نتائج البحث عن (جَوَبَ ) 32 نتيجة

مَحْجُوب الرحمن
مركب من محجوب والرحمن.

الْوُجُوب الشَّرْعِيّ

دستور العلماء للأحمد نكري

الْوُجُوب الشَّرْعِيّ: مَا يكون فَاعله مثابا وتاركه مُسْتَحقّا للزجر وَالْعِقَاب.

الْوُجُوب الْعقلِيّ

دستور العلماء للأحمد نكري

الْوُجُوب الْعقلِيّ: مَا لزم صدروه عَن الْفَاعِل بِحَيْثُ لَا يتَمَكَّن عَن التّرْك بِنَا على استلزامه محالا.
الوجوب العقلي: ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالا.

وُجُوب المطابقة بين الصفة والموصوف

معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر

وُجُوب المطابقة بين الصفة والموصوف

مثال: أُغْلِقَت المحطتان النَّوَوِيّتان التي تقع إحداهما خارج المدينةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لعدم مطابقة الصفة للموصوف.

الصواب والرتبة: -أُغْلِقَت المحطتان النوويتان اللتان تقع إحداهما خارج المدينة [فصيحة] التعليق: (انظر: عدم مطابقة الصفة للموصوف).
وُجوب الأداء: عبارةٌ عن طلب تفريغ الذمة.

أجل المواهب، في معرفة وجوب الواجب

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

أجل المواهب، في معرفة وجوب الواجب
رسالة.
على: مقدمة، وثلاثة مطالب، ووصية.
للمولى، الفاضل، أبي الخير: أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله واجب الوجود... الخ).
(جَوَبَ)الْجِيمُ وَالْوَاوُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ خَرْقُ الشَّيْءِ. يُقَالُ جُبْتُ الْأَرْضَ جَوْبًا، فَأَنَا جَائِبٌ وَجَوَّابٌ. قَالَ الْجَعْدِيُّ:

أَتَاكَ أَبُو لَيْلَى يَجُوبُ بِهِ الدُّجَى...دُجَى اللَّيْلِ جَوَّابُ الْفَلَاةِ عَثَمْثَمُ

وَيُقَالُ: " هَلْ عِنْدَكَ جَائِبَةُ خَبَرٍ " أَيْ خَبَرٌ يَجُوبُ الْبِلَادَ. وَالْجَوْبَةُ كَالْغَائِطِ ; وَهُوَ مِنَ الْبَابِ ; لِأَنَّهُ كَالْخَرْقِ فِي الْأَرْضِ. وَالْجَوْبُ: دِرْعٌ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ، وَهُوَ مَجُوبٌ سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ. وَالْمِجْوَبُ: حَدِيدَةٌ يُجَابُ بِهَا، أَيْ يُخْصَفُ.

وَأَصْلٌ آخَرُ، وَهُوَ مُرَاجَعَةُ الْكَلَامِ، يُقَالُ كَلَّمَهُ فَأَجَابَهُ جَوَابًا، وَقَدْ تَجَاوَبَا مُجَاوَبَةً. وَالْمُجَابَةُ: الْجَوَابُ. وَيَقُولُونَ فِي مَثَلٍ: " أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ جَابَّةً ". وَقَالَ الْكُمَيْتُ لِقُضَاعَةَ فِي تَحَوُّلِهِمْ إِلَى الْيَمَنِ:وَمَا مَنْ تَهْتِفِينَ لَهُ بِنَصْرٍ...بِأَسْرَعَ جَابَةً لَكِ مِنْ هَدِيلِ

الْعَرَبُ تَقُولُ: كَانَ فِي سَفِينَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرْخٌ، فَطَارَ فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَغَرِقَ، فَالطَّيْرُ كُلُّهَا تَبْكِي عَلَيْهِ. وَفِيهِ يَقُولُ الْقَائِلُ:

فَقُلْتُ أَتَبْكِي ذَاتُ شَجْوٍ تَذَكَّرَتْ...هَدِيلًا وَقَدْ أَوْدَى وَمَا كَانَ تُبَّعُ

ز عمرو بن المحجوب العامري

الإصابة في تمييز الصحابة

استدركه ابن فتحون، وأخرج سيف في «الفتوح» بسندين إلى ابن عباس أنه كان من عمّال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم، وأرسل إليه زياد بن حنظلة يأمره بالجدّ في قتال أهل الردة.
وقد تقدم له ذكر في صفوان بن صفوان.

ز عمرو بن المحجوب العامري

الإصابة في تمييز الصحابة

استدركه ابن فتحون، وأخرج سيف في «الفتوح» بسندين إلى ابن عباس أنه كان من عمّال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم، وأرسل إليه زياد بن حنظلة يأمره بالجدّ في قتال أهل الردة.
وقد تقدم له ذكر في صفوان بن صفوان.

حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:
من جحد وجوب الصلاة كفر، وكذا تاركها تهاوناً وكسلاً، فإن كان جاهلاً يعلم، وإن كان عالماً بوجوبها وتركها يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل كافراً.
1 - قال الله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) (التوبة/11).
2 - عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن بين الرجل، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)). أخرجه مسلم (¬1).
3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدَّل دينه فاقتلوه)). أخرجه البخاري (¬2).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (82).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (3017).

المبحث الأول شروط وجوب الصوم

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

تمهيد
يجب الصوم أداءً على من جمع ستة أوصاف، وهي:
1 - الإسلام.
2 - البلوغ.
3 - العقل.
4 - القدرة.
5 - الإقامة.
6 - عدم الحيض والنفاس.

الفصل الخامس شروط وجوب الصوم، والنية في الصوم

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

تمهيد
يجب الصوم أداءً على من جمع ستة أوصاف، وهي:
1 - الإسلام.
2 - البلوغ.
3 - العقل.
4 - القدرة.
5 - الإقامة.
6 - عدم الحيض والنفاس.

الفصل الثاني شروط وجوب وإجزاء

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء
المبحث الأول: الحرية
المطلب الأول: الحرية شرط وجوب
الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4). وحكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (¬5)، والنووي (¬6)، والشربيني (¬7)، والشنقيطي (¬8) (¬9)
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)) (¬10).
وجه الدلالة:
أن الحج لو كان واجبا على العبد في حال كونه مملوكا لأجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وقد دل الحديث أنه لا يجزئه، وأنه إذا أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام (¬11).
ثانياً: أن الحج عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، والعبد مستغرق في خدمة سيده، ومنافعه مستحقة له، فلو وجب الحج عليه لضاعت حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد (¬12).
ثالثاً: أن الاستطاعة شرط في الحج، وهي لا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يتملك شيئا (¬13).
المطلب الثاني: الحرية شرط إجزاء
الحرية شرط في الإجزاء عن حج الفريضة، فإذا حج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة، ولزمه إذا أعتق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬14)، والمالكية (¬15)، والشافعية (¬16)، والحنابلة (¬17).
أولاً: من السنة:
¬_________
(¬1) ((بدائع الصنائع)) (2/ 120)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 477).
(¬2) ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 179)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 86).
(¬3) ((المجموع)) للنووي (7/ 43) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 462، 463).
(¬4) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 213)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 379).
(¬5) قال ابن قدامة: (جملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا نعلم في هذا كله اختلافا). ((المغني)) لابن قدامة (3/ 213).
(¬6) قال النووي: (أجمعت الامة على أن العبد لا يلزمه الحج). ((المجموع)) للنووي (7/ 43).
(¬7) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 462).
(¬8) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 304).
(¬9) خالف في ذلك بعض أهل الظاهر، فقالوا بوجوب الحج على العبد كالحر، وقد ناقش ابن حزم صحة الإجماعات المحكية في المسألة. ((المحلى)) لابن حزم (7/ 43رقم 812)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 86).
(¬10) رواه بنحوه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/ 823)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3/ 140) (2731)، والبيهقي (5/ 179) (10134).قال ابن حزم في ((المحلى)) لابن حزم (7/ 44): (رواته ثقات). وقفه أحدهما على ابن عباس وأسنده آخر، وقال البيهقي: (مرفوع، وروي موقوفاً وهو الصواب)، وجوَّد إسناده النووي في ((المجموع)) (7/ 57)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/ 208): (رجاله رجال الصحيح)، وصححه الألباني في ((إرواء الغليل)) (986) ..
(¬11) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 305).
(¬12) ((المجموع)) للنووي (7/ 43)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 213).
(¬13) ((بدائع الصنائع)) (2/ 120)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/ 28).
(¬14) ((بدائع الصنائع)) (2/ 120)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 477).
(¬15) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/ 413)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/ 443).
(¬16) ((المجموع)) للنووي (7/ 56) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 462، 463).
(¬17) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 213)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 379).

يشترط لوجوب الحد في الزنى ثلاثة شروط

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* يشترط لوجوب الحد في الزنى ثلاثة شروط:
1 - تغييب حشفة أصلية كلها في قُبل امرأة حية.
2 - انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته ونحوه.
3 - ثبوت الزنى:
1 - إما بالإقرار: بأن يُقر به من عُرف بالعقل مرة واحدة، ويقر به أربع مرات من كان متهماً في ضعف عقله، وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء، ويستمر على إقراره إلى إقامة الحد عليه.
2 - وإما بالشهادة: بأن يشهد عليه بالزنى أربعة رجال عدول مسلمين.
* يقام حد الزنى على الزاني مسلماً كان أو كافراً؛ لأنه حد ترتب على الزنى فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة.
* إذا زنى المحصن بغير المحصنة، فلكلٍّ حده من رجم، أو جلد وتغريب.
* إذا زنى الحر بأمة وعكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد.
* يقام الحد على الزاني إذا كان مكلفاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة، مع انتفاء الشبهة.
* لا يحفر للمرجوم في الزنى رجلاً كان أو امرأة، لكن المرأة تُشد عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف.
* أيما امرأة حبلت من الزنى، أو اعترفت به فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن ثبت حد الزنى بشهادة أربعة شهود فهم أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس.
* الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، أما الجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام فهذا عذر، فمن يعلم أن الزنى حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو الجلد فهذا لا يعذر بجهله، بل يقام عليه الحد وهكذا.
* إذا زنى رجل وهو متزوج فلا تحرم عليه زوجته، وكذا لو زنت المرأة لا تحرم على زوجها، لكنهما ارتكبا إثماً عظيماً، فعليهما التوبة والاستغفار.
1 - قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء/32).
2 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندَّاً وهو خَلَقَك)) قال: قلت له إن ذلك لعظيم، قال قلت ثم أيّ؟ قال: ((ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) قلت ثم أيّ؟ قال: ((ثم أن تزاني حليلة جارك)). متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6811)، ومسلم برقم (86)، واللفظ له.

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
1 - أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف.
2 - أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله.
3 - أن يطالب المقذوف بالحد.
4 - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.
* يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
* يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.
* إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.
* إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.
* مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.
* تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.

يشترط لوجوب الحد على قطع الطريق ما يلي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* يشترط لوجوب الحد على قطع الطريق ما يلي:
1 - أن يكون قاطع الطريق- ويسمى المحارب- مكلفاً، مسلماً أو ذمياً، ذكراً أو أنثى.
2 - أن يكون المال الذي أخذه محترماً.
3 - أن يأخذ المال من حرز قليلاً كان أو كثيراً.
4 - ثبوت قطع الطريق منه بإقرار أو شاهدي عدل.
5 - انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
* من تاب من قطاع الطريق قبل أن يُقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي، وقطع، وصلب، وتحتُّم قتل، وأُخذ بما للآدميين من نفس، وطرف، ومال إلا أن يعفى له عنها، وإن قُبض عليه قبل التوبة أُقيم عليه حد الحرابة.
* من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد.
* الزنديق: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.

شروط وجوب كفارة اليمين

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* شروط وجوب كفارة اليمين:
1 - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.
2 - أن يحلف مختاراً، فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه.
3 - أن يكون قاصداً لليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا والله، وبلى والله) في حديثه.
4 - الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً.

وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال:
1 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسُول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: ((نعم)) فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟.
قال: ((نعم وفيه دَخَن)) قلت: وما دَخَنُه؟ قال: ((قوم يستنُّون بغير سنَّتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتُنكر)) فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟.
قال: ((نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها))، فقلت: يا رسول الله صِفهم لنا، فقال: ((نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)) قلت: يا رسُول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟.
قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟.
قال: ((فاعتزِل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يُدركك الموت وأنت على ذلك)). متفق عليه (¬1).
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمِّية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصُرُ عصبةً، فقتل، فقِتْلَةٌ جاهلية.
ومن خرج على أمتي، يضرب برَّها وفاجرَها، ولا يتحاشَ من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدٍ عهده فليس مني ولست منه)
). أخرجه مسلم (¬2).
3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية)). متفق عليه (¬3).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3606)، ومسلم برقم (1847)، واللفظ له.
(¬2) أخرجه مسلم برقم (1848).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7054)، واللفظ له، ومسلم برقم (1849).

وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلَّوا:
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتُنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلِم، ولكن من رضي وتابع)) قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا. ما صلَّوا)). أخرجه مسلم (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (1854).

8 - القاعدة الثامنة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة

موسوعة الفقه الإسلامي

الدنيا والآخرة كالشرك، والكفر، والمعاصي.
والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة.
والصدق مصالحه خالصة، والكذب مضاره خالصة .. وهكذا.
1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)}} [النحل:90].
2 - وقال الله تعالى: {{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)}} [الأعراف:32 - 33].

8 - القاعدة الثامنة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة.
فلا واجب مع العجز .. ولا محرم مع الضرورة.
1 - يسقط كل واجب عند العجز عنه.
فكل من عجز عن شيء من شروط الصلاة، أو فروضها، أو واجباتها فإنه يسقط عنه، ويصلي بحسب ما يقدر عليه.
ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض، ولا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن أفطر لسفر، أو مرض يرجى برؤه قضاه إذا زال عذره.
والعاجز عن الحج ببدنه يقيم عنه من يحج عنه، والعاجز عن الحج بماله لا يجب عليه.
1 - قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا

أجل المواهب في معرفة وجوب الواجب

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

أجل المواهب، في معرفة وجوب الواجب
رسالة.
على: مقدمة، وثلاثة مطالب، ووصية.
للمولى، الفاضل، أبي الخير: أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله واجب الوجود ... الخ) .

جماع أبواب وجوب (وجوه) قراءة القرآن

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في التغني وحرمته ووجوب استماع الخطبة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في التغني، وحرمته، ووجوب استماع الخطبة
للبركلي.
أولها: (الحمد لله الذي هدانا للإسلام ... الخ) .
وللشيخ: أحمد الرومي.
أولها: (الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ... الخ) .
رسالة في جوب جيني
لعماد الدين محمود الشيرازي.
المتوفى: سنة ...
ولنور الدين، المعروف: بعلاء الدين.
ونقله المولى: مصطفى بن شعبان المتخلص بسروري من الفارسية إلى التركية.
وهي تأليف مختصر رأيته.
ذكر فيه أن معدنه كان في بلاد الإفرنج.
أخرجه بعض التجار في سنة 950، خمسين وتسعمائة.
وقد كانوا قبل ذلك لا يخرجون من ديارهم ضنة (الأخفية) .
وترجمه أيضا شاعر كيلاني مخلصه مخفي، بعد السروري في عصر السلطان سليمان، وذكر أن أصل الرسالة هندي.
ترجمها نعمة الله المذكور، لمظفر خان الكيلاني بالفارسية.
وأن ترجمة السروري ليست بشيء.
وأنه لقي من أخرجه من الإفرنج.
وهو رجل يقال له أرسطو، فأطنب فيه.

رسالة في: وجوب غسل الرجلين

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في: وجوب غسل الرجلين
لأبي المحاسن: الفضل بن مسعود التنوخي، الحنفي.
المتوفى: سنة 442، اثنين وأربعين وأربعمائة.

كشف المحجوب لأرباب القلوب

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

كشف المحجوب، لأرباب القلوب
في التصوف.
للشيخ، أبي الحسن: علي بن عثمان الغزنوي.
المتوفى: سنة 465.

لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله - سبحانه وتعالى

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

لطائف المنن والأخلاق، في بيان وجوب التحدث بنعمة الله - سبحانه وتعالى - على الإطلاق
للشيخ: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني.
المتوفى: سنة 973، ثلاث وسبعين وتسعمائة.
وهو على: مقدمة، وستة عشر بابا، وخاتمة.
ألفه: في مناقب نفسه.
وأورد فيه من: أخلاق أشياخه الثلاثة:
الشيخ: إبراهيم المتبولي.
وتلميذه: الشيخ: علي الخواص.
والشيخ: أحمد الأفضلي.
وفصَّل: الأخلاق، والنعم، تفصيلا بقوله:
ومما أنعم الله - تعالى - علي، أو: منَّ الله - سبحانه وتعالى - به علي.. كذا.
وقدم: فهرس الأبواب.
أوله: (أحمد الله رب العالمين ... الخ) .
ألفه: في أثناء سنة 967، سبع وستين وتسعمائة.

وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود ونفيس النفائس في تحري مسائل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

وفاء العهود، في وجوب هدم كنيسة اليهود، ونفيس النفائس في تحري مسائل الكنائس، وكشف ما للمشركين في ذلك من الدسائس
وهو:
لأحمد بن محمد بن محمد الشافعي، نزيل دمشق.
ألفه: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت