المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الشَّرْع) الطَّرِيق وَمَا شَرعه الله تَعَالَى وَيُقَال النَّاس فِي هَذَا شرع وَاحِد سَوَاء
(الشَّرْع) السوَاء يُقَال نَحن فِي هَذَا شرع (الشَّرْع) الْمثل وَيُقَال هما شرعان ووتر الْعود |
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الشرعة) السَّقِيفَة (ج) أشراع
(الشرعة) الطَّرِيق وَالْمذهب الْمُسْتَقيم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{لكل جعلنَا مِنْكُم شرعة ومنهاجا}} |
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الاختصاصات الشّرعية:[في الانكليزية] Legal competences ،(juridical)[ في الفرنسية] Competences legales (juridiques)عند الأصوليين هي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق، كذا في التلويح في باب الحكم.
|
|
الشّرع:[في الانكليزية] Law ،religious law [ في الفرنسية] Loi ،loi religieuse بالفتح وسكون الراء المهملة لغة مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة والشريعة كذلك أيضا.وشرعا ما شرع الله تعالى لعبادة من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلّى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم سواء كانت متعلّقة بكيفية عمل وتسمّى فرعية وعملية، ودوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد وتسمّى أصلية واعتقادية، ودوّن لها علم الكلام. ويسمّى الشرع أيضا بالدين والملّة، فإنّ تلك الأحكام من حيث إنّها تطاع لها دين، ومن حيث إنّها تملى وتكتب ملّة، ومن حيث إنّها مشروعة شرع. فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلّا أنّ الشريعة والملّة تضافان إلى النبي عليه السلام وإلى الأمة فقط استعمالا، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا.
وقد يعبّر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذّات، وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، فإنّ الوضع الإلهي هو الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام. وقد يخصّ الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية: العلم المتعلّق بالأحكام الفرعية يسمّى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يسمّى علم التوحيد والصفات انتهى. وما في التوضيح من أنّ الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين: شرعي أي خطاب الله تعالى بما يتوقّف على الشّرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، وغير شرعي أي خطابه تعالى بما لا يتوقّف على الشّرع بل الشّرع يتوقّف عليه كوجوب الإيمان بالله ورسوله انتهى. وما في شرح المواقف من أنّ الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل إليه، ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى. ويجيء ما يؤيد هذا في لفظ الملة. وقد يطلق الشّرع على القضاء أي حكم القاضي كما مرّ في لفظ الديانة.ثم الشّرعي كما يطلق على ما مرّ كذلك يطلق على مقابل الحسّي. فالحسّي ماله وجود حسّي فقط، والشّرعي ماله وجود شرعي مع الوجود الحسّي كالبيع فإنّ له وجودا حسّيا، فإنّ الإيجاب والقبول موجودان حسّا، ومع هذا له وجود شرعي، فإنّ الشرع يحكم بأنّ الإيجاب والقبول الموجودان حسّا يرتبطان ارتباطا حكميّا، فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له، فذلك المعنى هو البيع، حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحلّ لا يعتبره الشّرع، كذا في التوضيح. وفي التلويح وقد يقال إنّ الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلّا فحسّي انتهى.وقيل الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية والشريعة كلّ طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء، ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذّب بها المكلّف معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشّرع كالشريعة كلّ فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلّية مجاز وإن كان شائعا، بخلاف الملّة فإنّ إطلاقها على الفروع مجاز. وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها، ولا يتطرّق النسخ فيها ولا يختلف الأنبياء فيها، لأنّ الأصول عبارة عن العقائد وكلّها إخبار ولا يمكن النّسخ في الإخبار، وإلّا يلزم منه الكذب، والتكذيب ولا يسوغ فيها اختلاف الأنبياء ولا يلزم كذب أحد النبيين أو اجتماع النقيضين في الواقع، بل إنّما يجري النّسخ والاختلاف في الإنشاءات، أي الأوامر والنواهي.والشّرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام. وعند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقرّرا له لا منشأ، وقوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الشّرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السّنة. وقال مشايخنا ورئيسهم الإمام أبو منصور الماتريدي: ما ثبت بقاؤه من شريعة من قبلنا من الرّسل بكتابنا أو بقول رسولنا صار شريعة لرسولنا فيلزمه ويلزمنا على أنّه شريعة رسولنا لا شريعة من قبلنا، لأنّ الرسالة سفارة العبد بين الله وبين ذوي العقول [من عباده] ليبيّن ما قصرت عنه عقولهم من أمور الدنيا والدّين. فلو لزمنا شريعة من قبلنا كان رسولنا رسولا، من قبله سفيرا بينه وبين أمّته لا رسول الله تعالى، وهذا فاسد باطل، كذا في كليات أبي البقاء. والعلم الشرعي هو علم صدر عن الشّرع أو توقّف عليه العلم الصّادر عن الشّرع توقّف وجود كعلم الكلام أو توقّف كمال كعلم العربية والمنطق، كذا قال ابن الحجر في فتح المبين شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس والثلاثين. وقال قبيل هذا: ومن آلات العلم الشّرعي من تفسير وحديث وفقه والمنطق الذي بأيدي الناس اليوم فإنّه علم مفيد لا محذور فيه، إنّما المحذور فيما كان يخلط به من الفلسفيات المنابذة للشرائع انتهى.يعني أنّ المنطق من آلات العلم الشّرعي والعلم الشرعي تفسير وحديث وفقه، ففهم من هذا أنّ العلم الشرعي يطلق على معنيين، والمنطق والعلوم العربية من العلم الشّرعي بأحدهما ومن الآلات بالمعنى الآخر. ثم لفظ الشّرعي يجيء لمعنيين: الأول ما يتوقّف على الشّرع أي لا يدرك لولا خطاب الشّارع كوجوب الصلاة والصّوم والزكاة والحجّ وأمثالها. ويخرج من هذا مثل وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وعلمه وقدرته وكلامه، ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنّ أمثالها لا تتوقّف على الشّرع لتوقّف الشّرع عليها لأنّ ثبوت الشرع موقوف عليها. فلو توقّف شيء من تلك الأحكام على الشرع لزم الدور. والثاني ما ورد به خطاب الشّرع أي ما يثبت بالشّرع سواء كان موقوفا على الشّرع أو لا، فيتناول الكلّ لأنّ وجوب الإيمان بوجود الله تعالى وأمثاله ورد به الشّرع وثبت بالشّرع، وإن كان لم يتوقّف على الشّرع هكذا في التوضيح والتلويح. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الشَّرْعَبِيُّ ضَرْبٌ من البُرُوْدِ مُخَطَّطٌ بِحُمْرَةٍ. والشَّرْعَبَةُ شَقُّ اللَّحْمِ والأدِيْمِ طُوْلاً. وهي قِطْعَةٌ كالذِّعْلِبَةِ. ورَجُلٌ مَشَرْعَبٌ طَويلٌ.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الشَّرْعَبيّ:
مثل الذي قبله وزيادة ياء النسبة: أطم من آطام اليهود بالمدينة، لعلهم نسبوه إلى الطول، قال قيس بن الخطيم: ألا إن بين الشرعبيّ وراتج ... ضرابا كتجذيم السّيال المصعّد |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الشَّرْعَبِيّةُ:
موضع ذكره الأخطل وهو بالجزيرة وكانت به وقعة بني سليم، قال الشاعر: ولقد بكى الجحّاف فيما أوقعت ... بالشَّرعبيّة إذ رأى الأطفالا وإليه فيما أحسب ينسب أبو خراش حيّان بن زيد الشرعبي الشامي، حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، روى عنه حريز بن عثمان الرّحبي، قاله ابن نقطة. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الشِّرْعُ:
بكسر أوّله، وسكون ثانيه، وآخره عين مهملة، والشرع: الطريق، ومنه قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً 5: 48، وهو موضع ذكره العمراني، وقال بشامة بن الغدير: لمن الدّيار عفون بالجزع ... بالدّوم بين بحار فالشرع وقال النابغة: لسعدى بشرع فالبحار مساكن ... قفار تعفّتها شمال وداجن |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الشَّرْعَبُ: الطَّويلُ.وشَرْعَب الأَديم: قَطَعَهُ طُولاً.والشَّرْعَبِيُّ: ضَرْبٌ مِنَ البُرودِ، والطَّويلُ الحَسَنُ الجِسْمِ، وعُبَيْدَةُ التَّابِعِيُّ.والشُّرْعوبُ: نَبْتٌ، أو ثَمَرَةٌ.والشَّرْعَبِيَّةُ: ع.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الشُّرْعوفُ، كعُصفورٍ: نَبْتٌ، أو ثَمَرُ نَبْتٍ.والشِرْعافُ، بالكسرِ وبالضمِ: قِشْرُ طَلْعَةِ الفُحَّالِ من النَّخْلِ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الشَّرْع والشريعة: مَا أظهره الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ من الدّين وَحَاصِله الطَّرِيقَة الْمَعْهُودَة الثَّابِتَة من النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. فِي الْجَامِع الصَّغِير لَو أهان الشَّرْع أَو قَالَ كَيفَ يحكم القَاضِي أَو قَالَ إِنَّك ظلمت وتميل أَو حكمت بِغَيْر حق يصير مُرْتَدا وَلَا يدْفن ويرمى حَتَّى تَأْكُله السبَاع.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْوُجُوب الشَّرْعِيّ: مَا يكون فَاعله مثابا وتاركه مُسْتَحقّا للزجر وَالْعِقَاب.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
العلم الشرعي: ثلاثة: التفسير، والحديث والفقه.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
لَمْ يعد إلاّ الشرعيةَالجذر: ش ر ع
مثال: لَمْ يعد أمام اللبنانيين إلاّ الشرعيَّةَ الدوليَّةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لنصب ما حقه الرفع. الصواب والرتبة: -لم يعد أمام اللبنانيين إلاّ الشرعيَّةُ الدوليَّة [فصيحة] التعليق: كلمة «الشرعية» فاعل للفعل «يعد» لأن الاستثناء في الجملة مفرغ، ولهذا تعرب «الشرعية» حسب موقعها في الجملة. |
|
الشرع: ما أظهره الله لعباده من الدين، وحاصله الطريقةُ المعهودة الثابتة من النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الشارعُ عليه الصلاة والسلام من الله تعالى، والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
أصول الشرْع: أربعة الكتابُ والسنة والإجماع والقياسُ قال المحبّ في المسلَّم: "لأن الوحي إما متلوٌّ أو لا، وغيره إما قولُ كل أمة أو الاعتبار، وإما شرائع مَن قبلنا، والاستحسان والاستصحاب فمندرجة فيها".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الدِّرْهم الشرعي: هو سبعون شعيرة قال السندي:درهمٌ شرعيٌّ أزين مسكين شنو . .. كان سه ماشه هست يك سرخه دوجو
وفي "المغرب: الدرهم اسمٌ للمضروب المدور من الفضة كالدينار من الذهب جمعه الدراهم قال الكرخي: الدرهم أربعةَ عَشَرَ قيراطاَ وتكون العشرة وزن سبعة مثاقيل". |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الآداب الشرعية، والمصالح المرعية
للشيخ، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن مفلح الحنبلي، الدمشقي. المتوفى: سنة 763. مؤلف جليل. أوله: (الحمد لله رب العالمين... الخ). (أما بعد: فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية، والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفتها... الخ). في مجلدين. وله أيضا: أصغر. في مجلد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإعجاز، في الاعتراض على الأدلة الشرعية
لجمال الدين: محمود بن أحمد القونوي، ثم الدمشقي. المتوفى: سنة سبعين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأمثلة الشرطية، في تحرير الوثائق الشرعية
لكاكلة بن محمود بن محمد. وهي: ستة وخمسون مثالا. أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما... الخ). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأوزان والأكيال الشرعية
للشيخ، تقي الدين: أحمد بن علي المقريزي. المتوفى: سنة أربع وخمسين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تمهيد القواعد الأصولية والفروعية، لتفريع موائد الأحكام الشرعية
للشيخ، زين الدين: علي بن أحمد الشامي، العاملي، الزيدي. وهو: مختصر في فقه الإمامية. أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام... الخ). فرغ من تأليفه: في محرم الحرام، سنة 958، ثمان وخمسين وتسعمائة. ورتب على قسمين: الأول: في الأصول، وتفريع ما يلزمها. والثاني: في تقرير المطالب الفرعية. منها: مائة قاعدة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الشَّرْع: هُوَ الْوَضع الْهَادِي إِلَى الْحق.
|
أبجد العلوم لصديق حسن خان
|
علم الحيل الشرعية
هو: باب من أبواب الفقه بل فن من فنونه كالفرائض وقد صنفوا فيه كتبا أشهرها: كتاب الحيل للشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن عمر المعروف بالخصاف الخفي المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين وهو في مجلدين ذكره التميمي في طبقات الحنفية. وله شروح منها شرح شمس الأئمة الحلواني. وشرح شمس الأئمة السرخسي وشرح الإمام خواهر زاده. ومنها: كتاب محمد بن علي النخعي. وابن سراقة. وأبي بكر الصيرفي. وأبي حاتم القزويني. وغير ذلك ذكروا فيه الحيل الدافعة للمغالبة وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة. وقد أطال الحافظ ابن القيم - رحمه الله - في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين في إبطال الحيل التي أحدثها الفقهاء وأجاد. |
أبجد العلوم لصديق حسن خان
|
علم الشرع
هو: علم صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق كذا قال أبو حجر المكي في شرح أربعين النووي. ومن آلات هذا العلم: علم الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان. والعلم الشرعي عبارة عن التفسير والحديث. وأما الفقه: فهو من علوم الدنيا والشرع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها كتابه المنزل ونبيه المرسل الموحي إليه منه تعالى سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى: فرعية وعملية ودون لها علم الفقه أو بكيفية الاعتقاد وتسمى: أصلية واعتقادية ودون لها علم الكلام ويسمى الشرع أيضا: بالدين والملة. فإن تلك الأحكام من حيث أنها تطاع لها دين. ومن حيث أنها تملي وتكتب ملة. ومن حيث أنها مشروعة شرع فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الأمة فقط استعمالا والدين يضاف إلى الله تعالى أيضاً. وقد يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختبارهم المحمود إلى الخير بالذات وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. فإن الوضع الإلهي هو: الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم السلام. وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية. العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى: علم الشرائع والأحكام.وبالأحكام الأصلية يسمى: علم التوحيد والصفات. انتهى. وما في التوضيح من أن الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين: شرعي: أي خطاب الله بما يتوقف على الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة. وغير شرعي: أي خطابه تعالى بما لا يتوقف على الشرع بل الشرع يتوقف عليه كوجوب الإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم – انتهى. وما في شرح المواقف من أن الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل إليه ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى. وقد يطلق الشرع على القضاء أي حكم القاضي. ثم الشرعي كما يطلق على ما مر كذلك يطلق على مقابل الحسي. فالحسي: ما له وجود حسي فقط. والشرعي: ما له وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فإن له وجودا حسيا ومع هذا له وجود شرعي فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع كذا في التوضيح وفي التلويح. وقد يقال: إن الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسي انتهى وقيل: الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية. والشريعة كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه. والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة فإطلاقه على الأصول الكلية مجاز وإن كان بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها ولا يتطرق النسخ فيها ولا تختلف الأنبياء فيها. والشرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام وعند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقررا له لا منشأ وقوله تعالى: {{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً}} قال ابن عباس: الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة. والشريعة هي: الإئتمار بالتزام العبودية وقيل: هي الطريق في الدين وحينئذ الشرع والشريعة مترادفان كذا في الجرجاني وكذا في كشاف اصطلاحات الفنون. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
6538- حبان بن زيد الشرعبي، عن شيخ من شرعب
د: حبان بن زيد الشرعبي عن شيخ من شرعب. 3310 روى أبو اليمان، عن حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعبي، أن شيخا من شرعب كان في خلقه شيء، فنزل منزلا بأرض الروم، فقرب دواب إلى رحله وفسطاطه، فهناه رجل من المسلمين غير بعيد، فاسرع إليه الشرعبي، فقال الرجل: لقد صحبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث غزوات، فسمعته يقول: " المسلمون شركاء في الماء والكلأ والنار ". أخرجه ابن منده. وشرعب: بطن من حمير. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: حبّان بن زيد، ذكره بعضهم في الصحابة، وهو شامي، ولا يصح له صحبة، قاله ابن عبد البر، وهو كما قال.
|
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
شامي. لا تصح له صحبة، ذكره بعضهم فِي الصحابة لحديث رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ السُّلَمِيِّ. رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي أَسْفَارِهِمْ فِي ثَلاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلأِ، وَالنَّارِ. هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ. وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ حِبَّانَ بْنَ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيَّ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله صفحة بكسر الحاء، وآخره نون (أسد الغابة) . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَوَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلأِ، وَالنَّارِ. وهذا هُوَ الصحيح قول من قَالَ: أَبُو خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا قول من قَالَ: عَنْ أبي خداش رجل من أصحاب النَّبِيّ ﷺ. وقد روى أَبُو خداش هذا عن عبد الله بن عمرو ابن العاص. وَقَالَ أَبُو حفص عَمْرو بْن علي الفلّاس: سألت يحيى بن سعيد عَنْ حديث ثور بْن يَزِيد، عَنْ حريز ، عَنْ أبي خداش، فَقَالَ: قَالَ لي معاذ: سمعته من حريز فاسأله عنه، فلم أدعه حَتَّى حدثني به، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يزيد، عن حريز ابن عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصحاب النبي ﷺ، قال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَلاثَ غَزَوَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلأِ، وَالنَّارِ. قَالَ أَبُو حَفْصٍ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ مُعَاذَ- يَعْنِي ابْنَ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيَّ- فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بن زيد الشرعبي، عن رجل من أصحاب النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: غَزَوْتُ. قَالَ أَبُو حفص: ثم قدم علينا يَزِيد بْن هارون، فحدثنا به. قَالَ: حَدَّثَنَا حبان بْن زيد الشرعبي. وهذا الحديث أَخْبَرَنَاهُ خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعَقِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عن حريز ابن عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصحاب النبي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلأِ، والنار. في أسد الغابة: جرير، أراه تحريفا. |
|
اللغوي، المقرئ: إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الشرعبي.
من تلامذته: أقرأ الطلاب في الهند وبمكة حين مجاورته بها، وممن قرأ عليه وجيزه الفخر السلمي. كلام العلماء فيه: * الضوء: "الشرعي محتدًا اليمنى بلدًا، الشافعي مقلدًا، الأشعري معتقدًا، وكان فاضلًا في الفقه والعربية والقراءات وغيرها .. مع ديانة وخير" أ. هـ. وفاته: سنة (896 هـ) ست وتسعين وثمانمائة. من مصنفاته: "الوجيز". |
|
في الفرنسية/ Legitime, Legal
في الانكليزية/ Legitimate, Legal في اللاتينية/ Legitimus, Legalis الشرع في اللغة: البيان والاظهار، يقال: شرع اللَّه كذا، أي جعله طريقا ومذهبا، (تعريفات الجرجاني) والشرع مرادف للشريعة، وهي ما شرع اللَّه لعباده من الأحكام، وقيل: هي السنة، والطريق في الدين. ويطلق الشرع أيضا على الدين والملّة، الا أن الشريعة والملّة تضافان إلىالنبي والأمة فقط، على حين أن الدين يضاف إلىاللَّه تعالى ايضا. والشرعي هو المنسوب إلىالشرع، ويطلق على ما يوافق الشرع، أو على ما يتوقف على الشرع، ويقابله العقلي، والحسي، والطبيعي، تقول: الوارث الشرعي، والولد الشرعي، والدفاع الشرعي عن النفس. وقد يطلق على القضاء، أو على حكم القاضي الموافق للشرع. وتسمّى الأحكام الموافقة للشرع بالأحكام الشرعية، كما ان الرئيس الذي يتولى الحكم وفقا لقواعد الدستور يسمّى بالرئيس الشرعي. والشرعية ( Legalite) صفة الأفعال المطابقة للقانون، أو المقيدة بالقانون. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لعلك تُرزقُ به)). أخرجه الترمذي (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2345)، صحيح سنن الترمذي رقم (1912). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* المحرمات في الشرع نوعان:
1 - المحرمات من الأعيان: كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث والنجاسات ونحوها. 2 - المحرمات من التصرفات: كالربا والميسر والقمار والاحتكار والغش وبيوع الغرر ونحو ذلك مما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. فالأول تعافه النفس، والثاني تشتهيه فاحتاج إلى رادع وزاجر وعقوبة تمنع من الوقوع فيه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الحجاب الشرعي:
1 - الحجاب الشرعي واجب على كل مسلمة بالغة، وهو أن تحجب المرأة كل ما يفتن الرجال بنظرهم إليه كالوجه، والكفين، والشعر، والعنق، والقدم، والساق، والذراع ونحو ذلك، لقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (الأحزاب/53). 2 - لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال الأجانب في الوظائف والمدارس والمستشفيات وغيرها، كما يحرم عليها التبرج وإظهار مفاتنها وإبراز محاسنها لغير زوجها؛ لما في ذلك من أسباب الفتنة. 3 - يجب على المرأة أن تحتجب ممن ليس بمحرم لها كزوج أختها، وأبناء عمها، وأبناء خالها ونحوهم؛ لأنهم ليسوا بمحارم لها. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلَّوا:
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتُنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلِم، ولكن من رضي وتابع)) قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا. ما صلَّوا)). أخرجه مسلم (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (1854). |
موسوعة الفقه الإسلامي
موسوعة الفقه الإسلامي
|
الباب التاسع
كتاب القواعد الشرعية ويشتمل على ما يلي: 1 - أصول الفقه الإسلامي: ويشمل: 1 - فقه الأحكام الشرعية. 2 - فقه الأدلة الشرعية. 3 - فقه العزيمة والرخصة. 4 - فقه الإفتاء. 2 - القواعد الشرعية: وهي قسمان: 1 - القواعد الكبرى: وهي: 1 - الأمور بمقاصدها. 2 - اليقين لا يزول بالشك. 3 - لا ضرر ولا ضرار. 4 - المشقة تجلب التيسير. 5 - العادة محكّمة. 6 - الوسائل لها أحكام المقاصد. 7 - الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. 8 - الوجوب يتعلق بالاستطاعة. 9 - الأصل في الأشياء الإباحة. 10 - الإخلاص والمتابعة لازمان في كل عمل. 11 - العدل واجب، والفضل مسنون. 12 - إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى على الأدنى. 2 - القواعد الفرعية، وتشمل: 1 - قواعد العبادات. 2 - قواعد المعاملات. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
1 - فقه الأحكام الشرعية
- الحكم الشرعي: هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب فعل، أو ترك، أو تخيير، أو وضع. - أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام تكليفية .. وأحكام وضعية. الأول: الحكم التكليفي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باللزوم أو التخيير. - أقسام الحكم التكليفي: ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام هي: الواجب .. والمستحب .. والمحرم .. والمكروه .. والمباح. 1 - الواجب: هو ما يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركه. مثاله: الصلوات الخمس يثاب فاعلها، ويستحق العقاب تاركها. - أقسام الواجب: الواجب له ثلاثة أحوال: الأول: واجب باعتبار الوقت، وهو قسمان: 1 - واجب موسع: وهو ما كان وقته متسعاً له ولغيره. مثاله: أوقات الصلوات الخمس، فوقت الظهر أو العشاء يتسع لأداء الفرض، |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - فقه الأدلة الشرعية
- التكليف: هو خطاب الله للمكلف بأمر أو نهي. فإن كان الخطاب جازماً فهو الواجب .. وإن كان غير جازم فهو المستحب .. وإن كان النهي جازماً فهو المحرم .. وإن كان غير جازم فهو المكروه. - شروط المكلف: البلوغ .. والعقل. فالصغير قاصر عن معرفة الأحكام .. والمجنون مسلوب الإرادة، فكلاهما غير مكلف. - أقسام أدلة الشرع: الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام أربعة: القرآن .. والسنة .. والإجماع .. والقياس. 1 - القرآن الكريم: كلام الله عز وجل، وقد تعبدنا الله بتلاوته، كما تعبدنا بتحكيمه في جميع الأمور على مستوى الأفراد والجماعات والدول. فيجب على كل إنسان الإيمان به، والعمل بما فيه. 2 - السنة: هي كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة. والسنة هي الدليل الثاني بعد القرآن الكريم. فيجب الإيمان بمن جاء بها، واتباع ما جاء فيها، والعمل بما نُقل منها إلينا بطريق صحيح. 1 - قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - القواعد الشرعية
- فقه القواعد الشرعية: الإسلام دين كامل، بيَّن الله فيه علاقة العبد بربه بالعبادة، وبين علاقة العباد بعضهم ببعض بحسن المعاملات والأخلاق. ونظراً لكثرة المسائل وتجددها وتنوعها، واختلاف عقول البشر، فقد استنبط العلماء من الكتاب والسنة الأصول الشرعية، والقواعد الفقهية؛ ليسهل على العباد فهم الدين، ومعرفة أصوله وقواعده، وليُرجع كل فرع إلى أصله، وتُلحق كل مسألة بمثلها المنصوص، ويزول اللبس، وتضبط المسائل مع مراد الشرع. - أقسام القواعد الشرعية: القواعد الشرعية تنقسم إلى قسمين: 1 - قواعد الفقه الكبرى الجامعة لكثير من مسائل الفقه في العبادات والمعاملات. 2 - القواعد الفرعية، وهي قسمان: 1 - قواعد العبادات. 2 - قواعد المعاملات. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إنشاء مدرسة القضاء الشرعي بمصر.
1325 صفر - 1907 م ساءت أحوال المحاكم الشرعية في مصر، بعد أن بدأ محمد علي وخلفاؤه في تغيير الوضع القضائي المستقر في البلاد منذ مئات السنين بإيجاد كيان جديد لا يعتمد على القضاء الشرعي بل يتجه إلى التقنيات الأوربية الحديثة، وانحصر دور المحاكم الشرعية في نظر قضايا الأحوال الشخصية والمواريث والوقف، وتسلل إليها الفساد بعد أن أدارت لها الدولة ظهرها ولم تقدم إليها يد العون. وظل الأمر على هذا النحو من الإهمال إلى أن قامت نظارة الحقانية (العدل)، بانتداب محمد عبده لتفقد أحوال المحاكم الشرعية، ومعرفة أدوائها، ووضع أفضل السبل لعلاجها. فقدم تقريرا لما وصلت إليه أحوال تلك المحاكم من سوء الحال في الأماكن والمباني والأثاث، وضعف في مستوى القضاة والكتبة، وقصور المرافعات فيها. وفي الوقت نفسه كشف التقرير عن تقصير الحكومة تجاه هذه المحاكم، وإهمالها لشأنها حتى وصلت إلى ما هي عليه من ضعف وفساد. وتضمن التقرير وسائل النهوض بتلك المحاكم من توسيع اختصاصاتها، وعدم تقييدها في إصدار الأحكام بالمذهب الحنفي، والنهوض بمستوى القضاة وتحسين مرتباتهم، وانتقاء العناصر الجيدة للعمل في هذا الميدان، وتسهيل إجراءات التقاضي، وختم التقرير بطلب إنشاء معهد خاص يختار طلبته ممن يدرسون في الأزهر، ويعدون إعدادا خاصا لتولي منصب القضاء. ثم تشكلت لجنة برئاسة ناظر الحقانية (وزير العدل) وعضوية قاضي البلاد وشيخ الجامع الأزهر والمفتي وأحد أعضاء محكمة مصر العليا للنظر في التقرير. فصدر منشور في (16 من صفر 1325هـ= 3 من مارس 1907م) بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي، وانقسمت المدرسة إلى قسمين: الأول لتخريج الكتبة، والثاني لتخريج القضاة والمحامين. وظلت المدرسة قائمة حتى ألغيت في سنة (1347هـ =1928م) وألحقت بالجامعة الأزهرية الناشئة. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الفاتيكان يصدر وثيقة تبرئة لليهود ليضفي على الدولة الإسرائيلية الشرعية.
1383 - 1963 م كانت المنظمات الصهيونية تصعد ضغوطها منذ عام 1960م لاستصدار وثيقة من الفاتيكان بتبرئة اليهود من دم المسيح، وقد صدرت بالفعل وثيقة فاتيكانية بعنوان نوسترا ايتاتي تعلن أن موت السيد المسيح لا يمكن أن يعزى عشوائيا إلى جميع الذين عاشوا في عهده أو إلى يهود اليوم. وكان البابا يوحنا الثالث والعشرون قد ألغى من الصلاة الكاثوليكية مقطعًا يتحدث عن اليهود الملعونين كما ألغى من النصوص الدينية جرم قتل الرب، على اعتبار أن الوثيقة المذكورة نصَّت أيضًا على ألا ينظر إلى اليهود كمنبوذين من الرب وملعونين كما لو جاء ذلك في الكتاب المقدس. وسعت الجماعات اليهودية والصهيونية إلى استثمار سريع لوثيقة 1965م، ولكن عدوان يونيو 1967م ووقوع القدس في القبضة اليهودية أوجد متغيرًا جديدًا أمام الفاتيكان، فركَّز منذ ذلك الوقت على تدويل القدس، وأظهر تعاطفًا مع الكفاح الفلسطيني، وبدأت تظهر أيضًا تعبيرات الشعب اليهودي في تصريحاته، والإشارة إلى ما تحمَّله (الشعب اليهودي) من مآسٍ. وبعد عشرين عاماً، خطا البابا يوحنا بولس الثاني الخطوة التالية في الاتجاه نفسه، فألغى عمليا التعديلات التي سبق أن أدخلت على الوثيقة الأصلية بتأثير اعتراضات الكنائس المسيحية في البلدان العربية في حينه، وأصدر في 24/ 6/1985م وثيقة لجنة الفاتيكان للعلاقات الدينية، التي تضمنت تبرئة سائر أجيال اليهود من دم المسيح، كما تضمنت الربط الوثيق بين اليهود وإسرائيل توطئة لما قام لاحقا من علاقات مباشرة ودبلوماسية بينهما. ورافق إصدار الوثيقة تعميم جديد يقضي بمزيد من تعليمات الفاتيكان لسائر الكنائس الكاثوليكية؛ لتعديل ما ينبغي تعديله من نصوص الصلوات والمناهج المدرسية وغيرها وفقًا للنصوص البابوية. وزاد على ذلك في 13/ 4/1986م قيام يوحنا بولص الثاني بزيارة كنيس يهودي في روما، وذلك لأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث خاطب سدنته بقوله: الأحباء الأعزاء والإخوة الكبار، وكان بينهم الحاخام الأكبر في الكنيس اليهودي، والذي سبق أن التقى به عام 1981م، وجرت بينهما مصافحة اعتبرت تاريخية، إذ كانت الأولى من نوعها بين بابا كاثوليكي وحاخام يهودي، وبالتالي فقد اعتبرت أيضا خطوة رئيسة لمزيد من التقارب مع اليهود. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
249 - م د ن: عُمر بْن مالك الشَّرْعَبيُّ. [الوفاة: 151 - 160 ه]
مصري. عَنْ: يزيد بن الهاد، وعبيد الله بْن أَبِي جعفر، وصفوان بْن سليم، وَعَنْهُ: ابْن لهيعة، ومغيرة بْن الحسن، وابن وهب، وغيرهم. -[167]- قَالَ أَبُو حاتم: لا بأس بِهِ، ليس بالمعروف. وقال أَبُو زرعة: صالح. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الآداب الشرعية، والمصالح المرعية
للشيخ، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن مفلح الحنبلي، الدمشقي. المتوفى: سنة 763. مؤلف جليل. أوله: (الحمد لله رب العالمين ... الخ) . (أما بعد: فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية، والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفتها ... الخ) . في مجلدين. وله أيضا: أصغر. في مجلد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الإعجاز، في الاعتراض على الأدلة الشرعية
لجمال الدين: محمود بن أحمد القونوي، ثم الدمشقي. المتوفى: سنة سبعين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأمثلة الشرطية، في تحرير الوثائق الشرعية
لكاكلة بن محمود بن محمد. وهي: ستة وخمسون مثالا. أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأوزان والأكيال الشرعية
للشيخ، تقي الدين: أحمد بن علي المقريزي. المتوفى: سنة أربع وخمسين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تمهيد القواعد الأصولية والفروعية، لتفريع موائد الأحكام الشرعية
للشيخ، زين الدين: علي بن أحمد الشامي، العاملي، الزيدي. وهو: مختصر في فقه الإمامية. أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام ... الخ) . فرغ من تأليفه: في محرم الحرام، سنة 958، ثمان وخمسين وتسعمائة. ورتب على قسمين: الأول: في الأصول، وتفريع ما يلزمها. والثاني: في تقرير المطالب الفرعية. منها: مائة قاعدة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
علم الحيل الشرعية
وهو باب من أبواب الفقه، بل فن من فنونه كالفرائض. وقد صنفوا فيه كتباً أشهرها: كتاب (الحيل) للشيخ، الإمام، أبي بكر: أحمد بن عمر، المعروف: بالخصاف، الحنفي. المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين. وهو في مجلدين. ذكره التميمي في (طبقات الحنفية) . وله شروح منها: شرح شمس الأئمة الحلواني. وشرح شمس الدين السرخسي. وشرح الإمام خواهر زاده. ومنها: كتاب محمد بن علي النخعي، وابن سراقة، محيي الدين، أبو بكر: محمد بن محمد. المتوفى: سنة 662. وأبي بكر، الصيرفي: محمد بن محمد البغدادي، الشافعي. المتوفى: بمصر سنة 330. وأبي حاتم القزويني، وغير ذلك. ذكروا فيه الحيل الدافعة للمطالبة، وأقسامها من المحرمة، والمكروهة، والمباحة. |