المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
المفهوم:[في الانكليزية] Conceived ،idea ،conception ،notion ،concept [ في الفرنسية] Conccu ،idee ،conception ،notion ،concept هو عند المنطقيين ما حصل في العقل أي من شأنه أن يحصل في العقل سواء حصل بالفعل أو بالقوة بالذات كالكلّي أو بالواسطة كالجزئي، وهذا عند من يقول إنّ صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة إلّا أنّ ارتسامها فيها بواسطة الآلات أي الحواس. وأمّا من يقول بأنّها مرتسمة في الآلات لا في النفس فيفسّر المفهوم بما حصل عند العقل لا في العقل صرّح به السّيّد السّند.ثم المفهوم والمعنى متحدان بالذات فإنّ كلّا منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده مختلفان باعتبار القصد والحصول. فمن حيث إنّها تقصد باللفظ سمّيت معنى ومن حيث إنّها تحصل في العقل سمّيت بالمفهوم، هكذا يستفاد من بديع الميزان والصادق الحلواني وغيرهما.وعند الأصوليين خلاف المنطوق وهو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور وحالا من أحواله كما يجيء، وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لأنّ حكم غير المذكور إمّا موافق لحكم المذكور نفيا أو إثباتا أو لا. والأول مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه وهو المسمّى بغير محلّ النطق موافقا في حكم المذكور المسمّى بمحل النطق ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى. وأمّا الحنفية فيسمّونه دلالة النّص، مثاله قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ فعلم من حال التأفيف وهو محلّ النطق حال الضرب وهو غير محل النطق مع الاتفاق وهو إثبات الحكم فيهما. وقوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ فعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار. فمفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى كالتنبيه بالتأفيف على ما فوق وهو الضرب أو بالأعلى على الأدنى كالتنبيه بالقنطار على ما دونه فلا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة، هكذا في العضدي وحاشيته للسّيّد السّند. لكن في الإتقان مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق فإن كان أولى يسمّى فحوى الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أفّ على تحريم الضرب لأنّه أشدّ، وإن كان مساويا يسمّى لحن الخطاب أي معناه كدلالة إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً على تحريم الإحراق لأنّه مساو للأكل في الإتلاف انتهى.والثاني مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا ويسمّى دليل الخطاب، وسمّاه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر كما في كشف البزدوي، وهو أقسام:الأول مفهوم الصفة مثل في الغنم السّائمة زكاة يفهم منه أنّه ليس في المعلوفة زكاة. والثاني مفهوم العدد الخاص مثل فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً فيفهم أنّ الزائد على الثمانين غير واجب، ومنه مفهوم الاستثناء مثل لا إله إلّا الله، ومفهوم إنّما مثل إنّما الأعمال بالنّيّات، ومفهوم الحصر مثل العالم زيد. وصاحب الإتقان أدخل مفهوم العدد في مفهوم الصفة حيث قال: مفهوم الموافقة أنواع: مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، ومثّل للعدد بقوله تعالى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً أي لا أقلّ ولا أكثر. والثالث مفهوم الشرط مثل وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ يفهم أنّهن إن لم تكن أولات حمل فأجلهنّ بخلافه.
والرابع: مفهوم الغاية مثل فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أي فإذا نكحته تحلّ للأول. الخامس: مفهوم الاسم وهو نفي الحكم عمّا لم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة، فتنتفي من غير الغنم، وسمّاه الحنفية بتخصيص الشيء باسمه العلم كما سمّوا مفهوم الصفة بتخصيص الشيء بالصفة، وكما سمّوا مفهوم الشرط بتخصيص الشيء بالشرط وتعليقه به وعلى هذا القياس.فائدة:مفهوم المخالفة لم يعتبره الحنفية، والشافعي اعتبره. وفي جامع الرموز في بيان الوضوء مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر في الرواية بلا خلاف، لكن في إجارة الزاهدي إنّه غير معتبر، والحقّ أنّه معتبر إلا أنه أكثري لا كلّي، كما في حدود النهاية وغيرها. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
متقاربا الْمَفْهُوم: هَذِه الْعبارَة متعارفة فِي محاورات الْعلمَاء كَمَا قَالُوا الْهَيْئَة وَالْعرض متقاربا الْمَفْهُوم إِلَّا أَن الْعرض يُقَال بِاعْتِبَار عروضه أَي حُصُوله فِي شَيْء آخر - والهيئة بِاعْتِبَار حُصُوله أَي فِي نَفسه. وَلَا يخفى أَن قَوْلهم متقاربا الْمَفْهُوم يدل على الْفرق فَمَا وَجه قَوْلهم إِلَّا أَن الْعرض إِلَى آخِره الدَّال أَيْضا على الْفرق - والتوجيه أَن الِاسْتِثْنَاء من مُقَدّر تَقْدِيره لَا فرق بَينهمَا إِلَّا بِهَذَا الِاعْتِبَار وَلَيْسَت كلمة الِاسْتِثْنَاء استدراكية على مَا وهم.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
الوقف المفهوم
انظر: الوقف الكافي. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَفْهوم: هو عند الأصوليين خلافُ المنطوق، وهو ما دلَّ عليه اللفظ لا في محلِّ النطق بأن يكون حكماً بغير المذكور، والمنطوقُ هو حكمٌ بالمذكور والمفهومُ ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، الأولُ: ما يكون المسكوتُ عنه موافقاً في الحكم المذكور، والثاني: ما يكون مخالفاً لحكم المذكور.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
اختراع المفهوم، لاجتماع العلوم
لشمس الدين: محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي. المتوفى: سنة ست وسبعين وسبعمائة. |
|
في الفرنسية/ Comprehension
في الانكليزية/ Comprehension في اللاتينية/ Comprehensio المفهوم ما يمكن تصوره، وهو عند المنطقيين، ما حصل في العقل، سواء أحصل فيه بالقوة، أم بالفعل. والمفهوم والمعنى متحدان بالذات، فان كلا منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده، وهما مختلفان باعتبار القصد والحصول، فمن حيث ان الصورة مقصودة باللفظ سميت معنى، ومن حيث انها حاصلة في العقل سميت بالمفهوم (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي). وفي كليات ابي البقاء: المفهوم هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها اللفظ اولا، كما ان المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع بازائها اللفظ. (راجع: المعنى). والمفهوم عند الاصوليين خلاف المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ، وهو ينقسم إلىمفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، فمفهوم الموافقة هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة، ومفهوم المخالفة هو ما يفهم منه بطريق الالتزام، وقيل: هو ان يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق (تعريفات الجرجاني). ويطلق المفهوم على مجموع الصفات التي يتضمنها تصوّر الشيء، فتصور الإنسان يتضمن تصور الحياة، والنطق، واللبون، والفقاري الخ. اي تصور جميع الصفات التي يمكن حملها عليه، بخلاف الما صدق، فانه يشمل جميع الافراد الذين يصدق عليهم، ولذلك كان التناسب بين مفهوم الشيء، وما صدقه تناسبا عكسيا، وكلما كان مفهوم الشيء أغنى، كان ما صدقه افقر، والعكس بالعكس. وللمفهوم بحسب ما تقدم عدة معان (راجع: معجم لالاند) وهي: 1 - يطلق المفهوم على جميع الصفات المشتركة بين افراد الصنف الواحد، ويسمى بالمفهوم الاجمالي ( totale Comprehension)، ويطلق ايضا على جميع محمولات القضايا الصحيحة ذات الموضوع الواحد، كقولنا: الإنسان حيوان، والإنسان ناطق، والإنسان فان الخ ... 2 - ويطلق المفهوم على مجموع الصفات الذاتية التي يتألف منها الحد، ويسمى بالمفهوم الحاسم ( decisoire Comprehension)، مثل مفهوم الإنسان، فهو مؤلف من الحياة والنطق. 3 - ويطلق المفهوم على مجموع الصفات الداخلة في الحد، والصفات التي تلزم عنها لزوما منطقيا، ويسمى بالمفهوم الضمني ( ComprehensiOn implicte). 4 - ويطلق المفهوم ايضا على مجموع الصفات التي يدل عليها اللفظ في ذهن فرد معين، أو في اذهان معظم الافراد في احدى الجماعات، ويسمى بالمفهوم الذاتي ( Comprehension Subjective). 5 - ومن معاني المفهوم انه لا يطلق على مجموع الصفات المشتركة بين جميع افراد الصنف فحسب، بل يطلق كذلك على الصفات الخاصة بقسم قسم من ذلك الصنف على سبيل التناوب. مثال ذلك ان المثلث يمكن ان يكون حاد الزاوية، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية، وان الحيوان الفقاري يمكن ان يكون لبونا أو طيرا، أو زاحفا، أو ضفدعا، أو سمكا. ويسمى هذا المفهوم بالمفهوم الرفيع (** Comprehensicn eminente) والمقصود بالرفيع هنا ان مفهوم الفقاري مثلا لا بد من ان يتضمن احدى هذه الصفات اضطرارا. 6 - واللامفهوم (- Incomprehen sible) هو ما لا يفهم، أي ما تقبله نفسك، ولكن لا تفسره، بخلاف اللامعقول فهو ما لا تقبله ولا تفسره، لأنه مرادف للمتناقض. (راجع: الفهم). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
اختراع المفهوم، لاجتماع العلوم
لشمس الدين: محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي. المتوفى: سنة ست وسبعين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الدرر المنظومة، من النكت المفهومة
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن محمد بن علي الحجازي، الشافعي. أوله: (الحمد لله، الذي منح أهل المقامات ... الخ) . ذكر أنه لما قرأت عليه المقامات الحريرية، طالع الشروح فوجد في شرح، الإمام، أبي الخير: سلامة بن عبد الباقي، الأنباري نكتاً كثيرة فجمعها فيه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المنهل المفهوم، في شرح ألسنة العلوم
للإمام: عبد الله بن أسعد اليافعي. المتوفى: سنة ... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
النطق المفهوم
لأبي الفرج بن الجوزي. أوَّله: (الحمد لله مستحق الحمد في جميع الحالات بلا ارتياب ... الخ) . وهو: من أغرب تصانيفه. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق، بل في محل السكوت كدلالة قوله صلّى الله عليه وسلم: «مطل الغنى ظلم».
[البخاري «الاستقراض» 12] أن مطل الفقير ليس بظلم، وهو مفهوم المخالفة، ودلالة قول الله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ. [سورة الإسراء، الآية 23]. على حرمة الضرب أيضا، وهو مفهوم الموافقة، وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه. «المستصفى 2/ 190- 192، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، وتفسير النصوص لأديب صالح 1/ 608، 609». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
اسم مفعول من فهم يفهم، والفهم: هو حسن تصور المعنى، أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط والجمع: فهوم، وأفهام.
واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا. وفي «الحدود الأنيقة» : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة. «المعجم الوسيط (فهم) 2/ 731، والتوقيف ص 679، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 147، والحدود الأنيقة ص 80». مفهوم الموافقة: ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف». وفي «لب الأصول» : موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ. [سورة الإسراء، الآية 23،] وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ. [سورة النساء، الآية 2]. «دستور العلماء 3/ 305، والتوقيف ص 670، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37». |