نتائج البحث عن (الحاجة) 25 نتيجة

  • الحاجة
الحاجة: ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه والضرورة ما لابدَّ له في بقائه والفضولُ بخلافهما.
صلاة الحاجة:[في الانكليزية] Request prayer [ في الفرنسية] Priere de requete في المشكاة في باب التطوّع عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضّأ فليحسن الوضوء ثم ليصلّ ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصلّ على النبي، ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله ربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برّ والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلّا غفرته، ولا همّا إلّا فرجته ولا حاجة هي لك فيها رضى إلّا قضيتها يا أرحم الراحمين) رواه الترمذي وابن ماجة. وفي الحموي حاشية الأشباه في البحث الثالث في النية عن عثمان بن حنيف: (أنّ رجلا ضرير البصر أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: ادع الله لي أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه فأمره أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد نبيّ الرّحمة.يا محمد إنّي توجّهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفّعه فيّ) روياه وأيضا رواه الترمذي كذا في شرح المنية لإبراهيم الحلبى. انتهى من الحموي.
الحاجة:[في الانكليزية] Need [ في الفرنسية] Besoin

يقول في مجمع السلوك: الحاجة: هي المقدار الضروري لبقاء الإنسان، ويقال لها أيضا: حقوق النفس. والحاجة أيضا هي ما يمكن للإنسان أن يبقى بدونها ولكنه محتاج إليها، مثل الملابس فوق الألبسة الداخلية وكالنعلين في القدم. ويقال لما عدا هذين النوعين الفضول. والفضول أمر لا نهاية له.إذا، فعلى المريد المبتدئ أن يترك الفضول، أمّا الضرورة فلا. انتهى.
الحاجة: الفقر إلى الشيء مع محبته.
صلاة الحاجة: هي ما تصلَّى لقضاء الحاجة والمأثور منها على صفات راجِعِ الحصن الحصين ورد المحتار.
الحاجة الأصلية: هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحرِّ والبرد، أو تقديراً كالدَّين فإن المديونَ محتاجٌ إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعاً عن نفسه الحبسَ الذي هو كالهلاك.
الحاجة الطبيعية: في الاعتكاف ما لابدَّ منها ولا يُقضى في المسجد.

قَضَاء الْحَاجة

الفرق لابن أبي ثابت

(بَاب قَضَاء الْحَاجة)يُقالُ: أَسْوَأَ الرجلَ وخَرِئَ [يَا] هَذَا: إِذا أَحْدَثَ، خِراءَةً وخُراءاً. والخُرْءُ والخُرْءانُ للجميعِ. ويُقالُ: رماهُ القومُ بخُرْءانِهِمْ. ويُقالُ: طافَ يطوفُ طَوْفاً. ويُقالُ: يَبِسَ طَوْفُهُ فِي بطنِهِ. وَجَاء فِي الحَدِيث: (لَا تُدافِعوا الطَّوْفَ فِي الصلاةِ) (136) . ويُقالُ: عَسِرَ عَلَيْهِ خُروجُ طَوْفِهِ. وَجَاء فِي الحَدِيث: (لَا يتحدثنَّ اثنانِ على طَوْفِهِما) (137) . ويُقالُ: قدِ اطَّافَ يطَّافُ اطِّيافاً. وقالَ الشاعرُ فِي الطوفِ:عَشِّيْتُ جابانَ حَتَّى اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ وكادَ يهلكُ لَوْلَا أَنَّهُ الطَّافُ (128) قولا لجابانَ فَلْيَلْحَقْ بطَيَّتِهِ نومُ الضُّحَى بعدَ نومِ الليلِ إسْرافُ وَهُوَ رَجيعُ الإنسانِ، وإنَّما سُمِّيَ رَجِيعاً لأَنَّه رَجَعَ عَن (139) حَاله الأولى، وجاءَ فِي الحَدِيث: (لَا يُسْتَنْجَى برجيعٍ وَلَا رِمَّةِ وَلَا رَوْثٍ) (140) . وَهُوَ الجَعْرُ، وقَدْ جَعَرَ. وَهِي العَذِرَةُ والعاذِرُ، قالَ (141) سُراقَةُ [البارقيّ] (142) : فقلتُ (143) لهُ لَذْهَلْ من الكِبْلِ بَعْدَما رَمى نَيْفَقَ التُّبَانِ مِنْهُ بعَاذِرِ (144) لَذَهَلَ (145) : أَرَادَ: لَا تَذْهَلْ، أَي لَا تَخَفْ. ويُقالُ للرجلِ: أَنْجَيْتَ شَيْئاً، ومانجا الْمَرِيض (146) شَيْئا، وَلَا أَنْجَى، لغتانِ. ويُقالُ: اللَّحْمُ أَقَلُّ الطعامِ نَجْواً. عَن الأَصمعيّ. ويُقالُ: ذَهَبَ فلانٌ يَضْرِبُ الغائِطَ، كأَنَّهُ كِنايةٌ عَنهُ. وَقَالُوا أَيْضا: لي (168) إِلَى الأَرْضِ حاجَةٌ. والمُطِيبُ والمُسْتَطِيبُ: المُسْتَنْجِي بالأحجار. وقالَ النبيُّ (147) صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: (يكفيكَ من الاستنجاءِ ثلاثةُ أَحجارٍ ليسَ فيهِنَّ رَجِيعٌ) (148) .وقالَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، رَحِمَهُ اللهُ: (إنَّما آكلُ بيميني وأَستطيبُ بشِمالي) (149) . وقالَ الأَعْشَى (150) : يَا رَخَماً قاظَ على مَطْلُوب يُعْجلُ كَفَّ الخارِئِ المُطِيبِ ويُقالُ للصبيّ إِذا خرجَ من بَطْنِ أُمِّه: عَقَى الصبيّ يَعْقِي عَقْياً (151) . والعِقْيُ الاسمُ، والعَقْيُ المصدرُ (152) . ويُقالُ للصَّبِيّ إِذا مكَثَ يَوْمَهُ لَا يقْضِي حَاجَة: قَدْ صَرِبَ ليَسْمَنَ. ويُقالُ للرجلِ إِذا لانَ بَطْنُهُ وكَثُرَ اختِلافُهُ: أَخَذَتْهُ خِلْفَةٌ وهَيْضَةٌ. ويُقالُ للرجلِ إِذا احتبسَتْ عَلَيْهِ الحاجةُ: أَخَذَهُ الحُصْرُ وَقد أْؤتُطِمَ عَلَيْهِ (153) . [و] إِذا احتبسَ عَلَيْهِ بَوْلُهَ قيلَ: أَخَذَهَ اليُسْرُ والأُسْرُ. وقالَ الكِسائيّ (154) : حصر غائطه وأُحْصِرَ، وأُسِرَ بَوْلُهُ لَا غير. قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: قالَ (155) أَبُو زَيْدٍ: يُقالُ لكُلِّ ذِي حافِرٍ أَوَّلُ شيءٍ يخرجُ من بَطْنِهِ (156) : الرَّدَجُ، والجمعُ: أَرْداجٌ. وَقد رمى المُهْرُ برَدَجِهِ، وذلكَ قبلَ أنْ يأكلَ شَيْئا. [قَالَ] : وقالَ الأصمعيّ: يُقالُ للمُهْر وللجَحْشِ: عَقَى يَعْقِي كَمَا يُقالُ للصبيّ. قالَ: ويُقالُ لَهُ من ذِي الحافِرِ: الرَّوْثُ. يُقالُ: راثَ يَرُوثُ رَوْثاً.وقالَ الأحمرُ (157) : [يُقالُ] : ثَلَّ ونَثَلَ أَيْضا، وأَنْشَدَ (158) : مِثَلٌّ على آرِيِّهِ [الرَّوْثُ] مِنْثَلْ يَصِفُ بِرْذوناً. قالَ: وقالَ الأصمعيّ (159) : يُقالُ لهُ من البعيرِ: البَعَرُ، وَقد بَعَرَ يَبْعَرُ (169) بَعْراً وبَعَراً وبُعاراً. ويُقالُ (160) : ثَلَطَ البعيرُ يَثْلِطُ ثَلَطاً إِذا أَلْقَاهُ سهلاً رَقِيقا. [وقالَ (161) : يَا ثَلْطَ حامضةٍ تَرَوَّحَ أهلُها عَن ماسِطٍ وتَنَدَّتِ القُلاَّما التَّنْدِيةُ: الرَّعْيُ بعدَ السَّقْيِ. حامضة: تأكلُ الحَمْضَ. قالَ: و] قالَ ابنُ الأعرابيّ: ويُقالُ: هَرَّ بسَلْحِهِ حَتَّى ماتَ، إِذا اسْتَطْلَقَ بطنُهُ وأَخَذَهُ هُراراٌ، وَقد هُرَّ [الرجلُ] . والحَلَّةُ: البَعَرُ. يُقالُ: خَرَجَ الإماءُ يَجْتَلِلْنَ البَعَرَ، أَي يَلْتَقِطْنَهُ. ويُقالُ: كَثَعَتِ (162) الغَنَمُ [تكثعُ كَثعاً] أَي سَلَحَتْ. ويُقالُ: رَمَتِ الغَنَمُ بكُثوعِها. والوَأْلَةُ: بَعَرُ الغَنضمِ وأبوالُها. والكِرْسُ أَيْضا، وَهُوَ الَّذِي بَعْضُهُ على بَعْضٍ. وقالَ العَجَّاجُ (163) : يَا صاحِ هلْ تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَسَا وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قالَ (164) الفَرَّاءُ: خَثَى الثورُ يَخْثى خَثْياً، وواحِدُ الأَخْثاءِ: خِثْيٌ.قالَ: وقالَ الأصمعيّ: [يُقالُ] : جَعَرَ السَّبُعُ والسِّنَّوْرُ والكَلبُ، وذَرَقَ الطائرُ وخَذَق ومَزّقَ وزَرَقَ (165) يَذْرُقُ ويَخْذِقُ [ويَمْزقُ] ويَزْرُقُ. [وقالَ أَبُو زيدٍ: يذرُقُ ويخذقُ ويزرُقُ] . وقالَ ابْن الأعرابيّ: الجَعْرُ من كلِّ شيءٍ يَبسُ بَطْنِهِ. ويُقالُ: سَفْسَقَ الطائرُ مثلُ ذَرَقَ. وجاءَ فِي الحديثِ: (كُنَّا عندَ ابنِ مَسْعُودٍ فَمَرَّ علينا [طائرٌ] فَسَفْسَقَ داءُ بَطنِهِ، فسألْنا ابنَ مسعودٍ عَن غَسْلِهِ فرَخَّصَ فِي ذَلِك) (166) . وقالَ ابنُ الأعرابيّ: يُقالُ: زَقَّ وسَجَّ وتَرَّ (167) وَهَكَّ إِذا خَذَفَ ب. وقالَ أَبُو عُبَيْد (168) : [يُقالُ] : وَنَمَ الذُّبابُ وذَقطَ، قالَ الشاعرُ (169) : وَقَدْ وَنَمَ الذُّبابُ عليهِ حتّى كأنَّ وَنيمَهُ نُقَطُ المِدادِ وخروء الفارِ وصومُ النّعامِ وعُرَّةُ الطائرِ. قالَ الطِّرِمَّاحُ (170) : فِي شَناظي أُقَنٍ بَيْنَها عُرَّةُ الطيرِ كَصَوْمِ النَّعامْ الأُقَنُ جَمْعُ أُقْنَةٍ، وَهِي صُدوعٌ فِي الجَبَلِ تبيضُ فِيهَا الحَمامُ (170) أَو سِباعُ الطيرِ. وقالَ ابنُ الأعرابيّ: العُرَّةُ كُلُّ قَبِيحٍ وكُلَّ قَذَرٍ، وإنَّما سُمِّيَتِ العُرَّةُ من ذلكَ. والنِّقْضُ: خُرْوءَةُ (171) النَّحْلِ، وإنّما أَدْخَلَ الهاءَ كَمَا قَالُوا: ذُكورَة للذُّكْرانِ. ويُقالُ: رَمَصَتِ الدّجاجةُ، وصامَ النَّعامُ يصومُ. وقالَ ابنُ الأعرابيّ: ذَرَقَتِ الدجاجةُ. وَلم يَعْرِفْ رَمَصَتْ.

الْحَاجة وأسماؤها

المخصص

ابْن السّكيت: هِيَ الْحَاجة وَجَمعهَا حاجات وحاجٌ وحَوائج وحِوَج وَأنْشد: لقد طَال مَا ثبّطتِني عَن صَحَابَتِي وَعَن حِوَج قِضاؤها من شِفائيا ويروى مَا لبّثْتني وَقد حُجْت وَأنْشد: غنيت فَلم أردُدْكُم عَن بغيّة وحُجت فَلم أكدُدْكُم بالأصابع وَرجل مُحْتَاج ومحوِج وحائج.
وَقَالَ: مَا بقيت فِي صَدْرِي حوجاء وَلَا لوجاء إِلَّا قضيتها.
ابْن دُرَيْد: لي حائجة وَهِي وَاحِدَة الْحَوَائِج.
قَالَ مُحَمَّد بن يزِيد: أما قَوْلهم فِي حَاجَة حوائج فَلَيْسَ من كَلَام الْعَرَب على كثرته على ألسُن المولدين وَلَا قِيَاس لَهُ وَهُوَ فِي هَذَا القَوْل متّبِع الأصمَعي لِأَن الْأَصْمَعِي قَالَ خرجَت الْحَوَائِج عَن الْقيَاس فردّها وَقد غلِطا مَعًا على أَن الْأَصْمَعِي رَجَعَ عَن هَذَا القَوْل فِيمَا حكى عَنهُ ابْن أَخِيه والرِياشي وذكرا أَنه قَالَ هِيَ جمع حائجة.
وَقَالَ أَبُو عَمْرو: فِي نَفسِي مِنْهُ حَاجَة وحائجة وحوْجاء وَالْجمع حاجات

وحوائج وحاج وحوَج وَأنْشد: صريعَي مُدام مَا يفرّق بَيْننَا حوائج من إلفاج مَال وَلَا بُخل وَأنْشد أَبُو عُبَيْدَة للشماخ: تقطّع بَيْننَا الْحَاجَات إِلَّا حوائجَ يعتسِفْن مدى الجريّ وَأنْشد غَيره فِي نَحْو مِنْهُ: يَا ربّ ربّ القُلُص النّواعج الخُنُف الضّوابِع الهَمالِج مستعجلات بذوي الْحَوَائِج وَلَو تشاغل أَبُو الْعَبَّاس بمُلَح الْأَشْعَار ونُتَف الْأَخْبَار وَمَا يعرِفه من النّحو كَانَ خيرا لَهُ من القَطْع على كَلَام الْعَرَب وَأَن يَقُول لَيْسَ هَذَا من كَلَامهم فَلهَذَا رجال غَيره وَيَا ليتَهم يسلَمون أَيْضا.
الزجاجي: قَالُوا الْحَاجة والدّاجة قيل الدّاجة الْحَاجة نَفسهَا وكُرِّرت لاخْتِلَاف اللَّفْظَيْنِ وَقيل الدّاجة أخفّ شَأْنًا من الْحَاجة وَقيل الداجة اتِّبَاع.
صَاحب الْعين: حَاجَة حائجة على الْمُبَالغَة والتحوّج - طلب الْحَاجة بعد الْحَاجة، ابْن السّكيت: لي فِيهِ إرب وإربَة ومأرَبة ومأرُبة ومأرَب وَفِي الْمثل) أرَبٌ لَا حَفاوة (يضرَب للرجل يتملّقك - أَي إِنَّمَا بك حَاجَتك لَا حفاوة وَقد أرِبْت إِلَى الشَّيْء أرَباً وَمِنْه مَا أرَبُك إِلَى كَذَا - أَي مَا حَاجَتك.
ابْن دُرَيْد: جمع الإرْب آرَاب.
غَيره: أخذت قَروني من هَذَا الْأَمر - أَي حَاجَتي.
ابْن السّكيت: اللُبانة - الْحَاجة وَأنْشد: تجور بِذِي اللُبانة عَن هَوَاهُ إِذا مَا راقها حَتَّى يَلينا والتُّلاوة - بقيّة الْحَاجة يُقَال تتلّيْت الْحَاجة - تتبّعتها والتّلونَة والتّلُنة والتُلُنّة - الْحَاجة.
قَالَ أَبُو عَليّ: قَالَ سِيبَوَيْهٍ وَجَاء على فَعُلّة وَهُوَ قَلِيل قَالُوا تلُنّة وَهُوَ اسْم وَأَقُول إِن الدَّلِيل على أَنه فعُلّة كَمَا ذكره وَلَيْسَ بتفعُلة أَمْرَانِ أَحدهمَا أَن التَّاء لَا يحكم بزيادتها أَولا حَتَّى يقوم عَلَيْهِ ثبَت وَالْآخر أَنهم قَالُوا تَلونة فِي معنى تلنّة فاشتُقّ مِنْهُ بِنَاء علمنَا مِنْهُ أَن التَّاء فِيهِ فَاء فعل وَلَيْسَت زَائِدَة رويْنا ذَلِك عَن ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي.
أَبُو بكر: يجوز أَن تكون الضمة فِي تُلُنّة لِلِاتِّبَاعِ وَالْأَصْل الْفَتْح.
أَبُو عَليّ: لَا يَنْبَغِي أَن يكون الإتْباع فِي هَذَا النَّحْو وَلَا يحكم بِهِ إِلَّا أَن يُعْلَم أَن أحد البناءين زَائِد نَحْو مَا جَاءَ فِي معلوق ومُعلوق ويَسروع ويُسروع فَلَو كَانَ فُعُلّة لم يجِئ فِي الْكَلَام أمكن أَن تكون الضمة لِلِاتِّبَاعِ فَأَما وَقد جَاءَ نَحْو أُفرّة وحُذُنّة وحُزُقّة فَإِن الضمة لِلِاتِّبَاعِ.
ابْن السّكيت: الشّهْلاء - الْحَاجة وَأنْشد: لم أقضِ حِين ارتحلوا شهْلائي من الكَعاب الطَّفلة الْحَسْنَاء أَبُو عبيد: لنا قِبَله رُوبَة وصارّة وأشكلة - أَي حَاجَة.
ابْن دُرَيْد: الشّكْلاء - الْحَاجة.
أَبُو عبيد: فَإِذا كَانَت الحاجةُ مقاربة فَهِيَ - اللُماسة والوطَر - الْحَاجة وَالْجمع أوطار والخَلّة - الْحَاجة وَقد اختللْت إِلَى الشَّيْء - احتجْت إِلَيْهِ وَمِنْه حَدِيث ابْن مَسْعُود تعلّموا العِلم فإنّ أحدكُم لَا يدْرِي مَتى يفخْتَلّ إِلَيْهِ - أَي يحْتَاج إِلَيْهِ والشّجَن - الْحَاجة وَالْجمع أشجان وشُجون وَقد شجنتْني - أَي عنتْني وأحوجتْني.
ابْن دُرَيْد: تشجُنُني شجْناً وَأنْشد ثَعْلَب: لي شَجَنان شجَن بنجْد وَآخر لي بِبِلَاد الهِند

ابْن السّكيت: البسَر - طلب الْحَاجة فِي غير مَوضِع طلب وَقيل فِي غير أوانها بسرها يبسُرها بسْراً وابتسرها.
ابْن دُرَيْد: أصبْت سمّ حاجتِك - أَي وجهَها.
أَبُو عبيد: أَنا على صِير حَاجَتي - أَي على طرَف مِنْهَا.
أَبُو زيد: أَنا على صُمان حَاجَتي - أَي على إشراف من قَضَائهَا وَأنْشد: وحاجة بِتّ على صُماتها ابْن دُرَيْد: الرّوبة - الْحَاجة.
ابْن السّكيت: الحَوْبة والحِيبة - الْحَاجة والهمّ.
في الفرنسية/ Besoin
في الانكليزية/ need, Want
الحاجة هي أن يكون الموجود على حال يفتقر فيها إلى ما هو ضروري لبلوغه غاية ما، سواء أ كانت تلك الغاية داخلية أم خارجية، معلومة لديه أم مجهولة.
مثال ذلك: حاجة الحيوان إلى الحركة، وحاجة النبات إلى الماء.
وإذا كانت الغاية المراد بلوغها ذاتية، دلّت الحاجة على ما يفتقر إليه الموجود من الوسائل الضرورية لبقائه ونموه، سواء أ كان حاصلا عليها بالفعل، كما في حاجة السمك إلى الماء، أم كان غير حاصل عليها بالفعل، كما في حاجة الفقير إلى المال. أما في علم النفس فيطلق لفظ الحاجة على الشعور بالألم الناشئ عن الحرمان. وهذا الشعور مصحوب، في أكثر الأحيان، بتصور الغاية المقصودة، وتصور الوسائل المؤدية إليها.
ويجمع لفظ الحاجة على حاجات وحوائج، مثل الحوائج اللازمة لبقاء الإنسان، من غذاء، وملبس، ومسكن، وغيرها، كما في الحديث الشريف: إن للّه عبادا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم .. الخ، وكما في قول ابن خلدون: إن المصر الكثير العمران يختص بالغلاء في أسواقه وأسعار حاجاته (المقدمة، فصل في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره، وانها مؤذنة بفساده، ص 203).
وفرقوا بين الضرورة والحاجة والرغبة فقالوا:
الضرورة ( Necessite) قانون طبيعي كاضطرار الحيوان إلى الغذاء، فإن حياته لا تدوم إلّا به.
أما الحاجة ( Besoin) فهي ظاهرة نفسية، لأن حاجة الإنسان

إلى الغذاء هي شعوره بضرورته، وتتألف الحاجة من عنصرين يمكن فصلهما أو توحيدهما، وهما: (1) الألم الناشئ عن الشعور بالحرمان، كالجوع والعطش، فإنهما إحساسان مؤلمان ناشئان عن ضرورة الغذاء للبدن. (2) الميل إلى الفعل المزيل لذلك الألم. ومعنى ذلك ان الإنسان قد يشعر بالحاجة إلى الطعام من غير أن يريده، وقد يقبل عليه من غير أن يكون مضطرا أو محتاجا إليه.
وأما الرغبة ( Desir) فهي نتيجة تصور وحكم، مثال ذلك ان قوام الرغبة في الأكل تصور الحاجة اليه، والحكم بأن هذا الشيء وهذا الفعل صالحان لإرضاء تلك الحاجة.
وفرقوا أيضا بين الحاجة والشهوة ( Appetit) بقولهم: ان النبات في حاجة إلى الماء، ويعنون بذلك ان الماء ضروري له. أما الشهوة فمصحوبة بألم الحرمان، فلو شعر النبات بالحرمان لكانت حاجته إلى الماء شهوة، وكذلك النزوع أو الميل إلى الشيء فهو مبدأ حركة، ونعني بذلك انه قوة تمنعها القوى المضادة لها. من القيام بعملها، أو إرادة متوقفة عن الفعل لعدم حصولها على الوسائل اللازمة لتنفيذه.
وعلى ذلك فالحاجة والشهوة والميل ظواهر نفسية انفعالية، إذا انضمّ اليها تصور الشيء أصبحت رغبات. قال (مين دوبيران):
ان اشتهاء الحيوان ما لا يعلم حاجة، أما ميل الإنسان إلى ما يعلم فرغبة. وللرغبة في نظره ثلاثة شروط وهي: (1) الانفعال أو الحاجة إلىالشيء. (2)
التصور المبهم لموضوع تلك الحاجة. (3) الاعتقاد التابع لذلك التصور.

صَلاَةُ الْحَاجَةِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّلاَةُ يُنْظَرُ تَعْرِيفُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة)
وَالْحَاجَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمَأْرَبَةُ، وَالتَّحَوُّجُ:
طَلَبُ الْحَاجَةِ بَعْدَ الْحَاجَةِ، وَالْحَوْجُ: الطَّلَبُ، وَالْحَوْجُ: الْفَقْرُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الْحَاجَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَلِلأُْصُولِيَّيْنِ تَعْرِيفٌ خَاصٌّ لِلْحَاجَةِ:
فَقَدْ عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ فَقَال: هِيَ مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَصْلَحَةِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ
(ر: حَاجَة ف 1 مِنَ الْمَوْسُوعَةِ ج 16) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْحَاجَةِ مُسْتَحَبَّةٌ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لْيُصَل رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، وَلْيُصَل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُل: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُل بِرٍّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُل إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (3) .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ: ثُمَّ يَسْأَل مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ (4) .
كَيْفِيَّةُ صَلاَةِ الْحَاجَةِ (عَدَدُ الرَّكَعَاتِ وَصِيَغُ الدُّعَاءِ) :
3 - اخْتُلِفَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلاَةِ الْحَاجَةِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَوْل الْغَزَالِيِّ: إِنَّهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَذَلِكَ لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، كَمَا تَنَوَّعَتْ صِيَغُ الدُّعَاءِ لِتَعَدُّدِ الرِّوَايَاتِ (5) .
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
أَوَّلاً: رِوَايَاتُ الرَّكْعَتَيْنِ وَفِيهَا اخْتِلاَفُ الدُّعَاءِ:
4 - رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَفِيهَا أَنَّ صَلاَةَ الْحَاجَةِ رَكْعَتَانِ مَعَ ذِكْرِ الدُّعَاءِ الَّذِي أَرْشَد إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا فِي الْحُكْمِ (ف 2) .
5 - حَدِيثُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: يَا عَلِيُّ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ دُعَاءً إِذَا أَصَابَكَ غَمٌّ أَوْ هَمٌّ تَدْعُو بِهِ رَبَّكَ فَيُسْتَجَابُ لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُفْرَجُ عَنْكَ: تَوَضَّأْ وَصَل رَكْعَتَيْنِ، وَاحْمَدِ اللَّهَ وَاثْنِ عَلَيْهِ وَصَل عَلَى نَبِيِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ،
وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ كَاشِفَ الْغَمِّ، مُفَرِّجَ الْهَمِّ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ إِذَا دَعَوْكَ، رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَرَحِيمُهُمَا، فَارْحَمْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ بِقَضَائِهَا وَنَجَاحِهَا رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ (6) .
ثَانِيًا: رِوَايَةُ الأَْرْبَعِ:
6 - وَهِيَ مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ التَّجْنِيسِ وَغَيْرِهِ: إِنَّ صَلاَةَ الْحَاجَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ: يَقْرَأُ فِي الأُْولَى الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلاَثًا، وَفِي كُلٍّ مِنَ الثَّلاَثِ الْبَاقِيَةِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالإِْخْلاَصَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً كُنَّ لَهُ مِثْلُهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال مَشَايِخُنَا: صَلَّيْنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ فَقُضِيَتْ حَوَائِجُنَا (7) .
ثَالِثًا: رِوَايَةُ الاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَالدُّعَاءُ الْوَارِدُ فِيهَا:
7 - رُوِيَ عَنْ وُهَيْبٍ بْنِ الْوَرْدِ أَنَّهُ قَال: إِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَبْدُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُل رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَآيَةِ
الْكُرْسِيِّ {{وَقُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}} ، فَإِنْ فَرَغَ خَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قَال: سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَقَال بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُل شَيْءٍ بِعِلْمِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَالْفَضْل، سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الطَّوْل، أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الأَْعْظَمِ وَجَدِّكَ الأَْعْلَى، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الْعَامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ: ثُمَّ يَسْأَل حَاجَتَهُ الَّتِي لاَ مَعْصِيَةَ فِيهَا، فَيُجَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8) .
__________
(1) لسان العرب والمعجم الوسيط.
(2) ابن عابدين 2 / 6.
(3) حديث: " من كانت له إلى الله حاجة. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 344 ط الحلبي) وابن ماجه (1 / 441 - ط الحلبي) وقال الترمذي: " حديث غريب، وفي إسناده مقال، فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث ".
(4) أسنى المطالب 1 / 205، وكشاف القناع 1 / 443، وابن عابدين 1 / 462، والترغيب والترهيب 1 / 476، والدسوقي 1 / 314.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 462، والترغيب والترهيب 1 / 473 - 478، والمراجع السابقة.
(6) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 1 / 477، وعزاه إلى الأصفهاني في الترغيب له كذلك.
(7) حاشية ابن عابدين 1 / 462.

قَضَاءُ الْحَاجَةِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْقَضَاءِ فِي اللُّغَةِ: الْفَرَاغُ، وَمِنْهُ قَوْل الْقَائِل: قَضَيْتُ حَاجَتِي.
وَالْقَضَاءُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْقَطْعِ وَالْفَصْل، يُقَال: قَضَى يَقْضِي قَضَاءً. إِذَا حَكَمَ وَفَصَل، وَقَضَاءُ الشَّيْءِ: إِحْكَامُهُ وَإِمْضَاؤُهُ.
قَال الزُّهْرِيُّ: الْقَضَاءُ فِي اللُّغَةِ عَلَى وُجُوهٍ: مَرْجِعُهَا إِلَى انْقِطَاعِ الشَّيْءِ وَتَمَامِهِ (1) .
وَالْحَاجَةُ: الْمَأْرَبَةُ (2) ، وَيُكَنَّى عَنْهَا فِي اسْتِعْمَال الْعَرَبِ بِالْبَوْل وَالْغَائِطِ، كَمَا يُكَنَّى عَنِ التَّبَوُّل وَالتَّغَوُّطِ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، قَال الْغَزَالِيُّ: الْكِنَايَةُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَنِ التَّبَوُّل وَالتَّغَوُّطِ أَوْلَى مِنَ التَّصْرِيحِ (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِسْتِنْجَاءُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِنْجَاءِ: الْخَلاَصُ مِنَ
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط مادة " قضى ".
(2) مختار الصحاح، ولسان العرب مادة " حوج ".
(3) حاشية كنون بهامش الرهوني 1 / 150.

الشَّيْءِ، يُقَال: اسْتَنْجَى حَاجَتَهُ مِنْهُ أَيْ خَلَّصَهَا، وَقَال ابْنُ قُتَيْبَةَ: مَأْخُوذٌ مِنَ النَّجْوَةِ وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَْرْضِ، لأَِنَّهُ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ اسْتَتَرَ بِهَا (1) .
وَاصْطِلاَحًا: قَال الْقَلْيُوبِيُّ: إِزَالَةُ الْخَارِجِ مِنَ الْفَرْجِ عَنِ الْفَرْجِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ (2) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالاِسْتِنْجَاءِ أَنَّ الثَّانِيَ يَعْقُبُ الأَْوَّل.

ب - الْخَلاَءُ:
3 - الْخَلاَءُ فِي الأَْصْل الْمَكَانُ الْخَالِي.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (3) .
وَالْعَلاَقَةُ أَنَّ قَضَاءَ الْحَاجَةِ يَكُونُ فِي الْخَلاَءِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ:
1 - أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
أ - اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا:
4 - ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (4) ، لِمَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
__________
(1) لسان العرب.
(2) حاشية العدوي على الخرشي 1 / 41، حاشية القليوبي 1 / 42.
(3) حاشية الجمل 1 / 82 ط. المكتبة التجارية الكبرى، ونيل المآرب 1 / 51 ط. مكتبة الفلاح.
(4) ابن عابدين 1 / 288 ط. دار إحياء التراث العربي، وتقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين 1 / 43 ط. دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي 1 / 108 ط. دار الفكر، وبداية المجتهد 1 / 144، وحاشية الجمل 1 / 83، 84، 85 ط. مطبعة مصطفى محمد، والمغني لابن قدامة 1 / 162 ط. مطبعة الرياض الحديثة، ونيل المآرب 1 / 53.

قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا قَال أَبُو أَيُّوبَ: " فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَل الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى (1) ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا (2) .
وَتَتَحَقَّقُ حُرْمَةُ الاِسْتِقْبَال وَالاِسْتِدْبَارِ هَذِهِ بِشَرْطَيْنِ:
1 - أَنْ يَكُونَ فِي الصَّحْرَاءِ.
2 - أَنْ يَكُونَ بِلاَ حَائِلٍ.
وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ، أَوْ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: لاَ يَجُوزُ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ فِي الصَّحِيحِ وَالثَّوْرِيِّ، لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ فِي النَّهْيِ.
وَالثَّانِي: يَجُوزُ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الْبُنْيَانِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَبِهِ قَال مَالِكٌ
__________
(1) (1) حديث أبي أيوب: " إذا أتيتم الغائط. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 498) ، ومسلم (1 / 224) .
(2) (2) حديث: " إذا جلس أحدكم على حاجته. . . ". أخرجه مسلم (1 / 224) .

وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَ لَهُ أَنْ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَال: أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ (1) . قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَحْسَنُ مَا رَوَى الرُّخْصَةَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، وَعَنْ مَرْوَانَ الأَْصْفَرِ قَال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُول إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَال: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ (2) ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الأَْحَادِيثِ، فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ (3) .
__________
(1) (1) حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذكر له أن قومًا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 117) ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (1 / 232) في ترجمة أحد رواته، وذكر أن فيه جهالة وقال: هذا حديث منكر.
(2) (2) أثر ابن عمر. أخرجه أبو داود (1 / 20) ، والحازمي في الاعتبار (ص 40) وحسنه الحازمي.
(3) الاختيار لتعليل المختار 1 / 37. ط. دار الدعوة، وابن عابدين 1 / 228. ط. دار إحياء التراث العربي، وتقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين 1 / 43. ط. دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي 1 / 108. ط. دار الفكر، وحاشية الجمل 1 / 83، 84، 85. ط. مطبعة مصطفى محمد، والمغني لابن قدامة 1 / 162 ط. مطبعة الرياض الحديثة، ونيل المآرب 1 / 3. ط. مكتبة الفلاح، وبداية المجتهد 1 / 89.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ اسْتِدْبَارُ الْكَعْبَةِ فِي الْبُنْيَانِ وَالْفَضَاءِ جَمِيعًا، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُقَابِلٍ لِلْقِبْلَةِ، وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ نَحْوَ الأَْرْضِ بِخِلاَفِ الْمُسْتَقْبِل، لأَِنَّ فَرْجَهُ مُوَازٍ لَهَا وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ، يَنْحَطُّ إِلَيْهَا (1) .
وَبِهِ قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (2) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِل الشَّامِ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ: لاَ تُسْتَقْبَل الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ وَلاَ تُسْتَدْبَرُ بِغَائِطٍ، لأَِنَّ الاِسْتِقْبَال جَعْل الشَّيْءِ قُبَالَةَ الْوَجْهِ وَالاِسْتِدْبَارَ جَعْل الشَّيْءِ جِهَةَ دُبُرِهِ، فَلَوِ اسْتَقْبَل وَتَغَوَّطَ أَوِ اسْتَدْبَرَ وَبَال لَمْ يَحْرُمْ، وَكَذَا لَوِ اسْتَقْبَل وَلَوَى ذَكَرَهُ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا بِخِلاَفِ عَكْسِهِ (4) .
فَإِنْ جَلَسَ مُسْتَقْبِلاً لَهَا غَافِلاً، ثُمَّ تَذَكَّرَ انْحَرَفَ نَدْبًا، لِحَدِيثِ: مَنْ جَلَسَ يَبُول
__________
(1) (2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 / 114 طبع دار الكتب الحديثة، والمغني لابن قدامة 1 / 163.
(3) (3) حديث ابن عمر: " ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 250) ، ومسلم (1 / 225) واللفظ للبخاري.
(4) حاشية الجمل 1 / 83.

قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَ، فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إِجْلاَلاً لَهَا، لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ (1) هَذَا إِنْ أَمْكَنَهُ وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ (2) .
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا لِلْمَرْأَةِ إِمْسَاكُ صَغِيرٍ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، لأَِنَّهُ قَدْ وُجِدَ الْفِعْل مِنَ الْمَرْأَةِ (3) .

ب - تَجَنُّبُ اسْتِقْبَال بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتِدْبَارِهِ:
5 - فِي اسْتِقْبَال بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتِدْبَارِهِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ قَوْلاَنِ:
الأَْوَّل: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، وَظَاهِرُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، قَال النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ (4) .
الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَهِيَ الْمَذْهَبُ.
قَال الْحَطَّابُ الْمَالِكِيُّ: لاَ يُكْرَهُ اسْتِقْبَال بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلاَ اسْتِدْبَارُهُ حَال قَضَاءِ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 228.
(3) نفس المرجع السابق.
(4) المجموع 2 / 80، ومغني المحتاج 1 / 40، ونيل الأوطار 1 / 95، 96.

الْحَاجَةِ، هَكَذَا قَال سَنَدٌ، لأَِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَيْسَ قِبْلَةً (1) .

ج - اسْتِقْبَال الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِقْبَال الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لأَِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْبَاهِرَةِ، فَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهُمَا تَعْظِيمًا لَهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ اسْتِقْبَال عَيْنِهِمَا مُطْلَقًا لاَ جِهَتِهِمَا، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ سَاتِرٌ يَمْنَعُ عَنِ الْعَيْنِ وَلَوْ سَحَابًا فَلاَ كَرَاهَةَ، لأَِنَّهُ لَوِ اسْتَتَرَ عَنِ الْقِبْلَةِ جَازَ، فَهَاهُنَا أَوْلَى (2) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِقْبَالُهُمَا، وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ خِلاَفُ الأَْوْلَى عِنْدَهُمْ (3) .
وَأَمَّا اسْتِدْبَارُهُمَا فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (4) .
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِدْبَارُهُمَا أَيْضًا.
وَهُوَ مَا نُقِل عَنِ الْمِفْتَاحِ: وَلاَ يَقْعُدُ مُسْتَقْبِلاً لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلاَ مُسْتَدْبِرًا لَهُمَا لِلتَّعْظِيمِ، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: وَقِيل يُكْرَهُ اسْتِدْبَارُهُمَا (5) .
__________
(1) مواهب الجليل والمواق 1 / 281، الفروع 1 / 45، 46، وكشاف القناع 1 / 54، القليوبي على شرح المنهاج 1 / 39.
(2) ابن عابدين 1 / 228، وحاشية الجمل 1 / 85، والمغني 1 / 163.
(3) حاشية الدسوقي 1 / 109.
(4) ابن عابدين 1 / 228، وحاشية الدسوقي 1 / 162، وحاشية الجمل 1 / 85.
(5) ابن عابدين 1 / 228، ومغني المحتاج 1 / 40.

د - اسْتِقْبَال مَهَبِّ الرِّيحِ:
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لِقَاضِي الْحَاجَةِ إِذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ بَوْلاً أَوْ غَائِطًا رَقِيقًا أَنْ يَسْتَقْبِل مَهَبَّ الرِّيحِ، لِئَلاَّ يُصِيبَهُ رَشَاشُ الْخَارِجِ فَيُنَجِّسَهُ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوْ كَانَتِ الرِّيحُ سَاكِنَةً لاِحْتِمَال تَحَرُّكِهَا وَهَيَجَانِهَا (1) .
وَلَوْ هَبَّتْ رِيحٌ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَيَسَارِهَا، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَوْدُ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ، فَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ حَيْثُ أَمْكَنَ لأَِنَّ الاِسْتِقْبَال أَفْحَشُ (2) .

هـ - كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
8 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يُوَسِّعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فِي جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَيَعْتَمِدَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، لِمَا رَوَى سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: عَلَّمَنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَل أَحَدُنَا الْخَلاَءَ أَنْ يَعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى (3) وَلأَِنَّهُ أَسْهَل لِخُرُوجِ الْخَارِجِ، وَيَجْتَهِدَ فِي الاِسْتِفْرَاغِ مِنْهُ، وَلاَ يُطِيل الْمُقَامَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ، وَرُبَّمَا آذَى مَنْ يَنْتَظِرُهُ.
__________
(1) ابن عابدين 1 / 229، وحاشية الدسوقي 1 / 107، وحاشية الجمل 1 / 89، والمغني 1 / 163، ونيل المآرب 1 / 52.
(2) ابن عابدين 1 / 228.
(3) (3) حديث سراقة بن مالك: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء. . . ". أخرجه البيهقي (1 / 96) ، وقال ابن حجر في التلخيص (1 / 107) وفي إسناده من لا يعرف.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ حَال الْجُلُوسِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ حَال كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَيَسْتَحْيِي فِيهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَمِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَقِيل: لأَِنَّهُ أَحْفَظُ لِمَسَامِّ الشَّعْرِ مِنْ عُلُوقِ الرَّائِحَةِ بِهَا فَتَضُرُّهُ، وَيَلْبَسُ حِذَاءَهُ لِئَلاَّ تَتَنَجَّسَ رِجْلاَهُ، وَلاَ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ قَبْل أَنْ يَدْنُوَ إِلَى الْقُعُودِ (1) .

و التَّبَوُّل قَائِمًا:
9 - يُكْرَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَبُول الرَّجُل قَائِمًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَال قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ (2) ، وَقَال جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُول الرَّجُل قَائِمًا (3) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهَا فِي الإِْنْصَافِ: لاَ يُكْرَهُ وَلَوْ بِلاَ حَاجَةٍ إِنْ أَمِنَ تَلَوُّثًا أَوْ نَاظِرًا، وَالْمَذْهَبُ كَقَوْل الْجُمْهُورِ، قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَقَدْ رُوِيَتِ الرُّخْصَةُ فِيهِ - يَعْنِي الْبَوْل مِنْ قِيَامٍ - عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 229، 230، وحاشية الدسوقي 1 / 106، حاشية الجمل 1 / 83، ونيل المآرب 1 / 53، والمغني لابن قدامة 1 / 166. .
(2) حديث عائشة: " من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمًا. . . ". أخرجه أحمد (6 / 192) .
(3) حديث جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائمًا ". أخرجه البيهقي (1 / 102) وذكر تضعيف أحد رواته.

وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَهْل بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ اتِّفَاقًا، قَال الشَّافِعِيَّةُ: بَل وَلاَ خِلاَفَ الأَْوْلَى، لِمَا وَرَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَال قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ فَقَال: ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (1) .
وَسَبَبُ بَوْلِهِ قَائِمًا مَا قِيل إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي بِهِ لِوَجَعِ الصُّلْبِ، فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَيُفْهَمُ مِثْل ذَلِكَ مِنْ تَعْلِيل الْحَنَابِلَةِ (2) .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، فَرَأَوْا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ رَخْوًا طَاهِرًا كَالرَّمَل جَازَ فِيهِ الْقِيَامُ، وَالْجُلُوسُ أَوْلَى لأَِنَّهُ أَسْتَرُ، وَإِنْ كَانَ رَخْوًا نَجِسًا بَال قَائِمًا مَخَافَةَ أَنْ تَتَنَجَّسَ ثِيَابُهُ، وَإِنْ كَانَ صُلْبًا طَاهِرًا تَعَيَّنَ الْجُلُوسُ لِئَلاَّ يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْل، وَإِنْ كَانَ صُلْبًا نَجِسًا تَنَحَّى عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَلاَ يَبُول فِيهِ قَائِمًا وَلاَ قَاعِدًا (3) .
__________
(1) (1) حديث حذيفة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 328) ، ومسلم (1 / 228) واللفظ لمسلم.
(2) رد المحتار 1 / 229، 230، والمجموع 2 / 85، وشرح البهجة 1 / 121، والمغني 1 / 164، والإنصاف 1 / 99.
(3) حاشية الدسوقي 1 / 104، 107، والحطاب 1 / 267.

وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا التَّقْسِيمُ لِغَيْرِهِمْ.

ز - تَرْكُ التَّكَلُّمِ بِذِكْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ:
10 - أَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَفِيهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ:
الأَْوَّل: أَنَّهَا حَرَامٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ (1) .
قَال الْجَمَل: إِنَّ الْكَلاَمَ مَكْرُوهٌ وَلَوْ بِالْقُرْآنِ خِلاَفًا لِلأَْذْرَعِيِّ حَيْثُ قَال بِتَحْرِيمِهِ.
11 - وَأَمَّا مَا عَدَا الْقُرْآنَ: فَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّكَلُّمِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِيهِ خِلاَفٌ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، قَال الْخَرَشِيُّ: إِنَّمَا طُلِبَ السُّكُوتُ لأَِنَّ ذَلِكَ الْمَحَل مِمَّا يَجِبُ سَتْرُهُ وَإِخْفَاؤُهُ وَالْمُحَادَثَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَلِكَ، وَالْحُجَّةُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ (2) ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ (3) ،
__________
(1) الشرح الصغير وبلغة السالك 1 / 36، والخرشي 1 / 144، والجمل على المنهج 1 / 87، وكشاف القناع 1 / 63.
(2) المجموع 2 / 89.
(3) (1) حديث: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. ". أخرجه أبو داود (1 / 22) ، وابن خزيمة (1 / 39) من حديث أبي سعيد الخدري وأشار إلى إعلاله.

وَمَا رَوَاهُ الْمُهَاجِرُ بْنُ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَال: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَل إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ (1) وَمَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: إِنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْل هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ (2) .
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَوْلاً أَوْ غَائِطًا، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ التَّكَلُّمُ كَذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الْخَلاَءِ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ (3) .
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِاسْتِثْنَاءِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: كَأَنْ رَأَى ضَرِيرًا يَقَعُ فِي بِئْرٍ، أَوْ رَأَى حَيَّةً أَوْ غَيْرَهَا تَقْصِدُ إِنْسَانًا أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحْتَرَمَاتِ، فَلاَ كَرَاهَةَ فِي الْكَلاَمِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بَل يَجِبُ فِي أَكْثَرِهَا، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: يَجِبُ لِلضَّرُورَةِ
__________
(1) حديث المهاجر بن قنفذ: " أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 23) ، والحاكم (1 / 167) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(2) حديث جابر بن عبد الله: " أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 126) ، وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 102) .
(3) ابن عابدين 1 / 229، والهندية 1 / 50.

وَيُنْدَبُ لِلْحَاجَةِ.
وَمِنَ الأَْذْكَارِ الَّتِي نَصُّوا عَلَيْهَا أَنَّهُ لاَ يَحْمَدُ إِنْ عَطَسَ، وَلاَ يُشَمِّتُ عَاطِسًا، وَلاَ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ، وَلاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَلاَ يُسَبِّحُ، لَكِنْ قَال الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَنَقَلَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ: إِنْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ، وَكَذَا قَال صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ بِقَلْبِهِ وَيَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلاَ يُكْرَهُ الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ، وَذَكَرَ فِي رَدِّ السَّلاَمِ قَوْلَيْنِ. ثَانِيهِمَا أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ (1) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي ذِكْرِ الدُّخُول إِلَى الْخَلاَءِ إِذَا نَسِيَهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فِي الْحَالَتَيْنِ (2) .
وَقَال كَنُونُ فِي حَاشِيَتِهِ: رَوَى عِيَاضٌ جَوَازَ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْكَنِيفِ. قَال الْقَاضِي: وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا عَطَسَ وَهُوَ يَبُول فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: الدَّلِيل لَهُ مِنْ جِهَةِ الأَْثَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُل أَحْيَانِهِ (3) ، وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ فَلاَ
__________
(1) المجموع 2 / 89، ومواهب الجليل 1 / 275، والذخيرة 1 / 196، وكشاف القناع 2 / 137، والآداب الشرعية 1 / 378.
(2) القليوبي 1 / 41.
(3) حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ". أخرجه مسلم (1 / 282) .

يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ دَنَاءَةِ الْمَحَل شَيْءٌ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى كُل حَالٍ إِلاَّ بِنَصٍّ لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالٌ. ا. هـ (1) .
وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الإِْنْصَافِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ فِي تِلْكَ الْحَال، وَبِهَا أَخَذَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُكْرَهُ (2) .

ح - إِلْقَاءُ السَّلاَمِ عَلَى الْمُتَخَلِّي وَرَدُّهُ:
12 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ إِلْقَاءِ السَّلاَمِ عَلَى الْمُتَغَوِّطِ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.
وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ الْبَوْل، قَال: وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ (3) .

ط - الذِّكْرُ إِذَا كَانَ مَكَانُ الْخَلاَءِ هُوَ مَكَانُ الْوُضُوءِ:
13 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ تَوَضَّأَ فِي الْخَلاَءِ فَهَل يَأْتِي بِالْبَسْمَلَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَدْعِيَةِ الْوُضُوءِ مُرَاعَاةً لِسُنَّتِهِ؟ أَوْ يَتْرُكُهَا مُرَاعَاةً لِلْمَحَل؟ قَال: الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي، لِتَصْرِيحِهِمْ بِتَقْدِيمِ
__________
(1) حاشية كنون بهامش الرهوني 1 / 153، والنص بكماله عند المواق بهامش الخطاب 1 / 270.
(2) الإنصاف 1 / 95.
(3) رد المحتار 1 / 464 - 465، وكشاف القناع 1 / 53، 2 / 137، والآداب الشرعية 1 / 378، المجموع 2 / 88 - 89، والزرقاني 3 / 109.

النَّهْيِ عَلَى الأَْمْرِ.
وَهُوَ مُقْتَضَى مَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مِنْ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ، وَأَنَّ الذِّكْرَ بِالْقَلْبِ لاَ يُكْرَهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي الْخَلاَءِ (1) .

ي - النَّحْنَحَةُ:
14 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَتَنَحْنَحُ فِي مَوْضِعِ الْخَلاَءِ إِلاَّ بِعُذْرٍ كَمَا إِذَا خَافَ دُخُول أَحَدٍ عَلَيْهِ، وَقَال الشَّبْرَامَلَّسِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَل مِنَ الْكَلاَمِ مَا يَأْتِي بِهِ قَاضِي الْحَاجَةِ مِنَ التَّنَحْنُحِ عِنْدَ طَرْقِ بَابِ الْخَلاَءِ مِنَ الْغَيْرِ لِيُعْلَمَ هَل فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لاَ؟ قَال: فِيهِ نَظَرٌ، وَالأَْقْرَبُ أَنَّ مِثْل هَذَا لاَ يُسَمَّى كَلاَمًا، وَبِتَقْدِيرِهِ فَهُوَ لِحَاجَةٍ، وَهِيَ دَفْعُ دُخُول مَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ عَلَيْهِ لِظَنِّهِ خُلُوَّ الْمَحَل (2) .

ك - تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ:
15 - يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الإِْنْسَانُ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهَا، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ
__________
(1) رد المحتار 1 / 229، الشرح الصغير 1 / 36، المغني 1 / 166 - 167.
(2) رد المحتار 1 / 229، وحاشية الشبراملسي على النهاية 1 / 126.

يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ (1) ، قَال الأَْبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَحَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَفِي الإِْنْصَافِ لِلْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَفِي وَجْهٍ يَحْرُمُ، فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ فَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ تَحْرِيمَ (2) .

ل - التَّنْظِيفُ وَالتَّطَهُّرُ مِنَ الْفَضْلَةِ:
16 - يَنْبَغِي لِقَاضِي الْحَاجَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنْ يَتَنَظَّفَ بِمَسْحِ الْمَحَل بِالأَْحْجَارِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ يَتَطَهَّرَ بِغَسْلِهِ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، وَلَهُ أَحْكَامٌ وَآدَابٌ شَرْعِيَّةٌ (ر: اسْتِنْجَاءٌ) .

2 - أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِأَمَاكِنِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
أ - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَمَا فِي حُكْمِهِمَا:
17 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبُول فِي طَرِيقِ النَّاسِ، وَلاَ مَوْرِدِ مَاءٍ، وَلاَ ظِلٍّ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (3) .
وَمِثْل الظِّل فِي النَّهْيِ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ
__________
(1) (1) حديث: " إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 92) ، ومسلم (1 / 225) ، واللفظ للبخاري.
(2) حاشية كنون مع الرهوني 1 / 151، والإنصاف 1 / 103.
(3) حديث أبي هريرة: " اتقوا اللعانين. . . ". أخرجه مسلم (1 / 622) .

مَجْلِسُ النَّاسِ، أَيِ الْمَحَل الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ النَّاسُ فِي الْقَمَرِ لَيْلاً، أَوْ يَجْلِسُونَ فِيهِ فِي الشَّمْسِ زَمَنَ الشِّتَاءِ لِلتَّحَدُّثِ، وَقَال صَاحِبُ نَيْل الْمَآرِبِ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُمْ غِيبَةً أَوْ نَمِيمَةً.
وَصَرَّحَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ قَضَاءَ الْحَاجَةِ فِي الْمَوْرِدِ وَالطَّرِيقِ وَالظِّل وَمَا أُلْحِقَ بِهِ حَرَامٌ (1) .

ب - قَضَاءُ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ:
18 - كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ قَضَاءَ الْحَاجَةِ تَحْتَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ إِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ لَهُ كُرِهَ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ حَرُمَ.
وَإِنَّمَا كَرِهَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ وَقْتَ الثَّمَرِ، وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا قَبْلَهُ بِحَيْثُ لاَ يَأْمَنُ زَوَال النَّجَاسَةِ بِمَطَرٍ أَوْ سَقْيٍ، أَوْ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - نَحْوِهِ كَجَفَافِ أَرْضٍ مِنْ بَوْلٍ، وَسَوَاءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَكَانَ الثَّمَرُ مَأْكُولاً أَوْ مَشْمُومًا، لاِحْتِرَامِ الْكُل، وَخَاصَّةً مَا تُجْمَعُ ثَمَرَتُهُ مِنْ تَحْتِهِ كَالزَّيْتُونِ.
وَكَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ أَيْضًا.
وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ بِالتَّلْوِيثِ وَلِئَلاَّ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 229 - 230، والمغني 1 / 166، حاشية الدسوقي 1 / 107، حاشية الجمل 1 / 89 - 90.

تَعَافَهُ الأَْنْفُسُ، وَلَمْ يُحَرِّمُوهُ، قَالُوا: لأَِنَّ تَنَجُّسَ الثَّمَرَةِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ، وَقَالُوا: وَلَوْ كَانَ الشَّجَرُ مُبَاحًا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ كَذَلِكَ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ وَقْتِ الثَّمَرَةِ وَغَيْرِهِ، وَالْكَرَاهَةُ فِي الْغَائِطِ أَشَدُّ لأَِنَّ الْبَوْل يَطْهُرُ بِالْمَاءِ وَبِجَفَافِهِ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ فِي قَوْلٍ، وَعَمَّمَ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَل الْحُكْمَ فِي كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي نَحْوِ دَوَاءٍ أَوْ دِبَاغٍ، وَمَا يَشْمَل الأَْوْرَاقَ الْمُنْتَفَعَ بِهَا كَذَلِكَ.
وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ جَمِيعًا أَنَّ الشَّجَرَةَ غَيْرَ الْمُثْمِرَةِ لاَ يُكْرَهُ الْبَوْل تَحْتَهَا (1) ، وَأَوْرَدَ فِي الْمُغْنِي فِي الاِسْتِدْلاَل عَلَى ذَلِكَ حَدِيثَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (2) .

ج - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَاءِ:
19 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْمَاءِ، بَوْلاً أَوْ غَائِطًا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ رَاكِدًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (3) ، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
__________
(1) رد المحتار 1 / 229 - 230، والإنصاف 1 / 98، والمغني 1 / 156، ونهاية المحتاج 1 / 126، وشرح البهجة 1 / 120، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 90، وحاشية الدسوقي 1 / 107.
(2) حديث: " كان أحب ما استتر به لحاجته هدف. . . ". أخرجه مسلم (1 / 269) .
(3) حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ". أخرجه مسلم (1 / 235) .

الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ (1) ، وَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةً إِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا، لِحَدِيثِ: نَهَى الرَّسُول أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الْجَارِي (2) . قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُقَذِّرُهُ، وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى تَنْجِيسِهِ، وَأَمَّا الرَّاكِدُ الْقَلِيل فَيَحْرُمُ الْبَوْل فِيهِ، لأَِنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيُتْلِفُ مَالِيَّتَهُ وَيَغُرُّ غَيْرَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ، وَالتَّغَوُّطُ فِي الْمَاءِ أَقْبَحُ مِنَ الْبَوْل، وَكَذَا إِذَا بَال فِي إِنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ، أَوْ بَال بِقُرْبِ النَّهْرِ فَجَرَى إِلَيْهِ، فَكُلُّهُ قَبِيحٌ مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ (3) .
قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: النَّهْيُ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ هُوَ نَهْيُ كَرَاهَةٍ وَإِرْشَادٍ، وَهُوَ فِي الْقَلِيل أَشَدُّ، لأَِنَّهُ يُفْسِدُهُ، وَقِيل: النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، لأَِنَّ الْمَاءَ يَفْسُدُ لِتَكَرُّرِ الْبَائِلِينَ وَيَظُنُّ الْمَارُّ أَنَّهُ تَغَيَّرَ مِنْ قَرَارِهِ، وَيُلْحَقُ بِالْبَوْل التَّغَوُّطُ وَصَبُّ النَّجَاسَةِ. ا. هـ.، وَقَال ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ: الْجَارِي عَلَى أَصْل الْمَذْهَبِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي الْقَلِيل (4) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الْبَوْل فِي
__________
(1) (1) حديث أبي هريرة: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 346) ، ومسلم (1 / 235) .
(2) (2) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 204) ، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(3) رد المحتار 1 / 228.
(4) حاشية العدوي على الخرشي 1 / 144.

الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِلْحَدِيثِ.
وَأَمَّا الْجَارِي فَقَال جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ كَانَ قَلِيلاً كُرِهَ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يُكْرَهْ، قَال النَّوَوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ الْبَوْل فِي الْقَلِيل مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيُتْلِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا الْكَثِيرُ الْجَارِي فَلاَ يَحْرُمُ، لَكِنَّ الأَْوْلَى اجْتِنَابُهُ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يُحَرِّمُوا الْبَوْل فِي الرَّاكِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، لأَِنَّ الْمَاءَ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ عَادَةً، أَوْ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ بِالإِْضَافَةِ (1) .
وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْمَاءَ الْكَثِيرَ الَّذِي يُكْرَهُ التَّخَلِّي فِيهِ بِمَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ، فَإِنِ اسْتَبْحَرَ بِحَيْثُ لاَ تَعَافُهُ النَّفْسُ فَلاَ كَرَاهَةَ (2) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمَاءِ الْمُسَبَّل وَالْمَوْقُوفِ، فَيَحْرُمُ (3) .
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ التَّبَوُّل فِي الْمَاءِ وَالتَّغَوُّطِ فِيهِ فَرَأَوْا كَرَاهَةَ الأَْوَّل وَتَحْرِيمَ الثَّانِي، فَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: يُكْرَهُ بَوْلُهُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ أَوْ قَلِيلٍ جَارٍ، وَيَحْرُمُ تَغَوُّطُهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ رَاكِدٍ أَوْ جَارٍ لأَِنَّهُ يُقَذِّرُهُ وَيَمْنَعُ النَّاسَ الاِنْتِفَاعَ بِهِ (4)
__________
(1) المجموع 2 / 93، وكشاف القناع 1 / 62.
(2) حاشية ابن قاسم على شرح البهجة 1 / 120، وكشاف القناع 1 / 63.
(3) حاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 88.
(4) كشاف القناع 1 / 63.

د - التَّبَوُّل فِي مَكَانِ الْوُضُوءِ وَمَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ:
20 - كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَبُول الإِْنْسَانُ فِي مَوْضِعٍ يَتَوَضَّأُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ يَغْتَسِل فِيهِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُل يَوْمٍ أَوْ يَبُول فِي مُغْتَسَلِهِ (1) .
وَيُضِيفُ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ مَحَل الْكَرَاهَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْفَذٌ يَنْفُذُ فِيهِ الْبَوْل وَالْمَاءُ.
وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّ مَوْضِعَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ غَيْرَ مُقَيَّرٍ أَوْ مُبَلَّطٍ، قَال: فَإِنْ بَال فِي الْمُسْتَحَمِّ الْمُقَيَّرِ أَوِ الْمُبَلَّطِ أَوِ الْمُجَصَّصِ، ثُمَّ أَرْسَل عَلَيْهِ الْمَاءَ قَبْل اغْتِسَالِهِ فِيهِ - قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: إِنْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَجَرَى فِي الْبَالُوعَةِ - فَلاَ بَأْسَ، لِلأَْمْنِ مِنَ التَّلْوِيثِ، وَمِثْلُهُ الْوُضُوءُ (2) .

هـ - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ:
21 - يَحْرُمُ بِالاِتِّفَاقِ الْبَوْل وَالتَّغَوُّطُ فِي الْمَسْجِدِ، صِيَانَةً لَهُ وَتَنْزِيهًا وَتَكْرِيمًا لِمَكَانِ الْعِبَادَةِ، وَإِذَا كَانَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) (1) حديث رجل من الصحابة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 30) ، والحاكم (1 / 168) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(2) ابن عابدين 1 / 230، والفتاوى الهندية 1 / 50، وشرح البهجة 1 / 121، وكشاف القناع 1 / 52.

النَّهْيُ عَنِ الْبُصَاقِ فِيهِ (1) فَالْبَوْل وَالتَّغَوُّطُ أَوْلَى، وَقَدْ وَرَدَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي الْمَسْجِدِ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَوْهُ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: " ثُمَّ إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَال لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل وَلاَ الْقَذِرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (2) .
أَمَّا لَوْ بَال فِي الْمَسْجِدِ فِي إِنَاءٍ وَتَحَفَّظَ مِنْ إِصَابَةِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ أَيْضًا، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، وَهُوَ مِمَّا يَقْبُحُ وَيَفْحُشُ وَيُسْتَخْفَى بِهِ، فَوَجَبَ صِيَانَةُ الْمَسْجِدِ عَنْهُ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبُول فِي أَرْضِهِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ ذَلِكَ بِشَرْطِ التَّحَرُّزِ، جَاءَ فِي نَوَازِل الْوَنْشَرِيسِيِّ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ: أَجَازَهُ صَاحِبُ الشَّامِل، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ مِنَ
__________
(1) (1) حديث: النهي عن البصاق في المسجد، ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: " البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 511) ، ومسلم (1 / 390) .
(2) (2) حديث: " أن أعرابيًا بال في المسجد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 323) ، ومسلم (1 / 236) ، والرواية الأخرى لمسلم (1 / 237) .

الشَّافِعِيَّةِ: الثَّانِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، قَال: وَفِي كِتَابِ الطَّهُورِ لأَِبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ أَبْصَرَ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ فِي الْمَسْجِدِ يَبُول فِي طَسْتٍ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ (1) ، وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (2) .
وَفِي حُكْمِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ، الَّتِي لاَ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ، قَوْلاَنِ:
الأَْوَّل: أَنَّهُ حَرَامٌ، اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال: يَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ إِذَا كَانَتْ مَطْرُوقَةً.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. وَأَضَافُوا: وَمُصَلَّى الْعِيدِ، أَيْ إِذَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا الشَّافِعِيَّةُ (3) .

و قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْبِقَاعِ الْمُعَظَّمَةِ:
22 - قَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: ذَكَرَ الْمُحِبُّ
__________
(1) رد المحتار 1 / 441، ونوازل الونشريسي 1 / 20، والمجموع 2 / 92، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 310، والمغني 3 / 204.
(2) (2) حديث عائشة: " اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 281) .
(3) كنز الدقائق 1 / 256، والفتاوى الهندية 1 / 50، وإعلام الساجد ص310.

الطَّبَرِيُّ الْحُرْمَةَ - أَيْ فِي التَّخَلِّي - عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْ قُزَحٍ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مَحَل الرَّمْيِ، وَإِطْلاَقُهُ يَقْتَضِي حُرْمَةَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَلَعَل وَجْهَهُ أَنَّهَا مَحَال شَرِيفَةٌ ضَيِّقَةٌ، فَلَوْ جَازَ ذَلِكَ فِيهَا لاَسْتَمَرَّ وَبَقِيَ وَقْتَ الاِجْتِمَاعِ فِيهَا، فَيُؤْذِي حِينَئِذٍ، قَال: وَيَظْهَرُ أَنَّ حُرْمَةَ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْحُرْمَةِ فِي مَحَل جُلُوسِ النَّاسِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَجَّحَ الْكَرَاهَةُ، أَمَّا عَرَفَةُ وَمُزْدَلِفَةُ وَمِنًى فَلاَ يَحْرُمُ فِيهَا لِسَعَتِهَا، وَلَكِنْ جَزَمَ الْقَلْيُوبِيُّ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ الْقَوْل بِالْحُرْمَةِ مَرْجُوحٌ، وَقَال بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ حَتَّى فِي مُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ وَسَائِرِ أَمَاكِنِ اجْتِمَاعِ الْحَاجِّ.
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: تَوَرَّعَ بَعْضُهُمْ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ يَتَأَوَّل أَنَّهَا مَسْجِدٌ، وَقَال: هَذَا التَّأْوِيل مَرْدُودٌ بِالنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ، وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَالسَّلَفُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَحَادِيثَ تُؤَيِّدُ هَذَا التَّوَرُّعَ، مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُغَمَّسِ (1) وَهُوَ مَكَانٌ عَلَى نَحْوِ الْمِيلَيْنِ مِنْ مَكَّةَ (2) .
__________
(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجته إلى المغمس ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 203) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات من أهل الصحيح.
(2) نهاية المحتاج 1 / 125، إعلام الساجد ص134.

ز - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ:
23 - جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل لِلْحَطَّابِ الْمَالِكِيِّ نَقْلاً عَنِ الْمَدْخَل لاِبْنِ الْحَاجِّ: يَجْتَنِبُ (الْمُتَخَلِّي) بِيَعَ الْيَهُودِ وَكَنَائِسَ النَّصَارَى، لِئَلاَّ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِنَا، كَمَا نُهِيَ عَنْ سَبِّ الآْلِهَةِ الْمَدْعُوَّةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِئَلاَّ يَسُبُّوا اللَّهَ تَعَالَى (1) .

ح - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ:
24 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَالتَّحْرِيمُ هُوَ أَيْضًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا تَبَوَّل عَلَى الْقَبْرِ، أَمَّا إِنْ بَال بِقُرْبِ الْقَبْرِ كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرَ نَبِيٍّ فَيَحْرُمُ، وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ، وَفِي الإِْنْصَافِ: لاَ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ - يَعْنِي الإِْمَامَ أَحْمَدَ -: يُكْرَهُ (2) .
وَتَعَرَّضَ الشَّافِعِيَّةُ لِلْمَقْبَرَةِ إِذَا كَانَتْ مَنْبُوشَةً فَرَأَوْا تَحْرِيمَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهَا لِمَا فِيهِ
__________
(1) مواهب الجليل 1 / 277.
(2) رد المحتار 1 / 228، والمجموع 1 / 92، ونهاية المحتاج 1 / 124، وكشاف القناع 1 / 53، ومنار السبيل 1 / 20، والإنصاف 1 / 99.

مِنْ تَنْجِيسِ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ (1) .

ط - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي ثَقْبٍ أَوْ نَحْوِهِ:
25 - يُكْرَهُ التَّبَوُّل فِي ثَقْبٍ أَوْ سَرَبٍ (2) ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْجُحْرِ (3) وَلأَِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ مِنَ الْجُحْرِ مَا يَلْسَعُهُ، أَوْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَوْل، قَال النَّوَوِيُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ (4) ، وَقَال الْبُجَيْرِمِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَظْهَرُ تَحْرِيمُهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِهِ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا يَتَأَذَّى أَوْ يَهْلِكُ بِهِ (5) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَهَذَا - يَعْنِي كَرَاهَةَ الْبَوْل فِي الثُّقُوبِ - فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ، كَبَالُوعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ (6) ، وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ لِلْحَنَابِلَةِ: يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ فَمَ بَالُوعَةٍ (7) ، وَفِي التُّحْفَةِ وَحَاشِيَةِ الشِّرْوَانِيِّ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ: الْبَالُوعَةُ قَدْ يَشْمَلُهَا الْجُحْرُ، وَقَدْ
__________
(1) القليوبي 1 / 41.
(2) السّرب ما كان مستطيلاً، والثقب ما استدار (المجموع للنووي 2 / 85 - 86) .
(3) (3) حديث: " عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر ". أخرجه أبو داود (1 / 30) ، وأشار ابن حجر في التلخيص (1 / 106) إلى انقطاعه بين عبد الله بن سرجس وبين الراوي عنه وهو قتادة.
(4) المجموع 2 / 85 - 86.
(5) حاشيته على شرح المنهج 1 / 63.
(6) رد المحتار 1 / 229.
(7)
1 / 52.

يَمْنَعُ الشُّمُول أَنَّ الْبَالُوعَةَ فِي قُوَّةِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (يَعْنِي فَلاَ يُكْرَهُ) (1) .
هَذَا وَقَدْ فَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الثَّقْبِ، فَيُكْرَهُ الْبَوْل فِيهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا، فَفِي قَوْلٍ يُكْرَهُ، خِيفَةَ حَشَرَاتٍ تَنْبَعِثُ عَلَيْهِ مِنَ الْكُوَّةِ، وَقِيل: يُبَاحُ لِبُعْدِهِ مِنَ الْحَشَرَاتِ إِنْ كَانَتْ فِيهَا (2) .

الْبَوْل فِي الآْنِيَةِ:
26 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِالْبَوْل فِي إِنَاءٍ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُول فِيهَا، فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ (3) ، وَمَا أَشْعُرُ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى (4) . وَلِحَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ (5) ، يَبُول فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ (6) .
وَكَرِهَهُ الْحَنَابِلَةُ إِذَا كَانَ بِلاَ حَاجَةٍ، قَال فِي
__________
(1) المدخل لابن الحاج 1 / 29.
(3) انخنث أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت، (النهاية في غريب الحديث 2 / 82) .
(4) حديث عائشة: " يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 356) ، والنسائي (1 / 32 - 33) ، واللفظ له.
(5) (عيدان) أي نخل (القاموس المحيط) .
(6) (6) حديث أميمة بنت رقيقة: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 28) ، والحاكم (1 / 167) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

مَنَارِ السَّبِيل: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ كَالْمَرَضِ لَمْ يُكْرَهْ، لِحَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ (1) ، وَفِي قَوْلٍ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الإِْنْصَافِ فِي أَصْل الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ (2) .
وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الْكَرَاهَةَ - كَمَا فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل - بِالآْنِيَةِ النَّفِيسَةِ، لِلسَّرَفِ، قَالُوا: وَيَحْرُمُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِحُرْمَةِ اتِّخَاذِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا (3) .

الاِسْتِتَارُ عنِ النَّاسِ:
27 - يُسَنُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِقَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يَسْتَتِرَ عَنِ النَّظَرِ (4) ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَل فَقَدْ أَحْسَن، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ (5) .
وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَال: كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (6) وَالْحَائِشُ هُوَ الْحَائِطُ.
__________
(1) الإنصاف 1 / 99.
(3) مواهب الجليل 1 / 277، وانظر أيضًا المدخل 1 / 29.
(4) مطالب أولي النهى 1 / 66.
(5) (5) حديث أبي هريرة: " من أتى الغائط فليستتر. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 33 - 34) ، وفي إسناده جهالة كما في التلخيص لابن حجر (1 / 103) .
(6) حديث عبد الله بن جعفر: " كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". تقدم فقرة 18.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مَحَل عَدِّ ذَلِكَ مِنَ الآْدَابِ، أَيِ الْمُسْتَحَبَّاتِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ مَنْ يَرَى عَوْرَتَهُ مِمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ نَظَرُهَا، أَمَّا بِحَضْرَتِهِ فَيَكُونُ سَتْرُهَا وَاجِبًا، إِذْ كَشْفُهَا بِحَضْرَتِهِ حَرَامٌ، وَاعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ الأُْخْرَى، وَزَادَ الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَلَوْ أَخَذَهُ الْبَوْل وَهُوَ مَحْبُوسٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ، جَازَ لَهُ التَّكَشُّفُ، وَعَلَيْهِمُ الْغَضُّ (1) .
هَذَا وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَضَاءَ الْحَاجَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبَيَّنَ الْمَوَّاقُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ عِنْدَهُمْ لِمُرِيدِ الْبَوْل أَنْ يَسْتُرَ عَنِ النَّاسِ عَوْرَتَهُ فَقَطْ، لاَ أَنْ يَسْتَتِرَ بِشَخْصِهِ، أَمَّا مُرِيدُ الْغَائِطِ فَيَبْتَعِدُ وَيَسْتَتِرُ بِحَيْثُ لاَ يُرَى لَهُ شَخْصٌ، وَقَال الْمَازِرِيُّ: السُّنَّةُ الْبُعْدُ مِنَ الْبَائِل إِذَا كَانَ قَاعِدًا بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ قَائِمًا (2) .
وَفِي كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا: أَنَّ التَّسَتُّرَ يَحْصُل بِمُرْتَفِعٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرُ، إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَل، إِنْ كَانَ بِفَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ لاَ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ، فَإِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ مُسَقَّفٍ أَوْ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ حَصَل التَّسَتُّرُ بِهِ، وَلَمْ يَحُدَّ غَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدًّا فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ.
__________
(1) نهاية المحتاج 1 / 123.
(2) التاج والإكليل بهامش الحطاب 1 / 275.

وَلَوْ تَعَارَضَ التَّسَتُّرُ وَالإِْبْعَادُ، قَال فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: الظَّاهِرُ رِعَايَةُ التَّسَتُّرِ (1) .

الاِبْتِعَادُ عَنِ النَّاسِ فِي الْفَضَاءِ:
28 - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِقَاضِي الْحَاجَةِ إِذَا كَانَ بِالْفَضَاءِ التَّبَاعُدُ عَنِ النَّاسِ، لِحَدِيثِ: كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ (2) .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لِذَلِكَ أَنْ لاَ يَجِدَ مَا يَسْتُرُهُ عَنِ النَّاسِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُهُ عَنِ النَّاسِ كَفَى الاِسْتِتَارُ عَنِ الْبُعْدِ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ صَرَّحُوا بِأَنَّ الاِسْتِتَارَ لاَ يُغْنِي عَنِ الاِبْتِعَادِ إِذَا كَانَ قَاضِي الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاءِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي تَحْدِيدِ مَدَى الاِبْتِعَادِ: إِلَى حَيْثُ لاَ يُسْمَعُ لِلْخَارِجِ مِنْهُ صَوْتٌ وَلاَ يُشَمُّ لَهُ رِيحٌ، وَعِبَارَةُ الْخَرَشِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: حَتَّى لاَ يُسْمَعَ لَهُ صَوْتٌ وَلاَ يُرَى لَهُ عَوْرَةٌ، قَالُوا: وَأَمَّا فِي الْكَنِيفِ فَلاَ يَضُرُّ سَمَاعُ صَوْتِهِ وَلاَ شَمُّ رِيحِهِ لِلْمَشَقَّةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَبْتَعِدُ فِي الْبُنْيَانِ أَيْضًا، إِلاَّ إِنْ كَانَ الْمَحَل مُعَدًّا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ.
وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلاِبْتِعَادِ أَنْ
__________
(1) شرح البهجة 1 / 116.
(2) حديث: " كان إذا ذهب المذهب أبعد ". أخرجه أبو داود (1 / 14) ، والحاكم (1 / 140) من حديث المغيرة بن شعبة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

يَكُونَ الْمَحَل آمِنًا، فَلَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ عَدُوٍّ يَغْتَالُهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ قَرِيبًا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيَّةِ: الْكَلاَمُ حَيْثُ أَمْكَنَ الْبُعْدُ، وَسَهُل عَلَيْهِ، وَأَمِنَ، وَأَرَادَهُ، وَإِلاَّ سُنَّ لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ الْبُعْدُ عَنْهُ بِقَدْرِ بُعْدِهِ عَنْهُمْ (1) .

اجْتِنَابُ الدُّخُول بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:
29 - يُكْرَهُ الدُّخُول إِلَى الْخَلاَءِ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ (2) وَقَال الشِّيرَازِيُّ: كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ. وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إِلاَّ قَوْلاً فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ تَفْصِيلاَتٍ نُورِدُهَا فِيمَا يَلِي:
لَمْ يُفَرِّقِ الْجُمْهُورُ بَيْنَ الْمُصْحَفِ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّ الْحُكْمَ الْكَرَاهَةُ بَل نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ حَمْل الْمُصْحَفِ مَكْرُوهٌ لاَ حَرَامٌ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُصْحَفِ خَاصَّةً: إِنَّ تَنْحِيَتَهُ وَاجِبَةٌ وَالدُّخُول بِهِ حَرَامٌ فِي غَيْرِ حَال الضَّرُورَةِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ، قَال
__________
(1) الخرشي 1 / 144، وبلغة السالك 1 / 36، وشرح البهجة 1 / 114، 115، ومطالب أولي النهى 1 / 66، والمغني 1 / 155، وحاشية القليوبي 1 / 40.
(2) حديث: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ". أخرجه أبو داود (1 / 25) ، والنسائي (8 / 178) من حديث أنس، وقال النسائي: " هذا حديث غير محفوظ " كذا في التلخيص لابن حجر (1 / 107) .

الْعَدَوِيُّ: يَجِبُ تَنْحِيَةُ مُصْحَفٍ وَلَوْ مَسْتُورًا، وَيُكْرَهُ الدُّخُول بِشَيْءٍ فِيهِ قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُ مَسْتُورٍ وَقَال: فَالدُّخُول بِبَعْضِ الْقُرْآنِ لَيْسَ كَالدُّخُول بِكُلِّهِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى نَحْوِ صَحِيفَةٍ فِيهَا آيَاتٌ، لاَ مِثْل جُزْءٍ، فَإِنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ كُلِّهِ. ا. هـ.، وَقَال الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَحْرُمُ الدُّخُول بِمُصْحَفٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ وَقَال: لاَ شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ قَطْعًا وَلاَ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا عَاقِلٌ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَلْفُوفًا فِي شَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ كَذَلِكَ، وَالتَّحَرُّزُ أَوْلَى (2) .
وَهَذَا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ، فَلاَ يَحْرُمُ الدُّخُول بِمُصْحَفٍ، وَلاَ يُكْرَهُ الدُّخُول بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ إِلاَّ فِي غَيْرِ حَال سَتْرِهِ، وَفِي اعْتِبَارِ الْجَيْبِ سَاتِرًا قَوْلاَنِ، وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ ظَرْفًا مُتَّسِعًا (3) ، لَكِنْ عِنْدَ الْعَدَوِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّ حَمْل الْمُصْحَفِ خَاصَّةً فِي تِلْكَ الْحَال مَمْنُوعٌ وَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا (4) ، وَقَدْ أَطْلَقَ مَنْ سِوَاهُمُ الْقَوْل، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَسْتُورِ وَغَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ، فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ، بَل صَرَّحَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الأَْنْهُرِ بِقَوْلِهِ: لاَ يَدْخُل وَفِي كُمِّهِ
__________
(1) العدوي على الخرشي 1 / 145، والقليوبي 1 / 38، والمهذب 1 / 32، وكشاف القناع 1 / 49، والإنصاف 1 / 94.
(2) شرح منية المصلي 1 / 60.
(3) بلغة السالك 1 / 37.
(4) العدوي على الخرشي 1 / 145.

مُصْحَفٌ إِلاَّ إِذَا اضْطُرَّ (1) .
وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي مُعْتَمَدِهِمْ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ خَاتَمًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ غَيْرَهُ فَرَأَوُا الْكَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الشِّيرَازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ حَدِيثَ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ وَقَال: وَإِنَّمَا وَضَعَهُ لأَِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ " مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ (2) ".
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ فَرَأَوْا أَنْ لاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ فِيمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي شَأْنِ الْخَاتَمِ (3) كَمَا خَالَفَ فِيهِ أَيْضًا مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَتْبَاعِهِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ.
أَمَّا الاِسْتِنْجَاءُ وَفِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ مَنْقُوشٌ عَلَيْهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَوِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَل الْفَصَّ فِي كُمِّهِ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِي يَمِينِهِ إِذَا اسْتَنْجَى (4) .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْجَوَازُ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِعْلِهِ، وَالْكَرَاهَةُ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ مَالِكٍ كَمَا فَهِمَهُ ابْنُ
__________
(1) مجمع الأنهر 1 / 67.
(2) المهذب للشيرازي 1 / 32.
(3) المجموع 2 / 73 - 74.
(4) حاشية ابن عابدين 5 / 230.

رُشْدٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَالتَّحْرِيمُ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَمْل مَا عَلَيْهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْخَلاَءِ مَكْرُوهٌ تَعْظِيمًا لِلذِّكْرِ وَاقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ، وَكَانَ نَقْشُهُ (مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ) قَال الإِْسْنَوِيُّ: وَمَحَاسِنُ كَلاَمِ الشَّرِيعَةِ يُشْعِرُ بِتَحْرِيمِ بَقَاءِ الْخَاتَمِ الَّذِي عَلَيْهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْيَسَارِ حَال الاِسْتِنْجَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِذَا أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى تَنْجِيسِهِ (2) .
وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: حَيْثُ دَخَل الْخَلاَءَ بِخَاتَمٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى جَعَل فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ وَإِنْ كَانَ فِي يَسَارِهِ أَدَارَهُ إِلَى يَمِينِهِ لأَِجْل الاِسْتِنْجَاءِ (3) .
وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى دُخُول الْخَلاَءِ بِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ جَازَ لَهُ إِدْخَالُهُ، وَلَمْ يُكْرَهْ، نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ وَلاَ يُكْرَهُ، وَاكْتَفَى الْحَنَابِلَةُ بِأَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ (4) .

اجْتِنَابُ حَمْل مَا فِيهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى:
30 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ وَلَوْ نَقَشَ اسْمَهُ تَعَالَى
__________
(1) الحطاب 1 / 274 - 275.
(2) مغني المحتاج 1 / 40.
(3) الإنصاف 1 / 95.
(4) شرح منية المصلي ص60، ومجمع الأنهر 1 / 67، وبلغة السالك مع الصاوي 1 / 37.

أَوِ اسْمَ نَبِيِّهِ - أَيْ عَلَى خَاتَمِهِ - اسْتُحِبَّ أَنْ يَجْعَل الْفَصَّ فِي كُمِّهِ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِي يَمِينِهِ إِذَا اسْتَنْجَى (1) .
وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَحَاشِيَتِهِ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ: يَجْتَنِبُ الدَّاخِل إِلَى الْخَلاَءِ حَمْل مَكْتُوبٍ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: وَلَعَل الْمُرَادَ الأَْسْمَاءُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ تَعَالَى وَبِرَسُولِهِ مَثَلاً دُونَ مَا لاَ يَخْتَصُّ كَعَزِيزٍ وَكَرِيمٍ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ، وَيَجْتَنِبُ كُل اسْمٍ مُعَظَّمٍ كَالْمَلاَئِكَةِ (2) وَأَلْحَقَ الرَّمْلِيُّ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ أَسْمَاءَ الأَْنْبِيَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَسُولاً، وَأَسْمَاءَ الْمَلاَئِكَةِ (3) ، وَلَكِنْ وَجَدْنَا فِي بِلُغَةِ السَّالِكِ لِلْمَالِكِيَّةِ. يُنَحِّي (اسْمَ نَبِيٍّ) ، وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ لِلْحَنَابِلَةِ: يَتَوَجَّهُ أَنَّ اسْمَ الرَّسُول كَذَلِكَ (4) .

مَا يَقُولُهُ إِذَا أَرَادَ دُخُول الْخَلاَءِ:
31 - وَرَدَتْ أَحَادِيثُ بِأَذْكَارٍ مُعَيَّنَةٍ يَقُولُهَا الإِْنْسَانُ إِذَا أَرَادَ دُخُول الْخَلاَءِ، مَضْمُونُهَا تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَالاِسْتِعَاذَةُ بِهِ مِنَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 230.
(2) شرح البهجة وحاشية ابن قاسم 1 / 122، ونهاية المحتاج 1 / 117.
(3) نهاية المحتاج 1 / 118.
(4) بلغة السالك 1 / 36، وكشاف القناع 1 / 49.

الشَّيَاطِينِ، فَاسْتَحَبَّ الْفُقَهَاءُ قَوْلَهَا:
مِنْهَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (1) وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، قَال الْخَطَّابِيُّ: الْخُبُثُ بِضَمِّ الْبَاءِ جَمْعُ الْخَبِيثِ، وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْخَبِيثَةِ، يُرِيدُ ذُكُورَ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثَهُمْ (2) .
وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيَنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَل أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ أَنْ يَقُول: بِسْمِ اللَّهِ (3) .
وَمِنْهَا مَا نَقَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ (4) أَيْضًا، أَنَّ النَّبِيَّ قَال: لاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَل مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (5) .
هَذَا وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْبَسْمَلَةَ عَلَى التَّعَوُّذِ، وَيُخَالِفُ هَذَا
__________
(1) حديث: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 242) ، ومسلم (1 / 283) من حديث أنس بن مالك.
(2) رد المحتار 1 / 230، والقليوبي 1 / 42، وبلغة السالك 1 / 34.
(3) حديث: " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 504) من حديث علي بن أبي طالب وقال: " إسناده ليس بذاك القوي ".
(4) المغني 2 / 129.
(5) حديث: " لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 109) ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 91) .

التَّعَوُّذُ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْبَسْمَلَةِ (1) .
وَنَصَّ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةِ إِكْمَال التَّسْمِيَةِ، بَل يُكْتَفَى بِبِسْمِ اللَّهِ، وَلاَ يَقُول: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: هَذَا الذِّكْرُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَقُول الذِّكْرَ الْوَارِدَ قَبْل الْوُصُول إِلَى مَحَل الْحَدَثِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَوْضِعُ مُعَدًّا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَمْ لاَ، فَإِنْ فَاتَهُ أَنْ يَقُول ذَلِكَ قَبْل وُصُولِهِ إِلَى الْمَحَل قَالَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَحَل مُعَدًّا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَقَبْل جُلُوسِهِ، لأَِنَّ الصَّمْتَ مَشْرُوعٌ حَال الْجُلُوسِ، أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَحَل مُعَدًّا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلاَ يَقُول الذِّكْرَ فِيهِ وَيَفُوتُ بِالدُّخُول (2) ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَقُولُهُ فِي نَفْسِهِ (3) .
وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ بِأَذْكَارٍ أُخْرَى يَقُولُهَا الإِْنْسَانُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ، فَرَأَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ قَوْلَهَا مُسْتَحَبٌّ، مِنْهَا مَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ لِلْحَنَفِيَّةِ، يَقُول إِذَا خَرَجَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي، وَأَبْقَى فِي مَا يَنْفَعُنِي (4) .
__________
(1) المجموع 2 / 74، والأذكار ص28، والفتاوى الهندية 1 / 50.
(2) الحطاب 1 / 271 - 272.
(3) حاشية القليوبي 1 / 42.
(4) ورد في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه ". أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص15) ، وضعف إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار (1 / 220 - 221) لانقطاع فيه.

وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ صِيَغًا أُخْرَى مِنْهَا: غُفْرَانَكَ (1) قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَيُكَرِّرُهَا ثَلاَثًا، وَلَمْ يَذْكُرْ دَلِيلاً (2) .
وَمِنْهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَْذَى وَعَافَانِي (3) .

تَقْدِيمُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فِي الدُّخُول:
32 - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الدُّخُول، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ، عَكْسُ الْمَسْجِدِ فِيهِمَا، لِقَاعِدَةِ الشَّرْعِ: أَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ يُنْدَبُ فِيهِ التَّيَامُنُ، وَمَا كَانَ بِضِدِّهِ يُنْدَبُ فِيهِ التَّيَاسُرُ (4) .

حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، في الفضاء أو البنيان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا)) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَلَ القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. متفق عليه (¬1).
* يحرم البول والغائط في المسجد، والطريق، والظل النافع، وتحت شجرة مثمرة، والموارد، ونحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الناس.
* الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، فإن لم تنق زاد، ويسن قطعه على وتر، كثلاث أو خمس ونحوهما.
* يحرم الاستجمار بعظم، وروث، وطعام، ومحترم.
* يزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق، والماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف.
* يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها غسل الثوب كله.
* ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعاً.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (394) واللفظ له، ومسلم برقم (264).

المطلب الرابع ذوق الطعام عند الحاجة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة
يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه (¬1)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4).
الدليل:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء)) (¬5).
¬_________
(¬1) وذلك لعدم الفطر صورة ومعنى. ولأنه لم يدخل إلى حلقه شيء فأشبه المضمضة، قال ابن تيمية: (وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 266 - 267).
(¬2) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 106).
(¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 369).
(¬4) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 231)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 329).
(¬5) أورده البخاري في صحيحه (باب اغتسال الصائم)، معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في ((مصنفه)). (9370) بلفظ: (لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (6/ 354) وحسن إسناده الألباني في: ((إرواء الغليل)) (4/ 86).

10 - آداب قضاء الحاجة

موسوعة الفقه الإسلامي

10 - آداب قضاء الحاجة
- فضل الطهارة:
1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}} [البقرة:222].
2 - وعَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ». رواه مسلم (¬1).
- اجتناب الأماكن الجالبة للعن الناس:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ». قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أوْ فِي ظِلِّهِمْ» .. أخرجه مسلم (¬2).
- عدم البول في الماء الراكد:
1 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ نَهَى أنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ. أخرجه مسلم (¬3).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ». أخرجه مسلم (¬4).
- الاستتار عند قضاء الحاجة:
عَنْ المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَقَالَ:
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (223).
(¬2) أخرجه مسلم برقم (469).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (281).
(¬4) أخرجه مسلم برقم (282).

1 - مدى الحاجة إلى موسوعات إسلامية متخصصة

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

3 - مقدمة
للأستاذ الدكتور/ محمود حمدي زقزوق
وزير الأوقاف

فى شهر رمضان 1417هـ الموافق فبراير 1996م تم بعون الله إنشاء " مركز الدراسات والموسوعات الإسلامية" فى إطار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للقيام بمهمتين أساسيتين:
أولاهما: تتبع ما ينشر عن الإسلام فى الخارج باللغات الأجنبية وإعداد البحوث والدراسات باللغات ذاتها للرد العلمى عليها.
ثانيهما: إصدار موسوعات إسلامية متخصصة بالعربية وباللغات الأجنبية.
أما عن المهمة الأولى: فقد تم تشكيل لجنة متخصصة دائمة تعكف على رصد ما يبث عن الإسلام من معلومات على شبكة "الإنترنت الدولية" وإعداد البرامج المناسبة لتصحيح ما يحتاج من هذه المعلومات إلى تصويب، وذلك بالإضافة إلى التعريف بالإسلام بوصفه عقيدة وشريعة وأخلاقا وحضارة. ويقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ببث ذلك كله على موقع المجلس على شبكة الإنترنت الذى تم إنشاؤه فى 30/ 6/ 1998 م وأما عن المهمة الثانية فهى موضوع حديثنا فى هذه المقدمة.

مدى الحاجة إلى موسوعات إسلامية متخصصة:
من الملاحظ أن الساحة الفكرية الإسلامية تزدحم بالكثير من الضباب حول العديد من المصطلحات الإسلامية، الأمر الذى أدى إلى جدل عنيف فى الماضى والحاضر تقطعت به وشائج الوحدة الفكرية والثقافية، بل والدينية بين أبناء الأمة التى وصفها القرآن الكريم بقوله: {{إن هذه أمتكم أمة واحدة}} (الأنبياء 92)
وقد أدت الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التى مرت بالأمة الإسلامية منذ الفتنة الكبرى - التى يوصف بها ما كان من صراع مسلح بين على ومعاوية - رضى الله عنهما - إلى ظهور العديد من الفرق الإسلامية المتناحرة فى فترات مختلفة من تاريخ الأمة الإسلامية.
وتحاول بعض الفئات المعاصرة أن تعيد خلافات الماضى رافعة شعارات مضللة، ومفاهيم مغلوطة، وأفكارا خاطئة، الأمر الذى أدى إلى حدوث نوع من البلبلة الفكرية لدى الكثيرين.
وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية فإن الأمة الإسلامية قد شهدت على الجانب الآخر صفحات مشرقة عكست عظمة الإسلام فى تعاليمه السامية ومبادئه الراقية التى قدمت للإنسانية أعظم حضارة عرفها الإنسان.
من هنا أراد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يسهم فى تجلية المصطلحات الإسلامية، وإزالة الغبار الذى علق بالكثير منها من أجل القضاء على البلبلة الفكرية التى أحدثتها الصراعات المختلفة. وذلك حماية للمسلمين من الاغترار بالشعارات المضللة، والدعايات الكاذبة التى يقصد من ورائها جر الأمة إلى متاهات لا يعلم إلا الله مدى ما تخبئه لها من مصير مظلم، فى وقت تحتاج فيه الأمة الإسلامية إلى تجنيد كل إمكاناتها للحاق بركب العصر، واحتلال مكانها اللائق بها على خريطة عالمنا المعاصر.
وإذا كنا نحرص على تقديم الجانب المشرق الذى قدمته الحضارة الإسلامية، بهدف حفز الهمم للانطلاق مرة أخرى على خُطى الأسلاف العظام فإن ذلك لا يعنى بأى حال من الأحوال أن نغض الطرف عن الجوانب السلبية التى شابت مسيرة هذه الحضارة فى بعض الأحيان، وذلك حتى نتجنب الوقوع فيها مرة أخرى.

طريقتنا فى إعداد الموسوعة:
ونحن إذ نقدم ذلك كله، فإنما نقدمه بأسلوب علمى وبموضوعية متجردة، بعيدة عن التحيز أوالتعصب أو الميل الدعائى. فنحن على يقين من أن الإسلام فى عالم اليوم لا يمكن أن يخدم إلا عن طريق العلم. فالإسلام كدين لا يخشى عليه من أى تيارات مناوئة مهما كانت قوتها، طالما وجد هذا الدين من بين أبنائه من يفهمه فهما سليما فى أصوله ومبادئه، ويحسن عرضه بالأسلوب العلمى السليم.
وعندما فكر المجلس فى إعداد "الموسوعة الإسلامية" كان أمامه خياران: إما أن يسير على خُطى الجهات التى سبقتنا فى إعداد مثل هذه الموسوعات التى يستغرق إعدادها جيلا أو جيلين حتى تكتمل، ويجد فيها القارئ ضالته المنشودة وبذلك نكرر ما فعله غيرنا.
وإمّا أن نلجأ إلى خيار آخر: هو أن نقوم بحصر جوانب الفكر والحضارة الإسلامية، ونخرج فى كل فرع منها مجلدا خاصا مكتملا يلبى حاجة القارئ فى وقت معقول.
وقد آثرنا الخيار الثانى. وتم حصر مجالات الفكر الإسلامى فى خمسة عشر مجالا على النحو التالى: العقيدة- القرآن وعلومه- السيرة والسنة- التشريع الإسلامى- الأخلاق الإسلامية - الحضارة الإسلامية ـ الفلسفة الإسلامية - التصوف الإسلامى- الفرق الإسلامية- القضايا المعاصرة- تاريخ العلوم- الفكر السياسى الإسلامى- التراجم- الأدب الإسلامى- التاريخ الإسلامى.
وذلك بالإضافة إلى مجلد تمهيدى يشتمل على "المفاهيم والمصطلحات الإسلامية العامة".

الموسوعة الإسلامية العامة:
وهكذا استقر الرأى على أن نبدأ بمجلد يحمل عنوان: (الموسوعة الإسلامية العامة)، وتم تشكيل لجنة للإعداد لها من السادة الأساتذة العلماء. المذكورة أسماؤهم بعد هذه المقدمة. وقامت اللجنة باقتراح عدد من المداخل، وتم استكتاب طائفة كبيرة من العلماء والمفكرين زاد عددهم على المائة كما هو وارد فى الصفحات التالية. وشكلت لجنة للتحرير من الباحثين بالمجلس حتى خرج هذا العمل الذى بين أيدينا اليوم ليمثل الباكورة التمهيدية لتلك الموسوعة المأمولة فى أجزائها الخمسة عشر التى ستصدر تباعا إن شاء الله تعالى.
وفى تخطيط المجلس أن يترجم كل مجلد عقب الفراغ منه إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى يعم النفع بهذه الموسوعات المسلمين وغير المسلمين ممن لديهم اهتمام بالتعرف على الإسلام وحضارته وتاريخه وآدابه وكل ما يتعلق به فى مشارق الأرض ومغاربها.
ويعكس هذا العمل وجهة النظر الإسلامية ليكون موازيا لما أنجزه المستشرقون فى دائرة المعارف الإسلامية، والتى تعكس تصوراتهم. وبذلك نكون قد أحدثنا نوعا من التوازن فى هذا المجال، حيث إن التصور الإسلامى فى مجال الموسوعات الحديثة مازال غائبا عن ساحة الفكر الغربى.
وقد كان ذلك أحد الدوافع التى حفزتنا للقيام بهذا المشروع الكبير، على الرغم مما ندركه من ضخامة العمل وعظم المسئولية، ولكن جهود الزملاء من العلماء والباحثين وحماسهم لهذا المشروع شجعنا على المضى فيه. حتى ظهر الإصدار الأول تحت عنوان (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة) التى ضمت (314) مصطلحا فقط.

أما الموسوعة التى بين أيدينا الآن فتضم ما يقرب من (770) مادة علمية (*) بينها مصطلحات الإصدار الأول.
وإذ نقدم اليوم باكورة إنتاج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من هذا المشروع الطموح فإننا نتوجه بالرجاء إلى العلماء والباحثين فى مجال الموسوعات والدراسات الإسلامية أن يتفضلوا مشكورين بإمدادنا بما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا العمل العلمى، لمراعاة ذلك فى الطبعة الثانية إن شاء الله. فهدفنا فى النهاية هو أن نقدم للقارئ الكريم عملا علميا دقيقا ومشرفا ينتفع به الناس.
ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة العلماء الذين أسهموا فى التخطيط، وجمع المصطلحات وتصنيفها، وللسادة العلماء الذين أسهموا بالكتابة فى هذا المجلد، ونسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، كما نعبر عن شكرنا بصفة خاصة للأخ الأستاذ الدكتور/ عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وللأستاذ الدكتور/ على جمعة محمد الأستاذ بجامعة الأزهر اللذين بذلا جهودا مضاعفة فى سبيل الإعداد والتحرير لهذا المجلد وإخراجه على هذا النحو الطيب. والشكر موصول أيضا لكل من أسهم بالرأى فى الإصدار الأول وبصفة خاصة الأستاذ/ سامى خشبة.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ. د. محمود حمدى زقزوق
1من ربيع أول 1422هـ
24 من مايو 2001م
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: عدد المواد في هذه النسخة الإلكترونية 684 مادة، وهو كل المتاح على موقع وزارة الأوقاف المصرية

508 - زينب بنت الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، الحاجة أم الفضل القيسية،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

508 - زينب بنت الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، الحاجة أم الفضل القيسية، [المتوفى: 610 هـ]
زوجة الخطيب أبي القاسم عبد الملك الدولعي خطيب دمشق.
سمعت من نصر الله المصيصي. وأجاز لها الفراوي، وزاهر الشحامي، -[238]- وعبد المنعم ابن القشيري، والقاضي أبو بكر الأنصاري، وهبة الله ابن الطبر، وآخرون.
وكان أبوها جنديا، ثم تفقه وقرأ القرآن.
روى عنها الضياء، والتقي اليلداني، والشهاب القوصي، والفخر علي، وأبو الفتح يوسف بن يعقوب ابن المجاور، وجماعة.
وكان مولدها بعد العشرين وخمسمائة. وتوفيت في الحادي والعشرين من ربيع الأول.

الترشيح الثاني: في الشرح وبيان الحاجة إليه والأدب فيه

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الترشيح الثاني: في الشرح، وبيان الحاجة إليه، والأدب فيه
واعلم: أن كل من وضع كتابا، إنما وضعه ليفهم بذاته، من غير شرح، وإنما احتيج إلى الشرح لأمور ثلاثة.
الأمر الأول: كمال مهارة المصنف، فإنه لجودة ذهنه، وحسن عبارته، يتكلم على معان دقيقة، بكلام وجيز، كافيا في الدلالة على المطلوب، وغيره ليس في مرتبته، فربما عسر عليه فهم بعضها أو تعذر، فيحتاج إلى زيادة بسط في العبارة، لتظهر تلك المعاني الخفية، ومن ها هنا شرح بعض العلماء تصنيفه.
الأمر الثاني: حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتمادا على وضوحها، أو لأنها من علم آخر، أو أهمل ترتيب بعض الأقيسة، فأغفل علل بعض القضايا، فيحتاج الشارح إلى أن يذكر المقدمات المهملة، ويبين ما يمكن بيانه في ذلك العلم، ويرشد إلى أماكن فيما لا يليق بذلك الموضع من المقدمات، ويرتب القياسات، ويعطي علل ما لم يعط المصنف.
الأمر الثالث: احتمال اللفظ لمعان تأويلية، أو لطافة المعنى، عن أن يعبر عنه بلفظ يوضحه، أو للألفاظ المجازية، واستعمال الدلالة الالتزامية، فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه، وقد يقع في بعض التصانيف ما لا يخلو البشر عنه من السهو، والغلط، والحذف لبعض المهمات، وتكرار الشيء بعينه بغير ضرورة، إلى غير ذلك، فيحتاج أن ينبه عليه.
ثم إن أساليب الشرح على: ثلاثة أقسام.
الأول: الشرح: بقال أقول، (كشرح المقاصد) ، و (شرح الطوالع) للأصفهاني، و (شرح العضد) .
وأما المتن: فقد يكتب في بعض النسخ بتمامه، وقد لا يكتب، لكونه مندرجا في الشرح بلا امتياز.
والثاني: الشرح: بقوله، (كشرح البخاري) لابن حجر، والكرماني، ونحوهما.
وفي أمثاله: لا يلتزم المتن، وإنما المقصود: ذكر المواضع المشروحة، ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماما، إما: في الهامش، وإما: في المسطر، فلا ينكر نفعه.
والثالث: الشرح مزجا، ويقال له: شرح ممزوج، يمزج فيه عبارة المتن والشرح، ثم يمتاز إما بالميم والشين، وإما بخط يخط فوق المتن، وهو طريقة أكثر الشراح المتأخرين من المحققين، وغيرهم، لكنه ليس بمأمون عن الخلط والغلط.
ثم إن من آداب الشارح وشرطه: أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه، بقدر الاستطاعة، ويذب عما قد تكفل إيضاحه، بما يذب به صاحب تلك الصناعة، ليكون شارحا، غير ناقض وجارح، ومفسرا غير معترض، اللهم إلا إذا عثر على شيء، لا يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعريض أو تصريح، متمسكا بذيل العدل والإنصاف، متجنبا عن الغي والاعتساف، لأن الإنسان محل النسيان، والقلم ليس بمعصوم من الطغيان، فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة؟
وليس كل كتاب ينقل المصنف عنه، سالما من العيب، محفوظا له عن ظهر الغيب، حتى يلام في خطئه، فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقا، ويكني بمثل: قيل، وظن، ووهم، واعترض، وأجيب، وبعض الشراح، والمحشى، أو بعض الشروح والحواشي، ونحو ذلك، من غير تعيين، كما هو دأب الفضلاء من المتأخرين، فإنهم تأنفوا في أسلوب التحرير، وتأدبوا في الرد والاعتراض على المتقدمين، بأمثال ما ذكر، تنزيها لهم عما يفسد اعتقاد المبتدئين فيهم، وتعظيما لحقهم، وربما حملوا هفواتهم على الغلط من الناسخين، لا من الراسخين، وإن لم يمكن ذلك، قالوا: لأنهم لفرط اهتمامهم بالمباحثة والإفادة، لم يفرغوا لتكرير النظر والإعادة، وأجابوا عن لمز بعضهم، بأن ألفاظ كذا وكذا، ألفاظ فلان بعبارته، بقولهم: إنا لا نعرف كتابا ليس فيه ذلك، فإن تصانيف المتأخرين، بل المتقدمين، لا تخلو عن مثل ذلك، لا لعدم الاقتدار على التغيير، بل حذرا عن تضييع الزمان فيه، وعن مثالبهم: بأنهم عزوا إلى أنفسهم ما ليس لهم، بأنه إن اتفق، فهو من توارد الخواطر، كما في تعاقب الحوافر على الحوافر.

القناعة فيما تمس إليه الحاجة من أشراط الساعة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

القناعة، فيما تمس إليه الحاجة من أشراط الساعة
للحافظ، شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوي.
المتوفى: سنة 902، اثنتين وتسعمائة.
وجمع:
الحافظ المقدسي.
فيه مؤلفا.
والشيخ: محمد الحجازي، الشعراني، الواعظ بمصر.
لغة: تطلق على الافتقاد وعلى ما يفتقر إليه وعلى ما تقضى وتزول بالمطلوب.
وقد عرّفها الشاطبي: بأنها ما يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة.
قال الزركشي وغيره: والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك- غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
فائدة:
الفرق بين الحاجة والضرورة: أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ومرتبتها أدنى منها، ولا يتأتى بفقدها الهلاك.
«الموافقات 2/ 7، والحدود الأنيقة ص 70، والموسوعة الفقهية 28/ 192».

إِخْراجُ البَوْلِ أو الغائِطِ مِن المَخْرَجِ المُعْتادِ أو ما قامَ مَقامَهُ.
Answering the call of nature
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت