المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الحوالة:[في الانكليزية] Transference of a debt to a third [ في الفرنسية] Transfert d'une creance sur un tiers بالفتح لغة النقل. في المغرب أحلت زيدا بما كان له علي على رجل. فالمتكلّم وهو المديون محيل، وزيد وهو الدائن محال ومحتال، والمال محال به ومحتال به، والرجل وهو الذي يقبل الحوالة محال عليه ومحتال عليه. وتسمية المحتال محتالا له باللام لغو لعدم الحاجة إلى الصلة. وفي التاج المحتال في الفقه إذا وصل باللام فهو الدائن، وإذا وصل بعلى فهو من يقبل الحوالة، وإذا وصل بالباء فهو المال. فالظاهر أنّ الموصولة باللام اسم مفعول أي من يقبل الحوالة والقابل هو المحتال عليه فلا لغو. وشرعا إثبات دين الآخر على آخر مع عدم بقاء الدين على المحيل بعده، أي بعد إثبات الدّين. والمراد بقولهم لآخر المحتال، وعلى آخر المحتال عليه. وقولهم إثبات دين أي ولو حكما في ضمن عقد أو لا، فدخل في الحدّ حوالة دراهم الوديعة، وخرج عنه الكفالة على المذهب الأصح. وكذا دخل فيه الحوالة التي لا يكون فيها على المحيل دين، فإنّ المحتال عليه إذا قبل الحوالة يثبت في ذمته للمحتال. ولذا عدل عن تعريف المشايخ بأنها نقل الدّين من ذمة إلى ذمة إذ يخرج عنه هذه الحوالة المذكورة، ولا يخرج عنه الحوالة على المديون، ولا يدخل فيه إثبات الثمن للبائع على المشتري والقرض للمقرض على المستقرض ونحوهما، لأنّ في الأول إثبات دين للمحتال على المحتال عليه، ومن الثاني ليس كذلك. ولذا قلنا إنّ المراد بقولهم على آخر المحتال عليه، واحترز بهذا عن الكفالة على القولين الراجح والمرجوح. وقولهم مع عدم بقاء الدين الخ تأكيد لردّ ما قال بعض المشايخ إنّ الدين باق في ذمّة المحيل فإنّ الحوالة إثبات المطالبة. ثم هذا الحدّ رسمي فإنّ الحدّ هو العقد المخصوص فلا دور في ذكر لفظ المحيل. هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية ومن جامع الرموز والبرجندي وشرح أبي المكارم. وفي الغرر وشرحه الدرر: المديون محيل والدائن محتال ومحتال له ومحال له، يطلق على الدائن. هذه الألفاظ الثلاثة في الاصطلاح، ومن يقبل الحوالة محتال عليه محال عليه.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْحِوَالَة: من التَّحَوُّل بِمَعْنى الِانْتِقَال. وَفِي الشَّرْع نقل الدّين وتحويله من ذمَّة الْمُحِيل إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اخْتصّت بالديون لِأَنَّهَا تنبئ عَن النَّقْل والتحويل. وَذَلِكَ فِي الدّين لَا فِي الْعين. لِأَن هَذَا نقل شَرْعِي وَالدّين وصف شَرْعِي فَيظْهر أَثَره فِي الْمُطَالبَة فَجَاز أَن يُؤثر النَّقْل الشَّرْعِيّ فِي الثَّابِت شرعا أما الْعين فحسي فَلَا ينْتَقل بِالنَّقْلِ الشَّرْعِيّ بل يحْتَاج إِلَى النَّقْل الْحسي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الحوالة، والمحال به: هو المال الذي أحيل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الحَوَالة: هي مشتقة من التحوُّل بمعنى الانتقال وفي الشرع: نقل الدين من ذمة إلى ذمِّة آخر. والمحيل: هو المديون الذي أحال، والمحال له: هو الدائن، والمحال عليه: هو الذي قبل
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الحَوَالة المقيَّدة: هي الحوالة التي قيِّدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه أو في يده.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الحوالة المُطْلَقَة: هي التي لم تُقيَّد بأن تُعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تنوير الحوالك، على موطأ مالك
يأتي في: الميم. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
8 - الحوالة
• * حكمة مشروعية الحوالة:. • * فضل التجاوز عن المعسر:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الحوالة:
شرع الله الحوالة تأميناً للأموال، وقضاء لحاجة الإنسان، فقد يحتاج إلى إبراء ذمته من حق لغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى آخر، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح. * إذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له، ومماطلة الغني حرام لما فيها من الظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتَّبع)). متفق عليه (¬1). * إذا تمت الحوالة انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرأت ذمة المحيل. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2287)، واللفظ له، ومسلم برقم (1564). |
|
قال ابن حجر في (النكت) (1/332): (سمى الدمياطي ما يعلقه البخاري عن شيوخه حوالة ، فقال في كلامه على حديث أبي أيوب في الذكر: "أخرجه البخاري حوالة ، فقال: قال موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ----").
|
موسوعة الفقه الإسلامي
|
9 - الحوالة
- الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه. - حكمة مشروعية الحوالة: شرع الله عز وجل الحوالة تأميناً للأموال، وقضاءً لحاجة الإنسان، فقد يحتاج الإنسان إلى إبراء ذمته من حق الغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى بلد، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون. فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح، وتسهيل الوفاء والاستيفاء بين الناس. - حكم الحوالة: الحوالة عقد جائز يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، وإذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له. ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلم، ومنع الحق. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَليَتْبَعْ». متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2287) , واللفظ له، ومسلم برقم (1564). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تنوير الحوالك، على موطأ مالك
يأتي في: الميم. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: بفتح الحاء المهملة وقد تكسر والفتح أفصح، ومعناها:
الانتقال والتحول من قولهم: حال عن العهد إذا انتقل عنه وتغير، وهي مشتقة من التحويل لأنها تحول الحق عن ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد لأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. ويقال: «تحول من المنزل» : إذا انتقل عنه، ومنه تحويل الفراش، ويقال: «حال على الرجل، وأحال عليه» بمعنى: نقلهما، وهي مشتقة من التحول لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحيل عليه. وحول الرداء وأحاله: نقل كل طرف إلى موضع الآخر. وأحال الغريم: زجاه إلى غريم آخر. - والحيل: الذي تحال عليه الحوالة والذي تحول له، وهما الحيلان كما يقال: البيعان للبائع والمشترى. - وشرعا: عقد يقتضي نقل الدّين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (الحنفية) أو إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة، أو طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى (مالكية)، قال ابن عبد البر: «الحوالة» : تحول الذمم، وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين ولذلك الرجل دين على رجل آخر فيحيل الطالب له على الذي عليه مثل دينه، فإذا استحال عليه ورضى ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين ولم يكن عليه ولا رجوع له على المحيل أبدا. «المطلع ص 249، والنظم المستعذب 1/ 276، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1208، والتوقيف 299، والروض المربع ص 279، وفتح المعين ص 75، فتح الوهاب 1/ 213، وشرح حدود ابن عرفة 423، والاختيار 2/ 236، وتحرير التنبيه ص 227، ونيل الأوطار 5/ 236 ط. دار الخير، والكافي ص 401، والتعريفات ص 83». |