|
التخصيص: هو قصر العلم على بعض منه، بدليل مستقل مقترن به، واحترز بالمستقل عن الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة؛ فإنها -وإن لحقت العلم- لا يسمى مخصوصًا، وبقوله: مقترن عن النسخ، نحو: {{خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}} ؛ إذ يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص به.
تخصيص العلة: هو تخلف الحكم عن الوصف المدَّعى عليه في بعض السور لمانع، فيقال: الاستحسان ليس من باب خصوص العلل، يعني: ليس بدليل مخصص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة. التخصيص: عند النحاة عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، نحو: رجل عالم. |
|
التّخصيص:[في الانكليزية] P articularization [ في الفرنسية] P articularisation هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم.ولذا يقال خصّ فلان بكذا كذا في كشف البزدوي. وفي عرف النحاة تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، وتقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحا، بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال الحاصل في المعرفة وهذا هو المراد بالتخصيص والتوضيح في قولهم: الوصف قد يكون للتخصيص وقد يكون للتوضيح. وقد يطلق التخصيص على ما يعمّ تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال، وتحقيق ذلك أنّ الوصف في النكرات إنما يقلّل الاحتمال والاشتراك، وفي المعارف يرفعه بالكلية، فإنّ رجلا في قولك رجل عالم كان يحتمل على سبيل البدلية جميع أفراده، وبذكر العالم قد زال الاحتمال حيث علم أن ليس المراد غير العالم، وبقي الاحتمال بالنسبة إلى أفراد العالم. وأما زيد في قولك زيد التاجر عند اشتراكه بين التاجر وغيره فكان محتملا لهما، وبذكر الوصف ارتفع ذلك الاحتمال بالكليّة.لا يقال قد يرتفع الاحتمال بذكر الوصف في النكرات كما إذا لم يكن الموصوف إلّا واحدا، وقد لا يرتفع في المعارف كما إذا كان الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا، لأنّا نقول مفهوم النكرة الموصوفة كلّي وإن كان منحصرا في فرد بحسب الواقع فلم يرتفع الاحتمال بالكليّة نظرا إلى المفهوم، وعند كون الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا يجب ذكر الصفة الرافعة للاحتمال لأنه إنما يستعمل في واحد منهم بعينه وذكر الوصف لدفع مزاحمة الغير ليتعين المراد، فيجب ذكر ما يعين المراد بخلاف النكرة فإنها تستعمل في مفهومها الكلّي. ولذا تكون حقيقة وإن قيّدت بوصف لا توجد إلّا في واحد. ثم كون الوصف رافعا للاحتمال في سائر المعارف محلّ تردّد.اعلم أنّ الاشتراك والاحتمال إمّا معنوي أي ناشئ من المعنى كما في النكرات وإما لفظي أي ناشئ من اللفظ، سواء كان بحسب الأوضاع المتعدّدة كما في المشترك اللفظي بالقياس إلى أفراد معنى واحد فهو ناشئ من المعنى من قبيل الاشتراك المعنوي، أو بحسب وضع واحد كما في سائر المعارف. فإنّ المعرّف بلام العهد الخارجي مثلا كالرجل يصلح أن يطلق على خصوصية كلّ فرد من المفهومات الخارجية إمّا لأنه موضوع بإزاء تلك الخصوصيات وضعا عاما وإمّا لأنه موضوع لمعنى كلّي ليستعمل في جزئياته لا فيه. وأيّا ما كان فالاحتمال ناشئ من اللفظ فقال السيّد السّند: الظاهر أنهم أرادوا الاشتراك المعنوي، لأنّ التقليل إنّما يتصور فيه بلا تمحّل كما في رجل عالم فلا تكون جارية في قولنا عين جارية صفة مخصصة، وقد يتمحّل فيحمل الاشتراك على ما هو أعمّ من المعنوي واللفظي وتجعل جارية صفة مخصصة لأنها قللت الاشتراك بأن رفعت مقتضى الاشتراك اللفظي وهو احتمال العين لمعانيه [وعينت معنى واحدا] فلم يبق في عين جارية إلّا الاشتراك المعنوي بين أفراد ذلك المعنى. وصاحب الأطول قال: الظاهر أنّ التخصيص محمول على إزالة الاشتراك لفظيا كان أو معنويا إمّا في الجملة أو بالكلية، إلّا أنه فسّر بتقليل الاشتراك لأنه الغالب في التخصيص، وقلّما يبلغ مرتبة الإزالة بالكليّة.فإن قلت الرجل العالم خير من الجاهل في صورة الاستغراق لا يتصور أن يكون لتقليل الاحتمال، إذ لا احتمال للمستغرق بل لتقليل الشمول، فهل يجعل تقليل الشمول من التخصيص؟ قلت: قرينة الاستغراق تقوم بعد الوصف فالوصف لتقليل الاحتمال والقرينة لتعمّم ما رفع فيه بعض الاحتمال، فيكون الوصف فيه مخصصا. فإن قلت لا يتمّ ذلك في كلّ رجل عالم، قلت: دخل الكلّ على الموصوف، ولذا لا يمكن وصف الكلّ بل يجب إجراء الوصف على المضاف إليه ولو جعل تقليل الاشتراك عبارة عن رفع الاحتمال أو إزالة بعض الشمول لأنّ مقتضى الاشتراك قد يكون الشمول وإن كان الأكثر الاحتمال لهان الأمر انتهى.وفي عرف أهل المعاني هو القصر وسيجيء. وفي عرف الأصوليين يطلق على معان. منها قصر العام على بعض مسمياته، وهذا مصطلح الشافعية والمالكية. فقيل المراد بالمسميات أجزاء المسمّى للقطع بأنّ الآحاد كزيد وعمرو مثلا ليس من أفراد مسمّى الرجال إذ مسمّاه ما فوق الاثنين من هذا الجنس، لكنّ التحقيق على ما يجيء في لفظ العام أنها الآحاد التي دلّ العام عليها باعتبار أمر اشتركت فيه، وهو معنى مسميات العام لا أفراد مدلوله.ولولا أنهم جوّزوا التخصيص بمثل الاستثناء إلى الواحد لجاز جعل مسمّيات صيغة الجمع هي الجماعات لا الآحاد، فيتناول التعريف ما اريد به جميع المسميات أولا ثم أخرج بعض كما في الاستثناء، وما لم يرد به إلّا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره. فالمراد بالكافرين في مثل اقتلوا الكافرين إلّا أهل الذمّة، جميع الكفار ليصحّ إخراج أهل الذمّة، فيتعلق الحكم، فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقط. وفي مثل اقتلوا الكافرين ولا تقتلوا أهل الذمّة يتبيّن أنّ المراد بالكافرين غير أهل الذمّة خاصّة، فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة والحكم جميعا، ويكون معنى القصر في الأول أنّ اللفظ الذي يتناول جميع المسمّيات قد اقتصر الحكم على بعضها، وفي الثاني أنّ اللفظ الذي كان يتناول في نفسه قد اقتصرت دلالتها على البعض خاصّة، وحينئذ يندفع ما يتوهّم من أنّ اللفظ إن كان على عمومه فلا قصر، وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر.وقال أبو الحسين هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب. ويردّ عليه أنّ ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. وأجيب بأنّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصّص. ولا شكّ أنّ المخصّص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه، وهذا ظاهر في غير استثناء.وأمّا في الاستثناء فاللفظ عام يتناول الجميع، وإن لم يكن الخطاب أي الحكم عاما فعبارة أبي الحسين يفتقر إلى هذا التأويل في الاستثناء وغيره، وفي الإخراج أيضا لاقتضائه سابقية الدخول. وقولنا قصر العام على بعض مسمياته إنّما يفتقر إليه في غير الاستثناء فيكون أولى.وبعضهم لم يفرّق بين العام والخطاب فزعم أنّ عبارة أبي الحسين لا يفتقر إلى التأويل لأنّ الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض المخرج.وقيل هو تعريف أنّ العموم للخصوص والمراد بالتخصيص هو الاصطلاحي وبالخصوص اللغوي، كأنه قيل: التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فلا دور ولا تساوي [بين] الحدّ والمحدود في الجلاء والخفاء، باعتبار أنّ من عرف حصول الخصوص عرف تحصيل الخصوص وبالعكس لأنّ الخصوص اللغوي قد عرف والتخصيص الاصطلاحي بعد لم يعرّف.وقيل هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. ومنها قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل مقترن أي غير متراخ، وهذا مصطلح الحنفية. فبقيد الكلام خرج المخصص الغير الكلامي فإنه ليس بتخصيص اصطلاحي، نحو العقل في قوله تعالى خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ العقل يخصص ذات الله تعالى. والحسّ في نحو قوله تعالى وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ الحسّ يخصص ما لم يكن في ملك بلقيس. والعادة في نحو لا يأكل الرأس فإنه لا يتناول رأس الطير مثلا وبقيد المستقل خرج غير المستقل وهو الكلام الذي يتعلق بصدر الكلام أي ما هو صدر ومقدّم في الاعتبار سواء كان مقدما في الذّكر أو لم يكن، فلا يردّ الشرط المقدم على الجزاء، فإنّه مؤخّر اعتبارا. وكذا لا يردّ الاستثناء المقدّم على المستثنى منه ونحو ذلك. ولا يكون تاما بنفسه حتى لو ذكر منفردا لا يفيد المعنى فإنّه ليس بتخصيص عند الحنفية، بل إن كان بإلّا وأخواتها فاستثناء، وإلّا فإن كان بأن يؤدي مؤدّاها فشرط، وإلّا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية، وإلّا فصفة أو غيرها. وبقيد المقترن خرج النسخ فإنّه إذا تراخى دليل التخصيص يسمّى نسخا لا تخصيصا. ومنها قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ وبهذا المعنى يطلق التخصيص أيضا عند الحنفية.وبهذا الاعتبار يقال النسخ تخصيص، فله عندهم معنيان. ومما ينبغي أن يعلم أنّه ليس معنى القصر عند الحنفية ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض، فإنّ هذا قول بمفهوم الصفة والشرط وهو خلاف مذهبهم بل المراد من القصر أن يدلّ على الحكم في البعض ولا يدلّ في البعض الآخر لا نفيا ولا إثباتا حتى لو ثبت ثبت بدليل آخر، ولو انعدم انعدم بالعدم الأصلي وأنّه لا بدّ في التخصيص من معنى المعارضة، ولا يوجد ذلك في الدليل الغير المستقل فإنّ الاستثناء مثلا لبيان أنّه لم يدخل تحت الصدر، لا أنّ هناك حكمين، أحدهما معارض للآخر، كما يوجد في الدليل المستقل. ومنها قصر اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن ذلك اللفظ عاما فهذا أعمّ من المعنى الأول. وهذا كما يقال للعشرة إنّه عام باعتبار تعدد آحاده مع القطع بأنّ آحاده ليست مسمياتها، وإنّما مسمياتها العشرات، فإذا قصر العشرة مثلا على خمسة بالاستثناء عنه قيل قد خصّص، وكذلك المسلمون للمعهودين نحو: جاءني مسلمون فأكرمت المسلمين إلّا زيدا فإنّهم يسمّون المسلمين عامّا والاستثناء عنه تخصيصا له.اعلم أنّ التخصيص كما يطلق على القول كما عرفت كذلك قد يطلق تجوّزا على الفعل وكذلك النسخ، صرّح بذلك في العضدي في مباحث السنة.تقسيم
التخصيص بالمعنى الأول:قالوا المخصّص ينقسم إلى متّصل ومنفصل لأنّه إمّا أن لا يستقل بنفسه أو يستقل، والأول المتصل والثاني المنفصل. والمخصّص المتصل خمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض نحو جاءني القوم أكثرهم. والمنفصل إمّا كلام أو غيره كالعقل نحو خالق كل شيء، فإنّ العقل هو المخصّص للشيء بما سوى الله تعالى، وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل، وكالحسّ نحو أوتيت من كل شيء، وكالعادة نحو لا نأكل رأسا فإنه يقع على ما يتعارف أكله مشويا، وكالتشكيك نحو كل مملوك لي حرّ لا يقع على المكاتب؛ فهذا أي التخصيص بالمستقل تخصيص اتفاقا بين الحنفية والشافعية والمالكية، بخلاف التخصيص بغير المستقل فإنه مختلف فيه كما عرفت. هذا كلّه هو المستفاد من كشف البزدوي والتلويح والعضدي وحاشية التفتازاني. |
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
تخصيص العلّة:[في الانكليزية] Designation of the cause ،to quash a sentence [ في الفرنسية] Designation de la cause ،cassation d'un jugement
عند الأصوليين هو أن يقول المجتهد: كانت علّتي صفة مؤثرة، لكن تخلّف الحكم عنها بمانع، كذا في نور الأنوار شرح المنار ويجيء في لفظ النقض أيضا. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
التَّخْصِيص: فِي اللُّغَة الْقصر يَعْنِي جعل الشَّيْء منحصرا فِي آخر. وَعند النُّحَاة تقليل الِاشْتِرَاك فِي النكرَة كَمَا أَن التَّوْضِيح هُوَ رفع الْإِبْهَام النَّاشِئ فِي الْمعرفَة بِسَبَب تعدد الْوَضع. وَقد يُطلق التَّخْصِيص وَيُرَاد بِهِ الخصر كَمَا يُقَال إِن اللَّام الجارة فِي الْحَمد لله تفِيد التَّخْصِيص أَي الانحصار. وَفِي الْأُصُول التَّخْصِيص عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله هُوَ قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده بِدَلِيل مُسْتَقل مقترن بِهِ. وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله هُوَ قصر الْعَام على بعض المسميات سَوَاء كَانَ بِغَيْر مُسْتَقل أَو بمستقل مَوْصُول أَو متراخ. وَالْمرَاد بِغَيْر المستقل هُوَ الْكَلَام الْمُتَعَلّق بصدر الْكَلَام وَلَا يكون تَاما بِنَفسِهِ كالاستثناء وَالشّرط وَالصّفة والغاية فالاستثناء يُوجب قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده نَحْو سجد الْمَلَائِكَة إِلَّا إِبْلِيس وَالشّرط يُوجب قصر صدر الْكَلَام على بعض التقادير نَحْو أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار وَالصّفة توجب قصر الْمَوْصُوف على مَا يُوجد فِيهِ الصّفة نَحْو فِي الْإِبِل السَّائِمَة الزَّكَاة والغاية توجب قصر المغيا على الْبَعْض نَحْو قَوْله تَعَالَى: {{فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق}} . والمستقل مَا لَا يكون كَذَلِك سَوَاء كَانَ كلَاما مَوْصُولا أَو متراخيا كَقَوْلِك الصَّلَاة وَاجِبَة على النِّسَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا صَلَاة عَلَيْهِنَّ. وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى قصر الْعَام على بعض أَفْرَاده بِكَلَام مُسْتَقل مَوْصُول تَخْصِيص وبمتراخ نسخ. أَو لم يكن كلَاما.
وَهَا هُنَا: أُمُور لِأَن المستقل الْغَيْر الكلامي إِمَّا عقل نَحْو خَالق كل شَيْء فَإِن الْعقل يحكم بِالضَّرُورَةِ أَن الله تَعَالَى مَخْصُوص مِنْهُ وَتَخْصِيص الصَّبِي وَالْمَجْنُون من خطابات الشَّرْع من هَذَا الْقَبِيل. أَو (حس) نَحْو أُوتيت من كل شَيْء فَإِن الْحس الْبَصْرِيّ يحكم بِأَنَّهَا لم تؤت أَكثر الْأَشْيَاء أَو (عَادَة) نَحْو لَا يَأْكُل رَأْسا فَإِنَّهُ يَقع على الْمُتَعَارف. أَو كَون بعض أَفْرَاده نَاقِصا فَيكون اللَّفْظ أولى بِالْبَعْضِ الآخر نَحْو كل مَمْلُوك لي حر لَا يَقع على الْمكَاتب لنُقْصَان الْملك فِيهِ. أَو زَائِدا كالفاكهة فَإِنَّهَا لَا تقع على الْعِنَب فَإِن الْفَاكِهَة من التفكه وَهُوَ التَّلَذُّذ والتنعم وَالْعِنَب فِيهِ تلذ ذُو نعم وصلاحية للغذاء أَيْضا وَالْمرَاد بصدر الْكَلَام مَا هُوَ مُتَقَدم فِي الِاعْتِبَار سَوَاء قدم فِي الذّكر أَو أخر وَالْمرَاد بالْكلَام الْغَيْر التَّام مَا لَا يُفِيد الْمَعْنى لَو ذكر مُنْفَردا فَلَا يرد مَا يرد وَإِن أردْت التَّوْضِيح فَارْجِع إِلَى التَّلْوِيح. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
تَخْصِيص الْإِثْبَات وَتَخْصِيص الثُّبُوت: الأول: هُوَ التَّخْصِيص بِالذكر كَمَا فِي زيد قَائِم فَإِن الْمَحْمُول فِيهِ أَعنِي الْقيام صَالح للموضوعات غير مَخْصُوص بِوَاحِد معِين مِنْهَا وَغير منحصر فِيهِ ثمَّ إِذا خصصت زيدا من بَينهَا بوضوعية الْقيام وَجعلت قَائِما مَحْمُولا لَهُ لإِفَادَة ثُبُوت الْقيام بِهِ من غير نفي الْقيام عَن غَيره فقد خصصت زيدا بِالذكر. وَالثَّانِي: هُوَ تَخْصِيص أَمر بِشَيْء بِأَن ذَلِك الْأَمر ثَابت لذَلِك الشَّيْء وَلَا يُوجد فِي غَيره كَقَوْلِك أَنا قلت وَأَنا سعيت لَا غَيْرِي يَعْنِي أَن كلا من القَوْل وَالسَّعْي مَخْصُوص بِي وَلَا يُوجد فِي غَيْرِي.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
تَخْصِيص الشَّيْء: مُشْتَرك بَين قصر الْمُخَصّص على الْمُخَصّص بِهِ كَمَا فِي قَوْلنَا مَا زيد إِلَّا قَائِم لتخصيص زيد بِالْقيامِ وَبَين جعل الْمُخَصّص مُنْفَردا بَين الْأَشْيَاء بِحُصُول الْمُخَصّص بِهِ كَمَا فِي إياك نعْبد مَعْنَاهُ نخصك بِالْعبَادَة. وَهَذَا هُوَ المُرَاد بتخصيص اللَّفْظ بِالْمَعْنَى أَي تعينه لذَلِك الْمَعْنى بَين الْأَلْفَاظ.
|
|
التخصيص: تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، ذكره الراغب. وعبر عنه الأصوليون بقولهم: التخصيص، قصر العام على افراده بدليل مستقل مقترن به واحترز ب المستقل عن الاستثناء والشرط والغاية والصفة فإنها وإن لحقت العام لا تسمى تخصيصا، وبمقترن به عن النسخ نحو {{خَالِقُ كُلِّ شَيْء}} إذ يعلم ضرورة أن الباري تقدس مخصوص به منه. أول كلام تخصيص العلة: تخلف الحكم عن الوصف المدعى علية في بعض الصور لمانع. وقيل تخصيصها منعها وطردها وجريانها في معلولاتها.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
التخصيص: هو قصرُ العام على بعض منه بدليل مستقلٍ مقترن به.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
تخصيص العلة: هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في بعض الصور لمانع، فيقال: الاستحسان ليس من باب خصوص العلل يعني بدليلٍ مختص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التخصيص، في شواهد: (التلخيص)
يأتي. لعله: لبدر الدين: محمد بن رضي الدين: محمد الغزي، مفتي الشام الشافعي. المتوفى: سنة 984. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تلخيص العويص، لنيل التخصيص
في أنواع الرياضات المعتبرة، بين مشايخ الحرف. لعبد الخالق بن أبي الفراس المصري، الخزرجي. مختصر. أوله: (سبحان المسبح بكل لسان ولغة... الخ). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - تَخْصِيصُ الإِْنْسَانِ بِالشَّيْءِ: تَفْضِيلُهُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. وَفِي اصْطِلاَحِ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ يُطْلَقُ عَلَى: قَصْرِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِدَلِيلٍ يَدُل عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الدَّلِيل مُسْتَقِلًّا أَمْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ، مُقَارِنًا أَمْ غَيْرَ مُقَارِنٍ. (1) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقَارِنٍ، فَخَرَجَ الاِسْتِثْنَاءُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُمَا؛ لأَِنَّ الْقَصْرَ حَصَل فِيمَا ذُكِرَ بِدَلِيلٍ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ. وَخَرَجَ النَّسْخُ؛ لأَِنَّهُ قَصْرٌ بِدَلِيلٍ غَيْرِ مُقَارِنٍ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - النَّسْخُ: 2 - النَّسْخُ هُوَ: الرَّفْعُ وَالإِْزَالَةُ. وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: رَفْعُ الشَّارِعِ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ بِحُكْمٍ مُتَأَخِّرٍ بِدَلِيلٍ يَدُل عَلَى ذَلِكَ. فَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ وَبَيْنَ التَّخْصِيصِ: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَيْسَ فِيهِ رَفْعٌ لِلْحُكْمِ، وَأَمَّا النَّسْخُ فَهُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ. وَالتَّخْصِيصُ قَصْرٌ بِدَلِيلٍ مُقَارِنٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالنَّسْخُ فِيهِ تَرَاخٍ. (3) ب - التَّقْيِيدُ: 3 - التَّقْيِيدُ: تَقْلِيل شُيُوعِ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ بِاقْتِرَانِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ يَدُل عَلَى تَقْيِيدِهِ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَمِثَالُهُ لَفْظُ " رَجُلٍ " إِذَا اقْتَرَنَ بِلَفْظِ " مُؤْمِنٍ " مَثَلاً، وَقِيل: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، فَإِنَّ لَفْظَ " رَجُلٍ " مُطْلَقٌ وَهُوَ شَائِعٌ وَمُنْتَشِرٌ فِي كُل مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ أَيُّ ذَكَرٍ بَالِغٍ مِنْ نَوْعِ الإِْنْسَانِ، مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ، وَلَمَّا اقْتَرَنَ بِهِ لَفْظُ " مُؤْمِنٍ " قَلَّل مِنْ شُيُوعِهِ وَانْتِشَارِهِ، وَجَعَلَهُ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا دُونَ غَيْرِهِ. فَالتَّقْيِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلأَْلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ، لِيُقَلِّل مِنْ شُيُوعِهَا وَانْتِشَارِهَا فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا، وَيَجْعَلُهَا مَقْصُورَةً عَلَى مَا يُوجَدُ فِيهِ الْقَيْدُ دُونَ مَا عَدَاهُ. أَمَّا التَّخْصِيصُ: فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الأَْلْفَاظِ الْعَامَّةِ؛ لِيُقَلِّل مِنْ شُمُولِهَا وَيَقْصُرَهَا عَلَى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا دُونَ بَعْضِهَا الآْخَرِ. ج - الاِسْتِثْنَاءُ: 4 - الاِسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (4) أَوْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ دُخُول بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ صَدْرُ الْكَلاَمِ فِي حُكْمِهِ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (5) وَالاِسْتِثْنَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ لِلْعَامِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ، وَلَيْسَ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاصِرٌ لِلْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ (6) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 5 - التَّخْصِيصُ جَائِزٌ عَقْلاً وَوَاقِعٌ اسْتِقْرَاءً، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ إِلَى وَاحِدٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا، وَإِلَى أَقَل الْجَمْعِ إِذَا كَانَ جَمْعًا. وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْعَقْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا يَجُوزُ بِاللَّفْظِ. (7) وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَبْقَى عَامًّا فِي الْبَاقِي بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ أَمْ يَصِيرُ مَجَازًا؟ وَالأَْشْبَهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْبَعْضِ الْبَاقِي، وَهَذَا رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي غَيْرَ مُنْحَصِرٍ، وَبَعْضُهُمْ بِقُيُودٍ أُخْرَى. قَال الْبَزْدَوِيُّ: مَنْ شَرَطَ فِي الْعَامِّ الاِجْتِمَاعَ دُونَ الاِسْتِغْرَاقِ قَال: إِنَّهُ يَبْقَى حَقِيقَةً فِي الْعُمُومِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَمَنْ قَال: شَرْطُهُ الاِسْتِيعَابُ وَالاِسْتِغْرَاقُ قَال: يَصِيرُ مَجَازًا بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَإِنْ خُصَّ مِنْهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ. (8) وَهَل يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ أَمْ لاَ؟ قَال أَكْثَرُ الأُْصُولِيِّينَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْعَامَّ يَبْقَى حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ، مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ أَوْ مَجْهُولاً. وَبَعْضُهُمْ قَيَّدَ حُجِّيَّتَهُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا لاَ مَجْهُولاً. وَقَال الْكَرْخِيُّ: لاَ يَبْقَى حُجَّةً أَصْلاً، وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. (9) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. __________ (1) كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 428، وجمع الجوامع 2 / 2، 3 (2) مسلم الثبوت 1 / 300، 301، وكشف الأسرار للبزدوي 1 / 306، والتوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 2 / 20 (3) المستصفى للغزالي 1 / 107، وكشف الأسرار للبزدوي 1 / 307 (4) روضة الناظر ص 132، وجمع الجوامع 2 / 9 - 10، والمستصفى للغزالي 2 / 163 (5) التوضيح 2 / 20، ومسلم الثبوت 1 / 316 (6) مسلم الثبوت 1 / 300، 301، وجمع الجوامع 2 / 9 (7) مسلم الثبوت 1 / 306، 307، وجمع الجوامع 2 / 3 (8) كشف الأسرار للبزدوي 1 / 307، وجمع الجوامع 2 / 5، 6 (9) كشف الأسرار للبزدوي 1 / 306، 307، وجمع الجوامع 2 / 6، 7، ومسلم الثبوت 1 / 308 |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم
يكره تخصيص شهر رجب بالصوم (¬1)، وقد نص على ذلك فقهاء المالكية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وهو اختيار الشوكاني (¬4). الدليل: عن خرشة بن الحر قال: ((رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ كان يعظمه أهل الجاهلية)) (¬5). كما أنه لم تثبت فضيلة تخصيصه بالصيام، ولا صيام أيامٍ منه، بل صيامه كباقي الشهور، فمن كان له عادة بصيامٍ فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه، ولا صوم أوله، ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم. ¬_________ (¬1) وذلك لأن فيه إحياءً لشعار الجاهلية بتعظيمه. (¬2) ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 324)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 516). (¬3) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 98)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 340). (¬4) قال الشوكاني: (لم يرد في رجب على الخصوص سنةٌ صحيحةٌ ولا حسنةٌ ولا ضعيفةٌ ضعفاً خفيفاً، بل جميع ما روي فيه على الخصوص إما موضوعٌ مكذوبٌ أو ضعيفٌ شديد الضعف، وغاية ما يصلح للتمسك به في استحباب صومه ما ورد في حديث الرجل الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((صم أشهر الحرم)). ورجب من الأشهر الحرم بلا خلاف، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولكنه لا يدل على شهر رجب على الخصوص) ((السيل الجرار)) (ص 297). (¬5) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7/ 327) (7636)، وابن أبي شيبة (3/ 102). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/ 194): فيه الحسن بن جبلة ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات، وصحح إسناده الألباني في ((النصيحة)) (211). |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
هو، في النحو، تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات والمعارف، ويكون بإضافة النكرة إلى النكرة، نحو: «زارني رجل فلسفة» (فإكافة «رجل» إلى «فلسفة» خفّفت تنكيره) . وإضافة العلم الذي يشترك فيه عدّة أشخاص إلى النكرة، نحو: «جاء محمود رجل». انظر: الإضافة (الرقم ٣، الفقرة ب) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
التخصيص، في شواهد: (التلخيص)
يأتي. لعله: لبدر الدين: محمد بن رضي الدين: محمد الغزي، مفتي الشام الشافعي. المتوفى: سنة 984. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تلخيص العويص، لنيل التخصيص
في أنواع الرياضات المعتبرة، بين مشايخ الحرف. لعبد الخالق بن أبي الفراس المصري، الخزرجي. مختصر. أوله: (سبحان المسبح بكل لسان ولغة ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر خصص، وهو ضد التعميم.
وفي الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به، واحترز بالمستقل من الاستثناء والشرط والغاية والصفة، فإنها وإن لحقت العام لا يسمى مخصوصا، وبقوله: «مقترن» عن النسخ نحو: خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. [سورة الأنعام، الآية 102، وغافر، الآية 62] إذ يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه. - أو هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في بعض الصور لمانع، فيقال: «الاستحسان ليس من باب خصوص العلل» يعنى: ليس بدليل مخصص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة. - أو هو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام.- أو هو قصر العام على بعض مسمياته. - أو هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. - أو هو قصر العام على بعض أفراده، وقابله حكم ثابت لمتعدد. فوائد: الفرق بينه وبين التقييد: أن التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائد على المطلق فيصير ناسخا. وأما التخصيص: فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلا، بل إنما يقتضي الدفع لبعض الحكم. - والاستثناء يفارق التخصيص في أن الاستثناء يشترط اتصاله، وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعا إذ يجوز أن يقول له: علىّ عشرة إلا ثلاثة. كما يقول: اقتلوا المشركين إلّا زيدا، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا. - ومن الفروق بينهما أيضا: أن الاستثناء لا بد أن يكون بقول، ويكون التخصيص بقول أو قرينة أو فعل أو دليل عقلي. والفرق الأول ذكره الغزالي، وهو اشتراط الاتصال في الاستثناء وعدم اشتراطه في التخصيص، ولا يجرى هذا الشرط عند الحنفية لقولهم بوجوب اتصال المخصصات أيضا. - والنسخ: إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلّا فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا لا لفظا، لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن. - وفي عرف الفقهاء: «التخصيص والاستثناء» : بيان أن قدر المخصوص والمستثنى غير مراد من اللفظ العام والمستثنى منه لا أن يكون داخلا تحت اللفظ، ثمَّ خرج بالتخصيص والاستثناء لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ. أما النسخ: فهو بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحكم في بعض الأزمان لا أن كل زمان كان مرادا، ثمَّ أخرج بعضه، لأنه يؤدى إلى التناقض. قال بعضهم: «التخصيص والاستثناء» : بيان مقارن، والنسخ: بيان متراخ، إلّا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخر دليل الخصوص على ما تبين. «ميزان الأصول ص 299، 300، ومنتهى الأصول ص 119، وجمع الجوامع ص 75، والحدود الأنيقة ص 82، ولب الأصول ص 75، والتعريفات للجرجانى ص 46، والواضح في أصول الفقه ص 194». |