|
المفقود:[في الانكليزية] Lost ،missing [ في الفرنسية] Perdu ،disparu بالقاف يقال فقد الشيء إذا أضللته وفقدت الشيء إذا طلبته فلم تجد وشريعة غائب أي بعيد عن أهله لم يدر أثره لا موته ولا حياته ولا مكانه، كذا في جامع الرموز ومؤنّثه مفقودة.ويقول أهل الرمل إذا كان شكل وفيه نقطة مطلوبة فإذا ضرب ذلك الشكل بصاحب رتبته فتلك النقطة لا تبقى ثابتة بل تزول. ويقال لتلك النقطة النقطة المفقودة. وهذا دليل على عدم استقرار المطلوب وعدم المراد منه. فمثلا:المطلوب هو نار لحيان. ولحيان في أول رتبة.فإذا ضرب في صاحب الرتبة (الخانه) الذي هو لحيان فالحاصل يكون جماعة يكون فيها بدلا من نقطة النار: زوج النار. هكذا في (السرخاب: ومعناه الماء الأحمر).
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَفْقُود: هُوَ الْغَائِب الَّذِي لم يدر مَوْضِعه وَلم يدر أهوَ حَيّ أم ميت.
|
|
المفقود: الغائب الذي لا يعرف موضعه، ولا يعلم حياته ولا موته.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَفْقود: هو الغائب الذي لم يُدَر موضعه ولم يُدْرَ أحيُّ هو أم ميِّت.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
9 - ميراث المفقود
• * أحوال المفقود:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أحوال المفقود:
1 - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يُحكم بموته، ويُقسم ماله الخاص، وما وُقِفَ له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار. 2 - وإن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له وُقِفَ المال له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وإن كان له مزاحم من الورثة وطلبوا القسمة فيعامل الورثة بالأضر، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره، فإن كان حياً أخذ نصيبه وإلا رُدَّ على أهله. فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن ترث فيهما متساوياً يعطى نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
11 - ميراث المفقود
- المفقود: هو من انقطع خبره، فلا يُعلم أحي هو أم ميت. - أحكام المفقود: المفقود له حالتان: الحياة .. أو الموت .. ولكل حالة منهما أحكام تخصها: أحكام بالنسبة لزوجته .. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه. فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلا بد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه. - مدة انتظار المفقود: يُرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن والأزمان. فيقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها. - أحوال المفقود: المفقود إما أن يكون مورِّثاً .. أو يكون وارثاً. 1 - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
46 - المفقود
لغة: الضائع والمعدوم، يقال فقد الشىء يفقده فقدا وفقدانا وفقودا: ضله وضاع منه، وفقد المال ونحوه: خسره وعدمه (1). واصطلاحا: غائب لم يدر موضعه وحياته وموته، وأهله فى طلبه يجدون، وقد انقطع خبره وخفى عليهم أثره (2). ويتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها: (أ) زوجة المفقود، تبقى زوجة المفقود على نكاحه وتستحق النفقة فى قول الفقهاء جميعا، ويقع عليها طلاقه وترثه ويرثها ما لم ينته الفقدان، ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ وقد جاء فى السنة حديث واحد وهو قوله ?: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر) (3). وهذا النص المجمل جاء بيانه فى قول على - رضي الله عنه -: بأن امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى أن يموت أو يأتى منه طلاقها (4). وذهب الحنفية (5) والشافعى فى الجديد (6)، وعمر رضى الله عنه إلى أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم تعتد للّوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت حلت للأزواج (7). وتبدأ مدة التربص من حين رفع الأمر إلى القاضى، وهو قول عمر - رضي الله عنه -، وهو المذهب عند المالكية (8) وقيل تبدأ المدة من حين الغيبة، وهو قول للشافعى، والرواية الأصح عند الحنابلة. ويعتبر المفقود حيا بالنسبة لأمواله، فلا يرث منه أحد، ويبقى كذلك إلى أن يثبت موته حقيقة أو يحكم باعتباره ميتا، ولا يرث المفقود من أحد وإنما يتعين وقف نصيبه من إرث مورثه، ويبقى كذلك إلى أن يتبين أمره، ويكون ميراثه كميراث الحمل، فإن ظهر أنه حى استحق نصيبه، وإن ثبت أنه مات بعد موت مورثه استحق نصيبه من الإرث كذلك، وإن ثبت أنه مات قبل موت مورثه، أو مضت المدة ولم يعلم خبره، فإن ما أوقف من نصيبه يرد إلى ورثة المورث. وإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين، لم يصرف إليهم شيء، بل يوقف المال كله، وإن كان لايحجبهم، يعطى كل واحد الأقل من نصيبه الإرثى على تقدير حياة المفقود، وعلى تقدير موته (9). أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - ترتيب القاموس المحيط 3/ 509، المصباح المنير 2/ 478. 2 - المبسوط للسرخسى 11/ 34، 38، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 2/ 479، مغنى المحتاج3/ 398. 3 - أخرجه الدارقطنى عن المغيرة بن شعبة، وضعفه الزيلعى فى نصب الراية، سنن الدارقطنى3/ 312، نصب الراية3/ 473. 4 - أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 7/ 0 9. 5 - المبسوط للسرخسى 11/ 35، بدائع الصنائع 6/ 196. 6 - مغنى المحتاج 3/ 397. 7 - مصنف ابن أبى شيبة 4/ 237. 8 - التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4/ 156. 9 - حاشية الطحطاوى على الدر المختار 2/ 509' التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4/ 161 وما بعدها، الفروع لابن مفلح 5/ 35 وما بعدها. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: المعدوم، وفقدت الشيء: إذا طلبته فلم تجده.
قال الله تعالى: قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ. [سورة يوسف، الآية 72]، أي: طلبناه فلم نجده فقد عدم. وفي الشرع: - جاء في «الاختيار» : المفقود: الذي غاب عن أهله وبلده، أو أسره العدو ولم يدر أحيّ هو أو ميّت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار. - وفي «الكواكب» : المفقود: من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه، وقال ابن عرفة مثل ذلك. - وفي «التعريفات» : هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحيّ هو أم ميّت. - وفي «الروض المربع» مثل ذلك. «الاختيار 2/ 286، والكواكب الدرية 3/ 275، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 314، والتعريفات ص 200، والروض المربع ص 370». |