نتائج البحث عن (شفع) 50 نتيجة

شفع: الشفع: خلاف الوَتْر، وهو الزوج. تقول: كانَ وَتْراً فَشَفَعْتُه شَفْعاً. وشَفَعَ الوَتْرَ من العَدَدِ شَفْعاً: صيَّره زَوْجاً؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي لسويد بن كراع وإِنما هو لجرير: وما باتَ قَوْمٌ ضامِنينَ لَنا دَماً فَيَشْفِينَا، إِلاَّ دِماءٌ شَوافِعُ أَي لم نَكُ نُطالِبُ بِدَمِ قتيل منّا قوماً فَنَشْتَفيَ إِلا بقتل جماعة، وذلك لعزتنا وقوتنا على إِدراك الثَّأْر. والشَّفِيعُ من الأَعْداد: ما كان زوجاً، تقول: كان وَتْراً فشَفَعْتُه بآخر؛ وقوله: لِنَفْسِي حدِيثٌ دونَ صَحْبي، وأَصْبَحَتْ تَزِيدُ لِعَيْنَيَّ الشُّخُوصُ الشَّوافِعُ لم يفسره ثعلب؛ وقوله: ما كانَ أَبْصَرَني بِغِرَّاتِ الصِّبا، فالآنَ قد شُفِعَتْ ليَ الأَشْباحُ معناه أَنه يحسَبُ الشخص اثنين لضَعْفِ بصره. وعين شافِعةٌ: تنظُر نَظَرَيْنِ. والشَّفْعُ: ما شُفِع به، سمي بالمصدر، والجمع شِفاعٌ؛ قال أَبو كبير: وأَخُو الإِباءَةِ، إِذْ رَأَى خُلاَّنَه، تَلَّى شِفاعاً حوْلَه كالإِذْخِرِ شَبَّهَهم بالإِذْخِرِ لأَنه لا يكاد ينبُتُ إِلا زَوْجاً زَوْجاً. وفي التنزيل: والشَّفْعِ والوَتْرِ. قال الأَسود بن يزيد: الشَّفْعُ يَوْمُ الأَضْحى، والوَتْرُ يومُ عَرَفةَ. وقال عطاء: الوتْرُ هو الله، والشفْع خلْقه. وقال ابن عباس: الوَتر آدمُ شُفِعَ بزَوْجَتِه، وقيل في الشفْع والوتْر: إِنّ الأَعداد كلها شَفْع وَوِتْر. وشُفْعةُ الضُّحى: رَكْعتا الضحى. وفي الحديث: مَنْ حافَظَ على شُفْعةِ الضُّحى غُفِرَ له ذنوبُه، يعني ركعتي الضحى من الشفْعِ الزَّوْجِ، يُرْوى بالفتح والضم، كالغَرْفة والغُرْفة، وإِنما سمّاها شَفْعة لأَنها أَكثر من واحدة. قال القتيبي: الشَّفْعُ الزَّوْجُ ولم أَسمع به مؤنثاً إِلا ههنا، قال: وأَحسَبُه ذُهِبَ بتأْنيثه إِلى الفَعْلةِ الواحدة أَو إِلى الصلاةِ. وناقة شافِعٌ: في بطنها ولد يَتْبَعُها أو يَتْبَعُها ولد بَشْفَعَها، وقيل: في بطنها ولو يَسْبعُها آخَرُ ونحو ذلك تقول منه: شَفَعَتِ الناقةُ شَفْعاً؛ قال الشاعر:وشافِعٌ في بَطْنِها لها وَلَدْ، ومَعَها مِن خَلْفِها لها ولَدْ وقال: ما كانَ في البَطْنِ طَلاها شافِعُ، ومَعَها لها وليدٌ تابِعُ وشاةٌ شَفُوعٌ وشافِعٌ: شَفَعها ولَدُها. وفي الحديث: أَن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ مُصَدِّقاً فأَتاه رجل بشاة شافِعٍ فلم يأْخُذْها فقال: ائْتِني بِمُعْتاطٍ؛ فالشافِعُ: التي معَها ولدها، سمّيت شافِعاً لأَن ولدها شَفَعها وشفَعَتْه هي فصارا شَفْعاً. وفي رواية: هذه شاةُ الشافِعِ بالإِضافة كقولهم صلاةُ الأُولى ومَسْجِدُ الجامِع. وشاةٌ مُشْفِعٌ: تُرْضِعُ كل بَهْمةٍ؛ عن ابن الأَعرابي. والشَّفُوعُ من الإِبل: التي تَجْمع بين مِحْلَبَيْنِ في حَلْبةٍ واحدة، وهي القَرُونُ. وشَفَعَ لي بالعَداوة: أَعانَ عَليّ؛ قال النابغة: أَتاكَ امرُؤٌ مُسْتَبْطِنٌ ليَ بِغْضةً، له مِنْ عَدُوٍّ مِثْلُ ذلك شافِعُ وتقول: إِنَّ فلاناً ليَشْفَعُ لي بعَداوةٍ أَي يُضادُّني؛ قال الأَحوص: كأَنَّ مَنْ لامَني لأَصْرِمَها، كانُوا عَلَيْنا بِلَوْمِهِمْ شَفَعُوا معناه أَنهم كانوا أَغْرَوني بها حين لامُوني في هَواها، وهو كقوله: إِنَّ اللَّوْم إِغْراءُ وشَفَع لي يَشْفَعُ شَفاعةً وتَشَفَّعَ: طَلب. والشَّفِيعُ: الشَّافِعُ، والجمع شُفَعاء، واسْتَشْفَعَ بفُلان على فلان وتَشَفَّع له إِليه فشَفَّعَه فيه. وقال الفارسيّ: اسْتَشْفَعه طلَب منه الشَّفاعةَ أَي قال له كُنْ لي شافِعاً. وفي التنزيل: من يَشْفَعْ شَفاعةً حسَنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كِفْلٌ منها. وقرأَ أَبو الهيثم: من يَشْفَعُ شَفاعةً حسَنة أَي يَزْدادُ عملاً إِلى عَمَل. وروي عن المبرد وثعلب أَنهما قالا في قوله تعالى: مَنْ ذا الذي يَشْفَعُ عنده إِلاّ بإِذنه، قالا: الشفاعة الدُّعاءُ ههنا. والشَّفاعةُ: كلام الشَّفِيعِ لِلْمَلِكِ في حاجة يسأَلُها لغيره. وشَفَعَ إِليه: في معنى طَلَبَ إِليه. والشَّافِعُ: الطالب لغيره يَتَشَفَّعُ به إِلى المطلوب. يقال: تَشَفَّعْتُ بفلان إِلى فلان فَشَفّعَني فيه، واسم الطالب شَفِيعٌ؛ قال الأَعشى: واسْتَشْفَعَتْ مَنْ سَراةِ الحَيِّ ذا ثِقةٍ، فَقَدْ عَصاها أَبُوها والذي شَفَعا واسْتَشْفَعْتُه إِلى فلان أَي سأَلته أَن يَشْفَعَ لي إِليه؛ وتَشَفَّعْتُ إِليه في فلان فشَفَّعَني فيه تَشْفِيعاً؛ قال حاتم يخاطب النعمان:فَكَكْتَ عَدِيًّا كُلَّها من إِسارِها، فَأَفْضِلْ وشَفِّعْني بِقَيْسِ بن جَحْدَرِ وفي حديث الحُدُود: إِذا بَلَغَ الحَدُّ السلطانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمُشَفِّعَ. وقد تكرر ذكر الشَّفاعةِ في الحديث فيما يتَعَلَّق بأُمُور الدنيا والآخرة، وهي السُّؤالُ في التَّجاوُزِ عن الذنوب والجَرائِمِ. والمُشَفِّعُ: الذي يَقْبَل الشفاعة، والمُشَفَّعُ: الذي تُقْبَلُ شَفاعَتُه. والشُّفْعَةُ والشُّفُعَةُ في الدَّارِ والأَرضِ: القَضاء بها لصاحِبها. وسئل أَبو العباس عن اشتِقاقِ الشُّفْعةِ في اللغة فقال: الشُّفْعَةُ الزِّيادةُ وهو أَنْ يُشَفِّعَك فيما تَطْلُب حتى تَضُمَّه إِلى ما عندك فَتَزِيدَه وتَشْفَعَه بها أَي أَن تزيده بها أَي أَنه كان وتراً واحداً فَضَمَّ إِليه ما زاده وشَفَعَه به. وقال القتيبي في تفسير الشُّفْعة: كان الرجل في الجاهلية إِذا أَراد بَيْعَ منزل أَتاه رجل فشَفَع إِليه فيما باعَ فَشَفَّعَهُ وجَعَله أَولى بالمَبِيعِ ممن بَعُدَ سَبَبُه فسميت شُفْعَةً وسُمِّي طالبها شَفِيعاً. وفي الحديث: الشُّفْعَةُ. في كُلّ ما يُقْسَمُ، الشفعة في الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة لأَن الشفِيع يضم المبيع إِلى ملكه فَيَشْفَعُه به كأَنه كان واحداً وتراً فصار زوجاً شفعاً. وفي حديث الشعبي: الشُّفْعة على رؤوس الرجال؛ هو أَن تكون الدَّار بين جماعة مختلفي السِّهام فيبيع واحد منهم نصيبه فيكون ما باع لشركائه بينهم على رؤوسهم لا على سِهامِهم. والشفِيعُ: صاحب الشُّفْعة وصاحبُ الشفاعةِ، والشُّفْعةُ: الجُنُونُ، وجمعها شُفَعٌ، ويقال للمجنون مَشْفُوعٌ ومَسْفُوعٌ؛ ابن الأَعرابي: في وجهه شَفْعةٌ وسَفْعةٌ وشُنْعةٌ ورَدَّةٌ ونَظْرةٌ بمعنى واحد. والشُّفْعةُ: العين. وامرأَة مَشْفُوعةٌ: مُصابةٌ من العين، ولا يوصف به المذكر. والأَشْفَعُ: الطوِيلُ. وشافِعٌ وشفِيعٌ: اسمان. وبنو شافِعٍ: من بني المطلب بنِ عَبد مناف، منهم الشافعيّ الفقيهُ الإِمام المجتهد، رحمه الله ونفعنا به.
(ش ف ع)

شَفَع الوِتْرَ من الْعدَد يَشْفَعُه شَفْعا: صيره زوجا. وَقَوله، أنْشدهُ ابْن الْأَعرَابِي لسويد ابْن كرَاع، وَإِنَّمَا هُوَ لجرير:

وَمَا باتَ قَوْمٌ ضامنينَ لَنا دَماً...فيَشْفِينَا إِلَّا دِماءٌ شَوَافِعُ

أَي لم نك نطالب قوما بِدَم قَتِيل منَّا، فنَشْتَفِيَ إِلَّا بقتل جمَاعَة، وَذَلِكَ لعزتنا، وَقُوَّتِنَا على إِدْرَاك الثأر. وَقَوله:

لنفسِي حديثٌ دونَ صَحْبِي وأصْبَحتْ...تَزِيدُ لعَيْنَيَّ الشُّخوص الشُّوَافِعُ

لم يفسره ثَعْلَب. وَقَوله:

مَا كَانَ أبْصَرَنِي بغِرَّاتِ الصِّبا...فالآنَ قد شُفِعَتْ ليَ الأشْباحُمَعْنَاهُ: أَنه يحْسب الشَّخْص اثْنَيْنِ، لضعف بَصَره.

والشَّفْع: مَا شُفِع، سمي بِالْمَصْدَرِ. والشَّفْع: الزَّوْج. وَالْجمع: شِفاع. قَالَ أَبُو كَبِير:

وأخو الأباءَةِ إذْ رأى خُلاَّنَه...تَلَّي شِفاعاً حَوْلَهُ كالإذْخِرِ

شبَّهَهم بالإذخر، لِأَنَّهُ لَا يكَاد ينْبت إِلَّا زوجا زوجا.

وناقة شافِعٌ: فِي بَطنهَا ولد، أَو يتبعهَا ولد يشفعها.

وشَاة شَفُوعٌ، وشافِع: شَفَعَها وَلَدهَا. وَفِي الحَدِيث: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِشَاة شَافِع، فَلم يقبلهَا ".

وشَاة مُشْفِعٌ: ترْضع كل بهمة، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

والشَّفُوع من الْإِبِل: الَّتِي تجمع بَين محلبين فِي حلبة.

وشَفَع لي بالعداوة: أعَان عليَّ. قَالَ النَّابِغَة:

أتاكَ امرُؤٌ مُسْتَبطِنٌ ليَ بِغْضَةً...لَهُ مِن عَدُوّ مثل ذلكَ شافِعُ

وشَفَعَ لي يَشْفَع شَفاعَةً، وتَشَفَّع: طلب.

والشَّفيع: الشافِع. والجمعُ شُفَعاء.

واسْتَشْفَع بفلان على فلَان، وتَشَفَّع لَهُ إِلَيْهِ، فشَفَّعَه فِيهِ. وَقَالَ الْفَارِسِي: اسْتَشْفَعَهُ: طلب مِنْهُ الشَّفاعة، أَي قَالَ لَهُ: كن لي شافِعا.

والشُّفْعَة فِي الشَّيْء: الْقَضَاء بِهِ لصَاحبه. والشُّفْعَة: الْعين.

وَامْرَأَة مَشْفُوعة: مصابة بِالْعينِ، وَلَا يُوصف بِهِ الْمُذكر.

والأشْفَع: الطَّويل.

وشافِع وشَفيع: اسمان. وَبَنُو شافِع: من بني عبد الْمطلب بن عبد منَاف، مِنْهُم الشَّافِعِي الْفَقِيه، رَحمَه الله.
شفع
الشَّفْع: خِلافُ الوَتْرِ، وَهُوَ الزَّوْج، وبخطِّ الجَوْهَرِيّ: خلافُ الزَّوْج، وَهُوَ الوَتْر. وَقد شَفَعَه شَفْعَاً، كَمَنَعه أَي كَانَ وَتْرَاً فصَيَّرَه زَوْجَاً. الشَّفْع: يَوْمُ الْأَضْحَى، أَي من حيثُ إنّ لَهُ نَظيراً يَليه، والوَتْر: يومُ عَرَفَة، هَكَذَا قيل فِي تفسيرِ قَوْله تَعالى: والشَّفْعِ والوَتْرِ وَهُوَ قولُ الأسْوَدِ بنِ يَزيد، وَقَالَ عَطاءٌ: الوَتْر: هُوَ الله تَعَالَى، والشَّفْع: الخلقُ لقولِه تَعَالَى: ومِن كلِّ شيءٍ خَلَقْنا زَوْجَينوَقَالَ الراغبُ: هُوَ الله من حيثُ مالَه، وَهُوَ الوَحدَةُ من كلِّ وجهٍ، والشَّفْع: المَخلوقاتُ من حيثُ إنّها مُرَكّبات. أَو الشَّفْع: هُوَ اللهُ عزَّ وجَلَّ، لقولِه تَعَالَى: مَا يكونُ من نَجوى ثَلاثةٍ إلاّ هُوَ رابِعُهم وَقيل: الوَتْر: آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام، والشَّفْع: شُفِعَ بزَوجِه، وَهُوَ قولُ ابنِ عبّاسٍ. وَقيل: الشَّفْع: ولَدُه، وَقيل: الشَّفْع: يَوْمَان بعدَ الْأَضْحَى، والوَتْر: اليومُ الثَّالِث، وَقيل: الشَّفْع والوَتْر: الصَّلَوات، مِنْهَا شَفْعٌ، وَمِنْهَا وَتْرٌ، وَقيل: فِي الشَّفْعِ والوَتْر: إنّ الأَعْدادَ كلَّها شَفْعٌ وَوَتْرٌ. قَالَ الصَّاغانِيّ: وَفِي الشَّفْعِ والوَترِ عِشرونَ قوْلاً. وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكرِ أقاويلِهم. وَعَيْنٌ شافِعَةٌ: تَنْظُرُ نَظَرَيْن، وأنشدَ ابْن الأَعْرابِيّ:
(مَا كَانَ أَبْصَرني بغِرّاتِ الصِّبا...فاليومَ قد شُفِعَتْ لي الأَشْباحُ)
بالضَّمّ: أَي: أرى الشخصَ شَخْصَيْن لضَعفِ بصَري وانتِشارِه وأنشدَ ثَعْلَبٌ:
(لنَفسي حَديثٌ دونَ صَحْبِي وأَصْبَحَت...تَزيدُ لعَيْنَيَّ الشُّخوصُ الشَّوافِعُ)
وَلم يُفَسِّرْه، وَهُوَ عِنْدِي مثلُ الَّذِي تقدّم. وبَنو شافِعٍ: من بَني المُطَّلِب بنِ عبدِ مَناف، وَهُوَ شافِعُ بنُ السائبِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عبدِ يَزيدَ بن هاشمِ بنِ المُطَّلِبِ، لَهُ رُؤْيَةٌ، كَمَا ذَكَرَه ابنُ فَهْد، وَأَبوهُ السائبُ كَانَ يُشَبَّهُ بالنبيِّ صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم، يُقَال: لَهُ صُحبَةٌ، وأنّه أَسْلَمَ يومَ بَدْر بعد أَن أُسِرَ، وفدى نَفْسَه، كَذَا قالَه الطَّبَرِيُّ، مِنْهُم إمامُ الأئمّة، ونَجمُ السُّنَّة، أحَدُ المُجتَهِدين، عالِمُ قُرَيْشٍ وأَوْحَدُها الإمامُ أَبُو شافِعٍ الشافعيُّ القُرَشِيُّ رَحِمَه الله تَعالى ورَضِيَ عَنهُ، وأَرْضَاه عَنّا،والنِّسبةُ إِلَيْهِ رَضِيَ الله عَنهُ شافِعيٌّ أَيْضا، وَلَا يُقَال: شَفْعَويٌّ، فإنّه لَحْنٌ، وَإِن كَانَ وَقَعَ فِي بعضِ كتُبِ الفِقهِ للخُراسانِيِّين، كالوَسيط وَغَيره، وَهُوَ خطأٌ، فليُجْتَنَبْ، نَبَّه عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ، كَمَا فِي الإعاراتِ لابنِ المُلَقِّن، حقَّقَه شَيْخُ مَشايِخنا الشّهابُ أحمدُ بنُ أحمدَ العجَمِيُّ فِي ذَيْلِ اللُّبِّ، وُلِدَ الإمامُ رَضِيَ الله عَنهُ فِي سنةِ مائةِ وخَمسين، نَهارَ الجمعةِ آخر يومٍ من شَهْرِ رَجَب، وتُوفِّيَ سَنَةَ مائتَيْن وَأَرْبع، وحُمِلَ على الأعناقِ من فُسطاط مصرَ حَتَّى دُفِنَ فِي مَقْبَرةِ بَني) زُهرَة، وتُعرَفُ أَيْضا بتُربَةِ ابنِ عبدِ الحكَمِ، وَقَالَ الشاعرُ فِي مَدْحِه:
(أَكْرِمْ بهِ رجُلاً مَا مِثلُه رجلٌ...مُشارِكٌ لرَسولِ اللهِ فِي نسَبِهْ)

(أَضْحَى بمِصرَ دَفيناً فِي مُقَطَّمِها...نِعمَ المُقَطَّمُ والمَدفونُ فِي تُرْبِهْ)
وللهِ دَرُّ الأبي صِيريِّ حيثُ يَقُول:
(بقُبَّةِ قَبْرِ الشّافِعِيِّ سَفينَةٌ...رَسَتْ من بِناءٍ مُحكَمٍ فَوْقَ جُلْمودِ)

(وإذْ غاصَ طُوفانُ العُلومِ بقَبرِه اسْ...تَوى الفُلكُ مِن ذاكَ الضَّريح على الجُودِي)
قد نَظَمَ نَسَبَه الشريف الإمامُ أَبُو القاسمِ عَبْدُ الكريمِ الرّافِعيُّ، فَقَالَ:
(مُحَمَّد ادْريسُ عَبّاسٌ ومِنْ...بَعْدِهمُ عُثمانُ بنُ شافِعْ)

(وسائِبُ بنُ عُبَيْدٍ سابِعٌ...عَبْدُ يَزيدَ ثامِنٌ والتاسِعْ)

(هاشِمٌ المَوْلودُ ابنُ المُطَّلِبْ...عَبْدُ مَنافٍ للجَميعِ تابِعْ)
يُقَال: إنّه لَيَشْفَعُ عَلَيَّ، وَفِي العُباب: لي بالعداوةِ، أَي يُعينُ عليَّ ويُضارُّني، وَفِي اللِّسان: يُضادُّني، وَهُوَ مَجاز. وَفِي الأساس: فلانٌ يُعاديني وَله شافِعٌ، أَي مُعينٌ يُعينُه على عَداوَتِه، كَمَا يُعينُ الشافِعُ المَشْفوعَ لَهُ، وأنشدَ الصَّاغانِيّ للنابغةِ الذُّبْيانيّ يَعْتَذِرُ إِلَى النعمانِ بنِ المُنذِرِ ممّا وَشَتْ بِهِ بَنو قُرَيْعٍ:(أتاكَ امْرؤٌ مُسْتَبْطِنٌ ليَ بغْضَةً...لَهُ من عَدُوٍّ مثلُ ذَلِك شافِعُ)
وَقَالَ الأَحْوَصُ:
(كأنَّ مَن لامَني لأَصْرمَها...كَانُوا علينا بلَوْمِهم شفَعوا)
أَي تَعاونوا، وَيُقَال: إنَّ حَثَّهُم إيّايَ على صَرْمِها، ولَوْمَهم إيّايَ فِي مُواصَلَتِها، زادَها فِي قلبِي حُبّاً، فكأنَّهم شفَعوا لَهَا، من الشَّفاعة. وقَوْله تَعالى: مَن يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يكُن لَهُ نَصيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سيِّئَةً يكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا: أَي من يَزِدْ عمَلاً إِلَى عمَلٍ، من الشَّفْع، وَهُوَ الزيادةُ، كَمَا فِي العُباب، وَقَالَ الرَّاغِب: أَي من انْضمَّ إِلَى غَيْرِه وعاوَنه، وصارَ شَفْعَاً لَهُ أَو شَفيعاً فِي فِعلِ الخَيرِ أَو الشَّرِّ، فعاونَه أَو شارَكه فِي نَفْعِه وضُرِّه، وَقيل: الشَّفاعَةُ هُنَا: أَن يُشْرِعَ الإنسانُ للآخِرَةِ طريقَ خَيْرٍ أَو شَرٍّ، فيُقتَدى بِهِ، فصارَ كأنّه شَفَعَ لَهُ، وَذَلِكَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسَّلَام: مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلهُ أَجْرُها وأَجْرُ مَن عَمِلَ بهَا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً قَبيحَةً فَلهُ إثمُها وإثمُ مَن عَمِلَ بهَا وقَوْله تَعالى: فَمَا تَنْفَعُهم شَفاعَةُ الشَّافِعين. وقولُه عزّ وجلّ: وَلَا) تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَكَذَا قَوْله تَعالى: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إلاّ من أَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ ورَضِيَ لَهُ قَوْلا وَكَذَا قَوْله تَعالى: لَا تُغْنِ عنِّي شَفاعَتُهم شَيْئا. قَالَ ابنُ عَرَفَةَ: نَفْيٌ للشافِع، أَي مالِها شافِعٌ فَتَنْفَعَها شَفاعَتُه، وإنّما نَفَى الله تَعالى فِي هَذِه المواضِعِ الشافِعَ لَا الشَّفاعَةَ. أَلا ترى إِلَى قَوْلِه: وَلَا يَشْفَعونَ إلاّ لمنْ ارْتَضى. الشَّفيع كأميرٍ: الشّافِع، وَهُوَ صاحبُ الشَّفاعَةِ والجَمعُشُفَعاء، وَهُوَ الطالبُ لغَيرِه يَتَشَفَّعُ بِهِ إِلَى المَطلوب. الشَّفيع أَيْضا: صاحبُ الشُّفْعَة، بالضَّمّ، تكونُ فِي الدارِ وَالْأَرْض. وسُئِلَ أَبُو العبّاس ثَعْلَبٌ عَن اشتِقاقِ الشُّفْعَةِ فِي اللُّغَة فَقَالَ: اشتِقاقُها من الزيادةِ وَهِي: أَن تَشْفَعَ، هَكَذَا فِي العُباب، وَالَّذِي فِي اللِّسان: يُشَفِّعك فِيمَا تَطْلُبُ فتَضُمَّه إِلَى مَا عندَك، فَتَشْفعَه، أَي تَزيدَه، أَي أنّه كَانَ وَتْرَاً واحِداً، فضمَّ إِلَيْهِ مَا زادَه، وَشَفَعه بِهِ. وَقَالَ الراغبُ: الشُّفْعَة: طَلَبُ مَبيعٍ فِي شَرِكَتِه بِمَا بِيعَ بِهِ، ليَضُمَّه إِلَى مِلكِه. فَهُوَ من الشَّفْع. وَقَالَ القُتَيْبِيُّ فِي تفسيرِ الشُّفْعَة: كَانَ الرجلُ فِي الجاهليّةِ إِذا أرادَ بيعَ مَنْزِلٍ، أتاهُ رجلٌ، فَشَفَعَ إِلَيْهِ فِيمَا باعَ، فشَفَّعَه، وَجَعَله أَوْلَى بالمَبيعِ ممّن بَعُدَ سبَبُه، فسُمِّيَت شُفْعَةً، وسُمِّي طالِبُها شَفيعاً. الشُّفْعَةُ عِنْد الفُقَهاء: حَقُّ تمَلُّكِ الشَّقْصِ على شَريكِه المُتَجَدِّدِ مِلكُه قَهْرَاً بعِوَضٍ، وَفِي الحَدِيث: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَا يُقسَم، فَإِذا وَقَعَتْ الحُدودُ، وصُرِفَتْ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ وَفِي هَذَا دَليلٌ على نَفْيِ الشُّفْعَةِ لغَيرِ الشَّريك، وأمّا قَوْلُه: فَإِذا وَقَعَتْ الحُدودُ...إِلَى آخِره، فقد يَحتَجٌّ بكلِّ لَفْظَةٍ مِنْهَا قومٌ، أمّا اللفظَةُ الأولى: فَفِيهَا حُجَّةٌ لمن لم يرَ الشُّفْعَةَ فِي المَقسوم، وأمّا اللفظةُ الأُخرى: فقد يَحْتَجُّ بهَا من يُثبِتُ الشَّفْعَةَ بالطريقِ وَإِن كَانَ المَبيعُ مَقْسُوماً، وَهَذِه قد نَفاها الخَطّابيُّ بِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي غَريبِه، ثمّ إنّه علَّقَ الحُكمَ فِيهِ بمعنَيَيْن: وقوعُ الحُدود، وصَرْف الطرُقِ مَعًا، فَلَيْسَ لَهُم أَن يُثبِتوه بأحَدِهما، وَهُوَ نَفْيُ صَرْفِ الطرُقِ دونَ نَفْيِ وقوعِ الْحُدُود. وقولُ الشَّعْبِيِّ رَحِمَه الله تَعالى: الشُّفْعَةُ على رؤوسِ الرِّجالِ، أَي إِذا كَانَت الدارُ بينَ جماعةٍ مُختَلفي السِّهامِ، فباعَ واحدٌ مِنْهُم نَصيبَه،فَيكون مَا باعَ لشُرَكائِه بَينهم سَواءً على رؤوسِهم، لَا على سِهامِهم، كَذَا فِي النِّهايةِ والعُباب. قَالَ أَبُو عمروٍ: الشُّفْعَةُ أَيْضا: الجُنونُ وجَمْعُها: شُفَعٌ. الشُّفْعَةُ من الضُّحى: رَكْعَتاه وَمِنْه الحَدِيث: مَن حافَظَ على شَفْعَةِ الضُّحى غُفِرَتْ لَهُ ذُنوبُه ويُفتَح، فيهمَا، كالغُرفَةِ والغَرفَة، سَمّاها شُفْعَةً لأنّها أكثرُ من وَاحِدَة، ونُقِلَ الفتحُ فِي الشُّفْعَةِ بِمَعْنى الجُنونِ عَن ابْن الأَعْرابِيّ. قَالَ: يُقَال: فِي وَجْهِه شَفْعَةٌ، وسَفْعَةٌ، وشُنْعَةٌ، ورَدَّةٌ، ونَظْرَةٌ، بِمَعْنى واحدٍ، وأمّا الفَتحُ فِي شَفْعَةِ الضُّحى، فَقَالَ القُتَيْبيُّ: الشَّفْع: الزَّوْج، وَلم أَسْمَعْ بِهِ مُؤنَّثاً إلاّ هُنَا. قَالَ: وأَحْسَبُه) ذَهَبَ بتأنيثِه إِلَى الفَعلَةِ الواحدةِ، أَو إِلَى الصَّلَاة. والمَشْفوع: المَجنون وإهمالُ السينِ لغةٌ فِيهِ.
منَ المَجاز: ناقةٌ شافِعٌ أَو شاةٌ شافِعٌ أَي فِي بَطْنِها ولَدٌ يَتْبَعُها آخَرُ، كَمَا فِي الصِّحَاح، وَهُوَ قولُ الفَرّاء، ونَحوُ ذَلِك قَالَ أَبُو عُبَيْدةَ، وأنشدَ:
(وشافِعٌ فِي بَطْنِها لَهَا وَلَدْ...وَمَعَها من خَلْفِها لَهَا وَلَدْ)
وَقَالَ:
(مَا كانَ فِي البَطنِ طَلاها شافِعُ...وَمَعَها لَهَا وَليدٌ تابِعُ)
سُمِّيت شافِعاً لأنّ وَلَدَها شَفَعَها، أَو هِيَ شَفَعَتْه، كَمَنَعَ، شَفْعَاً، فصارا شَفْعَاً، وَفِي الحديثِ عَن سِعْرِ بنِ دَيْسَم رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: كنتُ فِي غَنَم لي، فجاءَ رجُلانِ على بَعيرٍ، فَقَالَا: إنّا رَسولا رَسولِ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم لتُؤَدِّي صَدَقَةَ غنَمِك، فقلتُ: مَا عليَّ فِيهَا فَقَالَا: شاةٌ.
فأَعْمِدُ إِلَى شاةٍ قد عَرَفْتُ مكانَها مُمْتَلئةً مَحْضَاً وشَحْمَاً، فَأَخْرجْتُها،فَقَالَا: هَذِه شاةٌ شافِعٌ، وَقد نَهَانَا رسولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم أنْ نَأْخُذَ شافِعاً. أَو المصدرُ من ذَلِك الشِّفْع، بالكَسْر، كالضِّرِّ من الضَّرَّة، كَمَا فِي العُباب. والشافِع: التَّيْسُ بعَينِه، أَو هُوَ من الضَّأْن، كالتَّيْسِ من المِعْزى، أَو هُوَ الَّذِي إِذا أَلْقَحَ أَلْقَح شَفْعَاً لَا وِتراً، كَمَا فِي العُباب. منَ المَجاز: ناقةٌ شَفوعٌ، كصَبورٍ: تَجْمَعُ بينَ مِحلَبَيْن فِي حَلْبَةٍ وَاحِدَة، وَهِي القَرون. شَفيعٌ، كأميرٍ: جَدُّ عبدِ الْعَزِيز بنِ عبدِ الملِك المُقرِئُ، مَاتَ بعد الْخَمْسمِائَةِ. شُفَيْعٌ، كزُبَيْرٍ، هُوَ أَبُو صالِح بنُ إسحاقَ المُحتَسِبُ المُحدِّث عَن محمدِ بنِ سَلام، والبُخاريّ، مَاتَ سنة مائتَيْن وسبعٍ وخَمسين. والشَّفائِع: أَلْوَانُ الرَّعْيِ يَنْبُتُ اثنَيْنِ اثنَيْن، عَن ابْن عَبَّادٍ. وشَفَّعْتُه فِيهِ تَشْفِيعاً حينَ شَفَعَ، كَمَنَعَ، شَفاعَةً، أَي قَبِلْتُ شَفاعَتَه، كَمَا فِي العُباب. قَالَ حاتمٌ يُخاطِبُ النعمانَ:
(فَكَكْتَ عَدِيّاً كلَّها مِن إسارِها...فَأَفْضِلْ وشَفِّعْني بقَيسِ بنِ جَحْدَرِ)
وَفِي حديثِ الْحُدُود: إِذا بَلَغَ الحَدُّ للسُّلطانِ، فَلَعَنَ اللهُ الشافِعَ والمُشَفِّع وَفِي حديثِ ابنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهُ: القُرآنُ شافِعٌ مُشَفَّعٌ، وماحِلٌ مُصَدَّقٌ. أَي من اتَّبَعه، وعَمِلَ بِمَا فِيهِ، فَهُوَ شافِعٌ لَهُ، مقبولُ الشفاعَةِ فِي العَفوِ عَن فَرَطَاتِه، وَمن تَرَكَ العملَ بِهِ نَمَّ على إساءَتِه، وصُدِّقَ عَلَيْهِ فِيمَا يُرفَعُ من مَساويه، فالمُشَفَّع: الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفاعَةَ، والمُشَفَّع: الَّذِي تُقبَلُ شَفاعَتُه، وَمِنْه حديثُ الشَّفاعَة: اشْفَعْ تُشَفَّعْ.واسْتَشْفَعَه إِلَيْنَا، وعبارةُ الصِّحَاح: واسْتَشْفَعَه إِلَى فلَان، أَي سَأَلَه أَن يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ. وأنشدَ الصَّاغانِيّ للأعشى:)
(تقولُ بِنتي وَقد قَرَّبْتُ مُرْتَحِلاً...يَا رَبِّ جَنِّبْ أبي الأَوْصابَ والوَجَعا)

(واسْتَشْفَعَتْ من سَراةِ الحَيِّ ذَا شَرَفٍ...فقد عَصاها أَبوهَا وَالَّذِي شَفَعَا)
يُرِيد: وَالَّذِي أعانَ وطلبَ الشَّفاعَةَ فِيهَا، وأنشدَ أَبُو لَيْلَى:
(زَعَمَتْ مَعاشِرُ أنَّني مُسْتَشْفِعٌ...لمّا خَرَجْتُ أزورُه أقْلامَها)
قَالَ: زَعَمُوا أنِّي أَسْتَشْفِعُ بأَقْلامِهم فِي المَمدوح، أَي كتُبِهم. ومِمّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: الشَّفيع، من الأَعداد: مَا كَانَ زَوْجَاً. والشَّفْع: مَا شُفِعَ بِهِ، سُمِّي بِالْمَصْدَرِ، وجَمْعُه شِفاعٌ، قَالَ أَبُو كَبيرٍ:
(وأخو الأباءَةِ إذْ رأى خِلاّنَه...تَلَّى شِفاعاً حَوْلَه كالإذْخِرِ)
شبَّهَهم بالإذْخِر لأنّه لَا يكادُ يَنْبُتُ إلاّ زَوْجَاً زَوْجَا. وشاةٌ شَفوعٌ، كشافِعٍ، وَيُقَال: هَذِه شاةُ الشافِع، كقولِهم: صلاةُ الأُولى، ومَسجِدُ الجامِع، وَهَكَذَا، رُوِيَ فِي الحديثِ الَّذِي تقدّمَ عَن سِعرِ بنِ دَيْسَمٍ، رَضِيَ الله عَنهُ. وشاةٌ مُشْفِعٌ، كمُكرِم: تُرضِعُ كلَّ بَهْمَةٍ. عَن ابْن الأَعْرابِيّ. وَتَشَفَّعَ إِلَيْهِ فِي فلانٍ: طَلَبَ الشّفاعَةَ. نَقله الجَوْهَرِيّ. وَتَشَفَّعَه أَيْضا: مُطاوِعُ اسْتَشْفَعَ بِهِ، كَمَا فِي المُفردات. وَتَشَفَّعَ: صارَ شافعِيَّ المَذهَب، وَهَذِه مُوَلَّدةٌ. والشَّفاعَة، ذكرهَا المُصَنِّف، وَلميُفسِّرْها، وَهِي: كلامُ الشَّفيع للمَلِكِ فِي حاجةٍ يسألُها لغيرِه. وَشَفَع إِلَيْهِ: فِي معنى طَلَبَ إِلَيْهِ.
وَقَالَ الرَّاغِب: الشَّفْع: ضَمُّ الشيءِ إِلَى مِثلِه، والشّفاعَة: الانضِمامُ إِلَى آخَرَ ناصراً لَهُ، وسائلاً عَنهُ، وأكثرُ مَا يُستعمَلُ فِي انضِمامِ مَن هُوَ أَعلَى مَرْتَبةً إِلَى من هُوَ أدنى، وَمِنْه الشَّفاعَةُ فِي الْقِيَامَة. وَقَالَ غيرُه: الشَّفاعَة: التَّجاوُزُ عَن الذُّنوبِ والجرائم. وَقَالَ ابنُ القَطّاع: الشّفاعَةُ: المُطالَبةُ بوَسيلةٍ أَو ذِمامٍ. والشُّفُعَةُ، بضمَّتَيْن: لغةٌ فِي الشُّفْعَةِ فِي الدارِ وَالْأَرْض. والشّفائِع: تُؤَام النبتِ، قَالَ قَيْسُ بنُ العَيْزارَةِ الهُذَلِيُّ:
(إِذا حَضَرَتْ عَنهُ تمَشَّتْ مَخاضُها...إِلَى السِّرِّ يَدْعُوها إِلَيْهِ الشَّفائِعُ)
السِّرُّ: مَوْضِع. والشُّفْعَة، بالضَّمّ: العَين. وامرأةٌ مَشْفُوعةٌ: مُصابةٌ من العَين، وَلَا يُوصَفُ بِهِ المُذَكَّر، كَمَا فِي اللِّسان، وَقَالَ ابنُ القَطّاع: شُفِعَ الإنسانُ، كعُني: أصابَتْه العَينُ، وَقَالَ ابنُ فارِسٍ: امرأةٌ مَشْفُوعةٌ، وَهِي الَّتِي أصابَتْها شُفْعَةٌ، وَهِي العَين. قَالَ: قد قيل ذَلِك، وَهُوَ شاذٌّ من هَذَا التَّرْكِيب، وَلَا نَعْلَمُ كَيفَ صِحَّتُه، وَلَعَلَّه بالسينِ غيرِ مُعجمَة، كَمَا فِي العُباب. والأَشْفَع: الطَّوِيل، كَمَا فِي اللِّسان. زادَ ابنُ القَطّاع: وَقد شَفِعَ شَفَعَاً، إِذا طالَ. والشَّفْعُ والشَّفاعَة: الدُّعاء، وَبِه فَسَّرَ المُبَرِّدُ وثعلبٌ قَوْله تَعالى: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَه إلاّ بإذْنِه.)
[شفع]الشَفْعُ: خلافُ الزوج، وهو [خلاف ] . الوتر. تقول: كان وترا فَشَفَّعْتُهُ شَفْعاً. والشُفْعَةُ في الدار والأرض. والشَفيعُ: صاحب الشُفْعَةِ وصاحب الشَفاعَةِ. وناقةٌ شافِعٌ: في بطنها ولدٌ ويتبعها آخر. تقول منه: شَفَعَتِ الناقةُ شَفْعاً. وفي الحديث: " أنَّه بعث مصدِّقاً فأتاه بشاةٍ شافِعٍ فلم يأخُذْها وقال: ائتني بمُعْتاطٍ ". قال أبو عبيد: فالشافِعُ التي معها ولدُها، سمِّيتْ شافِعاً لأنّ ولدها شَفَعَها وشَفَعَتْهُ هي. وناقةٌ شَفوعٌ، وهي التي تجمع بين مِحْلَبَيْنِ في حَلْبَةٍ واحدةٍ.واستشفعته إلى فلان، أي سألته أن يَشْفَعَ لي إليه وتَشَفَّعْتُ إليه في فلان فَشَفَّعَني فيه تشفيعا. وبنو شافع، من بنى المطلب بن عبد مناف، منهم الشافعي .
[شفع]نه: فيه: "الشفعة" في كل ما لم يقسم، هي معروفة مشتقة من الزيادة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به بعد أن كان وترًا. ومنه ح: "الشفعة" على رؤس الرجال، هو أن تكون دار بين جماعة مختلفي السهام فيبيع واحدنصيبه فهو لشركائه على رؤسهم لا على سهامهم. و"الشفاعة" تكررت في الحديث وتتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، شفع فهو شافع وشفيع، والمشفع من يقبلها، والمشفع من يقبل شفاعته. ك: "اشفع تشفع" هو من التشفيع أي تقبل شفاعتك، فأقول: أمتي أمتي! فإن قلت: الطالبون عنه عامة الخلق لإراحة الخلق عن هول الموقف لا للإخراج عن النار! أجيب بما مر في قوله: حد لي حدًا، من أن المعنى فيؤذن لي في تلك الشفاعة في إزالة الهول، ويلهمني ابتداء بيان للشفاعات الأخر الخاصة بأمته ففيه اختصار. ن: وأعطيت "الشفاعة" أي الشفاعة العظمى في المحشر، وقيل: شفاعة لا ترد، وقيل لصاحب ذرة وإلا فغيرها يكون لغيره. ك: أو لصاحب الكبائر والصغائر، أو من ليس له إلا التوحيد، أو لرفع الدرجات في الجنة، أو في إدخال قوم الجنة بلا حساب؛ وحاصله أنه شفع أولًا للعامة ثم ثانيًا وثالثًا ورابعًا لطوائف. ش: أول "شافع مشفع" هو بفتح فاء من يقبل شفاعته أي أول من يشفع وأول من يقبل شفاعته، وإنما ذكره لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني قبل الأول. ط: أول "شافع" في الجنة، أي في دخول الجنة العصاة أو لرفع الدرجات فيها، وما في "ما صدقت" مصدرية، وهو كناية عن كونه أكثر الأنبياء أمة. ن: فيؤذن له في "الشفاعة" هو المقام المحمود المدخر لإراحة أهل الموقف من الهول وتعجيل الحساب، ولا ينكرها المعتزلة وكذا الشفاعة لرفع الدرجات لا ينكرونها؛ ثم حلت الشفاعة في أمته وحلت شفاعة الأنبياء والملائكة للمذنبين على الصراط ثم فيمن دخل النار. وفي ح أبي طالب: ينفعه "شفاعتي" أي بتخفيف عذابه بما عمل من وجوه البر والذب عنه صلى الله عليه وسلم والتعصب له، كما نفع أبا لهب بخفة عذابه ليلة الاثنين بعتقه ثويبة حين بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم، ومن منع التخفيف عن الكافر جعلها عبارة عن النفعبصحبته من اجتناب كثير من الذنوب. وفيه: لا يثبت على لأوائها إلا كنت "شفيعًا" - هذه شفاعة زائدة على ماله عمومًا برفع الدرجات، وأو شهيدًا للتقسيم أو يكون شفيعًا لقوم وشهيدًا لآخرين، أو شفيعًا للعاصين وشهيدًا للمطيعين، أو شفيعًا لمن مات بعده وشهيدًا لمن مات في حياته، أو هو بمعنى الواو، أو للشك. ش: يبعد كونه للشك لرواية جماعة عديدة كذلك، فإن قيل: هو شفيع وشهيد لجميع الأمة! قلت: هذه الشفاعة والشهادة مزيدتان بخصوصية فيهما. ك: "اشفعوا" فلتؤجروا، هو بكسر لام بمعنى كي؛ الطيبي: اللام والفاء مقحمان لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجروا صح، أي يؤجر سواء قبلت شفاعته أو لا، وهذا تخلق بأخلاق الله تعالى حيث قال: اشفع تشفع، وإذا أمر بالشفاعة مع أن عنده من نفسه وباعثا من وجوده فعند غيره بالطريق الأولى. ط: يعني إذا عرض أحد حاجة علي اشفعوا له إلي ليحصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أو لا، قوله: يقضي الله على لسان رسوله، إشارة إلى أن قضاء الحاجة وعدمه بتقدير الله بمعنى اشفعوا ولا تقولوا: ما ندري أيقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، فإني أيضًا لا أدري أأقبل أم لا، لأن الله هو القاضي. ك: السماء "شفع" للأرض، كالحار شفع للبارد، وأمثال هذه تكثير لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد - والله أعلم بمقصوده. وفيه: أمر بلال أن "يشفع" الأذان، هو بفتحات أي يأتي بألفاظه مثنى إلا التكبير في أوله فإنه أربع وإلا كلمة التوحيد في آخره، ويوتر الإقامة إلا قامت الصلاة. ن: "شفعن" له، أي جعلن صلاته زوجًا، أي بسبب السجدة، والضمير للخمس. ط: له أي للمصلي. وح: الصيام والقرآن أي التهجد "يشفعان" إما حقيقة والعقول تضمحل عن إدراك العوالم الإلهية، أو مجازًا حيث تسببا للخلاص من غضبه. غ: ((و"الشفع")) أي يوم النحر "والوتر" يوم عرفة، أو الوتر الله والشفع الخلق. و ((من "يشفع شفاعة")) أي من يزد عملًا إلى عمل. نه: فأتاه رجل بشاة "شافع" هي التي معها ولدها، لأن ولدها شفعها وشفعته،وقيل: هي ما في بطنها ولدها ويتلوها آخر، وروي: هذه شاة الشافع - بإضافة كمسجد للجامع. وفيه: من حافظ على "شفعة" الضحى غفر له - يعني ركعتي الضحى، ويروى بالفتح والضم، وسماها شفعة لأنها أكثر من واحدة. ج: فهي ثنتان ثنتان.
ش ف ع: (الشَّفْعُ) ضِدُّ الْوِتْرِ. يُقَالُ: كَانَ وِتْرًا (فَشَفَعَهُ) مِنْ بَابِ قَطَعَ. وَ (الشُّفْعَةُ) فِي الدَّارِ وَالْأَرْضِ. وَ (الشَّفِيعُ) صَاحِبُ الشُّفْعَةِ وَصَاحِبُ الشَّفَاعَةِ. وَ (الشَّافِعُ) الشَّاةُ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَأَتَاهُ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا. فَقَالَ: ائْتِنِي بِمُعْتَاطٍ» وَ (اسْتَشْفَعَهُ) إِلَى فُلَانٍ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ. وَ (تَشَفَّعَ) إِلَيْهِ فِي فُلَانٍ (فَشَفَّعَهُ) فِيهِ (تَشْفِيعًا) .
شفَعَ1 يَشفَع، شَفْعًا، فهو شافع، والمفعول مَشْفوع• شفَع الشَّيءَ:1 -ضمّ إليه مثلَه، جعله زوجًا "كان واحدًا فشفَعه بآخر".2 -رآه اثنين لضعف بصره.• شفَع الرَّكعةَ: أتى عليها بأخرى.

شفَعَ2/ شفَعَ في1 يَشفَع، شُفْعةً، فهو شافع، والمفعول مَشْفوع• شفَع أخاه/ شفَع جارَه: جعلهما أولى من غيرهما بشراء عقارٍ أو ملكٍ يرغب في بَيْعِه.• شفَع في الدَّار: طلبها بحقّ الشُّفعة.

شفَعَ إلى/ شفَعَ في2/ شفَعَ لـ يَشفَع، شَفْعًا وشفاعةً، فهو شافِع وشَفِيع، والمفعول مشفوع إليه• شفَع إلى فلان: توسّل إليه بوسيلة "شفعت إلى الأستاذ ليغفر لزميلي".• شفَع في الأمر: كان وسيطاً فيه.• شفَع لفلان: سأل له العفو والتجاوزَ عن ذنبه، كان له شفيعًا "اللّهمَّ اجعله لنا شفيعًا مُشفَّعًا: النبيّ محمد صلَّى الله عليه وسلَّم- {{فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ}} - {{فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا}} ".

استشفعَ/ استشفعَ إلى/ استشفعَ بـ يستشفع، استِشفاعًا، فهو مُستشفِع، والمفعول مُستشفَع• استشفع فلانًا/ استشفع إلى فلان/ استشفع بفلان: طلب شفاعتَه ونصرتَه وتأييدَه "استشفع بأخيه على عدوِّه" ° فلانٌ يُستشفع به: إذا كان صاحب نفوذ، أو عالي المَنزلة.

تشفَّعَ/ تشفَّعَ إلى/ تشفَّعَ بـ/ تشفَّعَ في/ تشفَّعَ لـ يتشفَّع، تشفُّعًا، فهو مُتشفِّع، والمفعول مُتشفَّع إليه• تشفَّع الرَّجلُ: دخل في مذهب الإمام الشافعيّ.• تشفَّع إلى فلان/ تشفَّع في فلان/ تشفَّع لفلان: سأل التَّجاوزَ عن ذنبه أو خطئه "تشفع إلى معلِّمه في زميله".• تشفَّع بصديقه: توسَّل به.

شفَّعَ يشفِّع، تشفيعًا، فهو مُشفِّع، والمفعول مُشفَّع• شفَّع فلانًا عند فلان: وسَّطه عنده لقضاء حاجته.• شفَّع فلانًا في كذا: قبل شفاعته أو وَسَاطَتَه فيه.

شافع [مفرد]:1 -اسم فاعل من شفَعَ إلى/ شفَعَ في2/ شفَعَ لـ وشفَعَ1 وشفَعَ2/ شفَعَ في1.2 -شفيع ومُعين، مؤيِّد ونصير "فلان يعاديني وله شافع".

شافِعيّ [مفرد]: ج شافعيُّون وشافعيّة وشوافِعُ: مَنْ يتبع مذهب الإمام الشَّافعيّ.• المذهب الشَّافِعِيّ: (فق) أحدُ المذاهب الفقهيَّة السُّنّيّة الأربعة، أسّسه الإمامُ الشافِعِيّ.

شَفاعة [مفرد]:1 -مصدر شفَعَ إلى/ شفَعَ في2/ شفَعَ لـ.2 -كلام الشّفيع، ما يقوله الشفيعُ لمن يَتوسّط عنده.3 -واسطة لقضاء حاجة "التمس شفاعةَ الوزير".4 -إذن بالشّفاعة " {{قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا}} ".

شَفْع [مفرد]: ج أشْفاع (لغير المصدر) وشِفاع (لغير المصدر):1 -مصدر شفَعَ إلى/ شفَعَ في2/ شفَعَ لـ وشفَعَ1.2 -ما شفَع غيرَه وجعله زوجًا، خلاف الوتْر " {{وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}} ".

شَفَع [مفرد]: (طب) حالة مرضيّة في البصر تجعل المرءَ يرى الشّيء الواحد مزدوجًا، أو الصورة الواحدة صورتين.

شَفْعَة [مفرد]: ج شَفَعات وشَفْعات:1 -اسم مرَّة من شفَعَ1.2 -ركعتا الضّحى.

شُفْعَة [مفرد]: ج شُفُعات (لغير المصدر) وشُفْعات (لغير المصدر):1 -مصدر شفَعَ2/ شفَعَ في1.2 -حقّ الجارِ في تملُّك العقار جبرًا من المشتري بشروطه التي حدَّدها الفقهاءُ "له على هذه الأرض حقّ الشُّفْعَة عند بيعها" ° حقُّ الشُّفْعَة: حقُّ الأولويَّة ينتفع به مُشترٍ، إمّا بموجب القانون وإمّا باتّفاق الطرفين.

شَفوع [مفرد]:1 -صيغة مبالغة من شَفْع.2 -مَن في طاقته العمل ضعف ما يعمل نظيرُه "أجير شَفوع".3 -ناقة تجمع بين محلبين في حَلْبَة واحدة.

شَفِيع [مفرد]: ج شُفعاءُ:1 -صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من شفَعَ إلى/ شفَعَ في2/ شفَعَ لـ.2 -مَنْ يأخذ العقارَ بالشُّفْعَة جبرًا، صاحب حقّ الشُّفْعَة.
ش ف ع

شفعت له إلى فلان، وأنا شافعه وشفيعه، ونحن شفعاؤه، وأهل شفاعته، وتشفعت له إليه فشفعني فيه، واللهم اجعله لنا شفيعاً مشفّعاً، واستشفعني إليه فشفعت له، واستشفع بي، وإن فلاناً ليستشفع به. قال الأعشى:

واستشفعت من سراة الحيّ ذا ثقةٍ...فقد عصاها أبوها والذي شفعا

وقال آخر:

مضى زمن والناس يستشفعون بي...فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع

وكان وتراً فشفعته بآخر، وهو مشفوع به. وامرأة مشفوعة، وأصابتها شفعة: عين. وأخذ الدار بالشفعة.

ومن المجاز: فلان يعاديني وله شافع أي معين يعينه على عداوتي كما يعين الشافع المشفوع له. قال النابغة:

أتاك امرؤ مستعلن لي بغضه...له من عدو مثل ذلك شافع

وقال الأحوص:

كأن من لامني لأصرمها...كانوا علينا بلومهم شفعوا

وقال قيس بن خويلد:

إذا صدرت عنه تشمت مخاضها...إلى السّرْو تدعوها إليه الشفائع

يريد الرياض التي في هذا المكان كأنها شفعت إليها حتى أتتها. وشاة شافع: معها ولدها. وناقة شفوع: تجمع بين محلبين.
(شفع)الشَّيْء شفعا ضم مثله إِلَيْهِ وَجعله زوجا وَالْبَصَر الأشباح رَآهَا شَيْئَيْنِ وَيَقُول الْهَرم شفعت لي الْأَشْخَاص بدا الشَّيْء لي شَيْئَيْنِ لضعف بَصَره وَالْحَامِل كَانَ يتبعهَا ولد وَلفُلَان كَانَ شَفِيعًا لَهُ وَإِلَى فلَان توسل إِلَيْهِ بوسيلة وَفِي الْأَمر كَانَ شَفِيعًا فِيهِ

(شفع) مُبَالغَة شفع وَفُلَانًا فِي كَذَا قبل شَفَاعَته فِيهِ وَيُقَال هُوَ مُشَفع يقبل الشَّفَاعَة وَهُوَ مُشَفع مَقْبُول الشَّفَاعَة
(الشُّفْعَة) رَكعَتَا الضُّحَى

(الشُّفْعَة) حق الْجَار فِي تملك الْعقار جبرا على مُشْتَرِيه بِشُرُوطِهِ الَّتِي رسمها الْفُقَهَاء وَالْملك الْمَشْفُوع وَالشُّفْعَة وَالْعين يُقَال أَصَابَته شُفْعَة عين
(تشفع) لَهُ شفع يُقَال تشفع لفُلَان إِلَى فلَان فِي الْأَمر وَبِه إِلَيْهِ توسل بِهِ إِلَيْهِ وتمذهب فِي الْفِقْه بِمذهب الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي
(استشفع) طلب النَّاصِر وَالشَّفِيع وَيُقَال استشفع فلَانا وَبِه واستشفع إِلَى فلَان واستشفع فِي الْأَمر وَعَلِيهِ
(الشفع) مَا شفع غَيره وَجعله زوجا وَخلاف الْوتر (ج) أشفاع وشفاع

(الشفع) الشفع
  • شفع
(ش ف ع) : (يُكْرَهُ) الصَّلَاةُ بَيْنَ (الْأَشْفَاعِ) يَعْنِي: التَّرَاوِيحَ كَأَنَّهُ جَمْعُ الشَّفْعِ خِلَافُ الْوَتْرِ (وَمِنْهُ) شَاةٌ شَافِعٌ مَعَهَا وَلَدُهَا وَنَاقَةٌ شَافِعٌ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ عَنْ شِمْرٍ عَنْ الْفَرَّاءِ (وَالشُّفْعَةُ) اسْمٌ لِلْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ بِمِلْكٍ مِنْ قَوْلِهِمْ كَانَ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخَرَ أَيْ جَعَلْتُهُ زَوْجًا لَهُ (وَمِنْهُ الْحَدِيثُ) «لَتَشْفَعَنَّهَا» وَنَظِيرُهَا الْأُكْلَةُ وَاللُّقْمَةُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فُعْلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ هَذَا أَصْلُهَا ثُمَّ جُعِلَتْ عِبَارَةً عَنْ تَمَلُّكٍ مَخْصُوصٍ وَقَدْ جَمَعَهُمَا الشَّعْبِيُّ فِي قَوْلِهِ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَعَنْ الْقُتَبِيِّ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ مَنْزِلٍ أَتَاهُ جَارُهُ فَشَفَعَ إلَيْهِ أَيْ طَلَبَ فِيمَا بَاعَ فَشَفَّعَهُ أَيْ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ وَجَعَلَهُ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ مِمَّنْ بَعُدَ سَبَبُهُ (قُلْتُ) وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّ فِيهَا طَلَبًا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْلُ وَلَمْ نَسْمَع مِنْهَا فِعْلًا وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ دَارِهِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا أَوْ نَصِيبَهُ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ فَمِنْ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ بَعْضِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ دُونَ بَعْضٍ يَعْنِي: الدَّارَ الَّتِي أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ الصَّوَابُ الْمَشْفُوعُ بِهَا كَمَا فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ يَعْنِي: الدَّارَ الَّتِي أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ.
شفع
الشفْعُ من العَدَدِ: الزَوْجُ، والجَميعُ: الشفَاعُ. وكذلك الشّافِعُ، وفي الحَديث: " أتِيَ بِشَاةٍ شَافِع ": أي شَفَعَها وَلَدُها وشَفَعَتْه، والمصدرُ: الشفْعُ - بكسْر الشين -؛ كالضرِّ من الضرة.
والشّافِع من الضأْنِ: كالتَّيْس من المِعْزى. وقيل: هو أيضاً: التَيْسُ بعَيْنه، وأرى انه الذي إِذا ألْقَحَ ألْقَحَ شَفْعاً لا وِتْراً. والشّافِعُ والشَفِيْعُ - جَميعاً -: الطًالِبُ لِغَيْره.
ونَاقَةٌ شَفُوْعٌ: تَجْمَعُ بَيْنَ مِحْلَبَيْن. وهو يَشْفَعُ لي بالعَداوة: أي يُعِيْن. والشَّفَائعُ: ألْوانُ الرعْي يَنْبُتُ اثْنَيْنِ اثْنَيْن.
شفع: شفع العدد صيره شفعاً أي زوجاً وهو مصدر وخلاف الوتر أي الزوج من العدد؛ إلا أن هذا الفعل يستعمل أيضاً عند الحديث عن شيئين مختلفين في الجنس فيفيد التكاثر أو ربط شيء بشيء آخر (أنظر ملاحظتي في عباد 3، 156).
شفع إلى فلان - متبوعة (بأن) - أبو الوفاء تاريخ ما قبل الإسلام 70) شفّع: لها المعنى نفسه والتركيب ذاته. (يقول لين إنه لم يجد هذا في أي من المعاجم التي لديه)، صاحب محيط المحيط ذكرها على نحو صريح: شفعه صيره شفعاً ووزن بيت الشعر عند المقري يقتضي هذا الشكل 2، 176، 9.
شفع في: منح، أعطى شيئاً لفلان (يوتيج 1، 277، 5): فسل ما بدا لك ولك عندي ثلاث شفاعات وشفعّني أنت في واحدة؛ أنظر مادة شفع عند بوكوك الذي احسن ترجمتها إلى اللاتينية. والأدريسي 39، 2 الذي يقول: وهو حامل هذه الحجارة وسار (الصحيح: صار) في حاجة قضيت له بأوفى عناية وشُفّع فيها (وهنا يمكن ان نترجم هذه الكلمة، وهي، بحالة المبنى للمجهول، ب: الحصول على شيء أو منحة).
شفّع: الوالي أملاك فلان: تعنى جبر أصحاب الشُفعة على مشتراها (محيط المحيط أنظر المعجم في مادة شفعة).
شفعّ: شفعّه بعد أن كان حنفياً مرسنّج 26، 6: جعل فلانا شافعياً بعد ان كان حنفياً.
تشفّع ب: طلب، التمس (ملابس 190، 3): بعد أن قرأ أوامر السلطان وضع القرآن على رأسه وتشفّع بأنه ما بقى يلبس الولاية)) أي إنه التمس أن لا يجبر، بعد الآن، على قبول الولاية.
تشفع ب: اشطب من فريتاج مطاوع هذا الفعل الذي نصّ عليه في كتابه عن حياة تيمور 1، 506، 2. لقد جاء في النص: ((قل تسمع، اشفع تشفع، سل تنل)) أن هذه الكلمات الذي شرحها لين موجودة، بحسب قوله، في إحدى الترجمات.
استشفع: مشتقة من شُفعة: استشفعه إليه وفيه أي سأله إن يشفع له عنده وهناك أيضاً وثيقة الشفعة استشفع فلان بن فلان بماله من الشفعة فيما حاز إلى فلان من يد فلان بالشراء إذ هو مشاعاً -كذا- له غير مقسوم)).
شفع: صلاة الأشفاع (كارتاس 248، 11) أو اشفاع رمضان (حيان 28) أو الاشفاع وحدها (بيان 1، 195، 1) هي نوع من أنواع الصلوات الليلية في رمضان. ولو استشرنا لين (في معجمه) فإنه يحملنا على الاعتقاد أن صلاة الاشفاع مرادفة لصلاة التراويح ويبدو أن مقطعاً في (البيان) قد ورد مؤيداً (1، 149، 9) لهذه الفكرة حيث أننا وجدنا (عريب) الذي استنسخ المخطوطة قد اختزل كلمة وأوجز ولخص وقال: صلاة الأشفاع فوضع ابن الأزري ما يحل محلها وقال: التراويح ولو سمحنا بوجهة النظر هذه ينبغي أن نلاحظ ما يطلق عليه اسم الشفع والوتر التي هي صلاة من نوع آخر يختلف عن صلاة الأشفاع أو التراويح لأن ابن بطوطة (1، 389، 390، 2، 299) يميّز، بوضوح، بين صلاة التراويح وصلاة الشفع والوتر. إنه يرى أن صلاة العشاء تتبعها التراويح التي هي عشرون ركعة أما صلاة الشفع والوتر فهي صلاة ما قبل الفجر.
شفعة: توسط في خلاف (بوشر).
شُفعة: حق استرداد المبيع وفاءً (رولاند).
شفعيّة: معناها في لغة التصوف ثنائية الله والعالم فهي تشير إذا إلى نوع من الازدواج (دي سلين في تعليقه على المقدمة 3، 76، 2).
شفاعة: أسم مصدر يستعمل غالباً كالاسم ويفيد معنى التوسط في خلاف، والالتماس (بوشر).
لو راجعنا عبارة يوجيوس، المذكورة في المادة الثانية، لرأينا أن هذه الكلمة قد فقدت أصالتها وأنها تستعمل بمعنى: طلب والتماس فحسب.
شفاعة: ((حرقة وهواء وشفاعة ومحبة)) وباللاتينية Affectus.
الشفعة: هي تملك البقعة جبرًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار.
(شفع)- في الحديث: "الشُّفْعَةُ في كلِّ ما لم يُقْسَم".قيل: هىِ مُشْتَقَّة من الزِّيادة؛ لأن الشَّفِيع يَضُمُّ المَبِيعَ إلى ملكه، فيَشْفعُه به، والشَّافِع هو الجاعِلُ الفَرْدَ زوجاً والوِتْرَ شَفْعاً: أي لأن الخَيْرَ بالشَّفَاعة يُشْفَعُ ويقرن بما تَقَدَّم.
  • شفع
شفععوط قَالَ أَبُو عبيد: وَأما الحَدِيث الآخر: أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بعث 51 / الف مُصدقا فَأتى بِشَاة شَافِع فَلم يَأْخُذهَا وَقَالَ: ائْتِنِي بمعتاط. / فَإِن الشافع الَّتِي مَعهَا وَلَدهَا [سميت شافعا لِأَن وَلَدهَا -] شفعها وشفعته [هِيَ -] يُقَال: هِيَ تشفعه وَهُوَ يشفعها وَالشَّفْع: الزَّوْج والوتَر: الْفَرد. وَأما المعتاط فالتي ضربهَا الْفَحْل فَلم تحمل ويُقَال مِنْهُ: هِيَ معتاط وعائط وَحَائِل وَجمع العائط عُوط وَجمع الْحَائِل حُول وحولل قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وسَمِعتالْكسَائي يَقُول: جمع العائط عُوط وعوطط و [جمع -] الْحَائِل حولل وحول و [كَانَ -] بَعضهم يَجْعَل حوللا مصدرا وَلَا يَجعله جمعا وَكَذَلِكَ عوطط.وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: تنْكح الْمَرْأَة لميسمها ولمالها ولحسبها عَلَيْك بِذَات الدَّين تربت يداك.
الشّفعة:[في الانكليزية] Pre -emption ،priority [ في الفرنسية] Preemption ،priorite بالضم وسكون الفاء من الشّفع تقول شفعت الشيء بكذا إذا جعلته شفعا أي زوجا.وقيل من الشّفاعة. وشرعا تملّك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. فالعقار احتراز عن المنقول كالشجر والبناء فإنه منقول لم تجب الشفعة فيه إلّا بتبعية العقار كالدار والكرم والرّحى وغيرها. والمتبادر أن يتملّك ملكا طيبا فخرج الخبث، كما إذا اشترى غير الشفيع بالإكراه فإنّه تصرّف فاسد. ويشترط الصّحة للشفعة. وقوله على مشتريه أي المتجدّد الملك ظرف جبرا. وقوله بمثل ثمنه احترز به عمّا يملكه بلا عوض كما بالهبة والإرث والصدقة أو بعوض غير ثمن كالمهر والإجارة والخلع والصّلح عن دم عمد فإنّه لا شفعة في شيء منها، ودخل فيه ما وهب بعوض فإنّه شراء ابتداء وانتهاء. وقيد جبرا بناء على الأغلب فإنّ المشتري لا يرضى في الأكثر بتملّك الشفيع.وقولنا بمثل ثمنه أي بمثل ثمن العقار المشترى به في المثلية والقيمية وما لزم بالحطّ والبناء ونحوهما فعارض، واحترز به عما إذا أخذه بأكثر أو أقلّ فإنّه بالشراء لا بالشّفعة. وبهذا اندفع ما قيل إنّه لا يشتمل ما إذا كان الثمن غير مثلي وما إذا صنع المشتري المشفوعة بأشياء كثيرة فإنّ الشفيع إن أخذها فلا يأخذها بالثّمن بل بما زاد الصنع فيها وإلّا يتركها، هكذا في جامع الرموز. ثم اعلم أنّ الشّفعة على ثلاثة مراتب، الأولى كون الشفيع شريكا في عين المبيع. والثانية كون الشّفيع شريكا في حقوق المبيع كالشرب والطريق، ويسمّى هذا الشفيع خليطا. والثالثة كون الشّفيع ملاصقا ملكه بالمبيع ويسمّى هذا الشفيع جارا، فيراعى الترتيب فيها فيقدّم الشّريك على الخليط والخليط على الجار. فإن سلّم الشريك وجبت للخليط وإن سلّم الخليط ثبتت للجار هكذا في الهداية وغيرها.
  • شفع
الشَّفْعُ: ضمّ الشيء إلى مثله، ويقال لِلْمَشْفُوعِ: شَفْعٌ، وقوله تعالى: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ[الفجر/ 3] ، قيل: الشَّفْعُ المخلوقات من حيث إنها مركّبات، كما قال: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ [الذاريات/ 49] ، والوتر:هو الله من حيث إنّ له الوحدة من كلّ وجه.وقيل: الشَّفْعُ: يوم النّحر من حيث إنّ له نظيرا يليه، والوتر يوم عرفة ، وقيل: الشَّفْعُ: ولد آدم، والوتر: آدم لأنه لا عن والد ، والشَّفَاعَةُ: الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. ومنه: الشَّفَاعَةُ في القيامة. قال تعالى:لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً[مريم/ 87] ، لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ [طه/ 109] ، لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً [النجم/ 26] ، وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى[الأنبياء/ 28] ، فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ[المدثر/ 48] ، أي: لا يشفع لهم، وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ [الزخرف/ 86] ، مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ[غافر/ 18] ، مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً[النساء/ 85] ، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً [النساء/ 85] ، أي: من انضمّ إلى غيره وعاونه، وصار شَفْعاً له، أو شَفِيعاً في فعل الخير والشّرّ، فعاونه وقوّاه، وشاركه في نفعه وضرّه.وقيل: الشَّفَاعَةُ هاهنا: أن يشرع الإنسان للآخر طريق خير، أو طريق شرّ فيقتدي به، فصار كأنّه شفع له، وذلك كما قال عليه السلام: «من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها» أي: إثمها وإثم من عمل بها، وقوله: ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ[يونس/ 3] ، أي:يدبّر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر إلّا أن يأذن للمدبّرات، والمقسّمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه. واسْتَشْفَعْتُ بفلان على فلان فَتَشَفَّعَ لي، وشَفَّعَهُ: أجابشفاعته، ومنه قوله عليه السلام: «القرآن شَافِعٌ مُشَفَّعٌ» والشُّفْعَةُ هو: طلب مبيع في شركته بما بيع به ليضمّه إلى ملكه، وهو من الشّفع، وقال عليه السلام: «إذا وقعت الحدود فلا شُفْعَةَ» .
ش ف ع: شَفَعْتُ الشَّيْءَ شَفْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ ضَمَمْتُهُ إلَى الْفَرْدِ وَشَفَعْتُ الرَّكْعَةَ جَعَلْتُهَا ثِنْتَيْنِ وَمِنْ هُنَا اُشْتُقَّتْ الشُّفْعَةُ وَهِيَ مِثَالُ غُرْفَةٍ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَشْفَعُ مَالَهُ بِهَا وَهِيَ اسْمٌ لِلْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ مِثْلُ اللُّقْمَةِ اسْمٌ لِلشَّيْءِ الْمَلْقُومِ وَتُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى التَّمَلُّكِ لِذَلِكَ الْمِلْكِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ مَنْ ثَبَتَ لَهُ شُفْعَةٌ فَأَخَّرَ الطَّلَبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فَفِي هَذَا الْمِثَالِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ فَإِنَّ الْأُولَى لِلْمَالِ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّمَلُّكِ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلٌ وَشَفَعْتُ فِي الْأَمْرِ شَفْعًا وَشَفَاعَةً طَالَبْتُ بِوَسِيلَةٍ أَوْ ذِمَامٍ وَاسْمُ الْفَاعِلِ شَفِيعٌ وَالْجَمْعُ شُفَعَاءُ مِثْلُ كَرِيمٍ وَكُرَمَاءَ وَشَافِعٌ أَيْضًا وَبِهِ سُمِّيَ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ شَافِعِيٌّ عَلَى لَفْظِهِ وَقَوْلُ الْعَامَّةِ شَفْعَوِيٌّ خَطَأٌ لِعَدَمِ السَّمَاعِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ وَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ طَلَبْتُ الشَّفَاعَةَ.
(شَفَعَ)(س) فِيهِ «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم» الشُّفْعَةُ فِي المِلْكِ معروفةٌ، وَهِيَ مُشْتقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ، لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ المَبيع إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ، كأنَّه كَانَ وَاحِدًا وِتْرا فَصَارَ زَوْجا شَفْعاً.والشَّافِعُ هُوَ الجاعلُ الوِتْر شَفْعاً.(هـ) ومنه حديث الشعبي «الشُّفْعَةُ على رؤوس الرِّجَالِ» هُوَ أَنْ تكونَ الدارُ بَين جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفي السِّهام، فيبيعُ واحدٌ مِنْهُمْ نصِيبَه، فَيَكُونُ ما باَع لِشُركائهِ بينهم على رُؤوسهم لاَ عَلى سِهاَمِهم. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ.وَفِي حَدِيثِ الحُدُود «إِذَا بَلَغَ الحدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ والْمُشَفَّعَ» قَدْ تَكَرَّرَ ذِكر الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يتعلَّق بأمُور الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهِيَ السُّؤالُ فِي التَّجاوُز عَنِ الذُّنوب والجَرائِم بينَهم. يُقَالُ شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً، فَهُوَ شَافِعٌ وشَفِيعٌ، والْمُشَفِّعُ: الَّذِي يَقْبل الشَّفاعةَ، والْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَل شفاعتُه.(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ بَعثَ مُصدِّقا فَأَتَاهُ رَجُلٌ بشاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأخُذْها» هِيَ الَّتِي معهاَ ولدُها، سُميت بِهِ لأنَّ ولدَها شَفَعَهَا وشَفَعَتْهُ هيَ، فصارَا شَفْعاً. وَقِيلَ شاةٌ شَافِعٌ، إِذَا كَانَ فِي بطْنها ولدُها وَيتلُوها آخَرُ، وَفِي رِوَايَةٍ «هَذِهِ شاةُ الشَّافِعِ» بِالْإِضَافَةِ، كَقَوْلِهِمْ: صلاةُ الْأُولَى ومسجدُ الجامِع.(هـ) وَفِيهِ «مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحى غُفر لَهُ ذُنُوبُهُ» يَعْنِي ركْعَتَى الضُّحَى، مِنَ الشَّفْعِ: الزَّوْجُ. وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ، كَالْغَرْفَةِ وَالْغُرْفَةِ، وَإِنَّمَا سمَّاها شَفْعَة لِأَنَّهَا أكثرُ مِنْ وَاحِدَةٍ.قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: الشَّفْعُ الزوجُ، وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ مُؤَنَّثًا إِلَّا هَاهُنَا، وأحسَبُه ذُهب بِتَأنِيثه إِلَى الفَعْلة الواحدةِ، أَوْ إِلَى الصَّلَاةِ.
الشِّفَعُ:
حصن باليمن لبني حمير، بكسر الشّين، وفتح الفاء.
شفع1 شَفَعَهُ, (S, Mgh, Msb, K,) aor. ـَ (Msb, K,) inf. n. شَفْعٌ, (S, Msb,) He made it to be a شَفْع; (S, K, TA;) meaning (TA) he made it (a single thing) to be a زَوْج [i. e. he made it to be one of a pair or couple; and sometimes, he made it to be a pair or couple together]: (Mgh, TA:) or he adjoined it to, or coupled it with, that which was a single thing: (Msb:) accord. to Er-Rághib, الشَّفْعُ signifies the adjoining a thing to its like. (TA.) You say, كَانَ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُ, (S,) or كَانَ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخَرَ i. e. [It was a single thing, and] I made it to be one of a pair, or couple, with another. (Mgh. [In Har p. 194, I find the phrase بآخر ↓ كان وترا فشفّعه, expl. in like manner; but شفّعه thus used I do not find in any lexicon: it may, however, be correctly thus used; for تشفّع, which has the form, app. has also the signification, of its quasi-pass.]) [And شُفِعَ المِلْكُ بِمِلْكٍ آخَرَ The possession (here meaning house, or piece of land,) was coupled by purchase with another possession: and شُفِعَ بِهِ مِلْكٌ It had a possession coupled with it by purchase: see شُفْعَةٌ.] You say also, شَفَعْتُ الرَّكْعَةَ I made the ركعة to be two. (Msb.) And a poet says,
مَا كَانَ أَبْصَرَنِى بِغِرَّاتِ الصِّبَى
فَالْيَوْمَ قَدْ شُفِعَتْ لِىَ الْأَشْبَاحُ [How clear was my sight with the inadvertencies of youth! but to-day, objects have become doubled to me]: i. e., I see the object [as] two objects, by reason of the weakness and dispersedness of my sight. (O, K. *) b2: [Hence,] one says of a she-camel, (S, O,) and of a ewe, or she-goat, (O,) شَفَعَتْ, (S, O,) inf. n. شَفْعٌ, (S,) meaning She became such as is termed شَافِعٌ [q. v.]: (S, O:) she is thus termed لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا أَوْ شَفَعَتْهُ [because her young one has made her to be one of a pair, or couple, with itself, or because she has made it to be one of a pair or couple, with another that is in her belly], (S, O, K,) inf. n. شَفْعٌ, or the inf. n. in this case is شِفْعٌ, with kesr. (O, K.) b3: One says also, إِنَّهُ لَيَشْفَعُ عَلَىَّ بِالعَدَاوَةِ, (K,) or لِى, (O,) i. e. (tropical:) Verily he aids [another, becoming to him one of a pair, by enmity] against me, and acts injuriously to me [conjointly with another]. (O, K, TA.) Accord. to Er-Rághib, يَشْفَعُ means He joins himself to another, and aids him, becoming to him one of a pair, or a شَفِيع [i. e. an intercessor], in doing good or evil, so that he aids him, or partakes with him, in [procuring] the benefit or the harm thereof; and thus it means in the saying in the Kur [iv. 87], مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً [and in what follows the same]: (TA:) or these words mean Whoso adds a [good] deed to a [good] deed: (O, K:) or, as some say, the شفاعة here is a man's instituting, or prescribing, to another, a way of good or evil, so that he [the latter] imitates him, and thus becomes as though he were to him one of a pair. (TA.) [But accord. to the expositors in general, and accord. to the general usage of the inf. n. شَفَاعَةٌ as distinguished from شَفْعٌ, what is here meant is Intercession.] b4: [Hence also,] شَفَعَ لَهُ إِلَى فُلَانٍ, (S, * K, * TA,) or الى الأَمِيرِ, (MA,) aor. ـَ (K, TA,) inf. n. شَفَاعَةٌ; (MA, K, TA;) and لَهُ ↓ تشفّع, (MA,) or فِيهِ ↓ تشفّع; (S, TA;) He made petition, or intercession, for him [to such a one, or to the prince or the like; thus adjoining himself to him as an aider]: (MA, TA:) and شَفَعَ بَيْنَ النَّاسِ [He interceded between the people], inf. n. شَفَاعَةٌ: (Jel in iv. 87:) and شَفَعْتُ فِى الأَمْرِ, (Msb,) inf. n. شَفَاعَةٌ (IKtt, Msb, TA) and شَفْعٌ, (Msb, [but the latter is scarcely to be found elsewhere thus used,]) I pleaded, [or interceded,] in the affair, or case, [in favour of another,] for some means of access or ingratiation, or some right or due: (IKtt, * Msb, TA: *) شَفَاعَةٌ is mentioned, but not explained, in the K: (TA:) as distinguished from شَفْعٌ meaning as expl. above, it signifies the joining oneself to another as an aider to him or a petitioner respecting him [or for him]; and in most instances the former person is one of higher station than the latter: (Er-Rághib, TA:) or the speaking of the شَفِيع [or intercessor] to the king [or some other person] respecting some object of want which the speaker asks for another person: it is also expl. as signifying the passing over without punishment, or the forgiving, [or rather the asking, or requesting, the passing over &c., (for the word طَلَبُ, probably accidentally omitted by the transcriber at the commencement of the explanation, should doubtless be supplied,)] of sins, crimes, or misdeeds. (TA.) Hence, in a trad., ↓ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ [Intercede thou: thou shalt have thine intercession accepted]. (TA.) The saying in the Kur [ii. 117], وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ [Nor shall intercession profit it] means that it shall have no شَافِع [or intercessor] for his شَفَاعَة [or intercession] to profit it; being a denial of the شَافِع; (Ibn-'Arafeh, O, K;) and the same is the case in the Kur lxxiv. 49, (Ibn-'Arafeh, O, TA,) and xx.

108. (TA.) شَفَعَ, inf. n. شَفْعٌ and شَفَاعَةٌ, also signifies He prayed, or supplicated: and thus Mbr and Th explain the words of the Kur [ii. 256], مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ [Who is he that shall pray, or supplicate, in his presence, except by his permission?]. (TA.) b5: Accord. to El-Kutabee, (Mgh,) [i. e.] El-Kuteybee, (TA,) one says also, of a neighbour of one who desires to sell a dwelling [or land] شَفَعَ إِلَيْهِ فِى مَا بَاعَ, meaning He made a demand to him, i. e. to the latter, respecting that which he sold [for the right of pre-emption]: and of the latter person, ↓ فَشَفَّعَهُ [and he admitted his right of pre-emption, i. e.] and he pronounced him to have a better right, or title, or claim, [as a purchaser,] to that which was sold, that he whose connexion was more remote. (Mgh, TA. *) A2: شَفَعَ, inf. n. شَفْعٌ, signifies also He, or it, was, or became, tall, or high. (TA.) A3: And شُفِعَ, like عُنِىَ, He (a man) was smitten by the [evil] eye. (IKtt, TA. [But see شُفْعَةٌ, last sentence.]) 2 شَفَّعَ see 1, near the beginning. b2: شَفَّعْتُهُ فِيهِ, inf. n. تَشْفِيعٌ, I accepted his intercession (شَفَاعَتَهُ) [for him]. (S, * O, K.) See, again, 1, in the last quarter of the paragraph. b3: And see another signification of the verb in a later part of the same paragraph.5 تشفّع [signifies It was made a pair or couple, accord. to the K voce وِتْرٌ; this word being there expl. as meaning مَا لَمْ يَتَشَفَّعْ مِنَ العَدَدِ: but in the M and A, in the same place, instead of يَتَشَفَّعْ, we find يُشْفَعْ]. b2: تشفّع لَهُ, and فِيهِ: see 1, near the middle of the paragraph. b3: [It is said in the TA that تَشَفَّعَهُ also is quasi-pass. of اِسْتَشْفَعَ بِهِ: but تَشَفَّعَهُ is evidently, here, a mistranscription, app. for تَشَفَّعَ, meaning He was granted intercession.]

A2: Also He became a شَافِعِىّ [i. e. a follower of the Imám Esh-Sháfi'ee] in persuasion: but this is post-classical. (TA.) 10 اِسْتَشْفَعْتُهُ إِلَى فُلَانٍ I asked him to make intercession for me (أَنْ يَشْفَعَ لِى) to such a one. (S, O, K. *) And اِسْتَشْفَعْتُ بِهِ I sought, or demanded, intercession (الشَّفَاعَةَ) [by means of him]. (Msb.) A poet, cited by Aboo-Leylà, says,
زَعَمَتْ مَعَاشِرُ أَنَّنِى مُسْتَشْفِعٌ
لَمَّا خَرَجْتُ أَزُورُهُ أَقْلَامَهَا
i. e. Companies of men asserted me to be seeking intercession (زَعَمُوا أَنِى أَسْتَشْفِعُ) for the object of eulogy, [when I went forth repairing to visit him,] by means of their writing-reeds (بِأَقْلَامِهِمْ), meaning by their letters (بِكُتُبِهِمْ). (O, TA.) شَفْعٌ contr. of وِتْرٌ; (S, Mgh, O, K;) i. q. زَوْجٌ [i. e., like زَوْجٌ, it signifies One of a pair or couple; and sometimes, but rarely, a pair or couple together; and sometimes, (see for instance زَكَا) an even number, a number that may be divided into two equal numbers]: (O, K:) also one with which another is made to be a pair or couple: (TA:) [and, as will be seen in what follows, one with which an odd number is made to be an even number:] pl. شِفَاعٌ, (TA,) and app. أَشْفَاعٌ, whence الصَّلَاةُ بَيْنَ الأَشْفَاعِ, meaning التَّرَاوِيح [q. v. voce تَرْوِيحَةٌ]. (Mgh.) b2: الشَّفْعُ also signifies The day of the sacrifice; (O, K;) thus in the words of the Kur [lxxxix. 2] وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ; by الوتر being meant the day of 'Arafát: (O:) or in this instance it means the creatures of God, (O, K,) because of the saying in the Kur [li. 49], “and of everything we have created two of a pair; (K;) الوتر meaning God: (O, K:) or Adam's wife; الوتر meaning Adam, who was made a pair with her: (I'Ab, O, TA:) or Adam's children: (TA:) or the two days after the sacrifice; الوتر meaning the third day: (O, TA:) or God; [and الوتر, those who compose an odd number;] because of the saying in the Kur [lviii. 8], “there can be no secret discourse of three, but He is the maker of them, with Himself, to be four: ” (K:) or the meaning of الشَّفْعُ وَالوِتْرُ is the prayers; of which some are شَفْع [i. e. an even number of rek'ahs], and some are وِتْر [i. e. an odd number of rek'ahs]: (O, TA:) [for] it is said that all the numbers consist of شَفْع [i. e. even] and وِتْر [i. e. odd]. (TA.) شَفْعَةٌ: see the next paragraph, in two places, near the end.

شُفْعَةٌ is used in relation to a house and to land; (S, TA;) and ↓ شُفُعَةٌ, with two dammehs, is a dial. var. thereof thus used. (TA.) It signifies A مِلْك [here meaning house, or piece of land,] that is coupled (مَشْفُوع) [by purchase] with one's مِلْك [i. e. house, or piece of land, previously possessed, and adjoining thereto]; (Mgh, Msb; *) from the phrase كَانَ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُ [expl. above, in the second sentence of this art.]; (Mgh; [and the like is said in the Msb;]) a noun of the same class as لُقْمَةٌ; being of the measure فُعْلَةٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ: (Mgh, Msb: *) this is the primary signification: then it was applied to denote a particular kind of obtaining possession; (Mgh;) [i. e.] it is also used as meaning the obtaining possession of that مِلْك [or house, or piece of land, by purchasing it, and coupling it with that previously possessed, and adjoining thereto]; (Msb;) or one's making a demand respecting that which he seeks [to possess, for the right of the pre-emption thereof], and adjoining it to that which he [already] has: (O, K:) and with the lawyers it signifies the right of obtaining possession of a piece of land, [i. e. the right of pre-emption thereof, or of a house,] against one's co-sharer whose possession is recent, by compulsion, for a compensation: (K:) or the right of obtaining possession of a piece of land, by compulsion, for [the payment of] what it cost the [former] purchaser, by reason of partnership or of [immediate] neighbourship: (KT:) or the right of [immediate] neighbourship with respect to [pre-emption of] a house or land. (PS.) [See 1 in art. سقب.] El-Kutabee says, in explaining this word, in the Time of Ignorance, when a man desired to sell a house, his neighbour used to come to him and to make a demand to him (شَفَعَ

إِلَيْهِ i. e. طَلَبَ)
respecting that which he sold [ for the right of pre-emption], and he pronounced him to have a better right, or title, or claim, [as a purchaser,] to that which was sold, than he whose connexion was more remote: as though he took it from الشَّفَاعَةُ: but the [right] derivation is that first mentioned. (Mgh.) We have not heard, (Mgh,) or there is not known, (Msb,) any verb belonging to it [in the classical language]. (Mgh, Msb.) Esh-Shaabee uses it in the first and in the second of the senses expl. above, [or nearly so,] in his saying, مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَمْ يَطْلُبْ ذٰلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ [i. e. He whose claimed possession to be coupled by purchase with one already belonging to him is sold when he is present without his demanding that possession, there shall be no obtaining possession for him by his purchasing it for that purpose]. (Mgh. [And the like is said in the Msb.]) Esh-Shaabee says [also], الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِجَالِ [The possession that is coupled by purchase with another possession is apportioned according to the heads of the men entitled thereto]: i. e., when the house is shared by a company of men whose shares are different, and one of them sells his portion, what is sold to his co-sharers is to be apportioned among them equally, according to their heads, not according to their [former] shares: (O, K, TA:) so in the Nh. (TA.) b2: شُفْعَةُ الضُّحَى The two rek'ahs (رَكْعَتَانِ) of the [prayer that is performed in the period of the morning called the]

ضُحَى; as also الضحى ↓ شَفْعَةُ: (O, K:) occurring in a trad., thus accord. to two different relations. (O.) A2: Also Diabolical, or demoniacal, possession; or madness, or insanity; (AA, O, K;) and so ↓ شَفْعَةٌ; the latter expl. in this sense by IAar; and as syn. with سَفْعَةٌ and شُنْعَةٌ and رَدَّةٌ and نَظْرَةٌ, [perceived] in the face: [see these words; the second and third of which generally mean an unseemliness or ugliness; and so, sometimes, does the last:] the pl. of شُفْعَةٌ in the sense here expl. on the authority of AA is شُفَعٌ. (TA.) b2: and IF states that it has been said to signify The [evil] eye, by which one is smitten: but he doubts its correctness; and thinks that it may be with the unpointed س. (O.) [See سَفْعَةٌ, not سُفْعَةٌ.]

شُفُعَةٌ: see شُفْعَةٌ, first sentence.

شَفُوعٌ A she-camel that fills two milking-vessels in one milking. (S, K.) b2: See also شَافِعٌ.

شَفِيعٌ i. q. صَاحِبُ شَفَاعَةٍ; (S, K, TA;) i. e. (TA) An intercessor; as also ↓ شَافِعٌ: pl. of the former شُفَعَآءُ. (Msb, TA.) [See السُّقَفَآء, in art. سقف.] b2: Also i. q. صَاحِبُ شُفْعَةٍ; (S, K;) [meaning A possessor of the right termed شُفْعَة; or] one who demands, and is granted, as a neighbour [or a partner], in preference to him whose connexion is more remote, the right of purchasing a house [or piece of land] that is to be sold. (TA.) شَفَائِعُ Sorts of pasture, or herbage, that grow two and two: (Ibn-Abbád, O, K:) or twins (تُؤَام [pl. of تَوْءَم]) of plants. (O, K.) شَافِعٌ [act. part. n. of 1, q. v. b2: Hence], applied to a she-camel, (tropical:) Having a young one in her belly and another following her: (Fr, Sh, S, Mgh, K, TA:) or applied in this sense to a ewe or she-goat: (K:) or, thus applied, having her young one with her: (A'Obeyd, S, Mgh:) thus called because her young one has made her to be one of a pair [with it], or because she has made it to be one of a pair [with her]: (A'Obeyd, S, K:) and ↓ شَفُوعٌ, thus applied, signifies the same as شَافِعٌ: and one says also, هٰذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ, like as one says صَلَاةُ الأُولَى and مَسْجِدُ الجَامِعِ. (TA.) b3: Also A he-goat, (O, K, TA,) himself: (O:) or a ram: or such as, when he impregnates, impregnates with twins. (O, K.) b4: عَيْنٌ شَافِعَةٌ An eye [that makes a thing to appear a pair, i. e.,] that sees doubly. (O, K.) b5: فُلَانٌ يُعَادِينِى وَلَهُ شَافِعٌ means (tropical:) Such a one treats me with enmity, and has one who aids him to do so. (A, TA.) b6: See also شَفِيعٌ and مُشَفَّعٌ.

أَشْفَعُ Tall, or high. (L, TA.) مُشْفِعٌ A ewe, or she-goat, that suckles any animal. (IAar, TA.) مُشَفَّعٌ One whose intercession is accepted: hence the Kur-án is termed by Ibn-Mes'ood مُشَفَّعٌ ↓ شَافِعٌ, i. e. An intercessor of which the intercession will be accepted, for him who follows it and does according to what is in it, that his unpremeditated transgressions may be forgiven. (O, TA.) مُشَفِعٌ One who accepts intercession. (L, TA.) مَشْفُوعٌ A possession (مِلْكٌ [here meaning house, or piece of land,]) coupled [by purchase] with a man's possession [previously belonging to him, upon certain conditions expl. voce شُفْعَةٌ]. (Mgh, Msb.) A2: Also Affected with diabolical, or demoniacal, possession; or with madness, or insanity; (O, K;) and مَسْفُوعٌ, with the unpointed س, is a dial. var. thereof. (TA.) b2: And مَشْفُوعَةٌ is said to signify A woman smitten by the [evil] eye: (IF, O, L: [but see شُفْعَةٌ, last sentence:]) the masc. is not used in this sense. (L, TA.)
  • شُفَعاءً
شُفَعاءًالجذر: ش ف ع

مثال: وَسَّط شُفَعاءً عند الحاكمالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لصرف هذه الكلمة، مع وجود ما يستوجب منعها من الصرف.

الصواب والرتبة: -وَسَّط شُفَعاءَ عند الحاكم [فصيحة] التعليق: تستحقّ كلمة «شُفعاء» المنع من الصرف؛ لأنها منتهية بألف التأنيث الممدودة، وهي ليست من أصل الكلمة، وقد توهَّم من صَرَف هذه الكلمة أنها لا تحقّق شروط صيغة منتهى الجموع لوجود حرف واحد بعد ألِفها، والواضح أنَّ علَّة المنع من الصرف فيها هي وجود ألف التأنيث الممدودة؛ ولذا لا تنوَّن في المثال.
مُشَفَّعي
من (ش ف ع) نسبة إلى مُشَفَّع.
مُشَفِّعي
من (ش ف ع) نسبة إلى مُشَفِّع.
مُشَفِّع
من (ش ف ع) من يقبل الشفاعة، ومن يضم الشيء لمثله.
شفعول
عن العبرية بمعنى تنيشط وإثارة. يستخدم للذكور.
شُفْعَت
من (ش ف ع) الصورة التركية للإسم العربي شفعة بمعنى حق الجار في تملك العقار جبرا على مشتريه بشروط المشتري، والملك المشفوع، وركعتا الضحي، والعين. يستخدم للإناث.
شفعت
عن العبرية بمعنى الوافدة. يستخدم للذكور.
الشَّفْعُ: خِلافُ الوَتْرِ، وهو الزَّوْجُ، وقد شَفَعَه، كمَنَعَه، ويومُ الأَضْحَى، وقيلَ في قوله تعالى: {{والشَّفْعِ والوَتْرِ}} : هو الخَلْقُ؛ لقوله تعالى: {{ومن كلِّ شَيءٍخَلَقْنا زَوْجَيْنِ}} ، أو هو اللهُ عز وجل لقوله تعالى: {{ما يكونُ من نَجْوى ثلاثةٍ إلاَّ هو رابِعُهُم}} .وعَيْنٌ شافِعَةٌ: تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ.وشُفِعَتْ لي الأشْباحُ، بالضم، أي: أرَى الشَّخْصَ شَخْصَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِي وانْتِشارِهِ.وبنو شافعٍ: من بني المطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافٍ، منهم: الإِمامُ الشافِعِيُّ (رحمه الله تعالى) ، ونَظَمَ نَسَبَهُ الرافِعِيُّ فقال:محمدٌ إِدْريسُ عباسٌ ومِن...بَعْدِهِمُ عُثْمانُ إِبنُ شافِعْوسائِبٌ إِبنُ عُبَيْدٍ سابِعٌ...عبدُ يَزيدَ ثامِنٌ والتاسِعْهاشِمٌ الموْلودُ إِبنُ المُطَّلِبْ...عبدُ مَنافٍ للجميعِ تابِعْوإنه لَيَشْفَعُ عَلَيَّ بالعَداوَة: أي يُعينُ عَلَيَّ، ويُضارُّنِي،وقوله تعالى: {{من يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً}} ، أي من يَزِدْ عَمَلاً إلى عَمَلٍ،و {{لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ}} : نَفْيٌ للشافِعِ، أي: مالَها شافِعٌ فَتَنْفَعَها شَفاعَتهُ، وكأميرٍ: صاحِبُ الشَّفاعَةِ، وصاحِبُ الشَّفْعَةِ، بالضم، وهي أن تَشْفَعَ فيما تَطْلُبُ،فَتضُمَّهُ إلى ما عندَكَ فَتَشْفَعَهُ، أي: تزيدَهُ، وعندَ الفقهاءِ: حَقُّ تَمَلُّكِ الشِّقْصِ على شَريكهِ المُتَجَدِّدِ مِلْكُهُ قَهْرَاً بِعِوَضٍ.وقولُ الشَّعْبِيِّ: الشُّفْعَةُ على رُؤوُسِ الرِّجالِ، أي إذا كانت الدارُ بين جَماعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهامِ، فَباعَ واحدٌ نَصيبَهُ، فيكون ما باعَ لشُرَكائِهِ بينهم سواءً على رُؤوُسِهِم لا على سِهامِهِم.والشُّفْعَةُ أيضاً: الجُنونُ،وـ من الضُّحَى: ركْعَتاهُ، ويفتحُ.والمَشْفوعُ: المَجْنونُ.وناقةٌ أو شاةٌ شافِعٌ: في بَطْنِها ولَدٌ يَتْبَعُها آخَرُ، سُمِّيَتْ شافِعاً، لأنَّ ولَدَها شَفَعَها أو شَفَعَتْه، (كمنَعَ) ، شَفْعاً، أو المَصْدَرُ من ذلك، بالكسر، كالضِّرِّ من الضَّرَّةِ.والشافِعُ: التَّيْسُ، أو هو من الضَّأنِ، كالتَّيْسِ من المِعْزَى، أو الذي إذا ألْقَحَ ألْقَحَ شَفْعاً لا وِتراً.وناقةٌ شَفوعٌ، كصَبورٍ: تَجْمَعُ بينِ مِحلَبَيْنِ في حَلْبَةٍ واحدةٍ. وكأميرٍ: جَدُّ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الملِكِ المُقْرِئ. وكزبيرٍ: أبو صالِحِ بنُ إسحاقَ المُحْتَسِبُ المحدّثُ.والشَّفائِعُ: ألوانُ الرِّعْيِ يَنْبُتُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ.وشَفَّعْتُه فيه تَشْفيعاً حين شَفَعَ، كمنَعَ،شَفاعَةً: قَبِلْتُ شَفاعَتَهُ.واسْتَشْفَعَه إلينا: سأله أن يَشْفَعَ.
الشُّفْعَة: لُغَة بِالضَّمِّ بِمَعْنى الْمَفْعُول من الشفع وَهُوَ الضَّم كالأكلة من الْأكل. وَمنع الشفع ضد الْوتر وشفاعة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ بهَا ضم المذنبين بالفائزين. وَفِي (حل الرموز) الشُّفْعَة لُغَة فعلة بِالضَّمِّ بِمَعْنى الْمَفْعُول من قَوْلهم كَانَ هَذَا الشَّيْء وترا فشفعته بِأُخْرَى جعلته زوجا لَهُ فَهِيَ فِي الأَصْل اسْم للْملك الْمَشْفُوع وَلم يسمع مِنْهَا فعل. وَمن لُغَة الْفُقَهَاء بَاعَ الشَّفِيع الدَّار الَّتِي تشفع بهَا أَيتُؤْخَذ بِالشُّفْعَة كَمَا فِي الْمغرب. وَفِي الْعَيْنِيّ شرح كنز الدقائق الشُّفْعَة فِي اللُّغَة من الشفع وَهُوَ الضَّم ضد الْوتر من شفع الرجل إِذا كَانَ فَردا فَصَارَ لَهُ ثَان - وَالشَّفِيع أَيْضا يضم الْمَأْخُوذ إِلَى ملكه فَلذَلِك سمي الشُّفْعَة وَفِي الْهِدَايَة الشُّفْعَة مُشْتَقَّة من الشفع وَهُوَ الضَّم سميت بهَا لما فِيهَا من ضم الْمُشْتَرَاة إِلَى عقار الشَّفِيع. وَفِي الشَّرْع هِيَ تمْلِيك الْبقْعَة جبرا على المُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وطلبها على ثَلَاثَة أوجه. الأول طلب المواثبة. وَالثَّانِي طلب التَّقْرِير وَالْإِشْهَاد. وَالثَّالِث طلب الْخُصُومَة - وَالتَّفْصِيل فِي الْهِدَايَة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ.
شفع
شَفَعَ(n. ac. شَفْع)
a. Doubled, made double; repeated; paired
coupled.
b. Added to, extended by purchase (estate).
c.(n. ac. شَفَاْعَة) [Fī & Ila], Interceded, pleaded, spoke for.... with.
d. ['Ala], Plotted, intrigued against.
شَفَّعَa. see I (a)b. [acc. & Fī], Accepted the intercession of.
c. Gave the right of pre-emption to.

تَشَفَّعَa. see I (c)
إِسْتَشْفَعَ
a. [acc. & Ila], Asked to interced with.
شَفْع
(pl.
شِفَاْع
أَشْفَاْع
38)

a. Pair, couple.
b. Even number.

شُفْعَةa. Coupling, pairing.
b. Right of pre-emption.
c. Insanity.

شَاْفِعa. Intercessor, defender, advocate.

شَاْفِعَةa. That sees double (eye).
شَفَاْعَةa. Intercession, mediation; protection.

شَفِيْع
(pl.
شُفَعَآءُ)

a. see 21
الشَّفع: هو خلاف الوتر أي ركعتان من الصلاة وأصلالشفع ضم الشيء إلى مثله.
الشُّفعة: هي عند الفقهاء عبارةٌ عن تملك العقار جبراً على مشتريه بما قام عليه أي بالثمن الذي قام عليه العقد، والشفيع: هو من له الشفعة.
(شَفَعَ)الشِّينُ وَالْفَاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مُقَارَنَةِ الشَّيْئَيْنِ. مِنْ ذَلِكَ الشَّفْعُ خِلَافُ الْوَتْرِ. تَقُولُ: كَانَ فَرْدًا فَشَفَعْتُهُ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {{وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}} [الفجر: 3] ، قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: الْوَتْرُ اللَّهُ تَعَالَى، وَالشَّفْعُ الْخَلْقُ. وَالشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ مِنْ هَذَا. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: سُمِّيَتْ شُفْعَةً لِأَنَّهُ يَشْفَعُ بِهَا مَالَهُ. وَالشَّاةُ الشَّافِعُ: الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا. وَشَفَعَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ إِذَا جَاءَ ثَانِيَهُ مُلْتَمِسًا مَطْلَبَهُ وَمُعِينًا لَهُ.

وَمِنَ الْبَابِ نَاقَةٌ شَفُوعٌ، وَهِيَ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ مِحْلَبَيْنِ فِي حَلْبَةٍ وَاحِدَةٍ. وَحُكِيَ: إِنَّ فُلَانًا يَشْفَعُ [لِي] بِالْعَدَاوَةِ، أَيْ يُعِينُ عَلَيَّ. وَهَذَا قِيَاسُ الْبَابِ، كَأَنَّهُ يُصَيِّرُ مَنْ يُعَادِيهِ [شَفْعًا] . وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْبَابِ وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ صِحَّتُهُ: امْرَأَةٌ مَشْفُوعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي أَصَابَتْهَا شُفْعَةٌ، وَهِيَ الْعَيْنُ. وَهَذَا قَدْ قِيلَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ بِالسِّينِ غَيْرَ مُعْجَمَةٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَبَنُو شَافِعٍ، مِنْ بَنِيَ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.
2264- سنان بن شفعلة
س: سنان بْن شفعلة الأوسي روى عباد بْن راشد اليمامي، عن سنان بْن شفعلة الأوسي، قال: حدثنا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جبريل عليه السلام: " إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لما زوج فاطمة عليًا عليهما السلام، أمر رضوان فأمر شجرة طوبى، فحملت رقاقًا بعدد محبي آل بيت مُحَمَّد، فإذا كان يَوْم القيامة، أهبط اللَّه تعالى ملائكة بتلك الرقاق، فتعطي كل رجل من محبي آل مُحَمَّد رقا فيه براءة من النار ".
أخرجه أَبُو موسى، وقال: هو حديث منكر وذكره ابن شفعلة بالفاء، والذي عندنا من كتاب الأمير ابن ماكولا: شمعلة، بالميم، والله أعلم.
ويقال شمعلة، ويقال ابن شعلة الأوسي.
روى أبو موسى من طريق ابن مردويه بإسناده إلى عباد بن راشد اليماني، حدّثني سنان بن شفعلة الأوسي، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «حدّثني جبريل أنّ اللَّه تعالى لمّا زوّج فاطمة عليا أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاقا بعدد محبّي آل بيت محمّد» .
قال أبو موسى: ليس في إسناده من يعرف سوى عباد بن راشد، وفي السّند محمد بن فارس العطشي، وهو رافضيّ.
ويقال شمعلة، ويقال ابن شعلة الأوسي.
روى أبو موسى من طريق ابن مردويه بإسناده إلى عباد بن راشد اليماني، حدّثني سنان بن شفعلة الأوسي، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «حدّثني جبريل أنّ اللَّه تعالى لمّا زوّج فاطمة عليا أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاقا بعدد محبّي آل بيت محمّد» .
قال أبو موسى: ليس في إسناده من يعرف سوى عباد بن راشد، وفي السّند محمد بن فارس العطشي، وهو رافضيّ.

التَّعْرِيفُ
1 - الشُّفْعَةُ بِضَمِّ الشِّينِ وَسُكُونِ الْفَاءِ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى التَّمَلُّكِ، وَتَأْتِي أَيْضًا اسْمًا لِلْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ كَمَا قَال الْفَيُّومِيُّ. وَهِيَ مِنَ الشَّفْعِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَتْرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ ضَمِّ عَدَدٍ إِلَى عَدَدٍ أَوْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، يُقَال: شَفَعَ الرَّجُل الرَّجُل شَفْعًا إِذَا كَانَ فَرْدًا فَصَارَ لَهُ ثَانِيًا وَشَفَعَ الشَّيْءَ شَفْعًا ضَمَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ وَجَعَلَهُ زَوْجًا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا: " تَمْلِيكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ. أَوْ هِيَ حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مُلِكَ بِعِوَضٍ (2) "
__________
(1) القاموس، والمعجم الوسيط، والمصباح، مادة: (شفع) .
(2) حاشية رد المحتار على الدر المختار 5 / 142، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5 / 192، وحاشية سعدي حلبي بهامش فتح القدير 6 / 406، والتاج والإكليل لمختصر خليل 4 / 310، والخرشي على مختصر خليل 6 / 161.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ:
2 - الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْبَيْعُ الْحَاصِل مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ، أَوِ الْبَيْعُ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ، لإِِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ، أَوْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ (1) . فَالْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ أَعَمُّ مِنَ الشُّفْعَةِ.

ب - التَّوْلِيَةُ:
3 - التَّوْلِيَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: بَيْعُ مَا مَلَكَهُ بِمِثْل مَا قَامَ عَلَيْهِ، وَكُلٌّ مِنْ بَيْعِ التَّوْلِيَةِ وَالشُّفْعَةِ بَيْعٌ بِمِثْل مَا اشْتَرَى وَيَخْتَلِفَانِ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - الشُّفْعَةُ حَقٌّ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَلِصَاحِبِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ أَوْ تَرْكُهُ (2) ، لَكِنْ قَال الشَّبْرَامَلِّسِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - إِنْ تَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِ الشُّفْعَةِ مَعْصِيَةٌ - كَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مَشْهُورًا بِالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ - فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الأَْخْذُ بِهَا مُسْتَحَبًّا بَل وَاجِبًا إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ مَا يُرِيدُهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْفُجُورِ (3) .
__________
(1) المصباح المنير مادة جبر، وأسنى المطالب 2 / 2، وهذا التعريف مستخلص من أمثلة البيع الجبري من كتب الفقه، وانظر الموسوعة الفقهية 9 / 70.
(2) شرح الكنز للزيلعي 5 / 239، ونهاية المحتاج 5 / 192، حاشية البجيرمي 3 / 133، والمغني 5 / 459 - 460.
(3) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 5 / 193.

وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - 43 - قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ (1)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَال جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2) . وَعَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ (3) .

وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ فِيمَا بِيعَ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَائِطٍ (4) . حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الشُّفْعَةِ:
5 - لَمَّا كَانَتِ الشَّرِكَةُ مَنْشَأَ الضَّرَرِ فِي الْغَالِبِ وَكَانَ الْخُلَطَاءُ كَثِيرًا مَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
__________
(1) حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة " أخرجه البخاري (4 / 436 - ط. السلفية) .
(2) حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة " أخرجه مسلم (3 / 1229 - ط. الحلبي) .
(3) حديث: " جار الدار أحق بالدار " أخرجه الترمذي (3 / 641 - ط. الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(4) المغني 5 / 460، وانظر أيضًا مغني المحتاج 2 / 296.

بَعْضٍ شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَفْعَ هَذَا الضَّرَرِ بِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ:
(1) بِالْقِسْمَةِ تَارَةً وَانْفِرَادِ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِنَصِيبِهِ
(2) وَبِالشُّفْعَةِ تَارَةً أُخْرَى وَانْفِرَادِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالْجُمْلَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الآْخَرِ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ.
فَإِذَا أَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ وَأَخْذَ عِوَضِهِ كَانَ شَرِيكُهُ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الأَْجْنَبِيِّ وَهُوَ يَصِل إِلَى غَرَضِهِ مِنَ الْعِوَضِ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ فَكَانَ الشَّرِيكُ أَحَقَّ بِدَفْعِ الْعِوَضِ مِنَ الأَْجْنَبِيِّ وَيَزُول عَنْهُ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ وَلاَ يَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ لأَِنَّهُ يَصِل إِلَى حَقِّهِ مِنَ الثَّمَنِ وَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْعَدْل وَأَحْسَنِ الأَْحْكَامِ الْمُطَابِقَةِ لِلْعُقُول وَالْفِطَرِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ. كَمَا قَال ابْنُ الْقَيِّمِ (1) .
وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الشُّفْعَةِ كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ، دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ وَغَيْرِهَا كَمِنْوَرٍ وَمِصْعَدٍ وَبَالُوعَةٍ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إِلَيْهِ، وَقِيل ضَرَرِ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ (2) .
__________
(1) أعلام الموقعين 2 / 247.
(2) نهاية المحتاج 5 / 192، حاشية البجيرمي 3 / 134، وانظر المبسوط للسرخسي 14 / 91، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5 / 239، ابن عابدين 5 / 142.

أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي نَفْسِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ مَا لَمْ يُقْسَمْ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الاِتِّصَال بِالْجِوَارِ وَحُقُوقِ الْمَبِيعِ فَاعْتَبَرَهُمَا الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَسْبَابِ الشُّفْعَةِ خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ عَلَى الشُّيُوعِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي ذَاتِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ مَا دَامَ لَمْ يُقَاسِمْ (1) . وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقِ ف / 4

الشَّرِكَةُ الَّتِي تَكُونُ مَحَلًّا لِلشُّفْعَةِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّرِكَةِ الَّتِي تَكُونُ مَحَلًّا لِلشُّفْعَةِ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ مَالِكٌ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ كُل مَا لاَ يَنْقَسِمُ - كَالْبِئْرِ، وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ، وَالطَّرِيقِ - لاَ شُفْعَةَ فِيهِ (2) .
__________
(1) البدائع 6 / 2681، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5 / 252، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 474، نهاية المحتاج 5 / 195، حاشية البجيرمي 3 / 136، المغني 5 / 461، منتهى الإرادات 1 / 527.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 476، الخرشي 6 / 163، بلغة السالك لأقرب المسالك ومعها الشرح الصغير 2 / 228، نهاية المحتاج 5 / 195، مغني المحتاج 2 / 297، الأم 2 / 4، المغني 5 / 461، منتهى الإرادات 1 / 557، المقنع 2 / 258.

لأَِنَّ إِثْبَاتَ الشُّفْعَةِ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ يَضُرُّ بِالْبَائِعِ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ فِي نَصِيبِهِ بِالْقِسْمَةِ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْمُشْتَرِي لأَِجْل الشَّفِيعِ فَيَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ وَقَدْ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فَيُؤَدِّي إِثْبَاتُهَا إِلَى نَفْيِهَا (1) .

الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَمَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ فِي الْعَقَارِ سَوَاءٌ قَبِل الْقِسْمَةَ أَمْ لَمْ يَقْبَلْهَا.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ حَدِيثِ جَابِرٍ قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل مَا لَمْ يُقْسَمْ (2) .
وَلأَِنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ اللاَّحِقِ بِالشَّرِكَةِ فَتَجُوزُ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ، فَإِذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي عَيْنٍ مِنَ الأَْعْيَانِ، لَمْ يَكُنْ دَفْعُ ضَرَرِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ دَفْعِ ضَرَرِ الآْخَرِ فَإِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ كَانَ شَرِيكُهُ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الأَْجْنَبِيِّ، إِذْ فِي ذَلِكَ إِزَالَةُ ضَرَرِهِ مَعَ عَدَمِ
__________
(1) المغني مع الشرح الكبير 5 / 466.
(2) حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم " سبق تخريجه ف 4.

تَضَرُّرِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّهُ يَصِل إِلَى حَقِّهِ مِنَ الثَّمَنِ وَيَصِل هَذَا إِلَى اسْتِبْدَادِهِ بِالْمَبِيعِ فَيَزُول الضَّرَرُ عَنْهُمَا جَمِيعًا (1) .
وَقَالُوا أَيْضًا: إِنَّ الضَّرَرَ بِالشَّرِكَةِ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ أَبْلَغُ مِنَ الضَّرَرِ بِالْعَقَارِ الَّذِي يَقْبَل الْقِسْمَةَ، فَإِذَا كَانَ الشَّارِعُ مُرِيدًا لِدَفْعِ الضَّرَرِ الأَْدْنَى فَالأَْعْلَى أَوْلَى بِالدَّفْعِ، وَلَوْ كَانَتِ الأَْحَادِيثُ مُخْتَصَّةً بِالْعَقَارَاتِ الْمَقْسُومَةِ فَإِثْبَاتُ الشُّفْعَةِ فِيهَا تَنْبِيهٌ عَلَى ثُبُوتِهَا فِيمَا لاَ يَقْبَل الْقِسْمَةَ (2) .

الشَّفْعَةُ فِي الْمَنْفَعَةِ:
10 - الشَّرِكَةُ الْمُجِيزَةُ لِلشُّفْعَةِ هِيَ الشَّرِكَةُ فِي الْمِلْكِ فَقَطْ، فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي رَقَبَةِ الْعَقَارِ.
أَمَّا الشَّرِكَةُ فِي مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فَلاَ تَثْبُتُ فِيهَا الشُّفْعَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِي قَوْلٍ لِمَالِكٍ لِلشَّرِيكِ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا. قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: (لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ فِي كِرَاءٍ، فَإِنِ اكْتَرَى شَخْصَانِ دَارًا مَثَلاً ثُمَّ أَكْرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ مَنْفَعَتِهَا فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ لِشَرِيكِهِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ، وَلَهُ
__________
(1) البدائع 6 / 2686، بشرح الكنز 5 / 252، ابن عابدين 6 / 217، المبسوط 14 / 93، وحاشية الدسوقي 3 / 476 وما بعدها، بلغة السالك لأقرب المسالك 2 / 228، الخرشي 6 / 170.
(2) المراجع السابقة، وأعلام الموقعين 2 / 139 وما بعدها و 249 وما بعدها.

الشُّفْعَةُ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِ الآْخَرِ) .
وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِلشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنْقَسِمُ وَأَنْ يَشْفَعَ لِيَسْكُنَ (1) .

شُفْعَةُ الْجَارِ الْمَالِكِ وَالشَّرِيكِ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمَبِيعِ:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَمَا سَبَقَ عَلَى ثُبُوتِ شُفْعَةٍ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ مَا دَامَ لَمْ يُقَاسِمْ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ وَالشَّرِيكِ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمَبِيعِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ.
الأَْوَّل: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَلاَ لِلشَّرِيكِ فِي حُقُوقِ الْبَيْعِ، وَبِهِ قَال: أَهْل الْمَدِينَةِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (2) .
__________
(1) المبسوط 14 / 95، فتح العزيز 11 / 392، ومغني المحتاج 2 / 297، ومنتهى الإرادات 1 / 531، شرح منح الجليل 2 / 586، وانظر حاشية الدسوقي 3 / 474 - 475، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 5 / 312، 213، الخرشي 6 / 163.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 474، والشرح الصغير 2 / 228، ومغني المحتاج 2 / 297، حاشية البجيرمي 3 / 136، وفتح العزيز شرح الوجيز 11 / 392، والمغني 5 / 461، والمقنع 2 / 258.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (1) .
وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ فِي صَدْرِهِ إِثْبَاتَ الشُّفْعَةِ فِي غَيْرِ الْمَقْسُومِ وَنَفْيَهَا فِي الْمَقْسُومِ؛ لأَِنَّ كَلِمَةَ إِنَّمَا لإِِثْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَنَفْيِ مَا عَدَاهُ، وَآخِرُهُ نَفْيُ الشُّفْعَةِ عِنْدَ وُقُوعِ الْحُدُودِ وَصَرْفِ الطُّرُقِ، وَالْحُدُودُ بَيْنَ الْجَارَيْنِ وَاقِعَةٌ وَالطُّرُقُ مَصْرُوفَةٌ فَكَانَتِ الشُّفْعَةُ مَنْفِيَّةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَقَالُوا: إِذَا كَانَ الشَّارِعُ يَقْصِدُ رَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الْجَارِ فَهُوَ أَيْضًا يَقْصِدُ رَفْعَهُ عَنِ الْمُشْتَرِي. وَلاَ يُدْفَعُ ضَرَرُ الْجَارِ بِإِدْخَال الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي حَاجَةٍ إِلَى دَارٍ يَسْكُنُهَا هُوَ وَعِيَالُهُ، فَإِذَا سُلِّطَ الْجَارُ عَلَى انْتِزَاعِ دَارِهِ مِنْهُ أَضَرَّ بِهِ ضَرَرًا بَيِّنًا، وَأَيُّ دَارٍ اشْتَرَاهَا وَلَهُ جَارٌ فَحَالُهُ مَعَهُ هَكَذَا. وَتَطَلُّبُهُ دَارًا لاَ جَارَ لَهَا كَالْمُتَعَذَّرِ عَلَيْهِ، فَكَانَ مِنْ تَمَامِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ أَنْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ بِوُقُوعِ الْحُدُودِ وَتَصْرِيفِ الطُّرُقِ لِئَلاَّ يَضُرَّ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتَعَذَّرُ عَلَى مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ دَارٍ لَهَا جَارٌ أَنْ يَتِمَّ لَهُ مَقْصُودُهُ (2) .
__________
(1) حديث: " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " تقدم تخريجه ف 4.
(2) أعلام الموقعين لابن القيم 2 / 259 وما بعدها.

الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:
12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ وَالشَّرِيكِ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمَبِيعِ، فَسَبَبُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ عِنْدَهُمْ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: الشَّرِكَةُ أَوِ الْجِوَارُ. ثُمَّ الشَّرِكَةُ نَوْعَانِ:
أ - شَرِكَةٌ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ.
ب - شَرِكَةٌ فِي حُقُوقِهِ، كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ.
قَال الْمَرْغِينَانِيُّ: " الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْخَلِيطِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، ثُمَّ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ، ثُمَّ لِلْجَارِ (1) ".
وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: " وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا سَعْدُ، ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ. فَقَال سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا فَقَال الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَال سَعْدٌ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً، قَال أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَنَا
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 2681، تبيين الحقائق 5 / 239، المبسوط 14 / 93 - 94، والهداية مع الفتح 9 / 369 وما بعدها.

أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ". (1)
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تُسْتَحَقُّ بِسَبَبِ الْجِوَارِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا (2) .
عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٌ قَال: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ: أَرْضِي لَيْسَ لأَِحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلاَ قِسْمَةٌ إِلاَّ الْجِوَارُ، فَقَال: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ. (3)
اسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ بِالشُّفْعَةِ ثَبَتَ فِي الشَّرِكَةِ لإِِفْضَائِهَا إِلَى ضَرَرِ الْمُجَاوَرَةِ فَحَقِيقَةُ الْمُجَاوَرَةِ أَوْلَى بِالثُّبُوتِ فِيهَا، وَهَذَا لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُتَأَذِّي بِسُوءِ الْمُجَاوَرَةِ عَلَى الدَّوَامِ وَضَرَرُ التَّأَذِّي بِسُوءِ الْمُجَاوَرَةِ عَلَى الدَّوَامِ بِاتِّصَال أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ بِالآْخَرِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَتَأَتَّى الْفَصْل فِيهِ.
وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْمُجَاوَرَةِ حَتَّى يُرْغَبُ فِي مُجَاوَرَةِ بَعْضِ النَّاسِ لِحُسْنِ خُلُقِهِ وَيُرْغَبُ
__________
(1) حديث عمرو بن الشريد: " وقفت على سعد بن أبي وقاص. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 437 - ط السلفية) .
(2) حديث: " الجار أحق بشفعته. . . " أخرجه الترمذي (3 / 642 - ط. الحلبي) وقال: " حديث حسن غريب ".
(3) حديث الشريد بن سويد: " أرضي ليس لأحد فيها. . . " أخرجه النسائي (7 / 320 - ط المكتبة التجارية) وإسناده حسن.

عَنْ جِوَارِ الْبَعْضِ لِسُوءِ خُلُقِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْجَارُ الْقَدِيمُ يَتَأَذَّى بِالْجَارِ الْحَادِثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ دَفْعًا لِهَذَا الضَّرَرِ (1) .

شُرُوطُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ:
13 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجِوَارَ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْجِوَارِ عَلَى عُمُومِهِ، بَل اشْتَرَطُوا لِذَلِكَ أَنْ تَتَحَقَّقَ الْمُلاَصَقَةُ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَيِّ حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ، سَوَاءٌ امْتَدَّ مَكَانُ الْمُلاَصَقَةِ حَتَّى عَمَّ الْحَدَّ أَمْ قَصُرَ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ.
فَالْمُلاَصِقُ لِلْمَنْزِل وَالْمُلاَصِقُ لأَِقْصَى الدَّارِ سَوَاءٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ لأَِنَّ مِلْكَ كُل حَدٍّ مِنْهُمْ مُتَّصِلٌ بِالْبَيْعِ.
أَمَّا الْجَارُ الْمُحَاذِي فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ بِالْمُجَاوَرَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ أَقْرَبَ بَابًا أَمْ أَبْعَدَ؛ لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشُّفْعَةِ هُوَ الْقُرْبُ وَاتِّصَال أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ بِالآْخَرِ وَذَلِكَ فِي الْجَارِ الْمُلاَصِقِ دُونَ الْجَارِ الْمُحَاذِي فَإِنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ طَرِيقًا نَافِذًا (2)
وَقَال شُرَيْحٌ (3) : الشُّفْعَةُ بِالأَْبْوَابِ، فَأَقْرَبُ الأَْبْوَابِ إِلَى الدَّارِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ. لِمَا
__________
(1) المبسوط للسرخسي 14 / 95، والبدائع للكاساني 6 / 2682.
(2) المبسوط 14 / 93، 94، البدائع 6 / 2691، ابن عابدين 5 / 165، وشرح الكنز للزيلعي 5 / 241، الهداية مع فتح القدير 9 / 376.
(3) المبسوط 14 / 93.

وَرَدَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَال: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا (1) .
وَلاَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِلْجَارِ الْمُقَابِل. لأَِنَّ سُوءَ الْمُجَاوَرَةِ لاَ يَتَحَقَّقُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْكُ أَحَدِهِمَا مُتَّصِلاً بِمِلْكِ الآْخَرِ وَلاَ شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ.
وَحَقُّ الشُّفْعَةِ يَثْبُتُ لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ لِيُتَرَفَّقَ بِهِ مِنْ حَيْثُ تَوَسُّعُ الْمِلْكِ وَالْمَرَافِقِ، وَهَذَا فِي الْجَارِ الْمُلاَصِقِ يَتَحَقَّقُ لاَمِكَانِ جَعْل إِحْدَى الدَّارَيْنِ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ الأُْخْرَى.
وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْجَارِ الْمُقَابِل لِعَدَمِ إِمْكَانِ جَعْل إِحْدَى الدَّارَيْنِ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ الأُْخْرَى بِطَرِيقٍ نَافِذٍ بَيْنَهُمَا.
وَلَكِنْ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ الْمُقَابِل إِذَا كَانَتِ الدُّورُ كُلُّهَا فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ، لإِِمْكَانِ جَعْل بَعْضِهَا مِنْ مَرَافِقِ الْبَعْضِ بِأَنْ تُجْعَل الدُّورُ كُلُّهَا دَارًا وَاحِدَةً.
وَلاَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ إِلاَّ لِلْجَارِ الْمَالِكِ، فَلاَ تَثْبُتُ لِجَارِ السُّكْنَى، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ ضَرَرِ التَّأَذِّي بِسُوءِ الْمُجَاوَرَةِ عَلَى الدَّوَامِ وَجِوَارُ السُّكْنَى لَيْسَ بِمُسْتَدَامٍ، وَضَرَرُ التَّأَذِّي بِسُوءِ الْمُجَاوَرَةِ عَلَى الدَّوَامِ، بِاتِّصَال أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ بِالآْخَرِ عَلَى وَجْهٍ لاَ
__________
(1) حديث عائشة: " إن لي جارين. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 438 - ط. السلفية) .

يَتَأَتَّى الْفَصْل فِيهِ (1) .

الشُّفْعَةُ بَيْنَ مُلاَّكِ الطَّبَقَاتِ:
13 م - مُلاَّكُ الطَّبَقَاتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُتَجَاوِرُونَ فَيَحِقُّ لَهُمُ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الْجِوَارِ (2) .
وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ صَاحِبُ الْعُلُوِّ السُّفْل بِالشُّفْعَةِ حَتَّى انْهَدَمَ الْعُلُوُّ فَعَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ - لأَِنَّ الاِتِّصَال بِالْجِوَارِ قَدْ زَال، كَمَا لَوْ بَاعَ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا قَبْل الأَْخْذِ.
وَعَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ تَجِبُ الشُّفْعَةُ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ بَل بِالْقَرَارِ وَحَقُّ الْقَرَارِ بَاقٍ.
وَإِنْ كَانَتْ ثَلاَثَةَ أَبْيَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَبَابُ كُلٍّ إِلَى السِّكَّةِ فَبِيعَ الأَْوْسَطُ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلأَْعْلَى وَالأَْسْفَل وَإِنْ بِيعَ الأَْسْفَل أَوِ الأَْعْلَى، فَالأَْوْسَطُ أَوْلَى، بِمَا لَهُ مِنْ حَقِّ الْقَرَارِ؛ لأَِنَّ حَقَّ التَّعَلِّي يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، وَهُوَ غَيْرُ مَنْقُولٍ فَتُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ كَالْعَقَارِ (3) .
وَلَوْ كَانَ سُفْلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ عُلُوٌّ لأَِحَدِهِمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَبَاعَ هُوَ السُّفْل وَالْعُلُوَّ كَانَ الْعُلُوُّ لِشَرِيكِهِ فِي الْعُلُوِّ
__________
(1) المبسوط 14 / 95، 96.
(2) مرشد الحيران محمد قدري باشا م 101، والمجلة م 1011.
(3) ابن عابدين 5 / 143.

وَالسُّفْل لِشَرِيكِهِ فِي السُّفْل، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ فِي حَقِّهِ وَجَارٌ فِي حَقِّ الآْخَرِ أَوْ شَرِيكٌ فِي الْحَقِّ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.
وَلَوْ كَانَ السُّفْل لِرَجُلٍ وَالْعُلُوُّ لآِخَرَ فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا فَالشُّفْعَةُ لَهُمَا (1) .

أَرْكَانُ الشُّفْعَةِ:
14 - أَرْكَانُ الشُّفْعَةِ ثَلاَثَةٌ (2) :
(1) الشَّفِيعُ: وَهُوَ الآْخِذُ.
(2) وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ: وَهُوَ الْمُشْتَرِي الَّذِي يَكُونُ الْعَقَارُ فِي حِيَازَتِهِ.
(3) الْمَشْفُوعُ فِيهِ: وَهُوَ الْعَقَارُ الْمَأْخُوذُ أَيْ مَحَل الشُّفْعَةِ.
وَلِكُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهَا كَمَا سَيَأْتِي.

الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرُهَا فِي الشَّفِيعِ:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: مِلْكِيَّةُ الشَّفِيعِ لِمَا يَشْفَعُ بِهِ:
15 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِلأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ وَقْتَ شِرَاءِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ. لأَِنَّ سَبَبَ الاِسْتِحْقَاقِ جَوَازُ الْمِلْكِ، وَالسَّبَبُ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَالاِنْعِقَادُ أَمْرٌ
__________
(1) شرح الكنز للزيلعي 5 / 241، والفتاوى الهندية 5 / 164.
(2) مغني المحتاج 2 / 296.

زَائِدٌ عَلَى الْوُجُودِ (1) .
قَال الْكَاسَانِيُّ: لاَ شُفْعَةَ لَهُ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا بِالإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ وَلاَ بِدَارٍ بَاعَهَا قَبْل الشِّرَاءِ وَلاَ بِدَارٍ جَعَلَهَا مَسْجِدًا وَلاَ بِدَارٍ جَعَلَهَا وَقْفًا (2) . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ الشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ كَمَا سَبَقَ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: بَقَاءُ الْمِلْكِيَّةِ لِحِينِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ:
16 - يَجِبُ أَنْ يَبْقَى الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ حَتَّى يَمْتَلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِالرِّضَاءِ أَوْ بِحُكْمِ الْقَضَاءِ لِيَتَحَقَّقَ الاِتِّصَال وَقْتَ الْبَيْعِ (3) .

الشُّفْعَةُ لِلْوَقْفِ:
17 - لاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ لاَ بِشَرِكَةٍ وَلاَ بِجِوَارٍ.
فَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ مُجَاوِرٌ لِوَقْفٍ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَبِيعَ الْمِلْكُ فَلاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ، لاَ لِقَيِّمِهِ وَلاَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (4) .
__________
(1) البدائع 6 / 2703) ، المبسوط 14 / 95، وشرح الكنز للزيلعي 5 / 252، حاشية الدسوقي 3 / 476، مغني المحتاج 2 / 298، نهاية المحتاج 5 / 198، منتهى الإرادات 1 / 530.
(2) البدائع 6 / 2703.
(3) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 5 / 225، ط 1 سنة 1315 هـ.
(4) البدائع 6 / 2703، حاشية ابن عابدين 6 / 233، الخرشي 6 / 163، مغني المحتاج 2 / 297، فتح العزيز 11 / 392، شرح منتهى الإرادات 2 / 441.

وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ جَمِيعًا أَلاَّ يَتَضَمَّنَ التَّمَلُّكُ بِالشُّفْعَةِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ لأَِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَقْبَل التَّجْزِئَةَ. وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قِطْعَةً وَاحِدَةً وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا فَلاَ يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ بَعْضَ الْمَبِيعِ وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ الآْخَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِطْعَةُ وَاحِدَةً، وَكَانَ الْمُشْتَرِي مُتَعَدِّدًا فَيَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ نَصِيبَ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ يَطْلُبَ الْكُل، وَلاَ يُعْتَبَرُ هَذَا تَجْزِئَةً لِلشُّفْعَةِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مُسْتَقِلٌّ بِمِلْكِيَّةِ نَصِيبِهِ تَمَامَ الاِسْتِقْلاَل. وَإِذَا كَانَتِ الْقِطَعُ مُتَعَدِّدَةً وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا أَخَذَ كُل شَفِيعٍ الْقِطْعَةَ الَّتِي يَشْفَعُ فِيهَا، فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُشْتَرُونَ أَيْضًا فَلِكُل شَفِيعٍ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَوْ يَأْخُذَ الْكُل وَيُقَدِّرَ لِكُل قِطْعَةٍ مَا يُنَاسِبُهَا مِنَ الثَّمَنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا فِي الْعَقْدِ (1) .

الْمَشْفُوعُ مِنْهُ:
18 - وَتَجُوزُ الشُّفْعَةُ عَلَى أَيِّ مُشْتَرٍ لِلْعَقَارِ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَرِيبًا لِلْبَائِعِ أَمْ كَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ. لِعُمُومِ النُّصُوصِ الْمُثَبِّتَةِ لِلشُّفْعَةِ.

التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الشُّفْعَةُ:
19 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُجِيزَ
__________
(1) المبسوط 14 / 104، البدائع 6 / 2729، حاشية الدسوقي 3 / 490، القليوبي 3 / 49، 50، المغني 5 / 483، منتهى الإرادات 1 / 529، المقنع 2 / 263.

لِلشُّفْعَةِ هُوَ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ، وَهُوَ الْبَيْعُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ. فَلاَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ لأَِنَّ الأَْخْذَ بِالشُّفْعَةِ يَكُونُ بِمِثْل مَا مَلَكَ فَإِذَا انْعَدَمَتِ الْمُعَاوَضَةُ تَعَذَّرَ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ.
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي كُل مِلْكٍ انْتَقَل بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الثَّوَابِ، وَالصَّدَقَةِ، مَا عَدَا الْمِيرَاثَ فَإِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ. وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا اعْتَبَرَتِ الضَّرَرَ فَقَطْ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَهْرِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالصُّلْحِ وَبَدَل الْخُلْعِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا الْمِرْدَاوِيُّ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي هَذِهِ الأَْمْوَال لأَِنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ فَقَطْ وَلَيْسَتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ بِمَعْنَى الْبَيْعِ؛ وَلاِسْتِحَالَةِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الشَّفِيعُ بِمِثْل مَا تَمَلَّكَ بِهِ هَؤُلاَءِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ بِجَامِعِ الاِشْتِرَاكِ فِي الْمُعَاوَضَةِ مَعَ لُحُوقِ الضَّرَرِ ثُمَّ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الْحَال فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ وَفِي قَوْلٍ: بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ (1) .
__________
(1) الهداية مع الفتح 9 / 379، 381، 405، الزيلعي 5 / 252، 253، ابن عابدين 6 / 231، 236، والبدائع 6 / 2696، 2698، 2699، والمبسوط 14 / 141، 145، وبداية المجتهد 2 / 255، والدسوقي 3 / 476، ومغني المحتاج 2 / 296، ونهاية المحتاج 5 / 199، وفتح العزيز 11 / 425، والمغني 5 / 467، منتهى الإرادات 1 / 527، والمقنع 2 / 258، وتصحيح الفروع 4 / 536، 537.

الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ
20 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ، فَإِنْ تَقَابَضَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ؛ لِوُجُودِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ عِنْدَ التَّقَابُضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ فَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ زُفَرَ تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1) .

الشُّفْعَةُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ:
21 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مَعًا فَلاَ شُفْعَةَ حَتَّى يَجِبَ الْبَيْعُ؛ لأَِنَّهُمْ اشْتَرَطُوا لِجَوَازِ
__________
(1) البدائع 6 / 2696، 2701، المبسوط 14 / 141، الهداية 9 / 407، وشرح الكنز 5 / 253، ابن عابدين 6 / 237، 238، والدسوقي 2 / 475، 482، وما بعدها، بداية المجتهد 2 / 256، والخرشي 6 / 170، ومغني المحتاج 1 / 298، 299، وفتح العزيز 11 / 408، 425، ونهاية المحتاج 5 / 198، والمغني 5 / 468، 471، والمقنع 2 / 258 و 272 - 274.

الشُّفْعَةِ زَوَال مِلْكِ الْبَائِعِ عَنِ الْمَبِيعِ (1) .
وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ الشُّفْعَةُ لأَِنَّ خِيَارَهُ لاَ يَمْنَعُ زَوَال الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ يَقِفُ عَلَيْهِ (2) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - لاَ تَجِبُ الشُّفْعَةُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ لاَزِمٍ. لأَِنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ، إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَلُزُومِهِ فَتَكُونُ الشُّفْعَةُ (3) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: إِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فَفِي أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ قَوْلاَنِ:
الأَْوَّل: الْمَنْعُ، لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْضَ بِلُزُومِ الْعَقْدِ وَفِي الأَْخْذِ إِلْزَامٌ وَإِثْبَاتٌ لِلْعُهْدَةِ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الأَْظْهَرُ - يُؤْخَذُ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ فِيهِ إِلاَّ لِلْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ سُلِّطَ عَلَيْهِ بَعْدَ لُزُومِ الْمِلْكِ وَاسْتِقْرَارِهِ فَقَبْلَهُ أَوْلَى (4) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ قَبْل انْقِضَاءِ الْخِيَارِ كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ (5) .
__________
(1) البدائع 6 / 2071، الخرشي 6 / 170، مغني المحتاج 2 / 299، وما بعدها، نهاية المحتاج 5 / 198، المغني 5 / 471، والمقنع 20 / 273 وما بعدها.
(2) البدائع 6 / 2701.
(3) حاشية الدسوقي 3 / 483 وما بعدها، الخرشي 6 / 170، بداية المجتهد 2 / 256.
(4) فتح العزيز 11 / 408، وما بعدها، الأم 4 / 4.
(5) المغني 5 / 471.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ، لأَِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ لِلشَّفِيعِ شَرْطٌ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الشُّفْعَةِ، فَإِنْ أَجَازَ الشَّفِيعُ الْبَيْعَ جَازَ وَلاَ شُفْعَةَ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ ابْتِدَاءً. وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ لأَِنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ لَمْ يَزُل، وَالْحِيلَةُ لِلشَّفِيعِ فِي ذَلِكَ أَلاَّ يَفْسَخَ وَلاَ يُجِيزَ حَتَّى يُجِيزَ الْبَائِعُ أَوْ يُجَوِّزَ الْبَيْعَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَتَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ (1) .

الشُّفْعَةُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ:
أ - الْبَيْعُ بِالْمَزَادِ الْعَلَنِيِّ:
22 - إِذَا بِيعَ الْعَقَارُ بِالْمَزَادِ الْعَلَنِيِّ فَمُقْتَضَى صِيَغِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ لاَ يَمْنَعُونَ الشُّفْعَةَ فِيهِ لأَِنَّهُمْ ذَكَرُوا شُرُوطًا لِلشُّفْعَةِ إِذَا تَحَقَّقَتْ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْبَيْعَ بِالْمُزَايَدَةِ.

ب - مَا بِيعَ لِيُجْعَل مَسْجِدًا:
23 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّخَذَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ مَسْجِدًا ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْمَسْجِدَ وَيَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمَسْجِدَ يَتَحَرَّرُ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ. وَحَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَكُونُ
__________
(1) البدائع 6 / 2701 وما بعدها.

أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ لاَ يَمْنَعُ حَقَّ الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ حَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْل الدَّارِ مَسْجِدًا.
وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ حَقًّا مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْلِهِ مَسْجِدًا، لأَِنَّ الْمَسْجِدَ يَكُونُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَعَل جُزْءًا شَائِعًا مِنْ دَارِهِ مَسْجِدًا أَوْ جَعَل وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى فَكَذَلِكَ مَا فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ إِذَا جَعَلَهُ مَسْجِدًا، وَهَذَا لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْجِدِ الضِّرَارِ لأَِنَّهُ قَصَدَ الأَْضْرَارَ بِالشَّفِيعِ مِنْ حَيْثُ إِبْطَال حَقِّهِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَيَرْفَعَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَهُ الْمُحْدَثَ (1) .

الْمَال الَّذِي تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ:
24 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الأَْمْوَال الثَّابِتَةِ تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ (2) . وَأَمَّا الأَْمْوَال الْمَنْقُولَةُ فَفِيهَا خِلاَفٌ يَأْتِي بَيَانُهُ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
__________
(1) المبسوط 14 / 113 - 114، والبدائع 6 / 2702، وابن عابدين 6 / 233، ط 2، والخرشي 6 / 174، وحاشية الدسوقي 3 / 487، والفروع 4 / 550.
(2) البدائع 6 / 2700، تبيين الحقائق 5 / 252، حاشية ابن عابدين 6 / 236، المبسوط 14 / 98.

قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ (1) .
وَبِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الْعَقَارِ مَا وَجَبَتْ لِكَوْنِهِ: مَسْكَنًا، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لِخَوْفِ أَذَى الدَّخِيل وَضَرَرِهِ عَلَى سَبِيل الدَّوَامِ وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ فِي الْعَقَارِ (2) .
وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْعُلُوُّ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ مِمَّا يَحْتَمِل الْقِسْمَةَ أَوْ مِمَّا لاَ يَحْتَمِلُهَا كَالْحَمَّامِ وَالرَّحَى وَالْبِئْرِ، وَالنَّهْرِ، وَالْعَيْنِ، وَالدُّورِ الصِّغَارِ. وَكُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَارِ مِمَّا لَهُ ثَبَاتٌ وَاتِّصَالٌ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدَّمِ ذِكْرُهَا (3) .
25 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ تَثْبُتُ فِي الْمَنْقُول وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبَيِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (4) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ. بِحَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ` صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُل
__________
(1) حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " تقدم تخريجه ف 4.
(2) شرح العناية على الهداية 9 / 403، والبدائع 6 / 2700.
(3) البدائع 6 / 2700، تبيين الحقائق 5 / 252، شرح العناية على الهداية 9 / 403، مع فتح القدير.
(4) المبسوط 14 / 95، البدائع 6 / 2700، شرح الكنز 5 / 252، وفتح العزيز 11 / 364، ونهاية المحتاج 5 / 193، مغني المحتاج 2 / 296، والمغني 5 / 463 - 465.

مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (1) .
وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ وُقُوعَ الْحُدُودِ وَتَصْرِيفَ الطُّرُقِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُول.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ (2) .، وَهَذَا يَقْتَضِي نَفْيَهَا عَنْ غَيْرِ الدَّارِ وَالْعَقَارِ مِمَّا لاَ يَتْبَعُهُمَا وَهُوَ الْمَنْقُول، وَأَمَّا مَا يَتْبَعُهُمَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي حُكْمِهَا (3) .
قَالُوا: وَلأَِنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَالضَّرَرُ فِي الْعَقَارِ يَكْثُرُ جِدًّا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ الشَّرِيكُ إِلَى إِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ، وَتَغْيِيرِ الأَْبْنِيَةِ وَتَضْيِيقِ الْوَاسِعِ وَتَخْرِيبِ الْعَامِرِ وَسُوءِ الْجِوَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالْعَقَارِ بِخِلاَفِ الْمَنْقُول.
وَقَالُوا أَيْضًا: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْقُول وَغَيْرِهِ أَنَّ الضَّرَرَ فِي غَيْرِ الْمَنْقُول يَتَأَبَّدُ بِتَأَبُّدِهِ وَفِي الْمَنْقُول لاَ يَتَأَبَّدُ فَهُوَ ضَرَرٌ عَارِضٌ فَهُوَ كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ (4) .
__________
(1) حديث: " قضى بالشفعة. . . . " تقدم تخريجه ف 4.
(2) حديث: " لا شفعة إلا في دار أو عقار " أخرجه البيهقي (6 / 109 - ط. دائرة المعارف العثمانية) وقال: " الإسناد ضعيف ".
(3) إعلام الموقعين 2 / 251.
(4) إعلام الموقعين 2 / 251.

26 - الْقَوْل الثَّانِي: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ (1) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُل مَا لَمْ يُقْسَمْ (2) .
قَالُوا: إِنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتَ الشُّفْعَةَ فِي كُل مَا لَمْ يُقْسَمْ وَهَذَا يَتَنَاوَل الْعَقَارَ وَالْمَنْقُول. لأَِنَّ " مَا " مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْعَقَارِ.
وَقَالُوا: وَلأَِنَّ الضَّرَرَ بِالشَّرِكَةِ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ أَبْلَغُ مِنَ الضَّرَرِ بِالْعَقَارِ الَّذِي يَقْبَل الْقِسْمَةَ فَإِذَا كَانَ الشَّارِعُ مُرِيدًا لِدَفْعِ الضَّرَرِ الأَْدْنَى فَالأَْعْلَى أَوْلَى بِالدَّفْعِ (3) .

مَرَاحِل طَلَبِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ:
27 - عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يُظْهِرَ رَغْبَتَهُ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ بِمَا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ، ثُمَّ يُؤَكِّدَ هَذِهِ الرَّغْبَةَ وَيُعْلِنَهَا وَيُسَمَّى هَذَا طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالإِْشْهَادِ، فَإِذَا لَمْ تَتِمَّ لَهُ الشُّفْعَةُ تَقَدَّمَ لِلْقَضَاءِ بِمَا يُسَمَّى بِطَلَبِ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ (4) .
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) حديث: " قضى بالشفعة. . . " تقدم تخريجه ف 4.
(3) إعلام الموقعين 2 / 250.
(4) تبيين الحقائق 5 / 242، والبدائع 6 / 2710، الهداية مع فتح القدير 9 / 382، المبسوط 14 / 92، ابن عابدين 6 / 224 - 225، تكملة المجموع 14 / 144، المغني 5 / 477، منتهى الإرادات 1 / 528، المقنع 2 / 260.

أ - طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ
28 - وَقْتُ هَذَا الطَّلَبِ هُوَ وَقْتُ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ، وَعِلْمُهُ بِالْبَيْعِ قَدْ يَحْصُل بِسَمَاعِهِ بِالْبَيْعِ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ يَحْصُل بِإِخْبَارِ غَيْرِهِ لَهُ.
وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ فِي الْمُخْبِرِ.
فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يُشْتَرَطُ أَحَدُ هَذَيْنِ إِمَّا الْعَدَدُ فِي الْمُخْبِرِ وَهُوَ رَجُلاَنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَإِمَّا الْعَدَالَةُ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلاَ الْعَدَالَةُ، فَلَوْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ بِالشُّفْعَةِ عَدْلاً كَانَ أَوْ فَاسِقًا، فَسَكَتَ وَلَمْ يَطْلُبْ عَلَى فَوْرِ الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ الأَْصْل أَوْ لَمْ يَطْلُبْ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ. بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عِنْدَهُمَا إِذَا ظَهَرَ كَوْنُ الْخَبَرِ صَادِقًا. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَدَدَ وَالْعَدَالَةَ لاَ يُعْتَبَرَانِ شَرْعًا فِي الْمُعَامَلاَتِ وَهَذَا مِنْ بَابِ الْمُعَامَلَةِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلاَ الْعَدَالَةُ.
وَوَجْهُ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ فِيهِ مَعْنَى الإِْلْزَامِ. أَلاَ تَرَى أَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ يَبْطُل لَوْ لَمْ يَطْلُبْ بَعْدَ الْخَبَرِ فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَحَدُ شَرْطَيِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ (1) .
__________
(1) البدائع 6 / 2710، الهداية مع فتح القدير 9 / 384.

29 - وَشَرْطُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوْرِ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ (1) . إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَسَكَتَ عَنِ الطَّلَبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَطَل حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي رِوَايَةِ الأَْصْل. وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَخِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ وَخِيَارِ الْقَبُول مَا لَمْ يَقُمْ عَنِ الْمَجْلِسِ أَوْ يَتَشَاغَل عَنِ الطَّلَبِ بِعَمَلٍ آخَرَ لاَ تَبْطُل شُفْعَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلشَّفِيعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّل أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ هَل تَصْلُحُ بِمِثْل هَذَا الثَّمَنِ وَأَنَّهُ هَل يَتَضَرَّرُ بِجِوَارِ هَذَا الْمُشْتَرِي فَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، أَمْ لاَ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَيَتْرُكُ. وَهَذَا لاَ يَصِحُّ بِدُونِ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ، وَالْحَاجَةُ إِلَى التَّأَمُّل شَرْطُ الْمَجْلِسِ فِي جَانِبِ الْمُخَيَّرَةِ، وَالْقَبُول، كَذَا هَاهُنَا. وَوَجْهُ رِوَايَةِ الأَْصْل مَا رُوِيَ أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الشُّفْعَةُ كَحَل الْعِقَال (2) وَلأَِنَّهُ حَقٌّ يَثْبُتُ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، إِذِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكُ مَالٍ مَعْصُومٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ لِخَوْفِ ضَرَرٍ
__________
(1) تبيين الحقائق 5 / 243، ابن عابدين 6 / 224 - 225، منتهى الإرادات 1 / 528، المقنع 2 / 260.
(2) حديث: " الشفعة كحل العقال " أخرجه ابن ماجه (2 / 835 - ط. الحلبي) من حديث ابن عمر، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 62 - ط دار الجنان) ، وانظر سبل السلام 3 / 76.

يَحْتَمِل الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ فَلاَ يَسْتَقِرُّ إِلاَّ بِالطَّلَبِ عَلَى الْمُوَاثَبَةِ (1) .
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْمُوَاثَبَةِ حَالاَتٍ يُعْذَرُ فِيهَا بِالتَّأْخِيرِ كَمَا إِذَا سَمِعَ بِالْبَيْعِ فِي حَال سَمَاعِهِ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ سَلَّمَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْل طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) .
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ مَخُوفٌ، أَوْ أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَانِعِ، لاَ تَبْطُل شُفْعَتُهُ بِتَرْكِ الْمُوَاثَبَةِ إِلَى أَنْ يَزُول الْحَائِل (3) .
30 - وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ بَل وَقْتُ وُجُوبِهَا مُتَّسِعٌ، وَاخْتَلَفَ قَوْل مَالِكٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ هَل هُوَ مَحْدُودٌ أَمْ لاَ؟ فَمَرَّةً قَال: هُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَأَنَّهَا لاَ تَنْقَطِعُ أَبَدًا، إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ الْمُبْتَاعُ بِنَاءً أَوْ تَغْيِيرًا كَثِيرًا بِمَعْرِفَتِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ عَالِمٌ سَاكِتٌ، وَمَرَّةً حَدَّدَ هَذَا الْوَقْتَ بِسَنَةٍ، وَهُوَ الأَْشْهَرُ كَمَا يَقُول ابْنُ رُشْدٍ وَقِيل أَكْثَرُ مِنَ السَّنَةِ وَقَدْ قِيل عَنْهُ إِنَّ الْخَمْسَةَ الأَْعْوَامَ لاَ تَنْقَطِعُ فِيهَا الشُّفْعَةُ (4) .
31 - وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ يَجِبُ طَلَبُهَا عَلَى الْفَوْرِ لأَِنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ
__________
(1) البدائع 6 / 2711، الهداية مع فتح القدير 9 / 382.
(2) ابن عابدين 6 / 224، 225.
(3) البدائع 6 / 2713، الهداية مع الفتح 9 / 384، والزيلعي 5 / 242.
(4) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 263 وما بعدها، والدسوقي على الشرح الكبير 3 / 484.

فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ الأَْصْل وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مُؤَقَّتٌ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْمُكْنَةِ، فَإِنْ طَلَبَهَا إِلَى ثَلاَثٍ كَانَ عَلَى حَقِّهِ، وَإِنْ مَضَتِ الثَّلاَثُ قَبْل طَلَبِهِ بَطَلَتْ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: تَمْتَدُّ مُدَّةً تَسَعُ التَّأَمُّل فِي مِثْل ذَلِكَ الشِّقْصِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مُمْتَدٌّ عَلَى التَّأْبِيدِ مَا لَمْ يُسْقِطْهُ أَوْ يُعَرِّضْ بِإِسْقَاطِهِ (1) .
وَقَدِ اسْتَثْنَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَشْرَ صُوَرٍ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْفَوْرُ هِيَ:
(1) لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مَا دَامَ الْخِيَارُ بَاقِيًا.
(2) إِنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ لاِنْتِظَارِ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ حَصَادَهُ عَلَى الأَْصَحِّ.
(3) إِذَا أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ عَلَى غَيْرِ مَا وَقَعَ مِنْ زِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ فَتَرَكَ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلاَفُهُ فَحَقُّهُ بَاقٍ.
(4) إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ غَائِبًا فَلِلْحَاضِرِ انْتِظَارُهُ وَتَأْخِيرُ الأَْخْذِ إِلَى حُضُورِهِ.
(5) إِذَا اشْتَرَى بِمُؤَجَّلٍ.
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 307، ونهاية المحتاج 5 / 213.

(6) لَوْ قَال: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي الشُّفْعَةَ وَهُوَ مِمَّنْ - يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ.
(7) لَوْ قَال الْعَامِّيُّ. لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ هُنَا وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبُول قَوْلِهِ.
(8) لَوْ كَانَ الشِّقْصُ الَّذِي يَأْخُذُ بِسَبَبِهِ مَغْصُوبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْبُوَيْطِيُّ فَقَال: وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ شِقْصٌ مِنْ دَارٍ فَغَصَبَ عَلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ بَاعَ الآْخَرُ نَصِيبَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ سَاعَةَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ، نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(9) الشُّفْعَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْوَلِيُّ لِلْيَتِيمِ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ، بَل حَقُّ الْوَلِيِّ عَلَى التَّرَاخِي قَطْعًا، حَتَّى لَوْ أَخَّرَهَا أَوْ عَفَا عَنْهَا لَمْ يَسْقُطْ لأَِجْل الْيَتِيمِ.
(10) لَوْ بَلَغَهُ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ فَأَخَّرَ لِيَعْلَمَ لاَ يَبْطُل، قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (1) .
32 - وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ إِنْ طَالَبَ بِهَا سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ وَإِلاَّ بَطَلَتْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى التَّرَاخِي لاَ تَسْقُطُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَى مِنْ عَفْوٍ أَوْ مُطَالَبَةٍ بِقِسْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) .
__________
(1) مغني المحتاج 2 / 307.
(2) المغني 5 / 477، وما بعدها، منتهى الإرادات 1 / 528، المقنع 2 / 260.

وَإِنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ الطَّلَبَ مِثْل أَنْ لاَ يَعْلَمَ بِالْبَيْعِ فَأَخَّرَ إِلَى أَنْ عَلِمَ وَطَالَبَ سَاعَةَ عَلِمَ أَوْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ لَيْلاً فَأَخَّرَ الطَّلَبَ إِلَى الصُّبْحِ أَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى يَأْكُل وَيَشْرَبَ، أَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ مُحْدِثٌ لِطَهَارَةٍ أَوْ إِغْلاَقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَأْتِيَ بِالصَّلاَةِ بِسُنَنِهَا، أَوْ لِيَشْهَدَهَا فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا وَنَحْوِهِ، كَمَنْ عَلِمَ وَقَدْ ضَاعَ مِنْهُ مَالٌ فَأَخَّرَ الطَّلَبَ يَلْتَمِسُ مَا سَقَطَ مِنْهُ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ، لأَِنَّ الْعَادَةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ وَنَحْوِهَا عَلَى غَيْرِهَا فَلاَ يَكُونُ الاِشْتِغَال بِهَا رِضًا بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ، كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ أَوْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ فَلَمْ يَفْعَل وَمَضَى عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَ الشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الأَْحْوَال، فَتَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ؛ لأَِنَّهُ مَعَ حُضُورِهِ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ عَنْ أَشْغَالِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلاَ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ لِلصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا، وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الشَّفِيعِ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ تَأْخِيرُ الْكَلاَمِ عَنِ الصَّلاَةِ، وَلَيْسَ عَلَى الشَّفِيعِ تَخْفِيفُ الصَّلاَةِ - وَلاَ الاِقْتِصَارُ عَلَى أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلاَةِ (1) .
__________
(1) كشاف القناع 4 / 141، 142.

الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ:
33 - الإِْشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ صَحَّ طَلَبُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا الإِْشْهَادُ لِلإِْظْهَارِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؛ لأَِنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يُصَدِّقُ الشَّفِيعَ فِي الطَّلَبِ أَوْ لاَ يُصَدِّقُهُ فِي الْفَوْرِ وَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى الإِْظْهَارِ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّصْدِيقِ، لاَ أَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةِ الطَّلَبِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ إِنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْمُطَالَبَةَ، فَلْيُوَكِّل فِي الْمُطَالَبَةِ أَوْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهَا بَطَل حَقُّهُ فِي الأَْظْهَرِ (1) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِسَيْرِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهَا بِلاَ إِشْهَادٍ، وَلاَ تَسْقُطُ إِنْ أَخَّرَ طَلَبَهُ بَعْدَ الإِْشْهَادِ، أَيْ إِنَّ الْحَنَابِلَةَ يَشْتَرِطُونَ الإِْشْهَادَ لِصِحَّةِ الطَّلَبِ (2) . وَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِكُل لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ قَال: طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ أَطْلُبُهَا أَوْ أَنَا طَالِبُهَا، لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ لِلْمَعْنَى (3) .
__________
(1) البدائع 6 / 2711، الهداية مع فتح القدير 9 / 383، ومغني المحتاج 2 / 307.
(2) منتهى الإرادات 1 / 528، المقنع 2 / 260 - 261.
(3) الهداية مع فتح القدير 9 / 383، تبيين الحقائق 5 / 243، ابن عابدين 6 / 225، ومنتهى الإرادات 1 / 528.

ب - طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالإِْشْهَادِ:
34 - هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مِنَ الْمُطَالَبَةِ اخْتَصَّ بِذِكْرِهَا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَنْ يُشْهِدَ وَيَطْلُبَ التَّقْرِيرَ (1) وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ هُوَ أَنْ يُشْهِدَ الشَّفِيعُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْعَقَارُ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ، أَوْ عِنْدَ الْمَبِيعِ بِأَنَّهُ طَلَبَ وَيَطْلُبُ فِيهِ الشُّفْعَةَ الآْنَ.
وَالشَّفِيعُ مُحْتَاجٌ إِلَى الإِْشْهَادِ لإِِثْبَاتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلاَ يُمْكِنُهُ الإِْشْهَادُ ظَاهِرًا عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لأَِنَّهُ عَلَى فَوْرِ الْعِلْمِ بِالشِّرَاءِ - عِنْدَ الْبَعْضِ - فَيَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى طَلَبِ الإِْشْهَادِ وَالتَّقْرِيرِ (2) .
35 - وَلِبَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ نَقُول: الْمَبِيعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنَ الْبَائِعِ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ عِنْدَ الْمَبِيعِ.
أَمَّا الطَّلَبُ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَلأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ، الْبَائِعُ بِالْيَدِ وَالْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِ، فَصَحَّ الطَّلَبُ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
وَأَمَّا الطَّلَبُ عِنْدَ الْمَبِيعِ فَلأَِنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ
__________
(1) تبيين الحقائق 5 / 244، حاشية ابن عابدين 6 / 225.
(2) الهداية مع فتح القدير 9 / 383.

بِهِ، فَإِنْ سَكَتَ عَنِ الطَّلَبِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَعِنْدَ الْمَبِيعِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لأَِنَّهُ فَرَّطَ فِي الطَّلَبِ.
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ عِنْدَ الْمَبِيعِ، وَلاَ يَطْلُبُ مِنَ الْبَائِعِ لأَِنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا لِزَوَال يَدِهِ وَلاَ مِلْكَ لَهُ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الأَْجْنَبِيِّ.
هَذَا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الطَّلَبِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَ الْمَبِيعِ (1) .
وَالإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ التَّقْرِيرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِتَوْثِيقِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ كَمَا فِي طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ. وَتَسْمِيَةُ الْمَبِيعِ وَتَحْدِيدُهُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الطَّلَبِ وَالإِْشْهَادِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ شَرْطٌ؛ لأَِنَّ الطَّلَبَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالْعَقَارُ لاَ يَصِيرُ مَعْلُومًا إِلاَّ بِالتَّحْدِيدِ فَلاَ يَصِحُّ الطَّلَبُ وَالإِْشْهَادُ بِدُونِهِ (2) .
36 - وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي أَلْفَاظِ الطَّلَبِ، وَصَحَّحَ الْكَاسَانِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُل عَلَى الطَّلَبِ أَيَّ لَفْظٍ كَانَ يَكْفِي، نَحْوُ أَنْ يَقُول: ادَّعَيْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ سَأَلْتُ الشُّفْعَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُل عَلَى الطَّلَبِ، قَال
__________
(1) البدائع 6 / 2713، الهداية مع فتح القدير 9 / 384، الزيلعي شرح الكنز 5 / 242.
(2) البدائع 6 / 714 م والهداية مع فتح القدير 9 / 385.

الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الطَّلَبِ، وَمَعْنَى الطَّلَبِ يَتَأَدَّى بِكُل لَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الطَّلَبِ أَمْ بِغَيْرِهِ، وَمِنْ صُوَرِ هَذَا الطَّلَبِ مَا ذُكِرَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ، وَهِيَ أَنْ يَقُول الشَّفِيعُ: إِنَّ فُلاَنًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ وَأَنَا شَفِيعُهَا، وَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا الآْنَ فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ (1) .
37 - وَأَمَّا حُكْمُ هَذَا الطَّلَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَهُوَ اسْتِقْرَارُ الْحَقِّ، فَالشَّفِيعُ إِذَا أَتَى بِطَلَبَيْنِ صَحِيحَيْنِ (طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ التَّقْرِيرِ) اسْتَقَرَّ الْحَقُّ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَبْطُل بِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ أَمَامَ الْقَاضِي بِالأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَبَدًا حَتَّى يُسْقِطَهَا بِلِسَانِهِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَال: إِذَا تَرَكَ الْمُخَاصَمَةَ إِلَى الْقَاضِي فِي زَمَانٍ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَلَمْ يُؤَقِّتْ فِيهِ وَقْتًا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ الْقَاضِي، وَقَال مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ، إِذَا مَضَى شَهْرٌ بَعْدَ الطَّلَبِ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا وَبِهِ أَخَذَتِ الْمَجَلَّةُ (2) . وَجْهُ قَوْل مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ: أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّفِيعِ وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ
__________
(1) البدائع 6 / 2714، والهداية مع فتح القدير 9 / 385، والزيلعي 5 / 244.
(2) مجلة الأحكام العدلية م (1034) .

الإِْنْسَانِ عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ الإِْضْرَارَ بِغَيْرِهِ، وَفِي إِبْقَاءِ هَذَا الْحَقِّ بَعْدَ تَأْخِيرِ الْخُصُومَةِ أَبَدًا إِضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّهُ لاَ يَبْنِي وَلاَ يَغْرِسُ خَوْفًا مِنَ النَّقْضِ وَالْقَلْعِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ بِزَمَانٍ، وَقُدِّرَ بِالشَّهْرِ لأَِنَّهُ أَدْنَى الآْجَال، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ فَرَّطَ فِي الطَّلَبِ فَتَبْطُل شُفْعَتُهُ.
وَوَجْهُ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّ الْحَقَّ لِلشَّفِيعِ قَدْ ثَبَتَ بِالطَّلَبَيْنِ وَالأَْصْل أَنَّ الْحَقَّ مَتَى ثَبَتَ لإِِنْسَانٍ لاَ يَبْطُل إِلاَّ بِإِبْطَالِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لأَِنَّ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ لاَ يَكُونُ إِبْطَالاً، كَتَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ (1) .

ج - طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ:
38 - طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ هُوَ طَلَبُ الْمُخَاصَمَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَيَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعُ وَيُدْعَى فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالإِْشْهَادِ.
وَلاَ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ هَذَا الطَّلَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَقَال مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ إِنْ تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الإِْشْهَادِ بَطَلَتْ.
وَلاَ فَرْقَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ لاَ تَبْطُل شُفْعَتُهُ بِالتَّأْخِيرِ بِالاِتِّفَاقِ. لأَِنَّهُ لاَ
__________
(1) البدائع 6 / 2714 وما بعدها، تبيين الحقائق 5 / 244.

يَتَمَكَّنُ مِنَ الْخُصُومَةِ إِلاَّ عِنْدَ الْقَاضِي فَكَانَ عُذْرًا.
وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَهُ الْقَاضِي فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، وَإِلاَّ كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ؛ لأَِنَّ الْيَدَ ظَاهِرٌ مُحْتَمَلٌ فَلاَ تَكْفِي لإِِثْبَاتِ الاِسْتِحْقَاقِ (1) .
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَالِكٌ لِلَّذِي ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ، فَإِنْ نَكَل أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الْمُطَالَبَةِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ يَسْأَل الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَل ابْتَاعَ أَمْ لاَ؟ فَإِنْ أَنْكَرَ الاِبْتِيَاعَ قِيل لِلشَّفِيعِ: أَقِمِ الْبَيِّنَةَ لأَِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ ثُبُوتِ الْبَيْعِ وَثُبُوتُهُ بِالْحُجَّةِ - فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللَّهِ مَا ابْتَاعَ أَوْ بِاللَّهِ مَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ.
وَلاَ يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إِحْضَارُ الثَّمَنِ وَقْتَ الدَّعْوَى بَل بَعْدَ الْقَضَاءِ، فَيَجُوزُ لَهُ الْمُنَازَعَةُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ (2) .
__________
(1) الهداية مع فتح القدير 9 / 385، وانظر شرح الكنز 5 / 245، وابن عابدين 6 / 226.
(2) الهداية 9 / 386، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5 / 245.

الشُّفْعَةُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ:
39 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ، وَلِلذِّمِّيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهَا لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، إِلَى ثُبُوتِهَا لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَيْضًا (1) .
وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الشُّفْعَةِ الَّتِي سَبَقَتْ كَحَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2) .
وَبِالإِْجْمَاعِ لِمَا رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَجَازَهُ وَأَقَرَّهُ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ
__________
(1) المبسوط 14 / 93، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5 / 249 - 250، وحاشية الدسوقي 3 / 473، الخرشي 6 / 162، الشرح الصغير للدردير 2 / 227، مواهب الجليل 5 / 310، منح الجليل على مختصر خليل 3 / 583، ونهاية المحتاج 5 / 196، مغني المحتاج 2 / 298، فتح العزيز 11 / 392.
(2) حديث جابر: " قضى بالشفعة " تقدم تخريجه ف 4.

يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا (1) .
وَلأَِنَّ الذِّمِّيَّ كَالْمُسْلِمِ فِي السَّبَبِ وَالْحِكْمَةِ وَهُمَا اتِّصَال الْمِلْكِ بِالشَّرِكَةِ أَوِ الْجِوَارِ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الشَّرِيكِ أَوِ الْجَارِ، فَكَمَا جَازَتِ الشُّفْعَةُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَكَذَلِكَ تَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ (2) .

الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ (3) ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَل عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لاَ شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ (4) .
وَبِأَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا قَصَدَتْ مِنْ وَرَاءِ تَشْرِيعِ الشُّفْعَةِ الرِّفْقَ بِالشَّفِيعِ، وَالرِّفْقُ لاَ يَسْتَحِقُّهُ إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا وَعَمِل بِمُقْتَضَاهَا وَالذِّمِّيُّ لَمْ يُقِرَّ بِهَا وَلَمْ يَعْمَل بِمُقْتَضَاهَا فَلاَ يَسْتَحِقُّ الرِّفْقَ الْمَقْصُودَ بِتَشْرِيعِ الشُّفْعَةِ فَلاَ تَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ.
وَبِأَنَّ فِي إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ تَسْلِيطًا لَهُ عَلَيْهِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ بِالاِتِّفَاقِ (5) .
__________
(1) شرح الهداية 7 / 436، المبسوط 14 / 93.
(2) العناية 5 / 436، ومنح الجليل 3 / 583.
(3) المغني 5 / 551، منتهى الإرادات 1 / 535، المقنع 2 / 275.
(4) حديث: " لا شفعة لنصراني. . . " أخرجه البيهقي (6 / 108 - ط. دائرة المعارف العثمانية) واستنكره، ونقل عن ابن عدي إعلاله.
(5) المغني 5 / 551.

تَعَدُّدُ الشُّفَعَاءِ وَتَزَاحُمُهُمْ:
أَوَّلاً. عِنْدَ اتِّحَادِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ:
40 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عَلَى الشُّفَعَاءِ عِنْدَ اتِّحَادِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِأَنْ كَانُوا جَمِيعًا مِنْ رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ - أَيْ شُرَكَاءَ مَثَلاً -
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ وُزِّعَتِ الشُّفْعَةُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْمِلْكِ، لاَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالْمِلْكِ فَقُسِّطَ عَلَى قَدْرِهِ كَالأُْجْرَةِ وَالثَّمَنِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ، إِلَى أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لاَ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ السَّبَبَ فِي مَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ أَصْل الشَّرِكَةِ، وَقَدِ اسْتَوَيَا فِيهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِسْتِحْقَاقِ (2) .
__________
(1) حاشية الدسوقي 3 / 486، وما بعدها، شرح منح الجليل 3 / 586، بلغة السالك 2 / 233، الخرشي 6 / 173، مواهب الجليل 5 / 325، ومغني المحتاج 2 / 305، نهاية المحتاج 5 / 211، الأم 4 / 3، حاشية البجيرمي 3 / 143، والمغني 5 / 523، ومنتهى الإرادات 1 / 529.
(2) البدائع 6 / 2683، 2684، المبسوط 14 / 97، شرح العناية على الهداية 9 / 378، ابن عابدين 6 / 219، شرح الكنز للزيلعي 5 / 241، ونهاية المحتاج 5 / 213، تكملة المجموع 14 / 158، ومنتهى الإرادات 1 / 529، المقنع 2 / 263 - 264.

41 - وَكَمَا يُقْسَمُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِالتَّسَاوِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، يُقْسَمُ أَيْضًا عَلَى الْجِيرَانِ بِالتَّسَاوِي بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ مِقْدَارِ الْمُجَاوَرَةِ، فَإِذَا كَانَ لِدَارٍ وَاحِدَةٍ شَفِيعَانِ جَارَانِ جِوَارُهُمَا عَلَى التَّفَاوُتِ بِأَنْ كَانَ جِوَارُ أَحَدِهِمَا بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الدَّارِ وَجِوَارُ الآْخَرِ بِسُدُسِهَا، كَانَتِ الشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ، وَهُوَ أَصْل الْجِوَارِ.
فَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي السَّبَبِ أَصْل الشَّرِكَةِ لاَ قَدْرُهَا، وَأَصْل الْجِوَارِ لاَ قَدْرُهُ، وَهَذَا يَعُمُّ حَال انْفِرَادِ الأَْسْبَابِ وَاجْتِمَاعِهَا (1) .

ثَانِيًا: عِنْدَ اخْتِلاَفِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ:
42 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَسْبَابَ الشُّفْعَةِ إِذَا اجْتَمَعَتْ يُرَاعَى فِيهَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الشُّفَعَاءِ فَيُقَدَّمُ الأَْقْوَى فَالأَْقْوَى، فَيُقَدَّمُ الشَّرِيكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ عَلَى الْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، وَيُقَدَّمُ الْخَلِيطُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ عَلَى الْجَارِ الْمُلاَصِقِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْخَلِيطِ
__________
(1) البدائع 6 / 2683، 2684.

وَالْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ (1) وَلأَِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ هُوَ دَفْعُ ضَرَرِ الدَّخِيل وَأَذَاهُ، وَسَبَبُ وُصُول الضَّرَرِ وَالأَْذَى هُوَ الاِتِّصَال، وَالاِتِّصَال عَلَى هَذِهِ الْمَرَاتِبِ، فَالاِتِّصَال بِالشَّرِكَةِ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ أَقْوَى مِنَ الاِتِّصَال بِالْخَلْطِ، وَالاِتِّصَال بِالْخَلْطِ أَقْوَى مِنَ الاِتِّصَال بِالْجِوَارِ، وَالتَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ التَّأْثِيرِ تَرْجِيحٌ صَحِيحٌ. فَإِنْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ وَجَبَتْ لِلْخَلِيطِ.
وَإِنِ اجْتَمَعَ خَلِيطَانِ يُقَدَّمُ الأَْخَصُّ عَلَى الأَْعَمِّ، وَإِنْ سَلَّمَ الْخَلِيطُ وَجَبَتْ لِلْجَارِ لِمَا قُلْنَا، وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الشَّرِيكُ فَلاَ شُفْعَةَ لِغَيْرِهِ (2) .
فَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ لِلْمُتَأَخِّرِ حَقٌّ إِلاَّ إِذَا سَلَّمَ الْمُتَقَدِّمُ، فَإِنْ سَلَّمَ فَلِلْمُتَأَخِّرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ؛ لأَِنَّ السَّبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ فِي حَقِّ الْكُل
__________
(1) حديث: " الشريك أحق من الخليط. . . . " قال الزيلعي في نصب الراية (4 / 176 - ط. المجلس العلمي) : " غريب، وذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال: إنه حديث لا يعرف، وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور. . ثم ذكر إسناده إلى الشعبي قال: قال رسول الله صلى الل
(2) البدائع 6 / 2690، المبسوط 14 / 94 - 96، تكملة فتح القدير 9 / 375، تبيين الحقائق 5 / 239، 240، ابن عابدين 6 / 219 وما بعدها.

إِلاَّ أَنَّ لِلشَّرِيكِ حَقَّ التَّقَدُّمِ.
وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْجَارُ طَلَبَ الشُّفْعَةَ مَعَ الشَّرِيكِ إِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ لِيُمْكِنَهُ الأَْخْذُ إِذَا سَلَّمَ الشَّرِيكُ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ حَتَّى سَلَّمَ الشَّرِيكُ فَلاَ يَحِقُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (1) . وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لاَ يُثْبِتُونَ الشُّفْعَةَ إِلاَّ لِلشَّرِيكِ فِي الْمِلْكِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى التَّزَاحُمُ عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُمْ وَإِنْ وَافَقُوهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا مَذْهَبًا آخَرَ فَجَعَلُوهَا لِلشُّرَكَاءِ فِي الْعَقَارِ دُونَ تَرْتِيبٍ إِذَا مَا كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ كُل شَرِيكٍ أَصْلاً فِي الشَّرِكَةِ لاَ خَلَفًا فِيهَا عَنْ غَيْرِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ خَلَفًا فِي الشَّرِكَةِ عَنْ غَيْرِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلاَ تَكُونُ لَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنَّمَا يُقَدَّمُ الشَّرِيكُ فِي السَّهْمِ الْمُبَاعِ بَعْضُهُ عَلَى الشَّرِيكِ فِي أَصْل الْعَقَارِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي الْوَرَثَةِ، فَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ جَدَّتَيْنِ، وَزَوْجَتَيْنِ، وَشَقِيقَتَيْنِ، فَبَاعَتْ إِحْدَى هَؤُلاَءِ حَظَّهَا مِنَ الدَّارِ كَانَتِ الشُّفْعَةُ أَوَّلاً لِشَرِيكَتِهَا فِي السَّهْمِ دُونَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَالشَّرِيكِ الأَْجْنَبِيِّ، فَتَكُونُ الْجَدَّةُ - مَثَلاً - أَوْلَى بِمَا تَبِيعُ صَاحِبَتُهَا (وَهِيَ الْجَدَّةُ الأُْخْرَى) لاِشْتِرَاكِهِمَا
__________
(1) العناية على الهداية 9 / 376، والبدائع 6 / 2690، والمبسوط 14 / 96، وتبيين الحقائق 5 / 240.

فِي السُّدُسِ، وَهَكَذَا (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، إِنْ أَعَارَ شَخْصٌ أَرْضَهُ لِقَوْمٍ يَبْنُونَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسُونَ فِيهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمْ حَظَّهُ مِنَ الْبِنَاءِ أَوِ الشَّجَرِ قُدِّمَ الشَّخْصُ الْمُعِيرُ عَلَى شُرَكَاءِ الْبَائِعِ فِي أَخْذِ الْحَظِّ الْمَبِيعِ بِقِيمَةِ نَقْضِهِ مَنْقُوضًا أَوْ بِثَمَنِهِ الَّذِي بِيعَ بِهِ فَالْخِيَارُ لَهُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ، هَذَا فِي الإِْعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُنْقَضْ فَقَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمْ حَظَّهُ قَبْل انْقِضَاءِ أَمَدِ الإِْعَارَةِ عَلَى الْبَقَاءِ فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ وَلاَ مَقَال لِرَبِّ الأَْرْضِ إِنْ بَاعَهُ عَلَى الْبَقَاءِ، وَإِنْ بَاعَهُ عَلَى النَّقْضِ قُدِّمَ رَبُّ الأَْرْضِ.
فَإِذَا بَنَى رَجُلاَنِ فِي عَرْصَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنَ النَّقْضِ فَلِرَبِّ الأَْرْضِ أَخْذُهُ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ مَقْلُوعًا أَوْ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ لِلضَّرَرِ إِذْ هُوَ أَصْل الشُّفْعَةِ (2) .

ثَالِثًا: مُزَاحَمَةُ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّفَعَاءِ:
43 - إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي شَفِيعًا، فَإِنَّهُ يُزَاحِمُ
__________
(1) شرح منح الجليل على مختصر خليل 3 / 602، الخرشي 6 / 177 - 178، حاشية الدسوقي 3 / 492 وما بعدها.
(2) شرح منح الجليل 3 / 592، مواهب الجليل 5 / 318، الخرشي 6 / 167 - 168.

غَيْرَهُ مِنَ الشُّفَعَاءِ بِقُوَّةِ سَبَبِهِ وَيُزَاحِمُونَهُ كَذَلِكَ بِقُوَّةِ السَّبَبِ وَيُقَاسِمُهُمْ وَيُقَاسِمُونَهُ إِذَا كَانُوا مِنْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ.
فَالْمُشْتَرِي الشَّفِيعُ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ دُونَهُ فِي سَبَبِ الشُّفْعَةِ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِي السَّبَبِ (1) .
وَعَلَى هَذَا إِذَا تَسَاوَى الْمُشْتَرِي مَعَ الشُّفَعَاءِ فِي الرُّتْبَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ شَفِيعًا مِثْلَهُمْ فَيُشَارِكُهُمْ وَلاَ يُقَدَّمُ أَحَدُهُمْ عَلَى الآْخَرِ بِشَيْءٍ وَيُقْسَمُ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِهِمْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَى قَدْرِ أَمْلاَكِهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ كَمَا هُوَ أَصْل كُلٍّ مِنْهُمْ فِي تَقْسِيمِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عَلَى الشُّفَعَاءِ فِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا (2) .

طَرِيقُ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ:
44 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي.
أَمَّا التَّمَلُّكُ بِالتَّسْلِيمِ مِنَ الْمُشْتَرِي فَظَاهِرٌ؛ لأَِنَّ الأَْخْذَ بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي بِرِضَاهُ
__________
(1) الهندية 5 / 178 - 488، حاشية ابن عابدين 6 / 239، شرح منح الجليل على مختصر خليل 3 / 602، الخرشي 6 / 164.
(2) المراجع السابقة، والمغني 5 / 525 وما بعدها، وانظر منتهى الإرادات 1 / 530، المقنع 2 / 264.

بِبَدَلٍ يَبْذُلُهُ الشَّفِيعُ وَهُوَ الثَّمَنُ يُفَسِّرُ الشِّرَاءَ وَالشِّرَاءُ تَمَلُّكٌ.
وَأَمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي فَلأَِنَّهُ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ عَنْ مَالِكِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَهْرًا، فَافْتَقَرَ إِلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ كَأَخْذِ دَيْنِهِ. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ وَكَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ، فَقَال بَعْضُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ: الْبَيْعُ لاَ يُنْتَقَضُ بَل تَتَحَوَّل الصَّفْقَةُ إِلَى الشَّفِيعِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَيَنْعَقِدُ لِلشَّفِيعِ بَيْعٌ آخَرُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَوَجْهُ مَنْ قَال بِالتَّحَوُّل، أَنَّ الْبَيْعَ لَوِ انْتَقَضَ لِتَعَذُّرِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فَإِذَا انْتُقِضَ لَمْ يَجِبْ فَتَعَذَّرَ الأَْخْذُ.
وَوَجْهُ مَنْ قَال إِنَّهُ يُنْتَقَضُ، نَصَّ كَلاَمِ مُحَمَّدٍ حَيْثُ قَال: انْتُقِضَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ.
وَمِنَ الْمَعْقُول أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا قَضَى بِالشُّفْعَةِ قَبْل الْقَبْضِ فَقَدْ عَجَزَ الْمُشْتَرِي عَنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَالْعَجْزُ عَنْ قَبْضِهِ يُوجِبُ بُطْلاَنَ الْبَيْعِ لِخُلُوِّهِ عَنِ الْفَائِدَةِ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل الْقَبْضِ.
وَلأَِنَّ الْمِلْكَ قَبْل الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي لِوُجُودِ آثَارِ الْمِلْكِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ تَحَوَّل الْمِلْكُ إِلَى

الشَّفِيعِ لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي (1) .
45 - وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَخَذَهُ مِنْهُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَالْبَيْعُ الأَْوَّل صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ اسْتِحْقَاقَ التَّمَلُّكِ وَقَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيُجْعَل كَأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ.
ثُمَّ إِذَا أَخَذَ الدَّارَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يَدْفَعُ الثَّمَنَ إِلَى الْبَائِعِ وَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنَ الْبَائِعِ إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ.
وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي دَفَعَ الثَّمَنَ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْعُهْدَةَ هِيَ مِنَ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ فَيَكُونُ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضِ الدَّارَ حَتَّى قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمَا أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الدَّارَ مِنَ الْبَائِعِ وَيَنْقُدُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْقُدْ دَفَعَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى الْبَائِعِ، وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ (2) .
46 - وَشَرْطُ جَوَازِ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: حُضُورُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لاَ يَجُوزُ، فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلاَ بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي
__________
(1) البدائع 6 / 2724، وابن عابدين 6 / 219، وتبيين الحقائق 5 / 242.
(2) البدائع 6 / 2725، 2726 وما بعدها.

جَمِيعًا؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ، أَمَّا الْبَائِعُ فَبِالْيَدِ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَبِالْمِلْكِ فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ حُضُورُهُمَا لِئَلاَّ يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَحُضُورُ الْبَائِعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَيُكْتَفَى بِحُضُورِ الْمُشْتَرِي لأَِنَّ الْبَائِعَ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا لِزَوَال مِلْكِهِ وَيَدِهِ عَنِ الْمَبِيعِ فَصَارَ كَالأَْجْنَبِيِّ، وَكَذَا حُضُورُ الشَّفِيعِ أَوْ وَكِيلِهِ شَرْطُ جَوَازِ الْقَضَاءِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ كَمَا لاَ يَجُوزُ، فَالْقَضَاءُ لِلْغَائِبِ لاَ يَجُوزُ أَيْضًا، ثُمَّ الْقَاضِي إِذَا قَضَى بِالشُّفْعَةِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلشَّفِيعِ وَلاَ يَقِفُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ عَلَى التَّسْلِيمِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ لِلشَّفِيعِ يَثْبُتُ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ، وَالشِّرَاءُ الصَّحِيحُ يُوجِبُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ (1) .
47 - وَوَقْتُ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ، هُوَ وَقْتُ الْمُنَازَعَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا فَإِذَا طَالَبَهُ بِهَا الشَّفِيعُ يَقْضِي لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ، سَوَاءٌ أَحْضَرَ الثَّمَنَ أَمْ لاَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الدَّارَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ مِنَ الشَّفِيعِ وَلِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَنْقُدَ حَبَسَهُ الْقَاضِي؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ
__________
(1) البدائع 6 / 2727، المبسوط 14 / 102، تبيين الحقائق على الكنز 5 / 245، 246.

ظُلْمُهُ بِالاِمْتِنَاعِ مِنْ إِيفَاءِ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَيَحْبِسُهُ وَلاَ يَنْقُضُ الشُّفْعَةَ، وَإِنْ طَلَبَ أَجَلاً أَجَّلَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ النَّقْدُ لِلْحَال فَيَحْتَاجُ إِلَى مُدَّةٍ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ فَيُمْهِلُهُ وَلاَ يَحْبِسُهُ، فَإِنْ مَضَى الأَْجَل وَلَمْ يَنْقُدْ حَبَسَهُ.
وَقَال مُحَمَّدٌ: لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يُحْضِرَ الشَّفِيعُ الْمَال، فَإِنْ طَلَبَ أَجَلاً أَجَّلَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، فَإِنْ قَضَى بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ أَبَى الشَّفِيعُ أَنْ يَنْقُدَ حَبَسَهُ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ:
أ - حُكْمُ الْحَاكِمِ لَهُ.
ب - دَفْعُ ثَمَنٍ مِنَ الشَّفِيعِ لِلْمُشْتَرِي.
ج - الإِْشْهَادُ بِالأَْخْذِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي، وَقِيل لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحُضُورِهِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ حُكْمُ الْحَاكِمِ، وَلاَ إِحْضَارُ الثَّمَنِ، وَلاَ حُضُورُ الْمُشْتَرِي وَلاَ رِضَاهُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ جِهَةِ الشَّفِيعِ مِنْ لَفْظٍ، كَقَوْلِهِ: تَمَلَّكْتُ، أَوِ اخْتَرْتُ الأَْخْذَ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ
__________
(1) البدائع 6 / 2728، الزيلعي 5 / 245.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 487، وما بعدها، الخرشي 6 / 174.

أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَةِ، وَمَا أَشْبَهَهُ. وَإِلاَّ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُعَاطَاةِ. وَلَوْ قَال. أَنَا مُطَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ، لَمْ يَحْصُل بِهِ التَّمَلُّكُ عَلَى الأَْصَحِّ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي. وَلِذَلِكَ قَالُوا: يُعْتَبَرُ فِي التَّمَلُّكِ بِهَا، أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ فِي الطَّلَبِ. ثُمَّ لاَ يَمْلِكُ الشَّفِيعُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ، بَل يُعْتَبَرُ مَعَهُ أَحَدُ أُمُورٍ.
الأَْوَّل: أَنْ يُسَلِّمَ الْعِوَضَ إِلَى الْمُشْتَرِي، فَيَمْلِكَ بِهِ إِنِ اسْتَلَمَهُ، وَإِلاَّ فَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، أَوْ يَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي حَتَّى يُلْزِمَهُ التَّسْلِيمَ. قَال النَّوَوِيُّ: أَوْ يَقْبِضُ عَنْهُ الْقَاضِي.
الثَّانِي: أَنْ يُسَلِّمَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ وَيَرْضَى بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ، إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ، وَلَوْ رَضِيَ بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَمْ يُسَلِّمِ الشِّقْصَ، فَوَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: لاَ يَحْصُل الْمِلْكُ؛ لأَِنَّ قَوْل الْمُشْتَرِي وَعْدٌ. وَأَصَحُّهُمَا: الْحُصُول؛ لأَِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ، وَالْمِلْكُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لاَ يَقِفُ عَلَى الْقَبْضِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَ الْقَاضِي وَيُثْبِتَ حَقَّهُ بِالشُّفْعَةِ، وَيَخْتَارَ التَّمَلُّكَ، فَيَقْضِيَ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ، فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: لاَ يَحْصُل الْمِلْكُ حَتَّى يَقْبِضَ عِوَضَهُ، أَوْ يَرْضَى بِتَأَخُّرِهِ، وَأَصَحُّهُمَا: الْحُصُول.

وَإِذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الأَْوَّل، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ، وَأَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي قَبْل أَدَاءِ الثَّمَنِ وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ، أُمْهِل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنِ انْقَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ، هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْجُمْهُورُ. وَقِيل: إِذَا قَصَّرَ فِي الأَْدَاءِ، بَطَل حَقُّهُ. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ، رُفِعَ الأَْمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ وَفَسَخَ مِنْهُ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِأَخْذِهِ بِكُل لَفْظٍ يَدُل عَلَى أَخْذِهِ، بِأَنْ يَقُول قَدْ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ أَوْ تَمَلَّكْتُهُ بِالثَّمَنِ أَوِ اخْتَرْتُ الأَْخْذَ بِالشُّفْعَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ وَالشِّقْصُ مَعْلُومَيْنِ، وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ.
وَقَال الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: يَمْلِكُهُ بِالْمُطَالَبَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ سَبَبٌ، فَإِذَا انْضَمَّتْ إِلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ كَانَ كَالإِْيجَابِ فِي الْبَيْعِ انْضَمَّ إِلَيْهِ الْقَبُول.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ.
وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ إِذَا قَال قَدْ أَخَذْتُ الشِّقْصَ
__________
(1) روضة الطالبين 5 / 83 - 85.

بِالثَّمَنِ الَّذِي تَمَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَهُوَ عَالِمٌ بِقَدْرِهِ وَبِالْمَبِيعِ صَحَّ الأَْخْذُ، وَمَلَكَ الشِّقْصَ وَلاَ خِيَارَ لِلشَّفِيعِ وَلاَ لِلْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّ الشِّقْصَ يُؤْخَذُ قَهْرًا وَالْمَقْهُورُ لاَ خِيَارَ لَهُ. وَالآْخِذُ قَهْرًا لاَ خِيَارَ لَهُ أَيْضًا.
وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَوِ الشِّقْصُ مَجْهُولاً لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ، فَيُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالْعِوَضَيْنِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ يَتَعَرَّفُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَبِيعِ فَيَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّ لَهُ الأَْخْذَ مَعَ جَهَالَةِ الشِّقْصِ بِنَاءً عَلَى بَيْعِ الْغَائِبِ (1) .

الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ فِي الْمَال الْمَشْفُوعِ فِيهِ:
48 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا أَوْ غَرَسَ فِيهَا، ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ، وَسَبَبُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مَا قَال ابْنُ رُشْدٍ هُوَ تَرَدُّدُ تَصَرُّفِ الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ الْعَالِمِ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ شُبْهَةِ تَصَرُّفِ الْغَاصِبِ وَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي الَّذِي يَطْرَأُ عَلَيْهِ الاِسْتِحْقَاقُ وَقَدْ بَنَى فِي الأَْرْضِ وَغَرَسَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَسَطٌ بَيْنَهُمَا.
فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَبَهُ الاِسْتِحْقَاقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ، وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَبَهُ التَّعَدِّي كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِنَقْضِهِ أَوْ يُعْطِيَهُ
__________
(1) المغني 5 / 474، 475.

قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا أَوْ غَرَسَ، ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَالْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا، وَإِنْ شَاءَ أَجْبَرَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى قَلْعِهِمَا، فَيَأْخُذُ الأَْرْضَ فَارِغَةً. وَهَذَا هُوَ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. أَنَّهُ بَنَى فِي مَحَلٍّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فَيُنْقَضُ كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنَى فِي الْمَرْهُونِ، وَهَذَا لأَِنَّ حَقَّهُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يُنْقَضُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَلْعِ وَيُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ، وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الْبِنَاءِ؛ لأَِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ، وَالتَّكْلِيفُ بِالْقَلْعِ مِنْ أَحْكَامِ الْعُدْوَانِ وَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا، وَكَمَا إِذَا زَرَعَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لاَ يُكَلَّفُ الْقَلْعَ، وَهَذَا لأَِنَّ فِي إِيجَابِ الْقِيمَةِ دَفْعَ أَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِتَحَمُّل الأَْدْنَى فَيُصَارُ إِلَيْهِ (2) .
__________
(1) بداية المجتهد 2 / 260.
(2) الهداية مع فتح القدير 9 / 398، البدائع 6 / 2739، ابن عابدين 6 / 232 - 233.

أَمَّا الزَّرْعُ فَالْقِيَاسُ قَلْعُهُ وَلَكِنَّ الاِسْتِحْسَانَ عَدَمُ قَلْعِهِ، لأَِنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً وَيَبْقَى بِالأَْجْرِ وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي بِنَاءً أَوْ غَرْسًا أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ فِي الشِّقْصِ قَبْل قِيَامِ الشَّفِيعِ، ثُمَّ قَامَ الشَّفِيعُ بِطَلَبِ شُفْعَتِهِ فَلاَ شُفْعَةَ إِلاَّ أَنْ يُعْطَى الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا بَنَى وَمَا غَرَسَ.
وَلِلْمُشْتَرِي الْغَلَّةُ إِلَى وَقْتِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ لأَِنَّهُ فِي ضَمَانِهِ قَبْل الأَْخْذِ بِهَا وَالْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَقَلْعُ بِنَائِهِ وَغَرْسِهِ وَزَرْعِهِ مَجَّانًا لاَ بِحَقِّ الشُّفْعَةِ، وَلَكِنْ لأَِنَّهُ شَرِيكٌ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا انْفَرَدَ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فِي الأَْرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ كَانَ لِلآْخَرِ أَنْ يَقْلَعَ مَجَّانًا.
وَإِنْ بَنَى الْمُشْتَرِي وَغَرَسَ فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالتَّمْيِيزِ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْعُهُ مَجَّانًا، لأَِنَّهُ بَنَى فِي مِلْكِهِ الَّذِي يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ فَلاَ يُقْلَعُ مَجَّانًا.
__________
(1) الهداية مع فتح القدير 9 / 399.
(2) بداية المجتهد 2 / 260، الخرشي 6 / 168، 169، وحاشية الدسوقي 3 / 493.

فَإِنِ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي قَلْعَ الْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلاَ يُكَلَّفُ تَسْوِيَةَ الأَْرْضِ. لأَِنَّهُ كَانَ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِهِ، فَإِنْ حَدَثَ فِي الأَْرْضِ نَقْصٌ فَالشَّفِيعُ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ عَلَى صِفَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرِ الْمُشْتَرِي الْقَلْعَ، فَلِلشَّفِيعِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِبْقَاءِ مِلْكِهِ فِي الأَْرْضِ بِأُجْرَةٍ وَبَيْنَ تَمَلُّكِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الأَْخْذِ، وَبَيْنَ أَنْ يَنْقُضَهُ وَيَغْرَمَ أَرْشَ النَّقْصِ.
وَلَوْ كَانَ قَدْ زَرَعَ فَيَبْقَى زَرْعُهُ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ فَيَحْصُدَهُ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالأُْجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَعْطَاهُ الشَّفِيعُ قِيمَةَ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ بِنَاءَهُ وَغِرَاسَهُ، فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَخْذِهِ ضَرَرٌ. لأَِنَّهُ مَلَكَهُ، فَإِذَا قَلَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ وَلاَ نَقْصُ الأَْرْضِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لأَِنَّهُ غَرَسَ وَبَنَى فِي مِلْكِهِ، وَمَا حَدَثَ مِنَ النَّقْصِ إِنَّمَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ، وَذَلِكَ لاَ يُقَابِلُهُ ثَمَنٌ.
وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَ النَّقْصِ الْحَاصِل بِالْقَلْعِ؛ لأَِنَّهُ اشْتُرِطَ فِي قَلْعِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ عَدَمُ الضَّرَرِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ نَقْصٌ دَخَل عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ لأَِجْل تَخْلِيصِ مِلْكِهِ فَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ النَّقْصَ الْحَاصِل
__________
(1) فتح العزيز 11 / 463، ونهاية المحتاج 5 / 209.

بِالْقَلْعِ إِنَّمَا هُوَ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ. فَأَمَّا نَقْصُ الأَْرْضِ الْحَاصِل بِالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فَلاَ يَضْمَنُهُ.
فَإِنْ لَمْ يَخْتَرِ الْمُشْتَرِي الْقَلْعَ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ:
أ - تَرْكِ الشُّفْعَةِ.
ب - دَفْعِ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَمْلِكُهُ مَعَ الأَْرْضِ.
ج - قَلْعِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَيَضْمَنُ لَهُ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ (1) .
وَإِنْ زَرَعَ فِي الأَْرْضِ فَلِلشَّفِيعِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَبْقَى زَرْعُ الْمُشْتَرِي إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ، لأَِنَّ ضَرَرَهُ لاَ يَبْقَى وَلاَ أُجْرَةَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ زَرَعَهُ فِي مِلْكِهِ؛ وَلأَِنَّ الشَّفِيعَ اشْتَرَى الأَْرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ لِلْبَائِعِ مُبْقًى إِلَى الْحَصَادِ بِلاَ أُجْرَةٍ كَغَيْرِ الْمَشْفُوعِ، وَإِنْ كَانَ فِي الشَّجَرِ ثَمَرٌ ظَاهِرٌ أَثْمَرَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ مُبْقًى إِلَى الْجُذَاذِ كَالزَّرْعِ (2) .

اسْتِحْقَاقُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لِلْغَيْرِ:
49 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عُهْدَةِ الشَّفِيعِ أَهِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَمْ عَلَى الْبَائِعِ. يَعْنِي إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فَظَهَرَ مُسْتَحَقًّا، فَعَلَى مَنْ يَرْجِعُ الثَّمَنُ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
__________
(1) المغني 5 / 500، وما بعدها، ومنتهى الإرادات 1 / 532.
(2) المغني 5 / 502، والمقنع 2 / 269.

أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فَظَهَرَ مُسْتَحَقًّا فَرُجُوعُهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِ.
وَإِنْ وَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ مِنْهُ، وَالْمُشْتَرِي يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ يَأْخُذُ الأَْرْشَ مِنْهُ سَوَاءٌ قَبَضَ الشِّقْصَ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنَ الْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُشْتَرِي.
وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، أَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُول الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ يَزُول الْمِلْكُ مِنَ الْمُشْتَرِي إِلَى الشَّفِيعِ بِالثَّمَنِ فَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّهُ مَلَكَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَمَلَكَ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ كَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الأَْوَّل (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ فَأَدَّى ثَمَنَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ، فَإِنْ أَدَّاهُ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ سَوَاءٌ اسْتُحِقَّ قَبْل تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ أَدَّاهُ لِلْبَائِعِ وَاسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلشَّفِيعِ.
وَيَرْجِعُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَقَطْ إِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ الْعَيْنُ، وَلاَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ
__________
(1) الخرشي 6 / 180، حاشية الدسوقي 3 / 493، بداية المجتهد 2 / 260، نهاية المحتاج 5 / 217، والمغني 5 / 534، المقنع 2 / 274.

الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ عَلَى أَحَدٍ لأَِنَّهُ لَيْسَ مُقَرَّرًا بِهِ (1) .
وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ لَهُ بِإِيجَابِ الْبَائِعِ فَكَانَ رُجُوعُهُ عَلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي (2) .

تَبِعَةُ الْهَلاَكِ:
50 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا هَدَمَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ أَوْ هَدَمَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَلَعَ الأَْشْجَارَ الَّتِي كَانَتْ مَغْرُوسَةً فِي الأَْرْضِ الْمَشْفُوعَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الْعَرْصَةَ أَوِ الأَْرْضَ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ بِأَنْ يُقْسَمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْعَرْصَةِ أَوِ الأَْرْضِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوِ الشَّجَرِ وَمَا خَصَّ الْعَرْصَةَ أَوِ الأَْرْضَ مِنْهُ يَدْفَعُهُ الشَّفِيعُ وَتَكُونُ الأَْنْقَاضُ وَالأَْخْشَابُ لِلْمُشْتَرِي. وَإِذَا تَخَرَّبَتِ الدَّارُ الْمَشْفُوعَةُ أَوْ جَفَّتْ أَشْجَارُ الْبُسْتَانِ الْمَشْفُوعِ بِلاَ تَعَدِّي أَحَدٍ عَلَيْهَا يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى، فَإِنْ كَانَ بِهَا أَنْقَاضٌ أَوْ خَشَبٌ وَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي تَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ بِأَنْ يُقْسَمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الدَّارِ أَوِ الْبُسْتَانِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَقِيمَةِ الأَْنْقَاضِ وَالْخَشَبِ يَوْمَ الأَْخْذِ، وَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ الأَْرْضِ الْمَشْفُوعَةِ بِغَرَقٍ أَوْ نَحْوِهِ سَقَطَتْ حِصَّةُ التَّالِفِ مِنْ أَصْل الثَّمَنِ،
__________
(1) الهداية 8 / 325، والزيلعي على الكنز 5 / 251، وابن عابدين 6 / 228.
(2) المغني 5 / 534.

وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الأَْرْضَ مَعَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ بِالثَّمَنِ الأَْوَّل إِذَا كَانَ مُتَّصِلاً، فَأَمَّا إِذَا زَال الاِتِّصَال ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَلاَ سَبِيل لِلشَّفِيعِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوَال بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِصُنْعِ الْمُشْتَرِي أَوِ الأَْجْنَبِيِّ؛ لأَِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ إِنَّمَا ثَبَتَ مَعْدُولاً بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ مَعْلُولاً بِالتَّبَعِيَّةِ وَقَدْ زَالَتِ التَّبَعِيَّةُ بِزَوَال الاِتِّصَال فَيُرَدُّ الْحُكْمُ فِيهِ إِلَى أَصْل الْقِيَاسِ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي نَقْصَ الشِّقْصِ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِلاَ سَبَبٍ مِنْهُ وَإِنَّمَا بِسَبَبٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ تَغَيُّرِ سُوقٍ أَوْ كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ فَعَلَهُ لِمَصْلَحَةٍ كَهَدْمٍ لِمَصْلَحَةٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا أَمْ لاَ. فَإِنْ هَدَمَ لاَ لِمَصْلَحَةٍ ضَمِنَ، فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ عَلَى الشَّفِيعِ قَائِمًا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ وَتُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ وَلَهُ قِيمَةُ النَّقْصِ الأَْوَّل مَنْقُوضًا يَوْمَ الشِّرَاءِ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ تَعَيَّبَتِ الدَّارُ الْمُشْتَرَى بَعْضُهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِكُل الثَّمَنِ أَوْ
__________
(1) البدائع 6 / 2736، 2739، المبسوط 14 / 1150، الهداية مع الفتح 9 / 402، وتبيين الحقائق 5 / 251 - 252، وانظر ابن عابدين 6 / 233 وما بعدها.
(2) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 / 236، حاشية الدسوقي 3 / 494.

تَرَكَ كَتَعَيُّبِهَا بِيَدِ الْبَائِعِ، وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَتْ بِلاَ تَلَفٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا، فَإِنْ وَقَعَ تَلَفٌ لِبَعْضِهَا فَبِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ إِنْ تَلِفَ الشِّقْصُ أَوْ بَعْضُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ. لأَِنَّهُ مِلْكُهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الأَْخْذَ بَعْدَ تَلَفِ بَعْضِهِ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَفُ بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى أَمْ بِفِعْل آدَمِيٍّ، وَسَوَاءٌ أَتَلِفَ بِاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي كَنَقْضِهِ لِلْبِنَاءِ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مِثْل أَنِ انْهَدَمَ.
ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الأَْنْقَاضُ مَوْجُودَةً أَخَذَهَا مَعَ الْعَرْصَةِ بِالْحِصَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً أَخَذَ الْعَرْصَةَ وَمَا بَقِيَ مِنَ الْبِنَاءِ وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيِّ وَالْعَنْبَرِيِّ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَى الشَّفِيعِ أَخْذُ الْجَمِيعِ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ فَكَانَ لَهُ بِالْحِصَّةِ مِنَ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ تَلِفَ بِفِعْل آدَمِيٍّ سِوَاهُ أَوْ لَوْ كَانَ لَهُ شَفِيعٌ آخَرُ. أَوْ نَقُول: أَخَذَ بَعْضَ مَا دَخَل مَعَهُ فِي الْعَقْدِ، فَأَخَذَهُ بِالْحِصَّةِ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ.
وَأَمَّا الضَّرَرُ فَإِنَّمَا حَصَل بِالتَّلَفِ وَلاَ صُنْعَ لِلشَّفِيعِ فِيهِ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ يُؤَدِّي ثَمَنَهُ فَلاَ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ.
وَإِنَّمَا قَالُوا بِأَخْذِ الأَْنْقَاضِ وَإِنْ كَانَتْ
__________
(1) أسنى المطالب 2 / 370.

مُنْفَصِلَةً لأَِنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِلشُّفْعَةِ كَانَ حَال عَقْدِ الْبَيْعِ وَفِي تِلْكَ الْحَال كَانَ مُتَّصِلاً اتِّصَالاً لَيْسَ مَآلُهُ إِلَى الاِنْفِصَال وَانْفِصَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ حَقَّ الشُّفْعَةِ. وَإِنْ نُقِضَتِ الْقِيمَةُ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْمَبِيعِ مِثْل انْشِقَاقِ الْحَائِطِ وَانْهِدَامِ الْبِنَاءِ، وَشُعْثِ الشَّجَرِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الأَْخْذُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوِ التَّرْكُ. لأَِنَّ هَذِهِ الْمَعَانِيَ لاَ يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ بِخِلاَفِ الأَْعْيَانِ (1) .

مِيرَاثُ الشُّفْعَةِ:
51 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِيرَاثِ حَقِّ الشُّفْعَةِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يُورَثُ، فَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ يَنْتَقِل حَقُّ الشُّفْعَةِ إِلَى وَرَثَتِهِ.
وَقَيَّدَهُ الْحَنَابِلَةُ بِمَا إِذَا كَانَ الشَّفِيعُ قَدْ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ قَبْل مَوْتِهِ.
وَوَجْهُ الاِنْتِقَال عِنْدَهُمْ أَنَّهُ خِيَارٌ ثَابِتٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَال فَوُرِثَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْل الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الأَْخْذِ بِهَا، فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِمَوْتِ
__________
(1) المغني 5 / 503.
(2) بداية المجتهد 2 / 260، ونهاية المحتاج 5 / 217، والمغني 5 / 536 وما بعدها، منتهى الإرادات 1 / 532.

الشَّفِيعِ وَلاَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ لأَِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا مُجَرَّدُ الرَّأْيِ وَالْمَشِيئَةِ وَهُمَا لاَ يَبْقَيَانِ بَعْدَ مَوْتِ الشَّفِيعِ وَلأَِنَّ مِلْكَ الشَّفِيعِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ قَدْ زَال بِمَوْتِهِ. أَمَّا إِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِهَا فَلِوَرَثَتِهِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ (1) .
وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ حَيٌّ فَلَهُ الشُّفْعَةُ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَحِقَّ بَاقٍ، وَبِمَوْتِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَغَيَّرِ الاِسْتِحْقَاقُ (2) .

مُسْقِطَاتُ الشُّفْعَةِ:
52 - تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِمَا يَلِي:
أَوَّلاً: تَرْكُ أَحَدِ الطَّلَبَاتِ الثَّلاَثَةِ فِي وَقْتِهِ وَهِيَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ، وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالإِْشْهَادِ، وَطَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ إِذَا تُرِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ (3) .
ثَانِيًا: إِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ بَعْضَ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ وَكَانَ قِطْعَةً وَاحِدَةً وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا،
__________
(1) العناية على الهداية مع فتح القدير 9 / 416، 417، المبسوط 14 / 116، البدائع 6 / 2721، الزيلعي 5 / 257، ابن عابدين 6 / 241.
(2) المبسوط 14 / 116، والبدائع 6 / 2721.
(3) الهداية مع الفتح 9 / 417، والبدائع 6 / 2715، المبسوط 14 / 92، وشرح الكنز 5 / 257، 258، ابن عابدين 6 / 240، 242، والخرشي 6 / 172، حاشية الدسوقي 3 / 484، 486، ونهاية المحتاج ومغني المحتاج 2 / 308، 392، والمغني 5 / 477.

لأَِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَقْبَل التَّجْزِئَةَ (1) .
ثَالِثًا: مَوْتُ الشَّفِيعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَبْل الأَْخْذِ بِهَا رِضَاءً أَوْ قَضَاءً سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَفَاةُ قَبْل الطَّلَبِ أَمْ بَعْدَهُ. وَلاَ تُورَثُ عَنْهُ عِنْدَهُمْ (2) .
رَابِعًا: الإِْبْرَاءُ وَالتَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ: فَالإِْبْرَاءُ الْعَامُّ مِنَ الشَّفِيعِ يُبْطِلُهَا قَضَاءً مُطْلَقًا لاَ دِيَانَةً إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا (3) .
وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ بِالتَّفْصِيل كَالتَّالِي:
53 - إِذَا تَنَازَل الشَّفِيعُ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي طَلَبِهَا، وَالتَّنَازُل هَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ضِمْنِيًّا.
فَالتَّنَازُل الصَّرِيحُ نَحْوُ أَنْ يَقُول الشَّفِيعُ: أَبْطَلْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ أَسْقَطْتُهَا أَوْ أَبْرَأْتُكَ عَنْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الشُّفْعَةَ خَالِصُ حَقِّهِ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا كَالإِْبْرَاءِ عَنِ الدَّيْنِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْبَيْعِ.
أَمَّا التَّنَازُل الضِّمْنِيُّ فَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنَ الشَّفِيعِ مَا يَدُل عَلَى رِضَاهُ بِالْبَيْعِ وَثُبُوتِ الْمِلْكِ
__________
(1) المبسوط 14 / 104، البدائع 6 / 2729، حاشية الدسوقي 3 / 490، والمغني 5 / 483، المقنع 2 / 263، منتهى الإرادات 1 / 529.
(2) الكنز مع الزيلعي 5 / 257، ابن عابدين 6 / 241.
(3) حاشية ابن عابدين 6 / 249 ط 2.

لِلْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا رَضِيَ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِحُكْمِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِضَرَرِ جِوَارِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الدَّفْعَ بِالشُّفْعَةِ (1) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِسْقَاطٌ) .

التَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ قَبْل الْبَيْعِ:
54 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَازَل الشَّفِيعُ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ قَبْل بَيْعِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ فِي طَلَبِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ؛ لأَِنَّ هَذَا التَّنَازُل إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْل وُجُوبِهِ وَوُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ مُحَالٌ (2) .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ بِالتَّنَازُل عَنْهَا قَبْل الْبَيْعِ - فَإِنَّ إِسْمَاعِيل بْنَ سَعِيدٍ قَال: قُلْتُ لأَِحْمَدَ: مَا مَعْنَى قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ رَبْعَةٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَيْهِ (3) .
__________
(1) البدائع 6 / 2706، 2715، وما بعدها، شرح العناية على الهداية 9 / 417، والشرح الصغير 2 / 231، والقليوبي 3 / 49، ومغني المحتاج 2 / 219، والمغني 5 / 482.
(2) البدائع 6 / 2715، والزيلعي 5 / 242 حاشية الدسوقي 3 / 488، شرح منح الجليل 3 / 603، ومغني المحتاج 2 / 309، المغني 5 / 541.
(3) حديث: " من كان بينه وبين أخيه. . . " ورد بلفظ: " أيما قوم كانت بينهم رباعة فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق بالثمن ". أخرجه أحمد (3 / 310 ط. الميمنية) من حديث جابر بن عبد الله، وفي إسناده انقطاع.

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: وَلاَ يَحِل لَهُ إِلاَّ أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَيْهِ (1) إِذَا كَانَتِ الشُّفْعَةُ ثَابِتَةً لَهُ؟ فَقَال. مَا هُوَ بِبَعِيدٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَلاَّ تَكُونَ لَهُ الشُّفْعَةُ، وَهَذَا قَوْل الْحَكَمِ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ.
وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ (2) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (3) ، فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بِإِذْنِهِ لاَ حَقَّ لَهُ.
وَلأَِنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي مَوْضِعِ الْوِفَاقِ عَلَى خِلاَفِ الأَْصْل لِكَوْنِهِ يَأْخُذُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ رِضَائِهِ، وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِهِ لِدُخُولِهِ مَعَ الْبَائِعِ فِي الْعَقْدِ الَّذِي أَسَاءَ فِيهِ بِإِدْخَال الضَّرَرِ عَلَى شَرِيكِهِ، وَتَرْكِهِ الإِْحْسَانَ إِلَيْهِ فِي عَرْضِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ هَاهُنَا فَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَهُ عَلَيْهِ، وَامْتِنَاعُهُ مِنْ أَخْذِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الضَّرَرِ فِي حَقِّهِ بِبَيْعِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَهُوَ
__________
(1) حديث: " لا يحل له إلا أن يعرضها عليه: ورد بمعناه حديث جابر المتقدم في فقرة (7) .
(2) حديث: " من كان له شريك في ربعة. . . " تقدم تخريجه ف 4.
(3) حديث: " فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ". أخرجه مسلم (3 / 1229 - ط. الحلبي) .

أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ (1) .

التَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ مُقَابِل تَعْوِيضٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْهَا:
55 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ مُقَابِل تَعْوِيضٍ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، لاَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ، فَلَوْ صَالَحَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عَنِ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُزِ الصُّلْحُ وَلَمْ يَثْبُتِ الْعِوَضُ وَيَبْطُل حَقُّ الشُّفْعَةِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: تَبْطُل شُفْعَتُهُ إِنْ عَلِمَ بِفَسَادِهِ.
أَمَّا بُطْلاَنُ الصُّلْحِ فَلاِنْعِدَامِ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الْمَحَل لأَِنَّ الثَّابِتَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ التَّمَلُّكِ، وَأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ وِلاَيَةِ التَّمَلُّكِ وَأَنَّهَا مَعْنًى قَائِمٌ بِالشَّفِيعِ فَلَمْ يَصِحَّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ فَبَطَل الصُّلْحُ وَلَمْ يَجِبِ الْعِوَضُ.
وَأَمَّا بُطْلاَنُ حَقِّ الشَّفِيعِ فِي الشُّفْعَةِ؛ فَلأَِنَّهُ أَسْقَطَهُ بِالصُّلْحِ فَالصُّلْحُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَإِسْقَاطُ حَقِّ الشُّفْعَةِ صَحِيحٌ، لأَِنَّ صِحَّتَهُ لاَ تَقِفُ عَلَى الْعِوَضِ بَل هُوَ شَيْءٌ مِنَ الأَْمْوَال لاَ يَصْلُحُ عِوَضًا عَنْهُ فَالْتُحِقَ ذِكْرُ الْعِوَضِ بِالْعَدَمِ فَصَارَ كَأَنَّهُ سَلَّمَ بِلاَ عِوَضٍ (2) .
__________
(1) المغني 5 / 541 وما بعدها.
(2) البدائع 6 / 2719، الهداية مع فتح القدير 9 / 414، ومغني المحتاج 2 / 309، والمغني 5 / 482.

وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنِ الشُّفْعَةِ بِعِوَضٍ، لأَِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ إِزَالَةِ الْمِلْكِ فَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ.
وَقَال الْقَاضِي: مِنَ الْحَنَابِلَةِ. لاَ يَصِحُّ الصُّلْحُ وَلَكِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَسْقُطُ. لأَِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِسْقَاطِهَا وَإِنَّمَا رَضِيَ بِالْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا وَلَمْ تَثْبُتِ الْمُعَاوَضَةُ فَبَقِيَتِ الشُّفْعَةُ (1) .

التَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا:
56 - يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَتَنَازَل عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ أَنْ طَلَبَهَا وَقَبْل رِضَى الْمُشْتَرِي أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ لَهُ بِهَا، فَإِنْ تَرَكَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الشُّفْعَةِ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا بَعْدَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَقَبْل تَمَلُّكِهِ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِالْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ لأَِنَّهُ يُعَدُّ تَنَازُلاً مِنْهُ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِهَا قَبْل الْحُكْمِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ التَّنَازُل بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِهَا أَوْ بَعْدَ رِضَاءِ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ التَّنَازُل؛ لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَكُونُ مِلْكَ الْمَشْفُوعِ فِيهِ وَالْمِلْكُ لاَ يَقْبَل الإِْسْقَاطَ (2) .
__________
(1) المغني 5 / 482.
(2) الفتاوى الهندية 2 / 182.

مُسَاوَمَةُ الشَّفِيعِ لِلْمُشْتَرِي:
57 - الْمُسَاوَمَةُ تُعْتَبَرُ تَنَازُلاً عَنِ الشُّفْعَةِ فَإِذَا سَامَ الشَّفِيعُ الدَّارَ مِنَ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ لأَِنَّ الْمُسَاوَمَةَ طَلَبُ تَمْلِيكٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَهُوَ دَلِيل الرِّضَا بِمِلْكِ الْمُتَمَلِّكِ.
وَلأَِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مِمَّا يَبْطُل بِصَرِيحِ الرِّضَا فَيَبْطُل بِدَلاَلَةِ الرِّضَا أَيْضًا، وَالْمُسَاوَمَةُ تُعْتَبَرُ تَنَازُلاً بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ (1) .
__________
(1) البدائع 6 / 2720، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 / 231

18 - الشفعة والشفاعة
• * حكمه مشروعية الشفعة:.
* حكمه مشروعية الشفعة:
الشفعة من محاسن الإسلام، شرعت لدفع الضرر عن الشريك؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، أو ذو أخلاق سيئة فيحدث بسبب ذلك التباغض، ويتأذى الجار، وفي ثبوت الشفعة دفع للأذى والضرر.
* تثبت الشفعة في كل شيء لم يقسم من أرض، أو دار، أو حائط، ويحرم التحيّل لإسقاطها؛ لأنها شرعت لإزالة الضرر عن الشريك.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه (¬1).
* الشفعة حق للشريك متى علم بالبيع، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون غائباً أو معذوراً فيكون على شفعته متى قدر عليها، وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفعته.
* إذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت.
* لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن له وقال لا غرض لي فيه لم يكن له المطالبة به بعد البيع.
* الجار أحق بشفعة جاره، فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)). أخرجه أبوداود وابن ماجه (2).
* الشفاعة: هي طلب العون للغير.
* الشفاعة قسمان: حسنة وسيئة.
1 - الشفاعة الحسنة: هي ما كانت فيما استحسنه الشرع، كأن يشفع لإزالة ضرر، أو جرَّ منفعة إلى مستحق، أو رفع مظلمة عن مظلوم، فهذه محمودة، وصاحبها مأجور.
2 - الشفاعة السيئة: هي ما كانت فيما حرَّمه أو كَرِهه الشرع، كأن يشفع في إسقاط حد، أو هضم حق، أو إعطائه لغير مستحقه، فهذه مذمومة، وصاحبها مأزور غير مأجور.
قال الله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) (النساء/85)
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2257)، واللفظ له، ومسلم برقم (1608). (2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3518)، صحيح سنن أبي داود رقم (3004). وأخرجه ابن ماجه برقم (2494)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (2023).
16 - الشفعة
- الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
- حكمة مشروعية الشفعة:
الشفعة من محاسن الإسلام، شرعت لنفع الشريك، ودفع الضرر عنه؛ لأنه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، أو ذو أخلاق سيئة، أو ممن لا يرغب في جواره، فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع، ويتأذى الجار، وتزيد الفرقة والخلاف.
لهذا شرع الله الشفعة دفعاً للأذى والضرر.
- حكم الشفعة:
تجوز الشفعة للشريك في كل ما لم يُقسم من أرض، أو دار، أو حائط.
والشفعة حق للشريك، سواء كان مسلماً أو كافراً.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ. متفق عليه (¬1).
- محل الشفعة:
تثبت الشفعة للشريك في كل شيء لم يُقسم من أرض، أو دار، أو حائط، أو بئر، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عنه سقطت.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2257) , واللفظ له، ومسلم برقم (1608).
11 - الشفعة
لغة: الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حى نضمه إلى ما عندك فتزيده، أى أنه كان، واحدا فضم إليه مازاده وشفعه به، ويسمى صاحبها شفيعا، كما فى اللسان (1).
وفى القرآن الكريم {{والشفع والوتر}} الفجر:3، والمختار فى تفسيرها هو ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما وعدد كبير من التابعين: أن المراد من الشفع فى الآية هو الخلق قال الله تعالى: {{ومن كل شىء خلقهنا زوجين}} الذاريات:49، الكفر، والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلال، والنور والظلمة، والليل والنهار، والحروالبرد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، والسماء، والأرض، والجن والإنس.
والوتر: هو الله تعالى قال جل ثناؤه: {{قل هوالله أحدالله الصمد}} الإخلاص:1 - 2،وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين أسما والله وتر يحب الوتر) (2).
واصطلاحا: عرفها الفقهاء؛ بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، وقد قيل فى الحكمة من تشريعها؛ إنها لدفع ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة وغيرها مما يحتاج إليه فى نصيبه الذى آل إليه؛ وقيل: إنها لدفع ضرر الشركة، مع شريك جديد لم تعرف معاملته ومجاورته.
وأركانها: الشقص المشقوع فيه، والشريك القديم الطالب للشفعة، والمشترى لجديد للشقص، والصيغة، وهى الإيجاب والقبول بلفظ دال على عقد الشفعة.
وفى الحديث الشريف: عن جابر رضى الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) (رواه مسلم) (3).
فبين هذا الحديث الشريف سبب الشفعة وما يجب على الشريك الذى يريد بيع نصيبه من إخطار شريكه برغبته فى البيع، بينما آخرج البخارى هذا الحديث بلفظ (قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (رواه البخارى) (4) حيث دلت هذه الزيادة على الأمد الذى انتهى عنده حق طلب الشفعة وهو حصول القسمة ووضع الحدود بين الأنصياء وتصريف الطرق بينها.
ومذهب جهود العلماء أن الشفعة تثبت فيما لم يقسم فى العقارات؛ وهى الأرض وما اتصل بها من بناء وأشجار، فإذا حصلت القصمة ووقعت الحدود فلا شفعة، وقد نقل هذا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.
وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبدالعزيز، والزهرى، ويحيى الأنصارى، وأبى الزناد، والأوزاعى، ومالك، والشا فعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبى ثور، رضى الله عنهم أجمعين.
وقال أبو حنيفة والثورى: تثبت الشفعة بالجوار الملاصق ولو من جانب واحد، واستدلا بحديث أبى رافع عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجار أحق بسقيه) (أخرجه البخارى، والشافعى، وأحمد، وأبو داود، والنسائى وأصحها رواية البخارى) (5).
ويبطل حق الشفيع بعد علمه ببيع نصيب شريكه من أجنبى وسكوته بما يظن منه أنه غير راغب فى المطالبة بالشفعة، ويثبت ذلك بقرائن الأحوال.
أ. د/أحمد على طه
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور مادة (شفع) طبعة دار المعارف.
2 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص 723، ط الشعب.
3 - صحيح مسلم 11/ 46، مع شرحه للإمام النووى.
4 - صحيع البخارى 6/ 59، مع فتح البارى طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 1909م.
5 - صحيح البخارى 3/ 109، مطبعة صبيح القاهرة.

مراجع الاستزادة:
1 - حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 220،221 دار الفكر بيروت.
2 - شرح النووى على صحيح مسلم 11/ 46 ط دار الفكر بيروت.
3 - مغنى المحتاج 2/ 296 - 308 دار إحياء التراث العربى بيروت
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت