المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الهبة:[في الانكليزية] Donation ،gift [ في الفرنسية] Don ،legs بالكسر في اللغة إعطاء الشيء بغير عوض عينا كان أو لا، أي مالا كان أو غيره. قال الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ. وعند الفقهاء تمليك عين بلا عوض أي بلا شرط عوض لا أنّ عدم العوض شرط فيه حتى ينتقض بالهبة بشرط العوض فتدبّر، ويشتمل بهذا الهديّة المراد بها إكرام المهدى والصّدقة المراد به وجه الله. وقيل الصّدقة ليست بهبة إذ لا يصحّ الرجوع فيها بخلاف الهبة. وفي لفظ التمليك إشارة بأنّها لا تقع إلّا من الحرّ المكلّف المالك للموهوب، فلا يقع من القنّ ونحوه ولا من المجنون والصغير وغير المالك. والمتبادر التمليك ولو هزلا حالا فلا يتناول الوصية كما ظنّ على أنّه قد ذكر أنّها هبة معلّقة بالموت. وبقيد العين خرج الإجارة والعارية والمهايأة. وبقيد بلا عوض خرج البيع، هكذا يستفاد من الدرر وجامع الرموز والبرجندي.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْهِبَة: مصدر وهب يهب كوعد يعد عدَّة. فِي اللُّغَة التَّبَرُّع والتفضل وإيصال النَّفْع إِلَى الْغَيْر مَالا كَانَ أَو غير مَال. وَفِي الشَّرْع تمْلِيك الْعِوَض بِلَا مَال. وَأما الْهِبَة بِشَرْط الْعِوَض فَلَيْسَتْ هبة خَالِصَة ساذجة فَإِنَّهَا هبة ابْتِدَاء أَي قبل الْقَبْض وَبيع انْتِهَاء أَي بعد الْقَبْض حَتَّى لَو تقابضا صَحَّ العقد وَصَارَ فِي حكم البيع. وَلما كَانَت هبة ابْتِدَاء شَرط التَّقَابُض فِي الْعِوَضَيْنِ فِي الْمجْلس أَو بعده بِإِذْنِهِ لِأَن كل وَاحِد فِي هَذِه الْهِبَة واهب من جِهَة وموهوب لَهُ من جِهَة وَالْقَبْض شَرط صِحَة الْهِبَة وَتبطل بالشيوع بِأَن وهب شِقْصا مشَاعا بِشَرْط الْعِوَض فَإِنَّهَا لَا تجوز. وَلما كَانَت بيعا انْتِهَاء ترد بِالْعَيْبِ وَخيَار الروية وَيُؤْخَذ بِالشُّفْعَة لَو كَانَ الْمَوْهُوب بِالْعِوَضِ عقارا.ثمَّ اعْلَم أَن الْهِبَة إِنَّمَا تصح بِثَلَاثَة أُمُور. بِإِيجَاب من الْوَاهِب - وَقبُول من الْمَوْهُوب لَهُ - وبقبضه الْمَوْهُوب فِي مجْلِس الْهِبَة - سَوَاء كَانَ بِإِذن الْوَاهِب أَو بِغَيْر إِذْنه أَو بِقَبْضِهِ الْمَوْهُوب بعد مجْلِس الْهِبَة بِإِذن الْوَاهِب. وَلَا تصح الْهِبَة إِلَّا فِي محوز أَي مفرغ عَن ملك الْوَاهِب خلقَة. فَلَا تجوز هبة الثَّمَرَة على الشَّجَرَة وَلَا فِي كل محوز بل فِي حوز مقسوم أَي محوز حصل فِيهِ التَّعْيِين والتشخص بِسَبَب التَّقْسِيم. فَلَا يجوز فِي المحوز الْمشَاع كَنِصْف الدَّار أَو ثلثه مثلا. وَلَيْسَ عدم جَوَاز الْهِبَة فِي كل مشَاع بل فِي مشَاع يقبل الْقِسْمَة.وَأما فِي الْمشَاع الَّذِي لَا يقبل الْقِسْمَة بِأَن لَا يبْقى مشفعا بِهِ بعد الْقِسْمَة فالهبة فِيهِ صَحِيحَة بالِاتِّفَاقِ كَهِبَة نصف رحى وَنصف الْحمام مثلا. وَقد يُقَال للْمَوْهُوب هبة وموهوبة - وَالْجمع هبات ومواهب - وَإِنَّمَا شَرط فِي صِحَّتهَا الْإِيجَاب وَالْقَبُول لِأَنَّهَا عقد لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " تهادوا تحَابوا " - وَالْعقد إِنَّمَا ينْعَقد بهما وَيصِح الرُّجُوع فِي الْهِبَة. وَالْمَانِع عَنهُ مدلولات حُرُوف (دمع خزقة) كَمَا مر فِي مَوْضِعه. وَأما فِي الْهِبَة بِالْعِوَضِ فَلَا يَصح الرُّجُوع. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الهِبَة: في اللغة التبرّع بما ينتفع به الموهوب، وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض ويقال لفاعله: واهِبٌ ولذلك المال موهوبٌ ولمن قبله الموهوبُ له.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* المواساة بالمال على ثلاث مراتب:
1 - الأولى: أن تُنزِّل المحتاج منزلة عبدك فتعطيه ابتداء ولا تحوجه إلى السؤال وهي أدناها. 2 - الثانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك. 3 - الثالثة: وهي أعلاها أن تُؤثره على نفسك، وهذه مرتبة الصِّدِّيقين. * الهبة: هي تمليك المال في الحياة لغيره بغير عوض، وفي معناها الهدية والعطية. * الصدقة: هي ما يعطى للفقراء والمحتاجين من مال طلباً للثواب من الله تعالى. * الهبة والصدقة كلاهما مستحب، وقد حث الإسلام على الهبة والهدية والعطية والصدقة؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة بين الناس، وتطهير النفوس من رذيلة البخل والشح والطمع، وجَعَلَ لمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى الأجر الجزيل والثواب العظيم. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
25 - الهبة
- الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. - الهدية: هي ما يُهدي للإنسان من مال غيره في الحياة بلا عوض. - العطية: هي التبرع بالمال بلا عوض. - الوصية: هي التبرع بالمال بعد الوفاة. - الصدقة: هي التبرع بالمال في الحياة طلباً للثواب من الله تعالى. وتطلق الهبة على الهدية والعطية، والجميع داخل في باب البر والإحسان، والصلة والمعروف، فالهبة والصدقة والعطية من رأس المال، والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، وما زاد على الثلث، وكان لوارث، فهو موقوف على إجازة الورثة بعد الموت. - حكمة مشروعية الهبة: شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة بين الناس، خاصة إذا كانت على قريب، أو جار، أو ذي عداوة، فقد تحصل الخصومات، ويقع التنافر والتدابر، وتنقطع صلة الأرحام، فشرع الله الهبة والهدية لتصفية القلوب، وإزالة كل ما يسبب الفرقة بين الناس، ويطهر النفوس من رذيلة البخل والشح والطمع، وتحصيل الأجر والثواب لمن فعلها ابتغاء وجه الله تعالى. - حكم الهبة: الهبة عبادة من العبادات، وهي مستحبة؛ لما فيها من تأليف القلوب، |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
1 - الهبة
لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، وهى التبرع (1) والهبة تشمل الهدية والصدقة، لأن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهى صدقة وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما له وتوددا فهى هدية، وإلا فهى هبة، والعطية: الهبة فى مرض الموت. واصطلاحا: عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا (2). والهبة مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى: {{فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}} (النساء4) وقوله سبحانه وتعالى {{وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}} (البقرة 177) ولقوله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا" (3) وقد أجمع فقهاء المسلمين فى جميع العصور على استحباب الهبة بكل أنواعها لأنها من باب التعاون، وهى للأقارب أشد استحبابا وأكثر ندبا وأفضل ثوابا وأجرا، لما يكون فيها إلى جانب البر والتعاون من صله الرحم الذى أمر الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافئ الواهب على هبته إن تيسر له ذلك، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان رسول الله سر يقبل الهدية ويثيب عليها (4) ويهدف الإسلام إلى إقامة المجتمع المثالى المتكامل الذى يقوم على أساس من المحبة والود والصلة والقرب، والهبة من الوسائل الناجحة التى تحقق هذا المعنى، لما فيها من تعبير عن الإكرام والود والاحترام، والإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه وأظهر له وده واحترامه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر) (5) أى غله والحقد الذى قد يكون فيه وينبغى على من وهب له شيء أن يقبله ولا يرده لما فى الرد على الواهب من إيذاء له إذ قد يشعر باستصغاره وعدم الاكتراث به. أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - لسان العرب6/ 14929. التعريفات للجرجانى ص 228 2 - مغنى المحتاج 2/ 396، المغنى لابن قدامة 8/ 239، حاشية ابن عابدين 4/ 530، كشاف القناع 4/ 298 من الآية رقم 4 من سورة النساء. 3 - أخرجه مالك مرسلا فى كتاب حسن الخلق "باب ما جاء فى المهاجرة" الموطأ ص790. 4 - أخرجه البخارى فى كتاب الهبة "باب المكافأة فى الهبة" فتح البارى بشرح صحيح البخارى 5/ 249 5 - أخرجه الترمذى فى كتاب الولاء والهبة باب ما جاء فى حث النبى - صلى الله عليه وسلم - على التهادى، سنن الترمذى 4/ 383 وما بعدها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب الهبة
للإمام، أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل البخاري. المتوفى: سنة 256، ست وخمسين ومائتين. ذكره: وَرَّاقُه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الهبة السنية، في الهيئة السنية
لجلال الدين السيوطي. رسالة. أولها: (الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم ... الخ) . |
|
- بكسر الهاء وتخفيف الموحدة- وهي لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمى صاحبها وهابا.
واتهبت الهبة: قبلتها، واستوهبتها: سألتها، وتواهبوا: وهب بعضهم البعض. وذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة. غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية، فالأولى يتقرب بها إلى الله، والثانية يتقرب بها إلى المهدى له. قال الأزهري الآبي (المالكي) : لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين: أحدهما: أن الهبة تعتصر، والصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه. ثانيهما: إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة. قال الحصنى: إن تمحض فيه طلب الثواب فهو: صدقة، وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو: هدية وإلا فهو: هبة. قال في «الفتح» : وتطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه. والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن. وعرّفها الفقهاء: فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني. وقال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق. وعرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى. وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة. وقال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة. وعرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى. «المفردات ص 534، والنهاية 5/ 231، وكفاية الأخيار 1/ 323، وفتح الوهاب 1/ 259، وفتح المعين ص 84، واللباب شرح الكتاب 2/ 170، والاختيار 2/ 301، وفتح الرحيم 2/ 157، 158، والثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، ونيل الأوطار 5/ 390 ط. دار السلام، وتحرير التنبيه ص 263، والروض المربع ص 341، والمطلع ص 261، وأسهل المدارك 2/ 212». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Gratuity الهبة العطية جزاء الاحسان
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Largess الهبة المنة
|