
ثم روى عن نعيم بن حماد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدى قال: (كنا عند شعبة فسُئل: يا أبا بسطام حديثُ مَن يترك؟ قال: من يكذب في الحديث ، ومن يُكثر الغلط ، ومن يخطىء في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه فلا يرجع ، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون).
وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (5/367): (حدثني أبي نا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال: سمعت نعيم بن حماد قال: سمعت وكيعاً يقول: سمعت شعبة يقول: لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه )(1).
ولكن الحافظ ابن رجب قال في (شرح علل الترمذي) (2/569): (وإنما ترك شعبة حديثه ، لرواية حديث الشفعة ، لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ، تَرَكَ حديثَه ؛ وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم).
ولعل شعبة ترك في آخِر أَمْره الرواية عن هذا الرجل ؛ فقد قال ابن عدي في (الكامل) (5/302): (أخبرنا الساجي قال ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: إنك تحدث عن محمد بن عبيدالله العرزمي وتدع عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث ! قال: من حسنها فررت).
وقال الخطيب عقب ما تقدم نقله عنه ، قبل قليل: (وليس يكفيه في الرجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في المستقبل ، حسب ، بل يجب عليه أن يُظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه ).
وانظر (جحود الحديث) و (الرجوع عن الحديث).
(2) وأخرجه أيضاً ابن عدي في (الكامل) (5/302).
3 - قتل الخطأ
قتل الخطأ: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً معصوم الدم لم يقصده فيقتله.
مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله.
- أقسام قتل الخطأ:
قتل الخطأ نوعان:
الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يقصد رمي صيد فيصيب بفعله إنساناً، أو يقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره.
الثاني: أن يقتل من يظنه مرتداً، أو كافراً حربياً، فإذا هو مسلم، فالأول خطأ في نفس الفعل، والثاني خطأ في ظن الفاعل.
وهذا وهذا، كلاهما قَتْل خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، ولا قصاص فيه.
- ما يُلحق بقتل الخطأ:
يُلحق بقتل الخطأ ما يلي:
1 - ما هو في معنى الخطأ من كل وجه، وهو ما كان عن طريق المباشرة، كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله.
2 - ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه، وهو ما كان عن طريق التسبب، كما لو حفر حفرة في طريق عام، فسقط فيها إنسان فمات.
3 - عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له، والصغير وهو من دون البلوغ غير مكلف.
علم الخطأين
من فروع علم الحساب.
وهو: علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية إذا أمكن صيرورتها في أربعة أعداد متناسبة.
ومنفعته: كالجبر والمقابلة إلا أنه أقل عموماً منه وأسهل عملاً، وإنما سمي به لأنه يفرض المطلوب شيئاً ويختبر، فإن وافق فذاك، وإلا حفظ ذلك الخطأ، وفرض المطلوب شيئاً آخر ويختبر، فان وافق فذاك، وإلا حفظ الخطأ الثاني، ويستخرج المطلوب منهما، فإذا اتفق وقوع المسألة أولاً في أربعة أعداد متناسبة، أمكن استخراجها بخطأ واحد.
ومن الكتب الكافية فيه: كتب لزين الدين المغربي، وبرهن أبو علي: الحسن بن الحسن بن الهيثم الفيلسوف.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة، على طرقه.

العصمة عن الخطأ في نقص القسمة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

العصمة، عن الخطأ في نقص القسمة
للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي. (2/ 1142)
المتوفى: سنة 979، تسع وسبعين وتسعمائة.
ذكرها المقدسي أيضا في (فتاواه) ، في مسألة:
وقف الأولاد.
مهموز بفتحتين ضد الصواب، ويقصر ويمد، والخطأ ضد الحق.
قال أبو البقاء: ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة.
وقال الراغب: «الخطأ» : العدول عن الجهة، وذلك أضرب:
أحدها: أن يريد غير ما تحسن إرادته، فيفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان، يقال: «خطئ يخطأ خطأ وخطأة»، قال الله تعالى: إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً.
[سورة الإسراء، الآية 31] وقال الله تعالى: وَإِنْ كُنّا لَخاطِئِينَ.
[سورة يوسف، الآية 91] والثاني: أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع فيه خلاف ما يريد، فيقال: «أخطأ إخطاء»، فهو: مخطئ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعنىّ بقوله- عليه الصلاة والسلام-: «رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان».
[ابن ماجه «الطلاق» 16] وبقوله صلّى الله عليه وسلم: «من اجتهد فأخطأ فله أجر».
[أخرجه الدارقطني 2/ 218] وقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً.
[سورة النساء، الآية 92] الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة، ومصيب في الفعل، فهو مذموم بقصده، وغير محمود على فعله، وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله: أردت مساءتى فأجرت مسرّتى وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدرى وقال أبو عبيدة: خطئ خطأ من باب علم، وأخطأ بمعنى واحد: لمن يذنب عن غير عمد.
وقال غيره: خطئ في الدين، وأخطأ في كل شيء عامدا كان أو غيره.
والخطيئة: الذنب عن عمد، وهي بهذا المعنى تكون مطابقة للإثم، وقد تطلق على غير العمد فتكون بهذا المعنى مخالفة للإثم، إذا الإثم لا يكون إلا عن عمد، وجمعها: خطايا، وخطيئات، وتغلب بالمتعمد من الذنوب، قال الله تعالى:
مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً.
[سورة نوح، الآية 25] وقال الله تعالى: إِنّا آمَنّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا.
[سورة طه، الآية 73].
والخطيئة: تقع على الصغيرة والكبيرة، أفاده أبو البقاء.
واصطلاحا:
قال صدر الشريعة: هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه.
قال الكمال بن الهمام: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسرى إلى الحلق، والرمي إلى صيد فأصاب آدميّا.
وقال الزركشي في «البحر» : هو أن يصدر منه الفعل بغير قصد.
وقال ابن عرفة في «الحدود» :
- الخطأ في الدماء: هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلما.
- والخطأ في القصد: هو أن ترمى شخصا تظنه صيدا، فإذا هو مسلم.
- والخطأ في الفعل: هو أن ترمى غرضا فأصاب آدميّا.
فوائد:
قال أبو البقاء: الخطأ تارة يكون بخطإ مادة، وتارة بخطإ صورة:
فالأول: من جهة اللفظ أو المعنى، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة، نحو: السيف، والصارم. وأما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو: هذا لون، واللون سواد، فهذا سواد، وكإجراء غير القطعي كالوهميات وغيرها مما ليس قطعيّا مجرى القطعي، كجعل العرض كالذاتى نحو: هذا إنسان، والإنسان كاتب، وكجعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان لتغيرها، ويسمى مصادرة على المطلوب، كهذه نقلة، وكل نقلة حركة فهذه حركة.
والثاني: وهو ما يكون خطأ صورة كالخروج عن الإشكال الأربعة بما لا يكون على تأليفها لا فعلا ولا قوة، كانتفاء شرط من شروط الإنتاج.
- الخطيئة تقع على الصغيرة مثل: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي. [سورة الشعراء، الآية 82].
وتقع على الكبيرة مثل: بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. [سورة البقرة، الآية 81].
- الخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض، والسيئة قد تقال فيما يقصد بالذات، أفاده أبو البقاء.
- الخطيئة قد تكون من غير تعمد، والإثم لا يكون إلا بالتعمد، قاله أبو البقاء.
- بعض العلماء يرى أن الخطأ والغلط مترادفان، وذكر البعض فرقا وهو متعلق الخطأ: الجنان، ومتعلق الغلط: اللسان.
وقال أبو هلال: «الغلط» : هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه، وفي الحديث: «قتيل الخطأ ديته كذا وكذا».
[النهاية 2/ 44] قتل الخطأ ضد العمد، وهو أن تقتل إنسانا بفعلك من غير أن تقصد قتله أو لا تقصد ضربه بما قتلته به.
- وفي حديث الكسوف: «فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه».
[النهاية 2/ 45] أي: غلط، يقال لمن أراد شيئا ففعل غيره: أخطأ، كما يقال لمن قصد ذلك، كأنه في استعجاله غلط فأخذ درع بعض نسائه عوض ردائه.
ويروى خطأ من الخطو: المشي والأول أكثر.
وفي حديث عثمان (رضى الله عنه) : «أنه قال لامرأة ملكت أمرها فطلقت زوجها: إن الله خطأ نوءها». [النهاية 2/ 45] أي: لم تنجح في فعلها، ولم تصب ما أرادت من الخلاص.
«المعجم الوسيط (خطئ) 1/ 25، والنهاية 2/ 44، 45، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 617، والكليات ص 424، 425، 559، والمفردات ص 151، 152، وفتح الغفار 2/ 118، وتيسير التحرير 2/ 305، والقاموس القويم 1/ 197، 198، والحدود الأنيقة ص 14، والموسوعة الفقهية 1/ 250».

يؤخذ من كلام ابن عرفة: أنه قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه.
«شرح حدود ابن عرفة ص 616».

القَتْلُ الواقِعُ مِن الإِنْسانِ غَيْرِ المُكَلَّفِ.
Unintentional killing: Homicide committed by a person who is not legally accountable.
القَتْلُ الذي يَقَعُ دون قَصْدِ الفِعْلِ والشَّخْصِ أو دون قَصْدِ أَحَدِهِما.
Unintentional killing/Manslaughter
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت