معجم البلدان لياقوت الحموي
|
المُصَلّى:
بالضم، وتشديد اللام، موضع الصلاة: وهو موضع بعينه في عقيق المدينة، قال إبراهيم بن موسى بن صدّيق: ليت شعري هل العقيق فسلع ... فقصور الجماء فالعرصتان فإلى مسجد الرسول فما جا ... ز المصلّى فجانبي بطحان فبنو مازن كعهدي أم لي ... سوا كعهدي في سالف الأزمان وقال شاعر: طربت إلى الحور كالرّبرب ... تداعين في البلد المخصب عمرن المصلّى ودور البلاط ... وتلك المساكن من يثرب |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُصَلَّى: موضع الصلاة ومصلَّى الجنازة ومصلَّى العيد أي الجُبَّانة التي تصلي فيها صلاة العيد وكذا صلاة الجنائز.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المصلّى المُضَرَّب بطائنه: أي ما يصلَّى عليه من البواري والخُمُر والأثواب وقد خيطتي بطانتُها والبطانةُ خلاف الظِّهارة. المَصْلَحة: ما يرتَّب على الفعل ويبعث على الصلاح ومنه سمِّي ما يتعاطاه الإنسانُ من الأعمال الباعث على نفعه مصلحة.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُصَلَّى لُغَةً: مَوْضِعُ الصَّلاَةِ أَوِ الدُّعَاءِ (1) ، قَال تَعَالَى: {{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}} (2) أَيْ مَوْضِعًا لِلدُّعَاءِ. وَاصْطِلاَحًا: الْفَضَاءُ وَالصَّحْرَاءُ، وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ فِيهِ لِلأَْعْيَادِ وَنَحْوِهَا (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْمَسْجِدُ: 2 - الْمَسْجِدُ فِي اللُّغَةِ: بَيْتُ الصَّلاَةِ وَمَوْضِعُ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِ الإِِِْنْسَانِ، وَالْجَمْعُ مَسَاجِدُ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْجَدُ لِلَّهِ فِيهِ، وَقَال الزَّجَّاجُ: كُل مَوْضِعٍ يُتَعَبَّدُ فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ (4) . وَالْمَسْجِدُ فِي الاِصْطِلاَحِ كَمَا قَال الْبَرَكَتِيُّ: الأَْرْضُ الَّتِي جَعَلَهَا الْمَالِكُ مَسْجِدًا، بِقَوْلِهِ: جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا وَأَفْرَزَ طَرِيقَهُ وَأَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ (5) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ أَنَّ الْمُصَلَّى أَخَصُّ مِنَ الْمَسْجِدِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَلَّى: تَتَعَلَّقُ بِالْمُصَلَّى أَحْكَامٌ مِنْهَا: أ - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى 3 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى سُنَّةٌ (6) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى إِِلَى الْمُصَلَّى (7) ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلاَ يَتْرُكُ النَّبِيُّ ﷺ الأَْفْضَل مَعَ قُرْبِهِ وَيَتَكَلَّفُ فِعْل النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ، وَلاَ يَشْرَعُ لأُِمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِل، وَلأَِنَّنَا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالاِقْتِدَاءِ بِهِ، وَلَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إِِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، وَلأَِنَّ هَذَا إِِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِِِنَّ النَّاسَ فِي كُل عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إِِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ (8) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى مَنْدُوبَةٌ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَنُدِبَ إِِيقَاعُهَا أَيْ صَلاَةُ الْعِيدِ بِالْمُصَلَّى أَيِ الصَّحْرَاءِ، وَصَلاَتُهَا بِالْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ بِدْعَةٍ (9) ، أَيْ مَكْرُوهَةٌ، وَقَال: وَالْحِكْمَةُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى لأَِجْل الْمُبَاعَدَةِ بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ، لأَِنَّ الْمَسَاجِدَ وَإِِِنْ كَبُرَتْ يَقَعُ الاِزْدِحَامُ فِيهَا وَفِي أَبْوَابِهَا بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ دُخُولاً وَخُرُوجًا فَتُتَوَقَّعُ الْفِتْنَةُ فِي مَحَل الْعِبَادَةِ (10) . وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى إِِلَى الْمُصَلَّى (11) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ إِِنْ كَانَ وَاسِعًا فَهُوَ أَفْضَل مِنَ الْمُصَلَّى، لأَِنَّ الأَْئِمَّةَ لَمْ يَزَالُوا يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلأَِنَّ الْمَسْجِدَ أَشْرَفُ وَأَنْظَفُ، وَأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الصَّلاَةِ فِي الصَّحْرَاءِ بِمَا إِِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا، فَإِِِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا فَصَلَّى فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ إِِلَى الْمُصَلَّى كُرِهَ ذَلِكَ لِتَأَذِّي النَّاسِ بِالزِّحَامِ، وَرُبَّمَا فَاتَ بَعْضَهُمُ الصَّلاَةُ، قَال الشَّافِعِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إِِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ وَعَامَّةُ أَهْل الْبَلَدِ إِِلاَّ أَهْل مَكَّةَ فَإِِِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيدًا إِِلاَّ فِي مَسْجِدِهِمْ (12) . ب - صَلاَةُ النِّسَاءِ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ 4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْهُنَّ إِِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ (13) ، وَكَرَاهَةِ خُرُوجِ الشَّابَّاتِ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَإِِِذَا خَرَجْنَ يُسْتَحَبُّ خُرُوجُهُنَّ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُرَخَّصُ لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ (14) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 5) ج - إِِجْرَاءُ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى 5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي مَنْعِ دُخُول الْحَائِضِ، وَإِِِنْ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ مَعَ عَدَمِ اتِّصَال الصُّفُوفِ (15) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُصَلَّى الْمُتَّخَذُ لِلْعِيدِ وَغَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَسْجِدٍ لاَ يَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبَهْ قَطَعَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ (16) . وَنَقَل الزَّرْكَشِيُّ: عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ سُئِل عَنِ الْمُصَلَّى الَّذِي بُنِيَ لِصَلاَةِ الْعِيدِ خَارِجَ الْبَلَدِ فَقَال: لاَ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الاِعْتِكَافِ وَمُكْثِ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ، لأَِنَّ الْمَسْجِدَ هُوَ الَّذِي أُعِدَّ لِرَوَاتِبِ الصَّلاَةِ وَعُيِّنَ لَهَا حَتَّى لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِهَا، وَمَوْضِعُ صَلاَةِ الْعِيدِ مُعَدٌّ لِلاِجْتِمَاعَاتِ وَلِنُزُول الْقَوَافِل وَلِرُكُوبِ الدَّوَابِّ وَلَعِبِ الصِّبْيَانِ، وَلَمْ تَجْرِ عَادَةُ السَّلَفِ بِمَنْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ، وَلَوِ اعْتَقَدُوهُ مَسْجِدًا لَصَانُوهُ عَنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ وَلَقُصِدَ لإِِِِقَامَةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَصَلَوَاتُ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ وَهُوَ لاَ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ بَل يُبْنَى لِقَصْدِ الاِجْتِمَاعِ، وَالصَّلاَةُ تَقَعُ فِيهِ بِالتَّبَعِ (17) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ عَلَى جُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهَا اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ مُصَلَّى عِيدٍ، لأَِنَّهُ مَسْجِدٌ لاَ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ فَلَيْسَ مَسْجِدًا (18) . __________ (1) المصباح المنير. (2) سورة البقرة / 125. (3) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك / 336. (4) اللسان، والمصباح المنير. (5) قواعد الفقه للبركتي ص 383 - 384. (6) بدائع الصنائع 1 / 275، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه 1 / 581، والمغني لابن قدامة 2 / 372، وفتح القدير 2 / 41. (7) حديث: " كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر. . . ". رواه البخاري (فتح الباري 2 / 448) من حديث أبي سعيد الخدري. (8) المغني لابن قدامة 3 / 372. (9) حاشية الدسوقي 1 / 399، والقوانين الفقهية ص 90. (10) حاشية الدسوقي 1 / 399. (11) حديث أبي سعيد الخدري: " كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ". سبق تخريجه آنفا. (12) الأم للشافعي 1 / 234، والمجموع 5 / 4، وشرح المنهاج 2 / 394. (13) مواهب الجليل 2 / 196، وحاشية الدسوقي 1 / 398، والأم للشافعي 1 / 241، والمجموع 5 / 8 - 9، والمغني 2 / 275، والإنصاف 2 / 472. (14) بدائع الصنائع 1 / 275. (15) حاشية ابن عابدين 1 / 194، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 / 66. (16) المجموع 2 / 180. (17) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص 386. (18) كشاف القناع 1 / 148، 149. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
ذخيرة المصلى
مختصر كـ (المنية) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الرد الصائب، على مصلى الرغائب
مختصر. لإبراهيم بن فتيان الحنفي، المقدسي. أوله: (حمدا لمن رفع من شاء من عباده ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مرجع المصلى
مختصر. (كالمنية) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مرشد المصلى
للمولى، شمس الدين: محمد بن حمزة الفناري. المتوفَّى: سنة 834، أربع وثلاثين وثمانمائة. فيه: تجويز صلاة الرغائب، وليلة القدر، بل ترغيب لهما، فهجره جماعة. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن الهيثم ابن خلف، وغيره.
وولى القضاء. حدث عنه أبو القاسم التنوخي. ضعفه حمزة السهمى جدا. وقال الخطيب: ضعيف. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
السترة- بالضم- مأخوذة من الستر، وهي في اللغة: ما استترت به من شيء، كائنا ما كان، وكذا الستار والستارة، والجمع: الستائر والسّتر، ويقال: «ستره سترا وسترا» :
أخفاه. وسترة المصلى في الاصطلاح: هي ما يغرز أو ينصب أمام المصلى من عصا أو غير ذلك أو ما يجعله المصلى أمامه لمنع المارين بين يديه. وعرّفها البهوتى: بأنه ما يستتر به من جدار أو شيء شاخص. «الموسوعة الفقهية 24/ 177». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
- بصيغة اسم المفعول-: موضع الصّلاة، والدعاء أيضا في قوله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى. [سورة البقرة، الآية 125]، وصلوات في قوله تعالى: وَبِيَعٌ وَصلاتٌ. [سورة الحج، الآية 40].
قال ابن السكيت: هي كنائس اليهود، أي: مواضع الصلوات. «المصباح المنير (صلى) ص 346 (علمية) وأنيس الفقهاء ص 68». |
|
هو الثاني من خيل الحلبة، وهي عشرة:
(المجلّى، ثمَّ المصلّى، ثمَّ المسلي، ثمَّ التّالي، ثمَّ المرتاح، ثمَّ الحظي، ثمَّ العاطف، ثمَّ المؤمّل، ثمَّ اللطيم، ثمَّ السّكيت)، ويقال له: «الفسكل»، وقد نظمها الشيخ الإمام أبو عبد الله بن مالك في هذين البيتين: خير السباق المجلى يقتفيه مصلىّ... والمسليّ وتال قبل مرتاح وعاطف وحظي والمؤمل واللطيم... والفسكل السكيت يا صاح وقال الجوهري: السّكيت مثل الكميت، وقد تشدد. وقال الأزهري: السّكيت: هو الفسكل، والفسكول، والمفسكل، يقال: «فسكل»، أي: أخر، قال الجوهري: وهو القاشور. «المصباح المنير (صلى) ص 346، (علمية)، والمطلع ص 269». |