نتائج البحث عن (معلِّل) 10 نتيجة

المعلِّل: هو الذي ينصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل.
المعلّل:[في الانكليزية] Defective prophetic tradition [ في الفرنسية] Tradition prophetique defectueuse بالفتح عند المحدّثين هو الحديث الذي ظهر فيه علّة كما عرفت في لفظ العلّة.
المعلل: لغة: ما فيه علة. وفي اصطلاح المحدثين: ما فيه علة خفية قادحة.
المُعَلِّل: هو الذي ينصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل.
المُعَلَّل: مَا اطلع فِيهِ على مَا يقْدَح فِي صِحَّته، مَعَ أَن ظَاهره السَّلامَة مِنْهُ.
‫أ- لغة: اسم مفعول من "علله"، بمعنى ألهاه، ومنه تعليل الأم ولدها(انظر: القاموس: 4/21، مادة "العل").‬
‫ب- اصطلاحاً: هو الحديث الذى أطلع فيه على علة تقدح فى صحته، مع أن الظاهر السلامة منها(انظر: علوم الحديث: ص9، والتدريب: 1/252، وفتح المغيث: 1/21، 211، والتقييد: ص116، والنكت: 2/71، والتوضيح: 2/26، 27).‬

المسند المعلل: هو المسند الذي يذكر فيه مؤلفه في مواضع كثيرة منه مسائل في نقد الأحاديث وتخريجها وبيان أحوال رواتها العامة أو الخاصة بذلك الحديث ، وكذلك يصرح أو يشير إلى ما يقع في بعض المرويات من تفرد غير محتمل من صاحبه ، أو نكارة.
ومن أمثلة هذا النوع من المسانيد مسند البزار ، ومسند يعقوب بن شيبة.

443 - معلل بن نفيل، أبو أحمد النهدي الحراني.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

443 - معلل بن نفيل، أبو أحمد النهدي الحراني. [الوفاة: 231 - 240 ه]
عَنْ: زُهَيْر بْن مُعَاويَة.
وَعَنْهُ: أَبُو عَرُوبَة قال: سمعت منه مجلسا، وأبو عَقِيل أنس بْن السَّلْم.
ومات قبل الأربعين ومائتين.

الروض المكلل والورد المعلل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الروض المكلل، والورد المعلل
في مصطلح الحديث.
للعلامة، الحافظ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
المستدل.
«الحدود الأنيقة ص 84».
المعلل بالعلة القاصرة:
الحكم الذي له علّة لا تتعدى محلها، أي لا تنتقل إلى حكم آخر.
ملحوظة:
لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه.
والفرق بينهما: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه، لأن القياس فرع معرفة العلة. أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل، مثاله «أن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين» [أبو داود 2/ 33]، وهذا حكم خاص به، وعلته، والمعنى فيه: أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلّى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها والشهادة له بموجب التصديق العام له صلّى الله عليه وسلم والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة.
«الواضح في أصول الفقه ص 239، والموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه»

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت