المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
العدالة:[في الانكليزية] Justice ،equity [ في الفرنسية] Justice ،equite بالفتح وتخفيف الدال في اللغة الاستقامة.وعند أهل الشرع هي الانزجار عن محظورات دينية وهي متفاوتة وأقصاها أن يستقيم كما أمر، وهي لا توجد إلّا في النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، فاعتبر ما لا يؤدّي إلى الحرج وهو رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة. فهذا التفسير عام شامل للمسلم والكافر أيضا لأنّ الكافر ربّما يكون مستقيما على معتقده. ولهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر إذا شهد كافر عند طعن الخصم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم لا يشتمل الكافر إذا فسّرت بأنّها الاتصاف بالبلوغ والإسلام والعقل والسلامة من أسباب الفسق ونواقض المروءة كما وقع في خلاصة الخلاصة.وقيل العدالة أن يجتنب عن الكبائر ولا يصرّ على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده، وأن يستعمل الصدق ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة، وهذا لا يشتمل الكافر لأنّ الكفر من أعظم الكبائر. وفي العضدي العدالة محافظة دينيّة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة من غير بدعة. فقولنا دينية ليخرج الكافر وقولنا على ملازمة التقوى والمروءة ليخرج الفاسق.وقولنا من غير بدعة ليخرج المبتدع. وهذه لما كانت هيئة نفسية خفية فلا بد لها من علامات تتحقّق بها، وإنّما تتحقّق باجتناب أمور أربعة:الكبائر والإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وهو ما يدلّ على خسّة النفس ودناءة الهمّة كسرقة لقمة والتّطفيف في الوزن بحبّة وكالأكل في الطريق والبول في الطريق، وبعض المباح وهو ما يكون مثل ذلك كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأراذل في الحرف الدنيّة كالدّباغة والحجامة والحياكة مما لا يليق به ذلك من غير ضرورة تحمله على ذلك انتهى. وفي حاشية للتفتازاني في كون البدعة مخلّة بالعدالة نظر. ولهذا لم يتعرّض له الإمام وقال هي هيئة راسخة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا انتهى. ويقرب منه ما قيل هي ملكة في النفس تمنعها عن اقتران الكبائر والإصرار على الصغائر وعن الرذائل المباحة. ويقرب منه أيضا ما قال الحكماء هي التوسّط بين الإفراط والتفريط وهي مركّبة من الحكمة والعفّة والشجاعة وقد مرّ في لفظ الخلق.اعلم أنّ العدالة المعتبرة في رواية الحديث أعمّ من العدالة المعتبرة في الشهادة فإنّها تشتمل الحرّ والعبد بخلاف عدالة الشهادة فإنّها لا تشتمل العبد كذا في مقدمة شرح المشكاة.واعلم أيضا أنّهم اختلفوا في تفسير عدالة الوصف أي العلة، فقال الحنفية هي كونه بحيث يظهر تأثيره في جنس الحكم المعلّل به في موضع آخر نصا أو إجماعا، فهي عندهم تثبت بالتأثير، كذا ذكر فخر الإسلام في بعض مصنّفاته. وقال بعض أصحاب الشافعي هي كونه بحيث يخيّل، فهي عندهم تثبت بكونه مخيلا أي موقعا في القلب خيال القبول والصحة، ثم يعرض بعد ثبوت الإخالة على الأصول بطريق الاحتياط لا بطريق الوجوب ليتحقّق سلامته عن المناقضة والمعارضة. وقال بعضهم بل العدالة تثبت بالعرض فإن لم يردّه أصل مناقض ولا معارض صار معدلا وإلّا فلا، هكذا يستفاد من المفيد شرح الحسامي وغيره.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عَدَّالة
من (ع د ل) مؤنث عَدَّال. |
|
عَدَالة
من (ع د ل) الاستقامة في الأمر والحكم بالعدل. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْعَدَالَة: فِي اللُّغَة الاسْتوَاء وضد الْجور. وَفِي الشَّرْع الاسْتقَامَة على الطَّرِيق الْحق بالاجتناب عَمَّا هُوَ مَحْظُور مَمْنُوع فِي دينه. وَفِي تعليقاتي على شرح هِدَايَة الْحِكْمَة للميبذي أَن فِي الْإِنْسَان قُوَّة غضبانية وَيُقَال لإفراطها التهور ولتوسطها الشجَاعَة ولتفريطها الْجُبْن وَقُوَّة شهوانية وَيُقَال لإفراطها الْفُجُور ولتوسطها الْعِفَّة ولتفريطها الجمود وَقُوَّة عقلية وَيُقَال لإفراطها الجربزة ولتوسطها الْحِكْمَة ولتفريطها البلادة فَلِكُل من هَذِه القوى الثَّلَاث ثَلَاث جِهَات وأطراف. الطّرف الأول وَالثَّالِث مِنْهَا مذمومان والطرف الْمُتَوَسّط مَحْمُود. وكل متوسط من المتوسطات جِهَة الْعَدَالَة وَالْمَجْمُوع جِهَات الْعَدَالَة وَنَبِينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محدد جِهَات الْعَدَالَة كلهَا أَي محيطها وجامعها. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل مَا هُوَ فِي كتب الْأَخْلَاق من أَن الْعَدَالَة هِيَ الْأَمر الْمُتَوَسّط بَين الإفراط والتفريط وَهُوَ ثَلَاثَة أُمُور الْحِكْمَة والعفة والشجاعة الَّتِي هِيَ من أصُول الْأَخْلَاق الفاضلة المكتسبة وتفاصيلها إِن كل الْفَضَائِلالكسبية منحصرة فِي التَّوَسُّط.وَتَقْرِير الْكَلَام أَن الْخَالِق تَعَالَى وتقدس قد ركب فِي الْإِنْسَان ثَلَاث قوى إِحْدَاهَا مبدأ إِدْرَاك الْحَقَائِق والشوق إِلَى النّظر فِي العواقب وَالتَّمَيُّز بَين الْمصَالح والمفاسد وَهِي المطمئنة ويعبر عَنْهَا بِالْقُوَّةِ النطقية - والعقلية - وَالنَّفس المطمئنة - والملكية - وَأَيْضًا قَالُوا إِن النَّفس المطمئنة هِيَ الَّتِي تمّ نورها بِنور الْقلب حَتَّى انخلعت عَن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة. وَالثَّانيَِة مبدأ جذب الْمَنَافِع وَطلب الملاذ من المآكل والمشارب وَغير ذَلِك وَتسَمى الْقُوَّة الشهوانية والبهيمية وَالنَّفس الأمارة. وَبِعِبَارَة أُخْرَى النَّفس الأمارة هِيَ الَّتِي تميل إِلَى الطبيعة الْبَدَنِيَّة وتأمر باللذات والشهوات الحسية وتجذب الْقلب إِلَى الْجِهَة السفلية فَهِيَ مأوى الشرور القبيحة ومنبع الْأَخْلَاق الذميمة. وَالثَّالِثَة مبدأ الْإِقْدَام على الْأَهْوَال والشوق إِلَى التسلط والترفع وَهِي الْقُوَّة الغضبية والسبعية وَالنَّفس اللوامة.وَأَيْضًا قَالُوا إِن النَّفس اللوامة الَّتِي تنورت بِنور الْقلب قدر مَا شبهت عَن الْغَفْلَة وَكلما صدرت مِنْهَا سَيِّئَة تحكم بهَا وتلوم عَلَيْهَا وتتوب عَنْهَا وتحدث من اعْتِدَال الْحَرَكَة الإرادية للأولى الْحِكْمَة وللثانية الْعِفَّة وللثالثة الشجَاعَة. فأمهات الْفَضَائِل الكسبية هِيَ هَذِه الثَّلَاثَة وَمَا سوى ذَلِك فَإِنَّمَا هُوَ من تفريعاتها وتركيباتها وكل مِنْهَا مَحْبُوس ومحاط بطرفي إفراط وتفريط هما رذيلتان. أما الْحِكْمَة فَهِيَ معرفَة الْحَقَائِق على مَا هِيَ عَلَيْهِ بِقدر الِاسْتِطَاعَة وَهِي الْعلم النافع الْمعبر بِهِ بِمَعْرِِفَة النَّفس بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا الْمشَار إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى {{وَمن يُؤْتِي الْحِكْمَة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا}} وإفراطها الجربزة وَهِي اسْتِعْمَال الْفِكر فِيمَا لَا يَنْبَغِي كالمتشابهات على وَجه لَا يَنْبَغِي لمُخَالفَة الشَّرَائِع نَعُوذ بِاللَّه من علم لَا ينفع، وتفريطها الغباوة الَّتِي هِيَ تَعْطِيل الْقُوَّة الفكرية بالإرادة وَالْوُقُوف عَن اكْتِسَاب الْعُلُوم النافعة. وَأما الشجَاعَة فَهِيَ انقياد السبعية للناطقة ليَكُون إقدامها على حسب الرُّؤْيَة من غير اضْطِرَاب فِي الْأُمُور الهائلة حَتَّى يكون فعلهَا جميلا وصبرها مَحْمُودًا وإفراطها (التهور) أَي الْإِقْدَام بالإرادة على مَا لَا يَنْبَغِي. وتفريطها (الْجُبْن) أَي الحذر بالإرادة عَمَّا لَا يَنْبَغِي.وَأما الْعِفَّة فَهِيَ انقياد البهيمية للناطقة ليَكُون تصرفاتها بِحَسب اقْتِضَاء الناطقة لتسلم عَن استعباد الْهوى إِيَّاهَا واستخدام اللَّذَّات. وإفراطها (الخلاعة والفجور) أَي الْوُقُوع فِي ازدياد اللَّذَّات على مَا تحب، وتفريطها (الجمود) أَي السّكُون عَن طلب اللَّذَّات بِقدر مَا رخص فِيهِ الْعقل وَالشَّرْع إيثارا لَا خلقَة فالأوساط فَضَائِل والأطراف رذائل. وَإِذا امتزجت الْفَضَائِل الثَّلَاث حصل من اجتماعها حَالَة متشابهة هِيَ الْعَدَالَة، فَبِهَذَا الِاعْتِبَار عبر عَن الْعَدَالَة بالوسائط وَإِلَيْهِ أُشير بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام خير الْأُمُور أوساطها. وَالْحكمَة فِي النَّفس البهيمية بَقَاء الْبدن الَّذِي هُوَ مركب النَّفس الناطقة لتصل بذلك إِلَى كمالها اللَّائِق بهَا ومقصدها المتوجهة إِلَيْهِ. وَفِي السبعية كسر البهيمية وقهرها وَدفع الْفساد المتوقع من استيلائها وَاشْتِرَاط التَّوَسُّط فِي أفعالها لِئَلَّا تستعبد الناطقة فِي هَواهَا وَقصر شأوها عَن كمالها ومقصدها وَقد مثل ذَلِك بِفَارِس استردف سبعا وبهيمة للاصطياد فَإِن انْقَادَ السَّبع والبهيمة للفارس واستعملها على مَا يَنْبَغِي حصل مَقْصُود الْكل لوصول الْفَارِس إِلَى الصَّيْد والسبع إِلَى الطعمة والبهيمة إِلَى الْعلف فَإِن الْبَهِيمَة أَعنِي الْفرس مثلا مَا دَامَ يركبه فَارس يطْلب صيدا لَا يَأْكُل الْعلف وَلَا يفرغ لَهُ وَإِلَّا هلك الْكل.ثمَّ إِن تِلْكَ الْفَضَائِل الحميدة المتوسطة وَكَذَا تِلْكَ الرذائل المذمومة لَا تتَصَوَّر إِلَّا فِيمَن كَانَ واجدا لتِلْك القوى الثَّلَاث الْمَذْكُورَة ويستعملها اسْتِعْمَالا مَحْمُودًا أَو مذموما لَا فِيمَن كَانَ فاقدا لَهَا فَإِن تِلْكَ الْفَضَائِل والرذائل كسبية يُثَاب بكسبها ويعاقب بِتَرْكِهَا ففاقد الْقُوَّة الشهوانية مثلا مَعْذُور لَا يُمكن أَن يُقَال إِنَّه سَاكن بِاخْتِيَارِهِ وإرادته عَن طلب اللَّذَّة بِقدر مَا رخص فِيهِ الْعقل وَالشَّرْع فَهُوَ خَارج عَمَّا نَحن فِيهِ وَكَذَا فَاقِد الْقُوَّة الغضبانية وفاقد الْقُوَّة النطقية كَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوه خارجان عَنهُ، فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ. الْعَدَاوَة: مَا يتَمَكَّن فِي الْقلب من قصد الْإِضْرَار والانتقام.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
مُجَدد جِهَات الْعَدَالَة: نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَي محيطها ومعينها والجهات جمع جِهَة وَهِي الْمَقْصد. وَالْمرَاد هَا هُنَا الْمَقَاصِد أَو الْوُجُوه أَو الطّرق أَي مُحِيط مَقَاصِد الْعَدَالَة أَو وجوهها أَو طرقها أَو معِين مقاصدها أَو وجوهها أَو طرقها. وَالْعَدَالَة وجهاتها أَعنِي الشجَاعَة والعفة وَالْحكمَة كلهَا مَذْكُورَة فِي الْعَدَالَة.
|
|
العدالة: لغة: الاستقامة. وشرعا: الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه. وقيل صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغار الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال، ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه، كذا في المفردات. وفي جمع الجوامع وشرحه: العدالة ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد فرد من الكبائر وصغائر الخس كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة، والرذائل الجائزة كبول بطريق وأكل غير سوقي به.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
أَكْثَر عدالَةٍالجذر: ع د ل
مثال: أَخَذْنا حقنا بصورة أكثر عدالةٍالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لجرّ ما حقّه النصب. الصواب والرتبة: -أَخَذنا حقنا بصورة أكثر عدالةً [فصيحة] التعليق: من الأخطاء النحوية جرّ كلمات تستحق النصب، والاسم الواقع بعد «أفعل» التفضيل قد يكون مضافًا إليه، وقد يكون تمييزًا منصوبًا، وهو هنا تمييز نسبة، حيث إنه فاعل في المعنى لأفعل التفضيل، والتقدير: بصورة كثرت عدالتها. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
العَدَالة: ملكة فِي النَّفس تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والرذائل الْمُبَاحَة.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
العَدَالَةُ: اسْم يجمع سَائِر الْفَضَائِل.
|
المخصص
|
أَبُو زيد: مَال ميْلاً.
ابْن السّكيت: مَمالاً ومَميلاً وَقد أملتُه وميّلتُه وملت بِهِ. أَبُو حَاتِم. الميَل - الْحَادِث والمَيَل أَيْضا - الخِلقة. أَبُو عبيد: جاضَ يجيضُ - عدل عَن الطَّرِيق وَكَذَلِكَ حاصَ يحيص. أَبُو زيد: حيْصاً وحَيَصاناً. ابْن الْأَعرَابِي: وحُيوصاً. صَاحب الْعين: حَاص عَنهُ مَحيصاً ومَحاصاً وتحايص وحايص. وَقَالَ أَبُو عبيد مرّة: حَاص - رَجَعَ وجاض - عدل. ابْن دُرَيْد: جاضَ جَيضاناً. أَبُو عبيد: ناص ينوصُ مَناصاً ومَنيصاً نَحْو ذَلِك. وَقَالَ مرّة: ينوص - يَتَحَرَّك وَيذْهب. ابْن دُرَيْد: نُصْت الشَّيْء نوْصاً - إِذا طلبتَه لنُدرِكه وَقد تقدم أَنه الانتزاح. أَبُو عبيد: نكبَ ينكُب ونكِب. أَبُو حَاتِم: نكبَ نكْباً ونُكوباً ونكِب نكَباً. صَاحب الْعين: نكب وتنكّب ونكّبْتُه الطّريقَ ونكّبْتُ بِهِ عَنهُ. أَبُو عبيد: وَكَذَلِكَ عدَل. غَيره: عدَلَ يعدِل عدْلاً وعُدولاً وانعدَل وعدلْته عَنهُ - أملتُه وَقيل عدَلتُه - قوّمتُه عَن ميله وعدلْت الشيءَ أعدِلُه - إِذا كَانَ فِيهِ أدنى ميلٍ فأقمْتَه والتّعديل - التّقويم. وَقَالَ عمر: الْحَمد لله الَّذِي جعلني فِي قوم إِذا مثلتُ عدّلوني كَمَا يُعدّل السّهم، والمُعادلة - الانعِدال وَأنْشد: وَإِنِّي لأُنْحي الطّرفَ من نَحْو غيرِها حَياءً وَلَو طاوَعْته لم يعادِل وعدلْت إِلَيْهِ - رجعت. أَبُو عبيد: كنفَ عَنهُ - عدل وَأنْشد: ليُعلَم مَا فِينَا عَن البيعِ كانِف - أَي عادِل عَن البيع ويُروى بِالتَّاءِ أظنّ ذَلِك كانِف. ابْن دُرَيْد: خام عَنهُ خَيَماناً وزاخ - عدل. صَاحب الْعين: حاد عَن الشَّيْء حيْداً وحيَداناً ومَحيداً وحَيدودة - عدل. أَبُو عبيد: الحَيَدى - الَّذِي يحِيد وَأنْشد: أوَ اصْحَمَ حامٍ جَراميزَه خَرابِيَةٍ حَيَدى بالدِّحال صَاحب الْعين: صدَف عَنهُ يصدِف صُدوفاً - عدل وأصدَفْته عَنهُ - عدلْت بِهِ. أَبُو زيد: كفأت كفْأً وأكفأتُ - إِذا جُرْتَ عَن الْقَصْد. أَبُو عبيد: وَهُوَ من قَوْلهم أكفأتُ القوسَ - إِذا أملْت رَأسهَا وَلم تنصِبْها حِين ترمي عَلَيْهَا. وَقَالَ: صدَغْت إِلَى الشَّيْء أصدَغ صدْغاً وصُدوغاً - ملْتُ. أَبُو زيد: لأُقيمنّ صدغَك - أَي ميلَك. أَبُو عبيد: كععْتُ عَن الشَّيْء وكبَنْت وأزأتُ كَذَلِك. وَقَالَ: ضبَع الْقَوْم للصُلْح - مالوا إِلَيْهِ وأرادوه. وَقَالَ: قرضْتُ الْمَكَان - عدلْت عَنهُ وَأنْشد: إِلَى ظُعُنٍ يَقرِضْن أجوازَ مُشرفٍ شِمالاً وَعَن أيمانِهنّ الفوارسُ وَقَالَ: اعْتَتَب عَن الشَّيْء - انْصَرف وَأنْشد: فاعتَتَب الشّوق من فُؤَادِي والشع رُ إِلَى من إِلَيْهِ معتَتَبُ ابْن دُرَيْد: ضاف إِلَيْهِ - مَال. أَبُو عبيد: كل مَا أمَلْتَه إِلَى شَيْء وأسنَدته فقد أضَفته. صَاحب الْعين: صَاف عني صيْفاً ومَصيفاً وصَيفوفة - عدل. أَبُو عبيد: صُرت الشَّيْء صَوراً وأصرتُه - أملتُه وصَوِر صَوَراً فَهُوَ أصور - إِذا مَال وَقد تقدم أَنه الرَّد. ابْن السّكيت: بيْنا هُم فِي وجهٍ إِذْ أشمّوا - أَي عدَلوا. قَالَ: وَسمعت الْكلابِي يَقُول أشمّوا - جاروا عَن وجههم يَمِينا وَشمَالًا. أَبُو عبيد: العلَز - الميْل والغرَض. أَبُو عبيد: وَقد علِز. أَبُو زيد: كل مائل إِلَى شَيْء - جانح جنَح إِلَيْهِ يجنَح ويجنُح وأجنحْتُه فاجتنَح. غَيره: جنحْتُه وأجنَحتُه. أَبُو عبيد: جُرت عَنهُ جوْراً - عدلْت وأجرْتُ غَيْرِي. أَبُو زيد: وكل من مالَ فقد جَار. ابْن دُرَيْد: ناتَ الرجل نَوتاً ونَيتاً - تمايل من ضف - والعَنَد - الْميل عَن الشَّيْء عنَدَ يعنُد عنْداً وعنَداً وَطَرِيق عانِد - مائل وناقة عَنود وَالْجمع عُنُد وعنّد - إِذا تنكّبَت الطَّرِيق من قوّتها ونشاطِها. صَاحب الْعين: عصَف عَن الطَّرِيق - جَار واللّحْج - الميْل وَقد التحَج إِلَيْهِ - مَال وألحَجْتُه وَقَول رؤبة: أَو تلْحَج الألسُن فِينَا مَلْحَجا مَعْنَاهُ تَقول فِينَا فَتميل عَن الحسَن إِلَى الْقَبِيح. ابْن دُرَيْد: أرْغَلت إِلَيْهِ وأرغَنتُ - ملْت. وَقَالَ: زاغ عَن الطَّرِيق زَوغاً وزَيغاً وزَيَغاناً - مَال وتزايَغ - تمايل وَالْيَاء أفْصح. أَبُو زيد: راغ عَلَيْهِ - مَال إِلَيْهِ يُشارّه ويضربه وَفِي التَّنْزِيل) فراغَ عَلَيْهِم ضرْباً بِالْيَمِينِ (. ابْن دُرَيْد: عاج عوْجاً وعِياجاً - مَال وعطَف وانْعاج - اعوجّ وتعطّف. الْأَصْمَعِي: تجانَفْت عَنهُ - عدلْت. ابْن دُرَيْد: خنْفس الرجل عَن الْأَمر - كرِهه وَعدل عَنهُ والخُنْفُس - الثّقيل اذي لَا يدْخل مَعَ الْقَوْم. صَاحب الْعين: القَذَل - الْميل وَأنْشد: وَإِذا مَا الخَصيم جَار أقمْنا قَذَل الخصْم بالنّجيح الأريب أَبُو زيد: حرَفْت عَن الشَّيْء أحرِف حرْفاً وتحرّفْت - عدلْت. صَاحب الْعين: انحرفْت واحرَوْرَفْت كَذَلِك وَأنْشد فِي صفة ثَوْر الْوَحْش: وَإِن أصابَ عُدَواءَ احرَوْرَفا عَنْهَا وولاّها الظّلوف الظُّلَّفا وتحريف الْكَلَام - تَغْيِيره مِنْهُ وَفِي التَّنْزِيل) يحرِفون الكلِم عَن مواضِعه (. أَبُو زيد: صَغا إِلَيْهِ يصغى ويصغو صُغُوّاً وصَغاً - مَال. ابْن السّكيت: صغْوُه معكَ وصِغْوه وصَغاه - أَي ميْلُه. أَبُو عبيد: صاغية الرجل - الَّذِي يميلون إِلَيْهِ ويأتونه. أَبُو زيد: صغيتُ على الْقَوْم صغًى - إِذا كَانَ هَوَاك مَعَ غَيرهم وَقَالُوا الصَّبِي أعلَم بمُصْغى خدّه - أَي هُوَ أعلم إِلَى من يلجأ أَو حَيْثُ يَنْفَعهُ. أَبُو عبيد: لحدْت - ملت وحدْتُ وألحَدْت - ماريْت وجادلْت. وَقَالَ غَيره: لحدْت وألحَدْت - ملت وجُرْت والتحدْت كَذَلِك. وَقَالَ: عنَز الرجل - عدل وَقد تقدم أَن الاعتِناز التّنحّي. وَقَالَ: عجوْت الشيءَ - أملْتُه. ابْن السّكيت: ضاعتِ الريحُ الغُصْنَ - أمالتْه. |
|
في الفرنسية/ Justice
في الانكليزية/ Justice في اللاتينية/ Justitia العدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشريعة الاستقامة على طريق الحق، والبعد عما هو محظور، ورجحان العقل على الهوى. وفي اصطلاح الفقهاء اجتناب الكبائر، وعدم الاصرار على الصغائر، واستعمال الصدق واجتناب الكذب، وملازمة التقوى، والبعد عن الافعال الخسيسة والعدالة مرادفة للعدل باعتباره مصدرا. وهو الاعتدال، والاستقامة، والميل إلىالحق، وهو الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط (تعريفات الجرجاني). والعدالة عند الفلاسفة هي المبدأ المثالي، أو الطبيعي، أو الوضعي الذي يحدد معنى الحق، ويوجب احترامه وتطبيقه. فاذا كانت العدالة متعلقة بالشيء المطابق للحق دلت على المساواة والاستقامة، وإذا كانت متعلقة بالفاعل دلت على احدى الفضائل الأصلية، وهي الحكمة، والشجاعة والعفة، والعدالة. و ليست العدالة جزءا من الفضيلة وانما هي الفضيلة كلها (مسكويه، تهذيب الاخلاق ص 117). وللعدالة باعتبارها فضيلة جانبان: احدهما فردي، والآخر اجتماعي. فاذا نظرت اليها من جانبها الفردي دلت على هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال المطابقة للحق. وجوهرها الاعتدال، والتوازن، والامتناع عن القبيح، والبعد عن الاخلال بالواجب. وإذا نظرت اليها من جانبها الاجتماعي دلّت على احترام حقوق الآخرين، وعلى. اعطاء كل ذي حق حقه وقد بين الفلاسفة ان اساس العدالة المساواة، وان مبدأها هو التوسط بين طرفي الافراط والتفريط. والعدالة عندهم عدالتان: عدالة المعاوضة ( Commutative Justice)، وعدالة التوزيع، أو القسمة ( distributive Justice). الأولى تتعلق بتبادل المنافع بين الافراد على اساس المساواة، كما في عقود البيع، والشراء، وسائر المعاملات. والثانية تتعلق بقسمة الأموال والكرامات على الافراد بحسب ما يستحقه كل واحد منهم، بحيث يمكن القول: ان نسبة هذا الإنسان إلى هذا المال كنسبة كل من كان في مثل مرتبته إلىقسطه. ومعنى ذلك ان عدالة المعاوضة تنظم علاقات الافراد بعضهم ببعض، على حين ان عدالة التوزيع تنظم علاقات الافراد بالدولة. وفي كلا هذين النوعين من التنظيم نسبة، الّا ان نسبة عدالة المعاوضة عددية، ونسبة عدالة التوزيع هندسية. والفرق بين العدالة والمحبة ان العدالة توجب على المرء التقيد بالحق، أي أخذ ما له واعطاء ما لغيره، على حين ان المحبة توجب عليه ان يريد لغيره اكثر مما يريد لنفسه. والإنسان لا يحتاج إلىالعدالة الا اذا فاته شرف المحبة. و لو كان الناس جميعا متحابين لتناصفوا، ولم يقع بينهم خلاف (مسكويه. م، ن ص 133). ولذلك قيل: ان واجبات العدالة أضيق من واجبات المحبة، لأن الاولى توجب على المرء الامتناع عن الشر واجتناب الاعتداء على حقوق الآخرين، على حين ان الثانية توجب عليه الجود بنفسه في سبيل غيره. وإذا اعتبرنا المحبة مبدءا خلقيا عاما ملازما للذات الإنسانية، والعدالة قاعدة عملية موضوعية ضرورية لضبط علاقات الناس، لم يكن بين هاتين الفضيلتين تعارض. لان مبدأ المحبة يصبح في هذه الجالة اساس الأفعال العادلة، ولأن قاعدة العدالة يمكن ان تمتدّ إلىجميع الواجبات، حتى تشمل تحديد علاقات المحبة، وتحديد صورها القابلة للتنفيذ، ولا معنى لقول بعضهم: ان فضيلة العدالة سلبية، وفضيلة المحبة ايجابية، لأن من شرط كل فضيلة ان تكون ايجابية. والعدالة الاجتماعية ( sociale Justice) هي احترام حقوق المجتمع والتقيد بالصالح العام، أو هي احترام الحقوق الطبيعية والوضعية التي يعترف بها المجتمع لجميع افراده، كتنظيم العمل، ومنح العمال اجورا متناسبة مع كفاياتهم، وتوفير الخدمات والتأمينات الاجتماعية التي يحق للافراد ان يحصلوا عليها في سبيل حفظ بقائهم، وتيسير تقدمهم، وتحقيق سعادتهم. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ التَّوَسُّطُ، وَالاِعْتِدَال: الاِسْتِقَامَةُ، وَالتَّعَادُل التَّسَاوِي، وَالْعَدَالَةُ صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ. قَال الْبُهُوتِيُّ: الْعَدَالَةُ هِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَال الشَّخْصِ فِي دَيْنِهِ وَاعْتِدَال أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ (2) . وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْعَدَالَةِ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: الإِْخْبَارُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ وَدُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ، وَجِهَةُ الْقِبْلَةِ، وَالإِْمَامَةُ فِي الصَّلاَةِ، وَشُرُوطُ عَامِل الزَّكَاةِ، وَشُرُوطُ الشَّاهِدَيْنِ لِرُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ، وَشُرُوطُ الْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَوَلِيُّ النِّكَاحِ وَالإِْمَامَةِ الْكُبْرَى، وَالْقَضَاءُ وَالشَّهَادَةُ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (عَدْل) . __________ (1) لسان العرب، المصباح المنير، التعريفات للجرجاني، المفردات للأصفهاني مادة (عدل) . (2) البدائع 6 / 268، جواهر الإكليل 1 / 12، مغني المحتاج 4 / 427، كشاف القناع 6 / 418. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
معنى قولهم (فلان ثبتت عدالته) أنه انتهى التحقيق إلى ترجيح كونه عدلاً ضابطاً ترجيحاً بيناً.
ومن كان كذلك، فكل من ادعى في حقه خلافَ ذلك فلا يقبل قوله إلا إذا أتى عليه بأدلة تقاوم الأدلة التي ثبتت بها عدالة ذلك الراوي وتوهنها. قال العلامة المعلمي رحمه الله في (التنكيل) (ص265-268) تحت هذه الترجمة (قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ----): (---- وفي "فتح المغيث" للسخاوي (ص130) عن محمد بن نصر المروزي: "كل من ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة"(1). وفي ترجمة عكرمة من (مقدمة فتح الباري) عن ابن جرير: "من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح ، وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه: لا تكذب علي ، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجَّهه إليه أهل الغباوة ". وقال ابن عبد البر: "الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة ". قال السخاوي في (فتح المغيث) [2/30]: "ليس المراد إقامة بينة على جرحه ، بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما يستند إليه الشاهد في شهادته ، وهو المشاهدة ونحوها ". قد يقال: إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل بحسبه على الجرح ، فهذا إنما يكثر في الشهود ؛ وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل على أي حال كان ، فهذا لا وجه له ، فقد تقدم في القاعدة السادسة ما يعلم منه أن التعديل يتفاوت ، ويحتمل كثير منه الخلل كما يحتمله الجرح الذي لم يشرح كل الشرح أو أشد ، ومن تتبع صنيع أهل العلم تبين له أنهم كثيراً ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق ، كما في حال ابراهيم بن أبي يحيى والواقدي وغيرهما ؛ وكثيراً ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يدركوه وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر ، ولم يسبق أن جرحه أحد. فأقول: الذي يتحرر أن للعدالة جهتين: الأولى: استقامة السيرة وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة تظهر فيمن تظهر عدالته [كذا] ويعدل تعديلاً معتمداً وتمضي مدة ثم يجرح ؛ فأما ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح ، وقد مر في القاعدة السابقة. الجهة الثانية: استقامة الرواية ، وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها وتَبَيُّنِ أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة ؛ وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث(2) ؛ فإذا تبين أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روايته. وقد حاولت العمل بهذا في بعض الآتين في قسم التراجم كالحارث بن عمير والهيثم بن جميل. فاما ما عدا هذا [أي الصنف المذكور] فإننا نحتاج إلى الترجيح ؛ فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في "صحيحه" لظهور أن البخاري إنما احتج به بعد أن تتبع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتها ، وقد علمنا مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه في "صحيحه"(3) ، وقس على ذلك ، وراجع ما تقدم في القواعد السابقة ؛ والله الموفق)(4). (5) ثم ناقش المعلميُّ ابنَ السبكي في تطبيقه لهذه القاعدة في ترجمة أحمد بن صالح من (طبقات الشافعية)، وبين أنه هوَّل في بعض ما ذكره هناك ، كعادته. __________ (1) هو في (2/30) من طبعة مكتبة السنة. (2) يعني التي استنكروها. (3) قلت: من أوضح مثال على ذلك ما ذكره العلامة المعلمي أيضاً في كتابه (الأنوار الكاشفة) (ص261) في الكلام على حال عكرمة عند الشيخين ، إذ قال متعقباً من افترى: (أقول: ترجمة عكرمة في "فتح الباري" فليراجعها من أحب ؛ أما البخاري فكان الميزان بيده، لأنه كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة أنه حدَّثَ به، فاعتبرَ حديثَه بعضَه ببعضٍ من رواية أصحابه كلهم فلم يجد تناقضاً ولا تعارضاً ولا اختلافاً لا يقع مثلُه في أحاديث الثقات، ثم اعتبَرَ أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره ، بأحاديث الثقات عنهم ، فوجدها يصدِّق بعضُها بعضاً ، إلا أن ينفرد بعضهم بشيء له شاهد في القرآن ، أو من حديث صحابي آخر ؛ فتيبن للبخاري أنه ثقة. ثم تأمَّلَ ما يصح من كلام من تكَلم فيه فلم يجد حجةً تنافي ما تبين له). ثم قال متعقباً قول الضال أبي رية: (فابن جريج الطبري يثق به [يعني بعكرمة] كل الثقة، ويملأ تفسيره وتاريخه بأقواله والرواية عنه): (أقول: نعم ، يثق به ابن جرير، لكن ليس روايته عنه في تفسيره وتاريخه بدليل على ذلك، فإنه كثيراً ما يروي فيهما عمن ليس بثقة عنده ولا عند غيره ، لأنه لم يلتزم بالصحة). ثم قال متعقباً قوله (ومسلم ترجح عنده كذبه فلم يرو إلا حديثاً واحداً في الحج، ولم يعتمد فيه عليه وحده ، وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير): (أقول: كلمة "كذبه" لا وجه لها ، ويردّها ما بعدها ، فإن من أستقر الحكم عليه بأنه متهم بالكذب لا يُتَقوى بروايته أصلاً ولا سيما في الصحيح ، لكن لعل مسلماً لم يتجشم ما تجشم البخاري من تتبع حديث عكرمة واعتباره، فلم يتبين له ما تبين للبخاري، فوقف عن الاحتجاج بعكرمة) ؛ انتهى ، وهو تنبيه نفيس يحتاج إلى مثله كل راغب في تحقيق أصول هذا العلم العظيم. |
|
العدالة شرط من شروط قبول الرواية عند المحدثين ، وهي نوعان:
العدالة الظاهرة: وهي الإسلام وعدم العلم بالمفسق ؛ وتعرف بالخبرة القصيرة أو السطحية. والعدالة الباطنة: وهي الإسلام والعلم بعدم المفسق ؛ وتعرف بالخبرة الطويلة أو القوية ؛ وهذا النوع الثاني من العدالة هو المراد بكلمة (عدل) عند وصف النقاد للراوي بها مقرونة بكلمة (ضابط)؛ وإذا اجتمع في الراوي هذه العدالة والضبط - وتقدم الكلام عليه - سمي ثقة؛ فالثقة هو العدل الضابط. وليس المقصود بالعدالة الباطنة العصمة ، ولا المراد بالحكم بها للمرء التزكية التامة له، وليس المراد بالخبرة المطلوبة لإثبات العدالة الباطنة للراوي أو إثبات عدمها معرفة حقيقةِ دين المرء وحقيقة نواياه وأحواله القلبية على الوجه القطع أو الإحاطة، فذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل ، كما قال تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) ؛ ولكن المراد ما تقدم أي الخبرة الكافية. وقد عرَّف العدالة وشرحها كثيرٌ من المحدثين والأصوليين، وتكلم عليها من المعاصرين كلاماً مفيداً العلامةُ المعلمي اليماني في كتابه (التنكيل) (ص229-230) في معرض كلامه على رواية المبتدع فقال: (فالمبتدع الذي اتضح عناده إما كافر وإما فاسق، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك هو(1) في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته، والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. وقد عرَّف أهل العلم العدالة بأنها: (ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة 000 ) زاد السبكي: "وهوى النفس" وقال: "لا بد منه(2)، فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة" ، نقله المحلي في "شرح جمع الجوامع" لابن السبكي، ثم ذكر أنه صحيح في نفسه ، ولكن لا حاجة إلى زيادة القيد ، قال: لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذُكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه ، وإلا لوقع في المهويِّ فلا يكون عنده ملكة تمنع منه. أقول: ما من إنسان إلا وله أهواء فيما ينافي العدالة، وإنما المحذور اتباع الهوى؛ ومقصود السبكي(3) تنبيه المعدلين فإنه قد يخفى على بعضهم معنى "الملكة" فيكتفي في التعديل بأنه قد خبر صاحبَه فلم يره ارتكب منافياً للعدالة فيعدله ، ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوى غالباً يُخشى أن يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهيأ له ؛ ومتى كان الأمر كذلك فلم يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة وهي العدالة لصاحبه، بل إما أن يترجح عنده عدم حصولها فيكون صاحبه ليس بعدل ، وإما أن يرتاب في حصولها لصاحبه، فكيف يشهد بحصولها له ؟ كما هو معنى التعديل) ؛ انتهى. وأسباب الطعن الأساسية في العدالة هي الكفر والكذب والفسق والغلو في البدعة ، ثم الصفات أو الأحوال الدالة على واحدة منها أو أكثر ، أي الصفات والأحوال التي تجعله متهماً بأحد هذه الأربعة اتهاماً معتبراً. __________ (1) في مطبوعة التنكيل (وهو) ، والواو مزيدة خطأ. (2) أي لا بد من هذا الاحتراز. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (العدالة).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (العدالة).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
قال الذهبي في (ميزان الاعتدال): (مالك بن الخير الزبادي: مصري محله الصدق يروي عن أبي قبيل عن عبادة مرفوعاً "ليس منا من لم يبجل كبيرنا ".
روى عنه حيوة بن شريح وهو من طبقته وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين؛ قال ابن القطان: "هو ممن لم تثبت عدالته" ، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة؛ وفي رواة "الصحيحين" عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم ؛ والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما يُنكر عليه أن حديثه صحيح). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
344 - محمد بْن أَحْمَد بْن خَالِد، أبو عبد الله الْمَصْريّ الأعْداليُّ. [المتوفى: 349 هـ]-[881]-
حدَّث بدمشق عَنِ: النَّسائيّ بسُنَنه؛ وَعَنْ: أَبِي يعقوب الْمنْجَنِيقيّ، وبكر بْن سهل الدِّمْياطيّ. وَعَنْهُ: عبد اللَّه بْن بَكْر الطَّبَرانيّ، وعبد الرَّحْمَن بْن عُمَر بْن نصر، وتمّام، وعبد الرَّحْمَن بْن أَبِي نصر. وتوفي بدمشق فِي جُمَادَى الآخرة. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
هو، في الصرف، تخفيف حرف العلّة بالتسكين والقلب والحذف. انظر: الإعلال. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
فسطاط العدالة، في قواعد السلطنة
لمحمد بن محمد بن محمود الخطيب. وهو فارسي. في مجلد. مرتب على، ستة أبواب. الأول: في أمور الدولة. الثاني: في أقوال العلماء، والحكماء. الثالث: في تواريخ الأنبياء - عليهم السلام -. الرابع: في مزدك، وبرمك. الخامس: في الزنادقة. السادس: في مذمة الجهل. ألفه: للأمير: مسعود بن كيكاوس بن كيخسرو بن كيبقاد. ألفه في: بلدة أقسراي، سنة 683، ثلاث وثمانين وستمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر عدل- بضم الدال-: عدالة، ضد جار، قال الجوهري: ورجل عدل، أي: رضا، ومقنع في الشهادة، وهي: الاستقامة، والتوسط والاعتدال، والتعادل: التساوي.
وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما هو محظور دينا، وهي نوعان: الأول: ظاهرة: وهي ما تثبت بظاهر العقل والدين، لأنهما يحملانه على الاستقامة، ويزجرانه عن غيرها ظاهرا. الثاني: باطنة: وهي لا يدرك مداها، لأنها تتفاوت فاعتبر ذلك ما لا يؤدى إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشرع، وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين والعقل عن طريق الهوى والشهوة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. قال ابن عرفة بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء وتنبيههم عليها: لأنها شرط في الشهادة والخبر. ولذا عرّفها ابن الحاجب في كتابيه: الأولى: صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر. قال المناوى: العدالة: الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه، وقيل: صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا، فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا، لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال، ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه، كذا في «المفردات».وفي «جمع الجوامع» وشرحه: العدالة: ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد من الكبائر وصغائر الخسّة كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة، والرذائل الجائزة كبول بطريق، وأكل غير سوقي به. «المصباح المنير (عدل) ص 396 (علمية)، والمطلع ص 408، والكليات ص 640، وشرح حدود ابن عرفة ص 588، والتوقيف ص 505، والواضح في أصول الفقه ص 111، والموسوعة الفقهية 29/ 298». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَـحْمِلُ صاحِبَها على الصَّلاحِ في الدِّينِ والـمُروءَةِ.
Integrity/Uprightness: "‘Adālah": holding fast to the truth. "‘Adl": justice, anything that is considered upright. Opposite: oppression. It is originally derived from "i‘tidāl", which means moderation and straightness. Other meanings: equality, integrity, purity. |