نتائج البحث عن (حائل) 9 نتيجة

(الْحَائِل) الْمُتَغَيّر وَالْأُنْثَى من ولد النَّاقة سَاعَة تولد وكل أُنْثَى لَا تحبل يُقَال امْرَأَة حَائِل وناقة حَائِل ونخلة حَائِل (ج) حول وحول وحيال
الحائل:[في الانكليزية] Foreign ،outsider [ في الفرنسية] Etranger ،xenisme هو عند بعض شعراء العجم الدخيل.
حائل:
الحائل في اللغة الناقة التي لم تحمل عامها ذاك، ورجل حائل اللون إذا كان أسود متغيرا، قال الحفصي: حائل موضع باليمامة لبني نمير وبني حمّان من بني كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وقال غيره: حائل من أرض اليمامة لبني قشير، وهو واد أصله من الدهناء، وقد ذكر في الدهناء، وقال أبو زياد: حائل موضع بين أرض اليمامة وبلاد باهلة، أرض واسعة قريبة من سوقة، وهي قارة هناك معروفة. وحائل أيضا: ماء في بطن المرّوت من أرض يربوع، قاله أبو عبيدة وأبو زياد، وأنشد أبو عبيدة:
إذا قطعن حائلا والمرّوت، ... فأبعد الله السويق الملتوت
وقال ابن الكلبي: حائل واد في جبلي طيّء، قال امرؤ القيس:
أبت أجأ أن تسلم العام جارها، ... فمن شاء فلينهض لها من مقاتل
تبيت لبوني بالقريّة أمنّا، ... وأسرحها غبّا بأكناف حائل
بنو ثعل جيرانها وحماتها، ... وتمنع من رماة سعد ونائل
ودخل بدويّ إلى الحضر فاشتاق إلى بلاده فقال:
لعمري لنور الأقحوان بحائل، ... ونور الخزامى في ألاء وعرفج
أحبّ إلينا، يا حميد بن مالك، ... من الورد والخيري ودهن البنفسج
وأكل يرابيع وضبّ وأرنب ... أحبّ إلينا من سماني وتدرج
ونصّ القلاص الصّهب تدمى أنوفها، ... يجبن بنا ما بين قوّ ومنعج
أحبّ إلينا من سفين بدجلة ... ودرب، متى ما يظلم الليل يرتج
الدَّحائلُ:
قال أبو منصور: رأيت بالخلصاء ونواحي الدّهناء دحلانا كثيرة وقد دخلت غير دحل منها، وهي خلائق خلقها الله عز وجلّ تحت الأرض يذهب الدحل منها سكّا في الأرض قامة أو قامتين أو أكثر من ذلك ثم يتلجّف يمينا وشمالا، فمرة يضيق ومرة يتسع في صفاة ملساء، ولا تحيك فيها المعاول المحدودة لصلابتها، وقد دخلت منها دحلا فلما انتهيت إلى الماء إذا جوّ من الماء الراكد فيه لم أقف على سعته وعمقه وكثرته لإظلام الدحل تحت الأرض، فاستقيت أنا مع أصحابي من مائه فإذا هو عذب زلال لأنه من ماء السماء يسيل إليه من فوق ويجتمع فيه، قال: وأخبرني جماعة من الأعراب أن دحلان الخلصاء لا تخلو من الماء ولا يستقى منها إلا للشفاء من الخبل لتعذر الاستسقاء منها وبعد الماء فيها من فوهة الدحل، وسمعتهم يقولون دحل فلان الدحل، بالحاء، إذا دخله، والدحائل جمع الجمع، وهو موضع فيما
أحسب بعينه، قال الشاعر:
ألا يا سيالات الدحائل باللوى! ... عليكنّ من بين السيال سلام
ولا زال منهلّ الربيع، إذا جرى ... عليكنّ منه وابل ورهام
أرى العيس آحادا إليكنّ بالضحى، ... لهنّ إلى أطلالكنّ بغام
وإني لمجلوب لي الشوق كلما ... ترنم، في أفنانكنّ، حمام
حَائِلي
من (ح و ل) نسبة إلى الحَئِل المتغير والحاجز بين الشيئين، والأنثى من ولد الاقة ساعة تولد، ومنطقة بالسعودية ومدينة بها.
الحائل: كل أنثى لا تحمل وقال النسفي: "هو خلافُ الحامل" جمعها الحَيالي.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَائِل فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ حَالَتِ الْمَرْأَةُ حِيَالاً إِذَا لَمْ تَحْمِل. وَيُسْتَعْمَل وَصْفًا لِكُل أُنْثَى لَمْ تَحْمِل مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ. وَضِدُّ الْحَائِل: الْحَامِل (1) . وَالْحَائِل أَيْضًا: السَّاتِرُ وَالْحَاجِزُ، وَالْحَاجِبُ مِنْ حَال يَحُول حَيْلُولَةً بِمَعْنَى حَجَزَ وَمَنَعَ الاِتِّصَال، يُقَال: حَال النَّهْرُ بَيْنَنَا حَيْلُولَةً أَيْ حَجَزَ (2) . وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنِ الْمَعْنَيَيْنِ السَّابِقَيْنِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السُّتْرَةُ:
1 - السُّتْرَةُ هِيَ مَا يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي قُدَّامَهُ عَلاَمَةً
لِلصَّلاَةِ مِنْ عَصًا أَوْ تَسْنِيمِ تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَسُمِّيَتْ سُتْرَةً لأَِنَّهَا تَسْتُرُ الْمَارَّ مِنَ الْمُرُورِ أَيْ تَحْجُبُهُ، فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً - حُكْمُ الْحَائِل (بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَامِل) :
3 - الْحَوَائِل مِنَ النِّسَاءِ يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، كَالْعِدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ أَوِ الْوَفَاةِ، وَإِذَا طُلِّقْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ - حِيَضٍ أَوْ أَطْهَارٍ - عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لِمَنْ لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ (5) . (ر: نِكَاحٌ، وَعِدَّةٌ) . وَتَخْتَلِفُ الْحَامِل عَنِ الْحَائِل بِأَحْكَامٍ مُبَيَّنَةٍ فِي مُصْطَلَحَيْ: (حَمْلٌ) (وَحَامِلٌ) .
ثَانِيًا - حُكْمُ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ:
أ - فِي الْوُضُوءِ:
4 - مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لَمْسُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ وَعَكْسُهُ دُونَ حَائِلٍ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}} (6) .
وَكَذَلِكَ مَسُّ قُبُل الآْدَمِيِّ يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ حَائِلٍ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (7) .
وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ حَلَقَةِ الدُّبُرِ عَلَى الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (8) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (9) . وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّمْسِ فِي الآْيَةِ الْجِمَاعُ، كَمَا فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (10) .
كَذَلِكَ لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الْفَرْجِ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ سَأَلَهُ: هَل فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَال: لاَ هَل هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ (11) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوءٌ، وَلَمْسٌ) .
ب - فِي الْغُسْل:
5 - مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْل (12) . فَإِذَا كَانَ الإِْيلاَجُ بِغَيْرِ حَائِلٍ وَجَبَ الْغُسْل اتِّفَاقًا. أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل (13) . أَمَّا إِذَا كَانَ
بِحَائِلٍ فَفِيهِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (غُسْلٌ، وَجَنَابَةٌ) .
ج - فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:
6 - الْفَرْضُ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ يُعَايِنُ الْكَعْبَةَ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، أَيْ مُقَابَلَةُ ذَاتِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ (14) .
أَمَّا غَيْرُ الْمُعَايِنِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ فَهُوَ كَالْغَائِبِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكْفِيهِ اسْتِقْبَال الْجِهَةِ (15) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا إِصَابَةُ الْعَيْنِ، ثُمَّ فَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: إِنْ تَعَذَّرَتْ إِصَابَةُ الْعَيْنِ بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ، كَجَبَلٍ وَنَحْوِهِ اجْتَهَدَ إِلَى عَيْنِهَا، وَمَعَ حَائِلٍ غَيْرِ أَصْلِيٍّ كَالْمَنَازِل لاَ بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِهِ مُحَاذَاةَ الْقِبْلَةِ بِنَظَرٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ (16) .
وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْحَائِل الْخِلْقِيِّ وَالْحَادِثِ فَقَالُوا: لَوْ كَانَ حَاضِرًا بِمَكَّةَ وَحَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ خِلْقِيٌّ كَجَبَلٍ، أَوْ حَادِثٌ كَبِنَاءٍ جَازَ لَهُ
الاِجْتِهَادُ إِذَا فَقَدَ ثِقَةً يُخْبِرُهُ؛ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ الْمُعَايَنَةَ مِنَ الْمَشَقَّةِ (17) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ ج 4 ص 64، 65) .
د - مَسُّ الْمُصْحَفِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِلاَ حَائِلٍ. قَال تَعَالَى: {{لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}} (18) . وَفِي كِتَابِهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (19) .
وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّهِ بِحَائِلٍ، كَغِلاَفٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا.
فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ بِحَائِلٍ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ الْحَائِل ثَخِينًا، حَيْثُ يُعَدُّ مَاسًّا عُرْفًا. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِحُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَإِنْ مَسَّهُ بِقَضِيبٍ وَنَحْوِهِ وَكَذَلِكَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَإِنْ بِعَلاَّقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلاَّ بِأَمْتِعَةٍ قَصَدَ حَمْلَهَا (20) .
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ مَسِّ الْمُصْحَفِ
لِلْمُحْدِثِ بِحَائِلٍ مِمَّا لاَ يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ كَكِيسٍ وَكُمٍّ (21) . لأَِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ عَنْ مَسِّهِ، وَمَعَ الْحَائِل إِنَّمَا يَكُونُ الْمَسُّ لِلْحَائِل دُونَ الْمُصْحَفِ (22) . وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَائِل الْمُنْفَصِل وَالْمُتَّصِل فَقَالُوا: يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْمُحْدِثِ إِلاَّ بِغِلاَفٍ مُتَجَافٍ - أَيْ غَيْرِ مَخِيطٍ - أَوْ بِصُرَّةٍ. وَالْمُرَادُ بِالْغِلاَفِ مَا كَانَ مُنْفَصِلاً كَالْخَرِيطَةِ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّ الْمُتَّصِل بِالْمُصْحَفِ مِنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ الْفَتْوَى (23) . وَتَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ: (مُصْحَفٌ) .
هـ - الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ:
8 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي جِدَارٌ كَبِيرٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ يَمْنَعُ الْمُقْتَدِيَ مِنَ الْوُصُول إِلَى إِمَامِهِ لَوْ قَصَدَ الْوُصُول إِلَيْهِ. وَيَصِحُّ إِذَا كَانَ الْحَائِل صَغِيرًا لاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْجِدَارُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا فَقَالُوا بِجَوَازِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ
سَمَاعِ الإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا (24) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ عَجَلَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (25) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاءٌ ج 6 ص 23، 24) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (حول) .
(2) المصباح المنير مادة (حول) .
(3) ابن عابدين 2 / 609، ومطالب أولي النهى 1 / 154، وابن عابدين 1 / 117، وقليوبي 1 / 35، وكشاف القناع 1 / 135.
(4) المصباح المنير مادة: (ستر) .
(5) ابن عابدين 2 / 600، 601، وجواهر الإكليل 1 / 385، وحاشية القليوبي 4 / 40، 41، والمغني لابن قدامة 7 / 449.
(6) سورة النساء / 43.
(7) حديث: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ". أخرجه ابن حبان (2 / 222 - الإحسان - ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة. ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن الحاكم وابن عبد البر وغيرهما، (التلخيص الحبير 1 / 126 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(8) حاشية الدسوقي 1 / 119، 120، وجواهر الإكليل 1 / 20، وحاشية القليوبي 1 / 32 - 34، وكشاف القناع 1 / 127 - 129، والمغني 1 / 181.
(9) حديث عائشة: " أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ". أخرجه الترمذي (1 / 133 - ط الحلبي) ، وقال الزيلعي: " وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ". نصب الراية (1 / 72 - ط المجلس العلمي) .
(10) الاختيار لتعليل المختار 1 / 10، 11.
(11) حديث طلق بن علي: " هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك " أخرجه النسائي (1 / 101 - ط المكتبة التجارية) والطحاوي في شرح المعاني (1 / 76 - ط مطبعة الأنوار المحمدية) وقال الطحاوي: " هذا حديث صحيح مستقيم الإسناد ".
(12) حديث: " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل " أخرجه عبد الله بن وهب في مسنده كما في نصب الراية (1 / 84 - ط المجلس العلمي بالهند) ونقل الزيلعي عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال: (إسناده ضعيف جدا) . وأخرج البخاري (الفتح 1 / 395 - ط السلفية) ومسلم (1 / 271 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل ". وأخرج مسلم (1 / 272 - ط الحلبي) من حديث عائشة: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل ".
(13) ابن عابدين 1 / 111، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 308، وحاشية القليوبي 1 / 62، وكشاف القناع 1 / 143.
(14) ابن عابدين 1 / 287، وحاشية الدسوقي 1 / 223، ونهاية المحتاج 1 / 418، وكشاف القناع 1 / 304.
(15) ابن عابدين 1 / 287.
(16) حاشية الدسوقي 1 / 223، والحطاب 1 / 507، وكشاف القناع 1 / 305.
(17) نهاية المحتاج 1 / 418.
(18) سورة الواقعة / 79.
(19) ابن عابدين 1 / 117، وجواهر الإكليل 1 / 21، والحطاب 1 / 303، والقليوبي 1 / 35، والمغني 1 / 147.
(20) جواهر الإكليل 1 / 21، والحطاب 1 / 303، وحاشية القليوبي 1 / 35.
(21) كشاف القناع 1 / 134، 135.
(22) نفس المرجع.
(23) حاشية ابن عابدين 1 / 117.
(24) الفتاوى الهندية 1 / 87، ومراقي الفلاح ص 160، والدسوقي 1 / 336، ومغني المحتاج 1 / 250، والإنصاف 2 / 295 - 297.
(25) ابن عابدين 1 / 393، والدسوقي 1 / 336، ومغني المحتاج 1 / 249، وكشاف القناع 1 / 292.

144 - أبو محمد بن عبد الوهاب بن محاسن، الجمال ابن النحائلي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

144 - أبو محمد بن عبد الوهاب بن محاسن، الجمال ابن النحائلي. [المتوفى: 692 هـ]
شيخ معمر من أبناء التسعين، رأيته، روى عن شمس الدين عمر بن المنجى وابن أبي جعفر، سمع منه المزي والبرزالي وجماعة وتُوُفيّ فِي ربيع الأوّل بدمشق.
التي وطئت فلم تحمل، يقال: حالت الناقة، والمرأة، والنخلة وكل أنثى حيالا- بالكسر- لم تحمل فهي: حائل.
«المصباح المنير (حول) ص 60، والنظم المستعذب 2/ 212».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت