نتائج البحث عن (الصحة) 29 نتيجة

  • الصِّحَّة
(الصِّحَّة) فِي الْبدن حَالَة طبيعية تجْرِي أَفعاله مَعهَا على المجرى الطبيعي و (فِي الْفِقْه) كَون الْفِعْل مسْقطًا للْقَضَاء فِي الْعِبَادَات أَو سَببا لترتب ثَمَرَته الْمَطْلُوبَة مِنْهُ عَلَيْهِ شرعا فِي الْمُعَامَلَات ويقابلها الْبطلَان
الصّحّة:[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity [ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.فائدة:المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.فائدة:تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.فائدة:ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
  • الصِّحَّة
الصِّحَّة: قَالُوا هِيَ حَالَة أَو ملكة بهَا يصدر الْأَفْعَال عَن موضعهَا سليمَة. وَهِي عِنْد الْفُقَهَاء عبارَة عَن كَون الْفِعْل مسْقطًا للْقَضَاء فِي الْعِبَادَات وسببا لترتب ثمراته مِنْهُ عَلَيْهِ شرعا فِي الْمُعَامَلَات وبإزائه الْبطلَان.اعْلَم أَن مَا ذكرنَا من تَعْرِيف الصِّحَّة على مَا ذكر ابْن سينا فِي الْفَصْل الأول من القانون يعم أَنْوَاعهَا إِذْ تدخل فِيهِ صِحَة الْإِنْسَان وَسَائِر الْحَيَوَانَات وَصِحَّة النَّبَات أَيْضا إِذا لم يعْتَبر فِيهِ إِلَّا كَون الْفِعْل الصَّادِر عَن الْمَوْضُوع سليما فالنبات إِذا صدر عَنهُ أَفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمينة واليبوسة والتوليد سليمَة وَجب أَن يكون صَحِيحا. وَرُبمَا يخص الصِّحَّة بِالْحَيَوَانِ أَو بالإنسان فتعرف بِحَسب الْمُعَرّف وَإِنَّمَا ذكر الشَّيْخ الرئيس ملكة أَو حَالَة وَلم يكتف بِذكر إِحْدَاهمَا تَنْبِيها على أَن الصِّحَّة قد تكون راسخة وَقد لَا تكون. وَقد يُرَاد بِالصِّحَّةِ الْإِمْكَان أَي عدم ضَرُورَة الْوُجُود والعدم فَهِيَ حِينَئِذٍ عدمية. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك سِيمَا فِي علم الْكَلَام فِي مَبْحَث الروية.
استطاعة الصحة: ارتفاع الموانع من مرض أو غيره، ذكره ابن الكمال،
الصحة: حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة.

وعند الفقهاء: موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع وأن تسقط القضاء. وقيل الصحة في العبادة: إسقاط القضاء وفي المصباح: الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني فقيل صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره وصح القول إذا طابق الواقع.
الصِّحَّة: مصدرٌ واسمٌ لما يقابله المرض، واصطلاحاً: حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمةً. وهي عند الفقهاء: عبارة عن كون الفعل مسِقطاً للقضاء في العبادات، أو سبباً لترتّب ثمراته المطلوبة منه شرعاً في المعاملات وبإزائه البُطلان.
البلغة، في حفظ الصحة
للشيخ: أحمد بن إبراهيم بن الجزار الإفريقي.
المتوفى: في حدود سنة أربعمائة.
تقويم الصحة، في الطب
للشيخ، الحاذق: المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب، المعروف: بابن بطلان.
المتوفى: بعد سنة 450.

جامع الغرض، في حفظ الصحة ودفع المرض

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

جامع الغرض، في حفظ الصحة ودفع المرض
لامين الدولة والدين، أبي الفرج: يعقوب بن إسحاق الحكيم، المعروف: بابن القف المسيحي، الملكي من نصارى كرك، المتطبب.
المتوفى: سنة 685، خمس وثمانين وستمائة.
أوله: (الحمد لله، مقدس الصفات 000 الخ).
وهو مختصر؛ مشتمل على ستين فصلاً.
الصحّةُ: هَيْئَة بدنية يكون الْأَفْعَال بهَا لذاتها سليمَة.

نزوعُ شَبِه الْوَلَد إِلَى أَبِيه والصحةُ فِي النَّسَب

المخصص

صَاحب الْعين، نَزَع إِلَى عِرْق كَذَا يَنْزِع نُزُوعاً ونَزَعتْ بِهِ أَعْراقُه ونَزَعَتْه ونَزَعها ونَزَع إِلَيْهَا والنَّزِيع - الشَّرِيف من القومِ الَّذِي نَزَع إِلَى عِرُق، أَبُو عبيد، تَقَيِّل فلانٌ أَبَاهُ وتَقَيضه وتَصَيَّره - كل هَذَا إِذا نَزَع إِلَيْهِ فِي الشَّبَه، ابْن السّكيت، هُوَ على اَسَانٍ من أبِيه وأعسانٍ وآسَالٍ يُرِيد طَرَائِقَ من أَبِيه وأخْلاقَه وَأنْشد: تَعْرِفُ فِي أَوْجُهِها البَشائِر آسالَ كُلِّ آفِقٍ مُشَاجِر وَيُقَال فِيهِ شَنَاشِنُ من أَبِيه - يَعْنِي طَرَائِقَ وَفِي مثل الْأَمْثَال (شِنْشنَةُ أَعْرِفُها من أَخْزَمِ) وَيُقَال مَا ترَك من أَبِيه مَغْذاةً وَلَا مرَاحّةُ - يَعْنِي من الشَّبَه أَبُو زيد، لَا تَعْدَم ناقةٌ من أمِّها حَنَّةً - أَي شَبهَا يُقَال ذَلِك لكل من أَشْبَه أَبَاهُ وأُمَّه، ابْن السّكيت، هُوَ لِرِشْدةٍ بِالْكَسْرِ وَذَلِكَ رَوَاهُ ثَعْلَب فِي كِتَابه المَوْسوم بالفَصِيح وردْ ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو إِسْحَق وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ لِرَشْدة بِالْفَتْح، قَالَ، وَكَذَلِكَ لِزَنْية ولغَيَّة يذهَب فِي كل ذَلِك إِلَى المَرَّة الْوَاحِدَة، أَبُو عبيد، فلانٌ مصَاصُ قومِه - أَي أخْلَصُهم نسبا وَكَذَلِكَ الِاثْنَان والجميعُ، ابْن دُرَيْد، هُوَ مُصَاصة قومه ومُصَامِصُهم كَذَلِك، صَاحب الْعين، رجل صَمِيم كَذَلِك، أَبُو عبيد، اللُّباب مثله والصُّبَّابة نَحوه قَالَ ذُو الرمة: ومُسْتَثْحِجَات بالفِراق كأنَّها مَثَاكِيلُ من صُيَّابة النُّوبِ نُوَّحُ ابْن دُرَيْد، فلَان مُعْرِقٌ فِي الكَرَم وعَرِيق - أَي لَهُ آباءٌ كِرامُ - صَاحب الْعين، فلانٌ وَسِيط الدَّار والحَسَبِ فِي قَوْمه وَقد وَسُط حَسَبُه وَسَاطة وِسطَة وَقَالَ أعرابيُّ قُحُّ وقُحَاح وَالْجمع أُقْحاح وَقيل هُوَ الَّذِي لم يُخَالِط الأَمصار وعبدٌ قُحٌّ - خالِصُ العُبُودِيَّة، أَبُو عبيد، هُوَ عَرَبِيٌّ مَحْضُ وامرأةُ عَربِيْة مَحْضُ ومَحْضة، صَاحب الْعين، المَحْض - الخالِصُ من كلِّ شَيْء رَجُل مَحْضُ الحَسَب ومَمْحُوضه وَامْرَأَة مَحْضَة الحسَب ومُمْحُوضَته، أَبُو عبيد، وَكَذَلِكَ بَحْت وبَحْتَة وقَلْب وقَلْبةٌ وَكَذَلِكَ الِاثْنَان والجميعُ يَعْنِي فِي كل ذَلِك وَإِن شِئْت ثَنْيت وجَمَعت، قَالَ سِيبَوَيْهٍ، تَقول هَذَا عرَبِيُّ مَحْض وَهَذَا عربِيٌّ قَلْبا فَصَارَ بِمَنْزِلَة دِنْيَا وَمَا أشبهه من المصادر وَغَيرهَا وَالرَّفْع فِيهِ وجهُ الْكَلَام وَزعم يونسُ ذَلِك وَذَلِكَ قَوْلك هَذَا عَرَبِيُّ قلْبٌ عَرَبِيُّ مَحْض كَمَا قلت هَذَا عربِيُّ قُحٌّ وَلَا يتكون القُحُّ إِلَّا صِفَة، صَاحب الْعين، قَلْب كلِّ شَيْء - مَحْضُه وَفِي الحَدِيث لكل شيءٍ قَلْب وقَلْب القرآنِ سُورةُ يس وَرجل قَلْب وقُلْب - خالِص النَّسَب، أَبُو عبيد، فلانٌ مُقَابَلٌ مُدَابَر - أَي مَحْض من أبَوَيه، صَاحب الْعين، الصَّرَحُ والصَّرِيح والصُّرَاح - الخالِص من كلِّ شَيْء، ابْن جنى، وَكَذَلِكَ الصَّرَاح وهم أعْلَى، صَاحب الْعين، وقومٌ صُرَحاءُ وصَرِيح والأُولى أعْلَى، ابْن جنى، وَكَذَلِكَ صَرَّاح، قَالَ، وَذكر أعْرَابِيُّ رجلا فَقَالَ هَذَا ابنُ الوُجُوه الواضِحَاتِ الصِّبَاح والصُّدُوِر الرَّحِيبات الفِسَاح والألْسنَة والخَطَّارة الفِصَاح والأنساب الكَرِيمة الصِّرَاح، صَاحب الْعين، وَقد صَرُح صَرَاحة، أَبُو عبيد، صَرِيح بَيِّن الصَّرَاحة والصُّروحة وصَرُح الشيءُ - خَلَص، صَاحب الْعين، الصُّمَادِحُ والصُّمَادِحِيُّ - الخالِصُ النَّسَب، أَبُو زيد، امرأةٌ هِجَانٌ - كَرِيمة الحسَبِ نَقِيَّته لم تُعَرِّق فِيهَا الإِمْاء كَانَت بيضاءَ أَو غيْرَ ذَلِك وَالْجمع هَجَائِنُ والمَصْدر الهَجَانَة والهِجَانة وَكَذَلِكَ الرَّجُل.

(كتاب النِّسَاء)
عليٌّ، النِسْوة والنُّسْوة والنِّسْوان جمْع الْمَرْأَة على غير قِيَاس والنِّسُونَ والنِّساءُ جمعِ نسْوة وَلذَلِك قَالَ سِيبَوَيْهٍ فِي الْإِضَافَة إِلَى النِّساء نِسْوِيٌّ تردُّه إِلَى واحِده أما الأَسْنان فقد تقدَّم ذكرهَا ونأخذ الآنَ فِيمَا يُسْتَحْسَن من خَلْقِهن وأَخْلاقِهنَّ وَمَا يُسْتَقْبَح مِنْهَا.
يوصف الحديث بأن ظاهره الصحة إذا كان رجاله ثقات ، وظاهر سنده أنه متصل ، سواء سلم من علة خفية قادحة أو لم يسلم منها.
6 - الصحة
اصطلاحاً: تطور تعريف الصحة مع ارتقاء المستويات الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبح كل ما من شأنه سلامة البدن (الجسم) والنفس والتوافق الاجتماعى.
وقد حرصت التعاليم الإسلامية على التنبيه على أهمية الصحة ففى الحديث الشريف: (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير).
وفى حديث آخر ينصح الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحد صحابته (إن لبدنك عليك حقاً) بعد ما قال (إن لنفسك عليك حقاً).
وقد أصبح من المتعارف عليه الآن أن الصحة الجيدة مطلوبة للمجتمع كما هى مندوبة للفرد. فهى تمكن الناس من الاستمتاع بحياتهم وإنجاز ما يفيدهم ويفيد المجتمع بالتالى، ولهذا السبب تدخل المستويات الصحية فى المعايير التى يقاس بها التقدم وفى معايير التنمية البشرية.
وقد بلور الطب فكره فى أنه لابد لكافة أجزاء الجسم من العمل مع بعضها البعض بصورة صحيحة من أجل المحافظة على صحة البدن، ومن مقومات الحياة الصحية الرئيسية: الغذاء الصحيح، الرياضة، الراحة، النوم، النظافة، الرعاية الصحية، ورعاية الإنسان.
وتلعب الصحة النفسية دوراً مهما فى سلوكيات الناس ومشاعرهم، وأولئك الذين يتمتعون بأقدار معقولة من الثبات الانفعالى يستطيعون تحقيق قدر أكبر من السعادة؛ لأنهم يتقبلون أنفسهم علماً بأوجه الضعف وأوجه القوة على حد سواء، ويظلون أيضاً على صلة بالواقع، كما يتمكنون من التعامل الرشيد مع الضغوط ودواعى الإحباط، كما يستطيعون التصرف دون الاعتماد على المؤثرات الخارجية وردود الأفعال.
وفى المجتمعات المعاصرة تتولى وزارات متخصصة بالصحة المسئولية عن توفير عدد كبير من الخدمات الصحية، وقد تنامى الاهتمام المؤسسى بالرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتقدمة، ويشمل هذا توفير الوسائل الكفيلة بمنع الأمراض، والسيطرة عليها، والتحكم فى الأوبئة، وتنفيذ برامج للتطعيم وللفحوص الروتينية، فضلاً عن إجراءات الحجر الصحى والتوعية الصحية. وتتولى مؤسسات عديدة الإسهام فى تقديم الرعاية الصحية.
وقد نشأت منظمة الصحة العالمية كإحدى منظمات الأمم المتحدة ولا تزال تعمل من أجل رفع المستوى الصحى فى كافة أنحاء العالم، وقد كان شعارها فى العقدين الماضيين "الصحة للجميع بحلول عام 2000 م"، وقد نجحت السلطات الصحية بالفعل فى استئصال بعض الأمراض كالجدرى، وفى تقليل مخاطر أمراض كثيرة أخرى.

أ. د/ محمد الجوادى
__________
المراجع:
1 - دائرة معارف القرن العشرين. محمد فريد وجدى5/ 659 - 673. المكتبة العلمية الجديدة.
3 - الطب عند القدماء المصريين. د/ بول غوليونجى.
3 - الموجز فى الطب. لابن النفيس، ط، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
البلغة، في حفظ الصحة
للشيخ: أحمد بن إبراهيم بن الجزار الإفريقي.
المتوفى: في حدود سنة أربعمائة.
تقويم الصحة، في الطب
للشيخ، الحاذق: المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب، المعروف: بابن بطلان.
المتوفى: بعد سنة 450.

جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

جامع الغرض، في حفظ الصحة ودفع المرض
لامين الدولة والدين، أبي الفرج: يعقوب بن إسحاق الحكيم، المعروف: بابن القف المسيحي، الملكي من نصارى كرك، المتطبب.
المتوفى: سنة 685، خمس وثمانين وستمائة.
أوله: (الحمد لله، مقدس الصفات 000 الخ) .
وهو مختصر؛ مشتمل على ستين فصلاً.

عرف النفحة في حفظ الصحة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

عرف النفحة، في حفظ الصحة
مختصر.
أرجوزة.
منظوم.
للشيخ، أبي عبد الله: محمد الرضي، الغزي.
أوله:
حمدي لك اللهم ما لا ينقضي *

القول الأصوب في الحكم بالصحة والموجب

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

القول الأصوب، في الحكم بالصحة والموجب
رسالة.
للشيخ، الإمام: أحمد بن محمد الرومي، الحنفي.
المتوفى: سنة 717، سبع عشرة وسبعمائة.
أولها: (الحمد لله الذي صح حكمه ... الخ) .
رتبها على: مقدمة، ومقالتين، وخاتمة.
كتاب: حفظ الصحة
للشريف: أحمد بن عبد السلام الصقلي، التونسي.
مختصر.
ألفه: لأبي فارس: عبد العزيز بن أحمد.
وبوبه: ثمانين بابا ... الخ.

كمال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

كمال الفرحة، في دفع السموم وحفظ الصحة
مختصر.
للشيخ: محمد بن محمد القوصوني، الطبيب.
المتوفى: سنة 931.
أوله: (الحمد لله الملك الحكيم ... الخ) .

اللآلي البهية في تدبير الصحة البدنية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

اللآلي البهية، في تدبير الصحة البدنية
للسيد: محمد العمادي، الحلبي.
مختصر.
أوله: (الحمد الله يا من حفظ صحة قلوبنا ... الخ) .
رتبه على: مقدمة، وبابين، وخاتمة.
المنحة، في حفظ الصحة
رسالة.
على: مقدمة، وخمسة أبواب، وفصول، وخاتمة.
أولها: (الحمد لله الموجد كل موجود ... الخ) .
ألفها: بعض الأطباء.
لمراد باشا.

المنحة فيما علق الشافعي به القول على الصحة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

المنحة، فيما علق الشافعي به القول على الصحة
لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني.
سنة: 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.

المهمات في حفظ الصحة والمعالجات

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

المهمات، في حفظ الصحة والمعالجات
تركي.
مختصر.
أوَّله: (الحمد لمن أبدع الأعراض والجواهر ... الخ) .
في اللغة: بمعنى السلامة، فالصحيح: ضد المريض.
وهي حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة.
وفي «المصباح» : الصحة في البدن: حالة طبيعية تجرى أفعاله على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني، فقيل: «صحت الصلاة» : إذا أسقطت القضاء.
وصح العقد: إذا ترتب عليه أثره، وصح [القول] إذا طابق الواقع. والصحيح يستعمل في الجمادات فيما استوى تركيبه الخاص، وفيه شدة وصلابة، يقال: هذه أسطوانة صحيحة، ويستعمل في الحيوانات فيما اعتدلت طبيعته واستكمل قوته مع انتفاء أسباب الهلاك والنقصان.
- وفي «المعاني الباطنة» يقال: رجل صحيح، ورجل سقيم، وفلان مصحاح، وفلان مسقام.
وفي الشرع: يستعمل فيما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم نقلا للاسم من المحسوس إلى المشروع لمشابهة بينهما في اعتدال الأجزاء والأركان.
وقيل: هو الفعل الذي يترتب عليه الأثر المقصود منه، سواء كان عبادة أو معاملة، وقيل: الصحيح: ما كان مشروعا بأصله ووصفه.
والفاسد: مشروع بأصله لا بوصفه.
والصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من العبادات: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع.
والصحة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع.
وأثره في المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وبإزائه البطلان.
وعرّفت الصحة أيضا: بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ومعنى كونه ذا وجهين: أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، ويقع تارة أخرى مخالفا للشرع.
- والإباحة التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة، وهما وإن كانا من الأحكام الشرعية إلا أن الإباحة حكم وضعي على رأى الجمهور.
ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول: «إن الصحة إباحة الانتفاع».
والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان مباح، أي: مأذون فيه من الشرع، وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه وقد يكون الفعل مباحا في أصله وغير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة، وقد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها وشروطها عند أكثر الأئمة. وصحة العبادة: إجزاؤها، أي: كفايتها في سقوط التعبد في الأصح.
«ميزان الأصول ص 37، والتوقيف ص 447، 448، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 15، وأنيس الفقهاء ص 209، والحدود الأنيقة ص 74، والتعريفات ص 115، 116، والواضح في أصول الفقه ص 50، والموجز في أصول الفقه ص 24، والموسوعة الفقهية 1/ 128، 8/ 107».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت