نتائج البحث عن (يمين) 50 نتيجة

(الْيَمين) ضد الْيَسَار للجهة والجارحة وَالْبركَة وَالْقُوَّة وَالْقسم (مُؤَنّثَة) (ج) أَيمن وأيمان وأيامن
(مثلث الميمين) شجر مثمر من الفصيلة الوردية يُؤْكَل ثمره غضا أَو مجففا أَو على شكل شرائح تسمى قمر الدّين
(اليميني) خلاف اليساري وَهُوَ من يمِيل إِلَى الْمُحَافظَة والاعتدال فِي رَأْيه وَكَانَت مقاعد اليمينيين فِي الْمجَالِس النيابية على الْيَمين (محدثة)
اليمين: في اللغة: القوة، وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق؛ فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء، حتى لو حلف أن لا يحلف، وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث، فتحريم الحلال يمين، كقوله تعالى: {{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}} إلى قوله تعالى: {{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}} .

اليمين الغموس: هو الحلف على فعل أو ترك ماضٍ كاذبًا.

اليمين اللغو: ما يحلف ظانًا أنه كذا وهو خلافه، وقال الشافعي رحمه الله: ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا والله، وبلى والله.

اليمين المنعقدة: الحلف على فعل أو ترك آت.

يمين الصبر: هي التي يكون الرجل فيها معتمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال مسلم، سميت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها، مع وجود الزواجر من قبله.
اليمين:[في الانكليزية] Right hand ،oath [ في الفرنسية] Main droite ،serment بالميم كالكريم هو في اللغة اليد اليمنى لأنّهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كلّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه. وقيل القوة والقدرة.وفي الشرع عبارة عن تقوية الخبر بذكر الله تعالى أو صفاته على وجه مخصوص، أو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط. والنوع الأول يختصّ باسم القسم، والنوع الثاني من مصطلحات الفقهاء إذ الغالب أنّ اليمين لتحقيق ما قصد من البرّ في الاستقبال إثباتا، وفي هذا النوع يحصل الحمل على الشرط أو المنع فكان يمينا معنى كذا في البرجندي. وفي فتح القدير اليمين اسم لمجموع القسم والمقسم عليه، فالمراد من لفظ اليمين في قوله عليه الصلاة والسلام (من حلف على يمين) الحديث، المقسم عليه من باب إطلاق اسم الكلّ على الجزء. التقسيم:اليمين بالله وصفته وما في حكمه كتحريم الحلال ثلاث باعتبار الحكم، وإن كان اليمين باعتبار العدد أكثر من أن يعدّ. الأول يمين غموس وهي الحلف على أمر ماض يتعمّد فيه الكذب، مثل أن يحلف على شيء قد فعله مع علمه أنّه لم يفعله. والتقييد بالماضي باعتبار كثرة وقوعها ماضيا فإنّها تقع على الحال أيضا مثل أن يقول والله ما لهذا عليّ دين وهو كاذب. وبالجملة فاليمين الغموس حلف على أمر كاذب بعلم كذبه ماضيا كان أو حالا، وسمّيت غموسا لأنّها تغمس صاحبها في النار.وقولهم يمين غموس إمّا تركيب توصيفي أو إضافي من قبيل إضافة الجنس إلى النوع، وحكم هذه اليمين الإثم ولا شيء فيه إلّا التوبة والاستغفار. الثاني يمين لغو وهي أن يحلف على أمر ماض وهو يظنّ أنّه حقّ والأمر بخلافه، مثل والله لقد فعلت كذا وهو يظنّ أنّه صادق، أو والله ما فعلت وهو لا يعلم أنّه قد فعل. وقد تكون على الحال أيضا مثل أن يرى شخصا من بعيد فيحلف أنّه زيد فإذا هو عمرو، أو يرى طائرا فيحلف أنّه غراب فإذا هو غيره.فالتقييد بالماضي باعتبار الغالب. فاليمين اللغو هي حلف على أمر كاذب يظنّه صادقا ماضيا كان أو حالا. وعن ابن عباس رضي الله عنه هو اليمين في الغضب. وقيل إنّ يمين اللّغو ما يجري على الألسنة من قولهم لا والله، وبلى والله، من غير اعتقاد في ذلك. واللّغو في اللغة هو الكلام الساقط الذي لا يعتدّ به. وحكم هذه رجاء العفو. والثالث اليمين المنعقدة وتسمّى معقودة أيضا وهي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. ثم المنعقدة ثلاثة أقسام: مرسل ومؤقّت وفور. فالمرسل هو الخالي عن الوقت في الفعل ونفيه، ففي الإثبات نحو والله لأضربنّ زيدا ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لا يحنث، وإن هلك أحدهما حنث. وفي النفي نحو والله لا أضرب زيدا يحنث أبدا فإن فعل المحلوف عليه مرة واحدة حنث ولزمته الكفارة ولا ينعقد اليمين ثانيا. والمؤقّت مثل والله لأشربنّ الماء الذي في هذا الكوز اليوم وفيه ماء فههنا لا يحنث ما لم يمض اليوم، فإذا مضى ولم يفعل حنث. فإن مات قبل مضي اليوم لم يحنث عندهما. وعند أبي يوسف يحنث عند مضي اليوم. وأما يمين الفور فهي أن يكون ليمينه سبب، فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب، وذلك كلّ يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فيتقيّد به بدلالة الحال، نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق. هذا خلاصة ما في الدرر والجوهرة النيرة وجامع الرموز.
مَرِيمِين:
قال القاضي عبد الصمد بن سعيد في تاريخ حمص قال أحمد بن محمد: سألت أبا معاوية السلمي عن مسجد عرباض بن سارية السلمي فقال: منزله خارج حمص في قرية من قرى حمص يقال لها مريمين، وولده بها إلى اليوم، وكان ينزلها أيضا قدامة بن عبد الله بن مهجان وغزا الصائفة مع منصور بن الزبير.
ومريمين أيضا: من قرى حلب مشهورة.
يُمَيْنٌ:
كأنه تصغير يمن: حصن في جبل صبر من أعمال تعزّ استحدثه عليّ بن زريع.
اليَمينِين:
من حصون اليمن بعكابس، والله الموفق والمعين.
يَمينا
صورة كتابية صوتية من يميمنة بمعنى جهة عكس اليسار.
يَمِين
من (ي م ن) خلاف اليسار، والبركة، والقوة، والقسم.
هَرِيمِين
من (ه ر م) جمع هَرِيم.
رَحِيمَيْن
من (ر ح م) مثنى رَحِيم.
كَرِيمَيْن
من (ك ر م) مثنى كريم في حالتي النصب والجر.
ريمين
عن الإنجليزية القديمة بمعنى بائع الفجر.
جيمين
الصيغة الانجليزية للاسم المأخوذ عن العبرية بمعنى الجهة اليمنى ويمنى. يستخدم للإناث.
ايَمِينَة
صورة كتابية صوتية من يَمِينة: كثيرة الاتجاه ناحية اليمين ضد اليسار وكثيرة إتيان الشخص عن يمينه وكثيرة البركة على أهلها.
ايمينه
عن الفارسية نسبة إلى ايمين أو ايميني بمعنى السعادة وحسن الطالع.
ايمين
عن الفارسية أيمين بمعنى المحراث والجماعة والزوج وخال من الهم وغير مكترث.
ايَمِين
صورة كتابية صوتية من يَمِين: كثير الاتجاه ناحية اليمين ضد اليسار وكثير البركة على قومه والقوة.

الشمَال مُقَابل الْيَمين

دستور العلماء للأحمد نكري

الشمَال مُقَابل الْيَمين: يَعْنِي (دست راست) وبالفتح مُقَابل الْجنُوب أَي الْجِهَة الَّتِي تقَابل الْجنُوب. والجنوب هِيَ الْجِهَة الَّتِي على يَمِينك إِن قُمْت إِلَى الْمشرق فالشمال هِيَ الْجِهَة الَّتِي على يسارك إِن قُمْت إِلَيْهِ. وَالْمرَاد بالمشرق الْموضع الَّذِي تشرق مِنْهُ الشَّمْس بِحَسب رؤيتك وَكَذَا بالمغرب الْموضع الَّذِي تغرب فِيهِ بحسبها وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَة الْمشرق مغرب وَالْمغْرب مشرق فَإِن لفلك الأفلاك حَرَكَة لَا على التوالي وَلما سواهُ على التوالي كَمَا بَين فِي الْهَيْئَة. وَإِن أردْت معرفَة أَن الشمَال والجنوب مَا هما فَانْظُر فِي نصف النَّهَار.
الْيَمين: دست راست وَقُوَّة وتوانائي. - وَفِي الشَّرْع تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بالمقسم بِهِ وَجمعه الْإِيمَان. وَفِي مجمع الْحَوَاشِي الْيَمين تَقْوِيَة مَا عزم عَلَيْهِ من تَحْصِيل فعل أَو امْتِنَاعه عَنهُ بِذكر اسْم الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ ذَلِك وَاجِبا أَو مُبَاحا أَو حَرَامًا انْتهى.ثمَّ الْيَمين بِاللَّه ثَلَاثَة أَقسَام - غموس - ولغو - ومنعقد. إِنَّه إِن حلف على إِثْبَات أَمر مَاض كذبا عمدا فَهُوَ غموس وجزاءه الْإِثْم والغموس هَا هُنَا هُوَ الدُّخُول فِي النَّار. - وَإِن حلف على ذَلِك الْإِثْبَات ظنا فَهُوَ لَغْو لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَا إِثْم - وَإِن حلف على أَمر آتٍ فِي الْمُسْتَقْبل مُنْعَقد - وَفِيه كَفَّارَة فَقَط وَلَو مكْرها أَو مجبورا أَو نَاسِيا أَو حنث كَذَلِك - ثمَّ تطلق الْأَيْمَان على التعليقات أَيْضا لِأَن فِيهَا أَيْضا تَقْوِيَة أحد طرفِي الْخَبَر بِالشّرطِ أَو لِأَنَّهَا أَيْمَان التزاما وَلذَا قَالُوا الشَّرْط فِي مثل إِن فعلت كَذَا فعبده حر أَو امْرَأَته طَالِق للْيَمِين على تَحْقِيق نقيض مَضْمُون الشَّرْط -. فَإِن كَانَ الشَّرْط مثبتا مثل إِن ضربت رجلا فَكَذَا فَهُوَ يَمِين للْمَنْع بِمَنْزِلَة قَوْلك وَالله لَا أضْرب رجلا. وَإِن كَانَ منفيا مثل إِن لم أضْرب رجلا فَكَذَا فَهُوَ يَمِين للْحَمْل بِمَنْزِلَة قَوْلك وَالله لَأَضرِبَن رجلا. وَالْحَاصِل أَن الْيَمين فِي الْإِثْبَات للْمَنْع - وَفِي النَّفْي للْحَمْل. فَمَعْنَى إِن ضربت رجلا فَعَبْدي حر وَالله لَا أضْرب رجلا. وَمعنى إِن لم أضْرب رجلا فَعَبْدي حر وَالله أضْرب رجلا. وَشرط الْبر فِي الأول أَن لَا يضْرب أحدا من الرِّجَال - وَفِي الثَّانِي ضرب أحد من الرِّجَال.وَاعْلَم أَن بَين أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك رَحِمهم الله تَعَالَى اخْتِلَاف فِي أَلْفَاظ الْأَيْمَان وَالْأَصْل أَن الْأَلْفَاظ المستعملة فِي الْأَيْمَان مَبْنِيَّة على الْعرف عندنَا. وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى تبتنى على الْحَقِيقَة. وَعند مَالك رَحمَه الله تَعَالَى تبتنى على كلم الْقُرْآن.ثمَّ اعْلَم أَن الْيَمين على نَوْعَيْنِ شَرْعِي وعرفي أما الْيَمين الشَّرْعِيّ فَهُوَ الَّذِي يُوجب الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَهُوَ لَا يجوز إِلَّا بِاللَّه تَعَالَى وكفارته تَحْرِير رَقَبَة فَإِن لم يجد فإطعام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم وَإِن لم يسْتَطع فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَوَالِيَة. وَأما الْيَمين الْعرفِيّ فَهُوَ مَا اعتاده النَّاس من الْقسم بالعمر والبقاء والقدم وَغير ذَلِك لتأكيد الحكم وَهَذِه الْكَلِمَات بِمَنْزِلَة الْحُرُوف الْمُؤَكّدَة فاليمين الْعرفِيّ بِغَيْر اسْم الله تَعَالَى جَائِز لَيْسَ بمنهي عَنهُ.
اليمين: لغة: القوة. وشرعا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله أو صفة من صفاته والتعليق، فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن لا يحلف، وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر، يحنث، فتحريم الحلال يمين لقوله: {{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ}} . الآية.
اليمين الغموس: الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبا.
اليمين اللغو: ما يحلف عليه ظانا أنه كذا، وهو بخلافه عند أبي حنيفة. وعند الشافعي: ما ورد على ما سبق اللسان من غير قصد.
يمين الصبر: التي يكون فيها متعمدا الكذب، قاصدا اقتطاع مال مسلم، سميت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها مع وجود الزواجر من قلبه.
رحيمينالجذر: ر ح م

مثال: كَانُوا رحيمينالرأي: مرفوضةالسبب: لأن جمع «رحيم» رحماء.

الصواب والرتبة: -كانوا رُحماء [فصيحة]-كانوا رحيمين [فصيحة] التعليق: لا خلاف في صحة جمع «رحيم» على «رحماء»، وبه جاء الاستعمال القرآني. أما جمعه جمع مذكر سالمًا فمنهم من رفضه، والصواب أنه من الفصيح الذي لا تجوز تخطئته لأنه استوفى شروط جمع المذكر السالم.
على يمينهالجذر: ي م ن

مثال: جَلَسَ على يمينهالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال حرف الجر «على».

الصواب والرتبة: -جَلَسَ عَنْ يمينه [فصيحة]-جَلَسَ على يمينه [صحيحة] التعليق: الوارد في المعاجم استعمال حرف الجر «عن» مع اليمين واليسار، ومنه قوله تعالى: {{ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ}} الأعراف/17. ويصح استعمال حرف الجر «على» لوروده عن العرب، فقد ذكر الزمخشري أن العرب تقول: جلس عن يمينه وعلى يمينه، وعن شماله وعلى شماله، ولكل من الحرفين استعمال دقيق، فمعنى على يمينه أنه تمكن في جلوسه من جهة اليمين، ومعنى عن يمينه أنه جلس منحرفًا عنه غير ملاصق لجاره.
يَمِين دستوريالجذر: ي م ن

مثال: أَدَّى اليمين الدستوريالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لمعاملة كلمة «يَمِين» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.

الصواب والرتبة: -أَدَّى اليمين الدستوريَّة [فصيحة]-أَدَّى اليمين الدستوري [صحيحة] التعليق: ذكرت المراجع كالقاموس والمصباح والتاج والوسيط أن كلمة «يَمِين» مؤنثة. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».
  • اليمين
اليمين: في اللغة: القوة وفي الشرع: تقويةُ أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليقُ، فإن اليمين بغير الله ذكرُ الشرط والجزاء وجمعُها الأيْمان، وجمعُها الأيْمان، واليمين أيضاً ضداليسار للجهة والجارحة.
اللَغْو من اليمين: هو أن يحلف على شيء ويرى أنه كذلك وليس كما يرى في الواقع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقاله الشافعي رحمه الله تعالى هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله لا والله بلى والله.
يَمِين صبِر: هي التي يكون الرجل فيها معتمّداً الكذب قاصداً لإذهاب مال مسلم سمّيت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها مع وجود الزواجر و"قتلُ الحيوان صبراً" هو أن يُمْسَك حيّاً ويُرمى حتى يموت وهي المصبورةُ.
اليمين الغَموس: هو الحلفُ على أمرٍ ماضٍ يتعمَّد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وهي اليمين الفاجرة.
يمين الفور: هي أن يكون ليمينه سبب فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جواباً لكلام أو بناء على أمر فيتقيَّد به بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج: إن خرجتِ فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجتْ لا تطلق قال النسفي: يمين الفور ما يقع على الحال.
اليَمين اللَغو: أن يحلف على أمرٍ ماضٍ وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: هو ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله: لاَ واللهِ وبَلى واللهِ.

اليمين المُرْسَلة والمُطلقَة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

اليمين المُرْسَلة والمُطلقَة: أي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه.

بساتين الفضلاء، في شرح تاريخ العتبي، المسمى: (باليميني)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

بساتين الفضلاء، في شرح تاريخ العتبي، المسمى: (باليميني)
يأتي في: الياء.

تحفة الأمين، فيمن يقبل قوله بلا يمين

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تحفة الأمين، فيمن يقبل قوله بلا يمين
لعلم الدين: صالح بن سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني.
المتوفى: سنة (668)،... وثمانمائة.
  • اليَمينُ
اليَمينُ من الإنسان: مؤنثة، تصغيرها يمينة، وجمعها أيمن وأيمان. وكذلك اليمين التي يحلف بها جمعها المشهور أيمان.
اليَمينُ: تَحْقِيق مَا لم يجب عقلا بِذكر اسْم الله أَو صفته.

بِرُّ الْيَمين وكذبها وَالْمُبَالغَة فِيهَا

المخصص

أَبُو زيد: الْيَمين الحَذَّاء: التّي يُقتطع بهَا الْحق، وَأنْشد: تَزَوَّدَها حَذَّاءَ يعلم أَنه هُوَ الآثم الْآتِي الأُمور ألب جَارِيا صَاحب الْعين: حَنِث فِي يَمِينه يحنَث حِنْثاً وحَنثاً: إِذا لم يبرّ فِيهَا، والغَموس: الْيَمين التّي تُقطع بهَا الْحُقُوق، وَقيل هَب التّي لَا اسْتثِْنَاء فِيهَا.
ابْن قُتَيْبَة: هِيَ التّي تغمس صَاحبهَا فِي النّار.
صَاحب الْعين: يَمِين الصَّبْر: التّي يُمسك الْحَاكِم عَلَيْهَا حَتَّى تُحلف وَقد حَلَفَ صبرا وَحلف حَلْفةً غير ذَات مَثْنَوِيَّة: أَي غير مُحلَّلة.

تَحْلِيل الْيَمين

المخصص

صَاحب الْعين: حَلَّلْت الْيَمين تَحليلاً وتَحِلَّةً وتَحِلاًّ شَاذ وضربته ضربا تَحليلاً: أَي شبه التّعزير مُشْتَقّ من تَحْلِيل الْيَمين، ثمَّ أجري فِي سَائِر الْكَلَام، حَتَّى قيل فِي وصف الإِبل إِذا بَركت، وَأنْشد: نَجائبٌ وَقْعُهُنَّ الأَرْض تَحليلُ أَي هّيِّن، وَكَذَلِكَ كَفَّرْت الْيَمين حَلَّلتها، وَكَذَلِكَ الذَّنْب والكَفّارة: مَا كَفَّرت بِهِ من صَدَقَة أَو صَوْم.

صالح بن عبد العزيز بن عثيمين

تكملة معجم المؤلفين

والاجتماعية حتى نهاية القرن الثالث الهجري. - الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1412 هـ.
- (سلسلة الأعمال المحكمة؛ 1).

صالح بن عبد العزيز بن عثيمين
(000 - 1312 هـ) (000 - 1992 م)
فقيه. عضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي.
صدر له كتاب بعد وفاته بعنوان: "مقاصد الإسلام". - الرياض؛ الدمام: دار ابن الجوزي، 1413 هـ، 406 ص.
وهو مجموعة أبحاث نافعة في موضوعات متفرقة، تنتظم أبواب الشريعة في الاعتقاد والفقهيات والآداب العامة وقضايا مستجدة معاصرة.
وِكان ينشرها في جريدة "البلاد" منذ عام 1378 هـ.

صالح محمد جمال
(1338 - 1411 هـ) (1919 - 1991 م)
صحفي، ناشر، رجل أعمال.
المفسر محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان من آل مقبل من آل ريِّس الوهيبي التميمي.
ولد: سنة (1347 هـ) سبعة وأربعين وثلاثمائة وألف.
من مشايخه: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم.
من تلامذته: عبد لله بن محمد الطيار، وليد بن أحمد الحسين (رئيس تحرير مجلة الحكمة).
كلام العلماء فيه:
يعتبر العلامة محمد صالح العثيمين من أكابر علماء هذا العصر الذي نصروا ورفعوا عقيدة السلف الصالح، ومؤلفاته في نصرة عقيدة أهل الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر، فدروسه ومحاضراته وخطبه ومؤلفاته شاهدة على وضوح هذا الأمر، ويعد الشيخ من المراجع الرئيسة لطلبة العلم بل والعلماء في معرفة عقيدة السلف، والشيخ هو امتداد للحركة السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي برزت في عصرنا الحاضر في المملكة العربية السعودية وساهمت هذه الحركة في بناء مجموعة من العلماء الذين حملوا راية العقيدة الحقة ومنهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيرهم والشيخ عالم من علماء الفقه وأصوله وله مشاركه جيدة في علوم اللغة، وهو قبل ذلك مفسرًا بارعًا، وله في أصول التفسير وقواعده كتابات رائعة.
والحركة الإسلامية في يومنا هذا مدينة لهذا العلم في نشر العقدة النقية وتوجيه شبابها للعمل بكتاب الله وسنه رسوله، ويعد الشيخ أحد علماء هيئة كبار العلماء في المملكة.
وفاته: سنة (1421 هـ) إحدى وعشرون وأربعمائه وألف، عن عمر يناهز الرابعة والسبعين.
مؤلفاته: للشيخ مؤلفات كثيرة، وكثير من محاضراته حوّل مؤخرًا إلى مؤلفات مطبوعة، وشكلت لجنة للإشراف على ذلك، من مؤلفاته "القواعد المثلى في صفات الله الحسنى"، "القول المفيد على كتاب التوحيد"، "الشرح الممتع على زاد المستقنع".
وله من محاضراته السمعية والذي شرع بطباعته حديثًا "تفسيره " وهو غير كامل.
¬__________
* هدية العارفين (2/ 373)، إيضاح المكنون (1/ 340)، الأعلام (6/ 164)، معجم المؤلفين (3/ 353).
* أول من كتب عن الشيخ ابن عثيمين هو الأخ وليد الحسين في العدد الثاني من مجلة الحكمة في حياة الشيخ رحمه الله، وبعد وفاته ألفت عدة مؤلفات كان من أجمعها كتاب الأخ وليد بن أحمد الحسين حفظه الله "الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين" سلسلة إصدارات الحكمة (10) في سنة 1422 هـ.

تُعْرَبُ إعْرابَ أسْمَاء الجِهاتِ إنْ قُصِد بها الظرفية (راجع: قبل).

بِسَاطُ الْيَمِينِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - رُكِّبَ هَذَا الْمُصْطَلَحُ مِنْ لَفْظَيْنِ. أَوَّلُهُمَا: لَفْظُ بِسَاطٍ. وَثَانِيهِمَا: لَفْظُ الْيَمِينِ. وَأَوَّلُهُمَا مُضَافٌ إِلَى ثَانِيهِمَا. وَهُمَا يُسْتَعْمَلاَنِ فِي الْحَلِفِ. وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا بِهَذِهِ الصُّورَةِ سِوَى فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِ الْمُتَضَايِفَيْنِ لِلْوُصُول إِلَى تَعْرِيفِ الْمُرَكَّبِ الإِْضَافِيِّ.
مِنْ مَعَانِي الْيَمِينِ فِي اللُّغَةِ: الْقَسَمُ وَالْحَلِفُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ: تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ. (2) وَهَذَا أَدَقُّ تَعْرِيفٍ وَأَوْجَزُهُ، وَهُنَاكَ تَعَارِيفُ أُخْرَى لِلْيَمِينِ لاَ تَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
2 - أَمَّا الْبِسَاطُ فَهُوَ: السَّبَبُ الْحَامِل عَلَى الْيَمِينِ إِذْ هُوَ مَظِنَّتُهَا فَلَيْسَ فِيهِ انْتِفَاعُ النِّيَّةِ، بَل هُوَ مُتَضَمِّنٌ لَهَا. وَضَابِطُهُ: صِحَّةُ تَقْيِيدِ يَمِينِهِ بِقَوْلِهِ: مَا دَامَ
هَذَا الشَّيْءُ أَيِ الْحَامِل عَلَى الْيَمِينِ مَوْجُودًا. (3)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - بِسَاطُ الْيَمِينِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ انْفَرَدُوا بِهَذَا التَّعْبِيرِ: هُوَ الْبَاعِثُ عَلَى الْيَمِينِ، وَالْحَامِل عَلَيْهَا.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُقَيِّدًا لِمُطْلَقِ الْيَمِينِ، أَوْ مُخَصِّصًا لِعُمُومِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ ظَالِمٌ فِي السُّوقِ فَقَال: وَاللَّهِ لاَ أَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ هَذَا السُّوقِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيِّدَ يَمِينَهُ بِوُجُودِ هَذَا الظَّالِمِ، فَإِذَا زَال هَذَا الظَّالِمُ جَازَ لَهُ شِرَاءُ اللَّحْمِ مِنْ هَذَا السُّوقِ، وَلاَ يَكُونُ حَانِثًا.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ خَادِمُ الْمَسْجِدِ سَيِّئَ الْخُلُقِ، فَقَال: وَاللَّهِ لاَ أَدْخُل هَذَا الْمَسْجِدَ، ثُمَّ زَال هَذَا الْخَادِمُ، فَلَوْ دَخَل هَذَا الْمَسْجِدَ لاَ يَحْنَثُ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَيِّدَ الْيَمِينَ بِقَوْلِهِ: مَا دَامَ هَذَا الْخَادِمُ مَوْجُودًا.
وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْبِسَاطِ أَلاَّ تَكُونَ لِلْحَالِفِ نِيَّةٌ، وَأَلاَّ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي هَذَا الْبَاعِثِ، وَالتَّقْيِيدُ بِهِ أَوِ التَّخْصِيصُ بِهِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ زَوَال هَذَا الْبَاعِثِ.
وَيُقَابِل بِسَاطَ الْيَمِينِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، مَا يُسَمَّى يَمِينَ الْعُذْرِ، كَمَنْ قَال لِزَوْجَتِهِ عِنْدَمَا تَهَيَّأَتْ لِلْخُرُوجِ: وَاللَّهِ لاَ تَخْرُجِي، فَإِذَا جَلَسَتْ سَاعَةً
ثُمَّ خَرَجَتْ لاَ يَحْنَثُ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ، خِلاَفًا لِزُفَرَ الَّذِي أَخَذَ بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ الْحِنْثُ.
وَلَيْسَ هُنَاكَ دَخْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِلْبَاعِثِ عَلَى الْيَمِينِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ، وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، إِنْ عَامًّا فَعَامٌّ، أَوْ مُطْلَقًا فَمُطْلَقٌ، أَوْ خَاصًّا فَخَاصٌّ.
وَسَمَّى الْحَنَابِلَةُ بِسَاطَ الْيَمِينِ: سَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا، وَاعْتَبَرُوا مُطْلَقَ الْيَمِينِ، إِذَا لَمْ يَنْوِ الْحَالِفُ شَيْئًا. (4) وَمَنْ أَرَادَ تَفْصِيل ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُصْطَلَحِ (أَيْمَان) .
__________
(1) الصحاح، ولسان العرب.
(2) جواهر الإكليل 1 / 224.
(3) الشرح الكبير 2 / 139، 140.
(4) فتح القدير 4 / 293، وبدائع الصنائع 3 / 13، والشرح الكبير للدردير 2 / 126ـ 140، والشرح الصغير 2 / 189ـ 228، وأسنى المطالب 4 / 250 - 252 ومطالب أولي النهى 6 / 381ـ390.
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْيَمِينِ لُغَةً: الْجِهَةُ وَالْجَارِحَةُ وَهِيَ خِلاَفُ الْيَسَارِ، قَال الزَّمَخْشَرِيُّ: أَخَذْتُ بِيَمِينِهِ وَيُمْنَاهُ، وَقَالُوا لِلْيَمِينِ: الْيُمْنَى، وَالْيَمِينُ: الْقَسَمُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْقَسَمُ يَمِينًا لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَاسَحُونَ بِأَيْمَانِهِمْ حَالَةَ التَّحَالُفِ، وَقَدْ يُسَمَّى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ يَمِينًا لِتَلَبُّسِهِ بِهَا.
وَالْيَمِينُ مُؤَنَّثَةٌ فِي جَمِيعِ الْمَعَانِي، وَجَمْعُهَا: أَيْمُنٌ وَأَيْمَانٌ وَأَيَامِنُ وَأَيَامِينُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْيَمِينُ بِمَعْنَى الْيَدِ الْيُمْنَى أَوِ الْجِهَةِ الْيُمْنَى هِيَ الْمُرَادُ بِالْبَحْثِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، أَمَّا الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْقَسَمِ فَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَانٌ) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْيَسَارُ:
2 - الْيَسَارُ فِي اللُّغَةِ: الْجِهَةُ، وَالْيَدُ الْيُسْرَى، وَالسُّهُولَةُ وَالْغِنَى (3) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْيَمِينَ خِلاَفُ الْيَسَارِ إِذَا أُرِيدَ بِهَا الْجَارِحَةُ وَالْجِهَةُ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَمِينِ:
أَوَّلاً: الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْجَارِحَةِ (5) :
تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ:
3 - يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي كُل مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِي كُل مَا كَانَ مِنْ بَابِ الإِْهَانَةِ وَالأَْذَى كَالاِمْتِخَاطِ وَالاِسْتِنْجَاءِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَتْ يَدُ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى
لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى (6) .
وَلِحَدِيثِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَل يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (7) .
قَال الْمَوَّاقُ: وَالضَّابِطُ أَنَّ الْفِعْل إِنِ اسْتُعْمِلَتْ فِيهِ الْجَارِحَتَانِ قُدِّمَتِ الْيُمْنَى فِي فِعْل الرَّاجِحِ، وَالشِّمَال فِي فِعْل الْمَرْجُوحِ، وَهَذَا إِنْ تَيَسَّرَ، فَإِنْ شَقَّ تُرِكَ، كَالرُّكُوبِ فَإِنَّ الْبُدَاءَةَ بِوَضْعِ الْيُسْرَى فِي الرِّكَابِ أَيْسَرُ وَأَسْهَل (8) .
(ر: تَيَامُنٌ ف2 - 15) .
تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
4 - يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَقْدِيمُ يُمْنَى رِجْلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ إِلَى الأَْمَاكِنِ الطَّيِّبَةِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ دُخُول مَكَانِ قَضَاءِ
الْحَاجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي خَلاَءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَا حُكْمُ كُل مَكَانٍ خَبِيثٍ كَحَمَّامٍ وَمُغْتَسَلٍ وَمَزْبَلَةٍ، فَيُقَدِّمُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ دُخُولاً وَيُمْنَاهُمَا خُرُوجًا (9) .
(ر: قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف32، تَيَامُنٌ ف7) .
الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيُمْنَى:
5 - يُكْرَهُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِالْيُسْرَى عُذْرٌ يَمْنَعُ الاِسْتِنْجَاءَ بِهَا فَلاَ يُكْرَهُ (10) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اسْتِنْجَاءٌ ف 30 وَمَا بَعْدَهَا) .
تَقْدِيمُ الأَْيْمَنِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْيَسَارِ:
6 - يُسْتَحَبُّ الْبَدْءُ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْل الْيَدِ الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى، وَبِالرِّجْل الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى (11) .
(ر: وُضُوءٌ ف 106، تَيَامُنٌ ف4) .
الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَمِينِ:
7 - مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَالاِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرَى (12) ، وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَةٌ ف3) .
تَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي التَّيَمُّمِ:
8 - وَصُورَتُهُ أَنْ يُمِرَّ فِي الْمَسْحِ الْيَدَ الْيُسْرَى عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّمٌ: ف27) .
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاَةِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ) إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِكُل مُصَلٍّ إِرْسَال يَدَيْهِ لِجَنْبَيْهِ، وَالتَّفْصِيل فِي (إِرْسَالٌ ف4، صَلاَةٌ ف 62 - 64) . تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى فِي دُخُول الْمَسْجِدِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ "
الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الرِّجْل
الْيُمْنَى سُنَّةٌ عِنْدَ دُخُول الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مَسْجِدٌ ف10، تَيَامُنٌ ف7) .
الأَْكْل بِالْيَمِينِ:
11 - يُسَنُّ الأَْكْل بِالْيَمِينِ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حِجْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُل بِيَمِينِكَ، وَكُل مِمَّا يَلِيكَ. (13)
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ بِالشِّمَال بِلاَ ضَرُورَةٍ (14) .
(ر: أَكْلٌ ف12) .
وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَْيْمَنِ عِنْدَ النَّوْمِ:
12 - يُسَنُّ عِنْدَ النَّوْمِ وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَْيْمَنِ لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَقَال: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ
تَبْعَثُ عِبَادَكَ (15) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (نَوْمٌ ف 10) .
الْبَدْءُ بِقَصِّ الأَْظْفَارِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى:
13 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاِبْتِدَاءُ عِنْدَ قَصِّ الأَْظْفَارِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيَدِ الْيُسْرَى، وَبِالرِّجْل الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَظْفَارٌ ف2، تَيَامُنٌ ف12) .
قَطْعُ يَمِينِ السَّارِقِ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى فِي السَّرِقَةِ الأُْولَى.
(ر: سَرِقَةٌ ف63 - 65) .
قَطْعُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى قِصَاصًا:
15 - يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الْمُمَاثَلَةُ فِي مَحَل الْجِنَايَةِ فِي الْبَدَل، فَلاَ تُقْطَعُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلاَ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى، وَلاَ يُقْتَصُّ مِنَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلاَ مِنَ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى.
(ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف9) .
الأَْذَانُ فِي الأُْذُنِ الْيُمْنَى لِلْمَوْلُودِ:
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الأَْذَانُ فِي الأُْذُنِ الْيُمْنَى لِلْمَوْلُودِ، وَالإِْقَامَةُ فِي الْيُسْرَى، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: أَذَانٌ ف51) .
ثَانِيًا: الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْجِهَة:
الْبُدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الأَْيْمَنِ مِنَ الْفَمِ عِنْدَ الاِسْتِيَاكِ:
17 - يُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الأَْيْمَنِ مِنَ الْفَمِ عِنْدَ الاِسْتِيَاكِ (16) ؛ لأَِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (17) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِيَاكٌ ف15) .
بَدْءُ الْغُسْل بِالشِّقِّ الأَْيْمَنِ:
18 - يُسَنُّ لِلْمُغْتَسِل عِنْدَمَا يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْمَنِ؛
لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَل مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَْيْمَنِ، ثُمَّ الأَْيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَال بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ (18) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: غُسْلٌ ف33) .
تَحْوِيل الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالاً فِي الأَْذَانِ:
19 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى الْمُؤَذِّنُ إِلَى " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " حَوَّل وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَلْتَفِتَ فِي " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ " إِلَى الْيَمِينِ، وَفِي " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " إِلَى الشِّمَال.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنِ اسْتَدَارَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمِئْذَنَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِهَا فَحَسَنٌ، فَيَسْتَدِيرُ فِي الْمِئْذَنَةِ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكُوَّةِ الْيُمْنَى وَيَقُول: " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ "، ثُمَّ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكُوَّةِ الْيُسْرَى وَيَقُول: " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتِمَّ الإِْعْلاَمُ، مَعَ بَقَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي مَقَامِهِ، وَأَمَّا إِذَا تَمَّ بِتَحْوِيل الرَّأْسِ يَمِينًا وَشِمَالاً فَيُكْتَفَى بِذَلِكَ، فَلاَ يُزَال الْقَدَمَانِ عَنْ مَكَانَيْهِمَا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَدُورَ حَوْل الْمَنَارِ حَالَةَ الأَْذَانِ، وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ وَلَوْ أَدَّى لاِسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ الدَّوَرَانُ لاَ يُنْقِصُ مِنْ صَوْتِهِ فَالأَْوَّل، وَإِلاَّ فَالثَّانِي، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ (19) .
الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ:
20 - يُسَنُّ الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَتَهُ ﷺ قَال: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا (20) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف6، تَيَامُنٌ ف11) .
السَّيْرُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ:
21 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ جَعْل الطَّائِفِ الْبَيْتَ الشَّرِيفَ عَلَى يَسَارِهِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (طَوَافٌ ف21) .
التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ:
22 - يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، فَيُقَدِّمُ الشِّقَّ الأَْيْمَنَ عَلَى الشِّقِّ الأَْيْسَرِ.
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا هَل الْعِبْرَةُ بِيَمِينِ الْمَحْلُوقِ أَوْ بِيَمِينِ الْحَالِقِ؟ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَامُنٌ ف13) . التَّيَامُنُ فِي إِدَارَةِ الإِْنَاءِ:
23 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ إِدَارَةُ الإِْنَاءِ عَلَى جِهَةِ الأَْيْمَنِ فَالأَْيْمَنِ بَعْدَ الْمُبْتَدِئِ بِالشُّرْبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ جُلَسَاءُ آخَرُونَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَامُنٌ ف14، شُرْبٌ ف13) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وقواعد الفقه للبركتي، والمغرب.
(2) إعانة الطالبين 1 / 237، 2 / 156، 3 / 44.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس المحيط.
(4) كشاف القناع 1 / 329، 5 / 483، 556.
(5) جوارح الإنسان: أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه، واحدتها: جارحة، لأنهن يجرحن الخير والشر، أي يكتسبنه (لسان العرب) .
(6) حديث عائشة: " كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره. . . أخرجه أبو داود (1 / 32) وأعله ابن حجر في التلخيص (1 / 322 ـ ط العلمية) بالانقطاع، ولكن ذكر أن له شاهداً من حديث حفصة وهو الآتي ذكره.
(7) حديث حفصة: "
أن رسول الله - ﷺ - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه. . أخرجه أبو داود (1 / 32) .
(8) بريقة محمودية 4 / 85، وإعانة الطالبين على فتح المبين 1 / 52، والمجموع 1 / 384، والمغني 1 / 109، والتاج والإكليل 1 / 278.
(9) حاشية الدسوقي 1 / 108، وحاشية ابن عابدين 1 / 230، والمجموع 1 / 384، والعزيز مع المجموع 1 / 471، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص28. والمجموع 1 / 384، وفتح العزيز في ذيل المجموع 1 / 471.
(10) الفتاوى الهندية 1 / 50، ونهاية المحتاج 1 / 137، والحاوي الكبير للماوردي 1 / 197، والمغني 1 / 154، وكشاف القناع 1 / 61، والشرح الصغير 1 / 96، وحاشية الدسوقي 1 / 105.
(11) الفتاوى الهندية 1 / 8، والبحر الرائق 1 / 29، والمهذب 1 / 23 - 24، والمغني 1 / 109، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 167.
(12) مراقي الفلاح ص42، والفتاوى الهندية 1 / 9، والمغني 1 / 120، والحاوي للماوردي 1 / 120، 124.
(13) حديث عمر بن ابي سلمة: " كنت غلاماً في حجر رسول الله - ﷺ -. . . أخرجه البخاري (الفتح 9 / 521) .
(14) بريقة محمودية 4 / 111، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 425، ومطالب أولي النهى 5 / 242، 249، ومغني المحتاج 3 / 250.
(15) حديث البراء: "
أن النبي - ﷺ - كان إذا أوى إلى فراشه. . أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 449 ـ ط الرسالة) وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (11 / 115) .
(16) مطالب أولي النهى 1 / 80، 83، والمغني 1 / 96، والفتاوى الهندية 1 / 7، وروضة الطالبين 1 / 57، والشرح الصغير 1 / 124.
(17) حديث عائشة: " كان النبي - ﷺ - يعجبه التيمن. . . أخرجه البخاري (الفتح 1 / 269) ، ومسلم (1 / 226) .
(18) حديث عائشة: "
كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة. . . أخرجه البخاري (الفتح 1 / 396) ، ومسلم (1 / 255) ، والسياق لمسلم.
(19) الفتاوى الهندية 1 / 56، وحاشية الدسوقي 1 / 196، ومطالب أولي النهى 1 / 294، 295، وروضة الطالبين 1 / 199 - 200
(20) حديث أم عطية: " لما غسلنا ابنته - ﷺ -. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 130) ، ومسلم (2 / 648) .
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت