نتائج البحث عن (عَرَايَا) 7 نتيجة

عَرَايَاالجذر: ع ر ي

مثال: هؤلاء عَرَايَاالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لأن «عرايا» لم ترد في المعاجم جمعًا لكلمة «عُرْيان». المعنى: جمع عُرْيان

الصواب والرتبة: -هؤلاء عُرْيَانُونَ [فصيحة]-هؤلاء عَرَايَا [مقبولة] التعليق: تجمع كلمة «عُرْيان» جمع مذكر سالمًا على «عُرْيانون» كما في التاج، ولكن بعض المعاجم الحديثة كالأساسي والمنجد جمعتها على «عرايا»، وهو جمع له ما يبرره، لأن «فَعَالى» مقيس في وصف على «فَعْلان»، وليس هناك فرق في الحركات والسكنات بين «فُعْلان» و «فَعْلان».
العَرَايا: جمع عَرِيَّة وهي من النخل -كالمنيحة من الحيوان -: وهي النخلة التي يعطيها مالكُها أي يهب ثمارها لغيره من المحتاجين ليأكلها عاماً أو أكثر ويقال: "نخلهم عرايا" أي موهوباتٍ يعروها الناس أي يَغْشُونها ويأكلون ثمارها لكرمهم، وبيعُ العرايا: أن يشتري المُعرِي أي الواهب من المُعرى له ما على العرية من الرُّطَب تخميناً بقدرِه من التمر يأكله أهلُه رَطْباً.

بَيْعُ الْعَرَايَا

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَرَايَا: جَمْعُ عَرِيَّةٍ، وَهِيَ: النَّخْلَةُ يُعْرِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلاً مُحْتَاجًا، فَيَجْعَل لَهُ ثَمَرَهَا عَامَهَا، فَيَعْرُوهَا، أَيْ يَأْتِيهَا، فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، وَدَخَلَتِ الْهَاءُ عَلَيْهَا، لأَِنَّهُ ذُهِبَ بِهَا مَذْهَبَ الأَْسْمَاءِ، مِثْل النَّطِيحَةِ وَالأَْكِيلَةِ، فَإِذَا جِيءَ بِهَا مَعَ النَّخْلَةِ حُذِفَتِ الْهَاءُ، وَقِيل: نَخْلَةٌ عَرِيٌّ، كَمَا يُقَال: امْرَأَةٌ قَتِيلٌ، وَالْجَمْعُ: الْعَرَايَا (1)
قَال فِي الْفَتْحِ: هِيَ فِي الأَْصْل عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْل دُونَ الرَّقَبَةِ: كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ تَتَطَوَّعُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لاَ ثَمَرَ لَهُ (2) .
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ اصْطِلاَحًا: بِأَنَّهَا بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْل بِتَمْرٍ فِي الأَْرْضِ، أَوِ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِزَبِيبٍ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (3) .
وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ
النَّخْل خَرْصًا، بِمَالِهِ يَابِسًا، بِمِثْلِهِ مِنَ التَّمْرِ، كَيْلاً مَعْلُومًا لاَ جُزَافًا (4) .
حُكْمُهَا:
2 - بَيْعُ الْعَرَايَا جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ (5) ، لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ مَالِكًا لَيْسَ مَعَهُمْ (6) .
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ الْمُجِيزُونَ بِمَا يَلِي:
أ - بِحَدِيثِ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا (7)
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالرُّخْصَةُ: اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ، فَلَوْ مُنِعَ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ مِنَ الاِسْتِبَاحَةِ، لَمْ يُبْقِ لَنَا رُخْصَةً بِحَالٍ (8) .
ب - وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (9) .
قَال الْمَحَلِّيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ -: شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُوَاتِهِ، فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالأَْقَل، فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ (10) .
3 - وَالْحَنَفِيَّةُ - وَكَذَا مَالِكٌ فِي التَّحْقِيقِ - لَمْ يَسْتَجِيزُوا، بَيْعَ الْعَرَايَا، وَذَلِكَ: لِلنَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَهِيَ: بَيْعُ التَّمْرِ عَلَى رَأْسِ النَّخْل بِتَمْرٍ مَجْدُودٍ مِثْل كَيْلِهِ خَرْصًا (11)
وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -. قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (12) .
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الآْخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (13) .
فَهَذِهِ النُّصُوصُ، وَأَمْثَالُهَا لاَ تُحْصَى، كُلُّهَا مَشْهُورَةٌ، وَتَلَقَّتْهَا الأُْمَّةُ بِالْقَبُول، فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا وَلاَ الْعَمَل بِمَا يُخَالِفُهَا، وَهَذَا لأَِنَّ الْمُسَاوَاةَ وَاجِبَةٌ بِالنَّصِّ، وَالتَّفَاضُل مُحَرَّمٌ بِهِ، وَكَذَا التَّفَرُّقُ قَبْل قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ جُزَافًا، وَلاَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَأَخِّرًا، كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
وَهَذَا لأَِنَّ احْتِمَال التَّفَاضُل ثَابِتٌ، فَصَارَ كَمَا لَوْ تَفَاضَلاَ بِيَقِينٍ، أَوْ كَانَا مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَْرْضِ (14) .
4 - وَمَعْنَى الْعَرَايَا، وَتَأْوِيلُهَا عِنْدَ الْمَانِعِينَ فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الأَْحَادِيثِ:
أ - أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُل النَّخْلَةُ أَوِ النَّخْلَتَانِ، فِي وَسَطِ النَّخْل الْكَثِيرِ لِرَجُلٍ، وَكَانَ أَهْل الْمَدِينَةِ إِذَا كَانَ وَقْتُ الثِّمَارِ، خَرَجُوا بِأَهْلِيهِمْ إِلَى حَوَائِطِهِمْ، فَيَجِيءُ صَاحِبُ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ، فَيَضُرُّ ذَلِكَ بِصَاحِبِ النَّخْل الْكَثِيرِ، فَرَخَّصَ ﷺ لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ أَنْ يُعْطِيَهُ خَرْصَ مَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ تَمْرًا، لِيَنْصَرِفَ هُوَ وَأَهْلُهُ عَنْهُ، رُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ (15) .
ب - وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَال: مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا: أَنْ يُعْرِي الرَّجُل الرَّجُل نَخْلَةً مِنْ نَخْلِهِ، فَلاَ يُسَلِّمُ ذَلِكَ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ،
فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ ذَلِكَ، وَيُعْطِيَهُ مَكَانَهُ بِخَرْصِهِ تَمْرًا مَجْذُوذًا بِالْخَرْصِ بَدَلَهُ (16) .
وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - كَمَا قَالُوا - لأَِنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ، لَمْ يَمْلِكِ الثَّمَرَةَ لِعَدَمِ الْقَبْضِ، فَصَارَ بَائِعًا مِلْكَهُ بِمِلْكِهِ، وَهُوَ جَائِزٌ لاَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ هِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ بَيْعًا مَجَازًا، لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، فَيَكُونُ بِرًّا مُبْتَدَأً. كَمَا يَقُول الْمَرْغِينَانِيُّ (17) .
5 - وَقَدْ شَرَطَ الْحَنَابِلَةُ شُرُوطًا جَمَّةً لِجَوَازِ بَيْعِ الْعَرَايَا، وَوَافَقَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى بَعْضِهَا (18) .
وَلاِسْتِكْمَال شُرُوطِ الْعَرَايَا، وَأَحْكَامِهَا، وَصُوَرِهَا. رَاجِعْ مُصْطَلَحِ (عرايا) .
__________
(1) المصباح المنير مادة " عرو "
(2) نيل الأوطار 5 / 200
(3) شرح المحلي على المنهاج 2 / 238، وتحفة المحتاج 4 / 472
(4) كشاف القناع 3 / 258، 259، والشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 152
(5) الشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 152
(6) فتح القدير 6 / 54
(7) حديث سهل بن أبي حثْمة: " نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 387 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1170 ط الحلبي)
(8) المغني 4 / 182، وانظر الشرح الكبير في ذيله 4 / 152
(9) حديث أبي هريرة: " رخص في بيع العرايا " أخرجه البخاري (4 / 387 الفتح ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1171 ط الحلبي)
(10) شرح المحلي على المنهاج 2 / 238
(11) ابن عابدين 4 / 109، والقليوبي 2 / 238
(12) حديث عبادة بن الصامت: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1211 ط الحلبي)
(13) رواية: " فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء ". المصدر السابق
(14) تبيين الحقائق 4 / 47، 48 بتصرف
(15) انظر فتح القدير 6 / 54، وانظر نيل الأوطار 5 / 200، 201
(16) فتح القدير 6 / 54. واستوجه هذا التأويل الطحاوي، واستدل بشعر العرب. وانظر ما ذكره الكمال في الموضع
(17) الهداية مع فتح القدير 6 / 54، وتبيين الحقائق 4 / 48 ونيل الأوطار 5 / 200، 201
(18) الشرح الكبير مع المغني 4 / 152 - 155، والمغني 4 / 182 - 185، وكشاف القناع 3 / 258 - 259، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 238 - 239، وتحفة المحتاج 4 / 472 - 473
وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق كما في كتب الشافعية.
والعرايا جمع: عريّة، وهي النخلة يعيرها صاحبها رجلا محتاجا، فيجعل له ثمرها عامها فيعروها، أي: يأتيها، «فعيلة» بمعنى «مفعولة»، ودخلت الهاء عليها لأنه ذهب مذهب الأسماء مثل: النطيحة، والأكيلة، فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء مثل: نخلة عري، كما يقال: «امرأة قتيل»، والجمع: العرايا.
قال في «الفتح» : هي في الأصل عطية تمر النخل دون الرقبة، كانت العرايا في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له.
«المصباح المنير (عرى) ص 406 (علمية)، وشرح فتح القدير 6/ 54».

جمع: عريّة، فعيلة، بمعنى: مفعولة، ويحتمل أن تكون فعيلة، بمعنى: فاعلة.
قال الخطابي: فأما أصلها في اللغة: فإنهم ذكروا في اشتقاقها قولين:
أحدهما: أنه مأخوذ من قول القائل: «أعربت الرجل النخلة» :
أى أطعمته ثمرها يعروها متى شاء، أي: يأتيها فيأكل رطبها.
الثاني: إنما سميت عريّة، لأن الرّجل يعريها من جملة نخله، أي: يستثنيها لا يبيعها مع النخل.
ويقال: «استعرى الناس»، أي: أكلوا الرطب.
واصطلاحا:
قال ابن عرفة: العرية: «ما منح من ثمر».
وقال القاضي عياض: العرية: «منح ثمر النخل عاما».
وقال الباجى: العرية: هي النخلة الموهوب ثمرها، لأن في البخاري عن سعيد بن جبير- رضى الله عنه-، قال:
العرايا: نخل توهب.
وقد عرف الشافعية بيع العرايا: بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله.
وفي «المطلع» : العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا.
«شرح حدود ابن عرفة ص 389، والمغني لابن باطيش ص 324، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 262، والمطلع 241، وتحرير التنبيه ص 202، والموسوعة الفقهية 22/ 51».

بَيْعُ الرُّطَبِ على رُؤُوسِ النَّخْلِ تَقْدِيراً بِالتَّمْرِ على وَجْهِ الأَرْضِ مَكِيلاً.
Contract of barter in dates: The sale of an amount of ripe dates that are still on the palm tree based on an estimation of the dates on the ground based on dry measurement.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت